تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    قارب "فانتوم" ينفذ ثالث عملية تهريب مهاجرين بين شمال المغرب وإسبانيا خلال أسابيع    توقيف مروجين للمخدرات والقرقوبي بأكادير    اختتام الدورة الثالثة لمهرجان "ولاد المدينة" بالعرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    رد واضح لا غبار عليه من مستشار ترامب مسعد بولوس خاصة أنه موجّه لوسيلة إعلام جزائرية: الصحراء مغربية والحل أساسه الوحيد مبادرة المغرب للحكم الذاتي    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل        كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    حملة "التعمير والإسكان" تخدم الجالية    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    ارتفاع في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى سبتة ومليلية المحتلتين خلال 2025    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



+تفاصيل: المحكمة الدستورية ترفض جميع الطعون ضد انتخاب ابرشان بالناظور
نشر في أريفينو يوم 08 - 06 - 2018

قضت المحكمة الدستورية برفض الطلبات الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية “الناضور”، وأعلن على إثره انتخاب محمد أبركان عضوا بمجلس النواب.
وياتي هذا القرار بناء على عريضة رفعها كل من المرشحين علي الصغير و سعيد الرحموني، الى المحكمة الدستورية يطلبان الغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي اجري في يناير الماضي، بدعوى تسجيل مجموعة من الخروقات من طرف المرشح الفائز، اثناء الدعاية الانتخابية وعملية التصويت.
وحسب قرار المحكمة فقد تضمنت عريضة الطاعنان مجموعة من المأخذ وهي :
“في شأن المآخذ المتعلقة بأهلية الترشيح:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه:
– يشغل مهام عضو بمجلس الرقابة لأحد الأبناك التي تملك فيها الدولة أكثر من نسبة 30 بالمائة من رأسمالها، مما يجعله في حالة تناف في مخالفة لأحكام المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،
– يشغل مهام نائب رئيس جماعة إعزانن، التي تعد من موانع الترشيح في مخالفة لأحكام المادة 10 من القانون التنظيمي المذكور،
– متابع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل ارتكابه جريمة النصب والاحتيال؛
لكن،
حيث إن حالات التنافي ليست مانعا من موانع الترشيح؛
وحيث إن المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه “لا يمكن أن ينتخب، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتها، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم”، مما يعني أن المنع من الترشح للانتخاب، بمقتضى هذه المادة، خلافا لما جاء في الادعاء يتمثل في حمل السلاح؛
وحيث إنه، خلافا لما جاء في الادعاء، فإن الطاعن لم يدل بما يفيد كون المطعون في انتخابه متابعا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل ارتكابه جرائم النصب والاحتيال، وإنه على فرض صحة ما نعي، فإن المطعون في انتخابه يتمتع بقرينة البراءة ما دام لم يصدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بأهلية المطعون في انتخابه للترشح، غير مرتكزة على أساس من القانون؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه، من جهة، قام خلال تجمعاته الخطابية بجماعات سلوان واعزانن والعروي في 2 و3 يناير 2018:
– بنشر “أخبار زائفة” و “إشاعات كاذبة” لغاية استمالة أصوات الناخبين، إذ صرح بأنه من “ناب” عن وزير التعليم العالي في إنشاء جامعة سلوان، وتبرعه بمبلغ مالي قصد بنائها، ونسب لنفسه مشروع “مارتشيكا”المندرج ضمن عمل الجماعات الترابية المنتخبة، وإيهام الناخبين بأن له “سلطة” على مدراء أحد الأبناك، وأنه من “يأمرهم” للاستجابة لطلبات القروض المقدمة من قبل المواطنين،
على اعتبار أنه يشغل منصب عضو بمجلس الرقابة وعضو سابق بالمجلس الإداري للبنك المعني، وتصريحه بأن أمينين عامين لحزبين سياسيين دعيا “المنتمين والمتعاطفين معها” للتصويت لفائدته، وترديده أن المحكمة الدستورية “عاقبت” الطاعن بسبب “عدم التزامه بوعوده”،
– باستعمال خطاب ديني، من خلال الإشارة إلى أنه “نال رضى الله وأن من رضي الله عنه فإن الناس كلهم يرضون عنه، أي أن كل الناس معه”، وبالتالي على الآخرين “أن يلتحقوا به ويصوتوا لصالحه”، مما يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع،
– باستعمال، بواسطة أحد مناصريه، لأوصاف قدحية مشينة في حق الطاعن وتحقيرا واستصغارا للأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه،
– بإظهار علامات تجارية لشركات تمتهن الإشهار مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57،
– بدعوة كلا من الناخبين إلى “أكل الأموال التي تعرض عليهم مقابل التصويت لأنها أموال حلال”، في مخالفة للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والنساء المستخدمات لديه “لحشد” باقي النساء يوم الاقتراع، وأصحاب السيارات لنقل المواطنين بمداشر بوحوا، إزاروعن، سامار، إمهياتن، إعزيزاتن وإحنينات وحثهم على التصويت لفائدته “دون الاكتراث للمقابل المادي”،
– بتخويف المواطنين، عن طريق تذكير ساكنة جماعة العروي “بالمآسي” الحاصلة لهم خلال فترة عدم انتدابه، وأن “معاناتهم” ستزيد في حال عدم التصويت عليه،
ومن جهة أخرى، تعليق الإعلانات الانتخابية على سور المسجد الكبير بفرخانة التابعة لجماعة بني أنصار، وكذا على المتاجر الملحقة بالمسجد المذكور، وعلى طول السور الخاص بمقبرة ضريح سيدي ورياش وعلى واجهة مؤسسة تعليمية ابتدائية بمدينة بني انصار، وكذا على يافطات إشهارية مثبتة على الطريق الوطنية رقم 19 بجماعة بني انصار، وعلى نقطة توزيع إحدى الشركات على مستوى نفس الطريق رقم 19 بالقرب من محطة ميناء الناضور، وهي أماكن غير مسموح باستعمالها من قبل السلطات الإدارية المحلية بإقليم الناضور؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، فإن الطاعن أدلى لتعزيز ما نعاه على التجمعات الخطابية المنظمة من قبل المطعون في انتخابه، بقرص مدمج يتضمن تسجيلا لفيديو، وبمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي في 19 يناير 2018 انصبت على تفريغ مضمون الفيديو وترجمته من اللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، نازع، من خلال مذكرته الجوابية، في التسجيل المضمن في القرص المدمج المشار إليه، بخصوص “تاريخ ومكان تصويره” وأنه نتاج “تدخل تقني المقصود منه التأسيس لوقائع تضع العارض في حكم المخالف للقانون”؛
وحيث إنه، يترتب عن منازعة المطعون في انتخابه في مضمون القرص المدمج، وعدم تعزيزه بأي حجة أخرى، استبعاده وعدم الاعتداد به كوسيلة إثبات؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة لها، لم يدعم سوى بصور فوتوغرافية، مما يتعين معه استبعادها؛
وحيث إن الطاعن أدلى، أثناء تمتيعه بالأجل الإضافي، بمحضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 21 فبراير 2018 قارن فيه المرافق التي تظهر في الصور الفوتوغرافية المستبعدة بتلك المعاينة بالمسجد الكبير وضريح سيدي ورياش، مستخلصا أن “الصورتين تتعلقان فعلا بمرافق المسجد… وتوثقان فعلا لمناظر من مناظر الضريح”؛
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، تنص على أنه “ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر”، مما تكون معه المعاينة المنجزة، بالمواصفات التي تم بسطها أعلاه، خارج نطاق اختصاص عمل المفوضين القضائيين؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛
في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت عرفت “تحريفا وتزويرا خطيرا”، و”انحيازا” لفائدة المطعون في انتخابه، نظرا لكون الأصوات المحصل عليها من لدن الطرفين في العملية الانتخابية متفاوتة مقارنة مع الانتخابات السابقة، مما يثبت واقعة التحريف والتدليس وكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية؛
لكن،
حيث إن ادعاء الطاعن كون العملية الانتخابية كانت مشوبة بالمناورات التدليسية ولم تكن حرة لم يدعم بأي حجة؛
وحيث إن مقارنة الأصوات المحصل عليها من قبل المطعون في انتخابه، بمناسبة الانتخابات موضوع الطعن ونتائج انتخابات تشريعية سابقة، لا يفيد وقوع أي تدليس أو تزوير، لا سيما أن المحاضر المنجزة من طرف مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المحلية جاءت خالية من أي ملاحظة؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير قائم على أساس؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي برفض طلب السيدين علي الصغير وسعيد الرحموني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية “الناضور”، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أبركان عضوا بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.