بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية.. نسيج من الفنون"    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    أخبار الساحة    إفراغات السمك بلغت 1,4 مليون طن خلال العقد الأخير.. والسعر يخضع لمنطق العرض والطلب (كاتبة دولة)    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    تقرير: المغرب يحافظ على المركز 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية 2025    توقيف خليفة قائد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    العثور على جثة "غريق" في شاطئ رأس الماء بعد يوم من البحث    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    جناح المغرب في معرض باريس يشهد اقبالا كبيرا!    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    رونار يكشف: هكذا تصالحت مع زياش في 5 دقائق    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    حادث اختناق جماعي في مصنع "كابلاج" بالقنيطرة بسبب تسرب غاز    قمة الأبطال.. حلم النهائي يشعل مواجهة برشلونة وإنتر ميلان فى إياب دوري أبطال أوروبا    اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر: لا أحد فوق أخلاقيات المهنة    العزيز: الحكم الذاتي في الصحراء لن ينجح دون إرساء ديمقراطية حقيقية    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    زوربا اليوناني    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    المعارضة البرلمانية تؤجل إجراءات حجب الثقة عن حكومة أخنوش    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبرئة مفوض قضائي بالناظور من تهمة الإخلال المهني
نشر في أريفينو يوم 11 - 02 - 2008

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور أخيرا بعدم مؤاخذة المفوض القضائي (ع. ر) من أجل ما نسب إليه، والتصريح ببراءته منه، وتحميل الخزينة العامة المصاريف. ويستفاد من أوراق القضية أن شخصا كان تقدم بشكاية إلى الوكيل الملك بالمحكمة ذاتها، عرض فيها أن المفوض القضائي سالف الذكر عمد إلى حجز سيارتة المسجلة بالمغرب..
.. تنفيذا لحكم صادر ضد مؤسسة فندقية، دون التحقق من مالكها، و وجود حجز سابق عليها، وجرها بكيفية عشوائية إلى أحد المرائب، مما تسبب في إحداث أضرار فادحة فيها أثناء الجر، وأنه استصدر أمرا استعجاليا برفع الحجز عن السيارة، وأثبت الأضرار المادية التي لحقت بالسيارة، بواسطة خبرة، ملتمسا متابعته من أجل الخطأ المهني الثابت في حقه، وأرفق الشكاية بأمرين استعجاليين وتقرير خبرة. وبعد استماع وكيل الملك للمشتكى به، قدم ملتمسا حرك بموجبه المتابعة التأديبية في حقه على أساس ارتكابه إخلالا مهنيا موضوعه عدم التأكد من سلامة إجراءات حجز سيارة. وأدرجت القضية في جلسة 6 ( يناير الماضي، حضرها المفوض القضائي المتابع. وبعد إخباره بالمنسوب إليه، أوضح بأنه لم يقم بأي إخلال للواجبات المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 32 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، مضيفا أن إجراءات الحجز سليمة، إذ توجه بناء على طلب طالب التنفيذ إلى مصلحة تسجيل السيارات للتحقق من اسم المالك الحقيقي للسيارة، فتبين له بأن مالكها هو المشتكي المطلوب في التنفيذ، وأن الورقة الرمادية للسيارة موضوع الحجز لفائدة شركة “سلف سناك”، وأن الأخيرة استوفت ديونها حسب الثابت من محضر استجواب أنجزه طالب التنفيذ بمدينة وجدة، مؤكدا أنه باشر إجراءات إحضار المحجوز، مستعينا بأفراد الشرطة بناء على تكليف النيابة العامة، وأن دوره كان مقتصرا على إرشادهم إلى مكان السيارة، وتعيين مكان إيداعها. وأوضح المشتكى به أنه بعد رفض مالك السيارة تسليمه مفاتيحها، استعان بشركة جر السيارات لإيداعها بالمستودع، وأنه لم يكن على علم بوجود حجز على السيارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لعدم وجود ملف تنفيذي مفتوح لفائدة الصندوق المذكور، وكذا لعدم إجراء تقييد على الورقة الرمادية لفائدته، وأنه لم يعلم بذلك الحجز إلا بعد تبليغه الأمر القاضي برفع الحجز. وأعطيت الكلمة بعد ذلك لممثل النيابة العامة الذي أكد في مرافعته متابعة المشتكى به. من جهة أخرى قدم دفاع الأخير مستنتجات كتابية تمسك فيها بأن الثابت من تنصيصات الأمر الاستعجالي، أن المشتكي يقر بملكيته للسيارة المحجوزة والورقة الرمادية مسجلة باسمه، والثابت من محضر الاستجواب أن الشركة سالفة الذكر استوفت ديونها في مواجهة مالك السيارة، وأن المؤسسة الفندقية
‏المحكوم عليها ليست شخصا معنويا ذو ذمة مالية مستقلة حسب ما قررته محكمة الاستئناف بالناظور في قرارها رقم 639 ، وأكده الأمر الاستعجالي رقم 502 ، وأنه يتعذر العلم بوجود حجوز أخرى على السيارة إن لم تكن مقيدة على الورقة الرمادية، ويبقى من التعسف أن يطالب المفوض القضائي بالتحقق من وجودها، وأن القانون لا يعتبر الحجز اللاحق ممنوعا ولا باطلا. والتمس الدفاع في مرافعته عدم مؤاخذة المفوض بما توبع به، وأرفق المذكرة بمحضر حجز تنفيذي كتاب إلى وكيل الملك لطلب تسليم أوراق ومفاتيح السيارة، ومحضر إحضار سيارة محجوزة وإيداعها بمرآب عمومي.وبعد أن أكد الدفاع مستنتجاته الكتابية، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وحجزتها لإصدار الحكم في جلسة 23 يناير الماضي، ومدة التأمل إلى جلسة 26 من الشهر ذاته. وطلت المحكمة قرارها بأنه خلافا لما تتمسك به النيابة العامة، فإنه يتبين من محضر الحجز التنفيذي ومن الشكاية التي استندت إليه المتابعة أن السيارة المحجوزة مملوكة للمشتكي، والثابت من الأمر رقم 302 أن المؤسسة المطلوبة في التنفيذ هي مقاولة فردية، وليست شخصا معنويأ ذا ذمة مالية مستعجلة، وبالتالي فإن مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة صاحب المقاولة صحيحة قانونا، ووجود رهن على السيارة لايمنع من حجزها من طرف الدائن المتحمل على السند التنفيذي. وحيث يتجلى من أوراق القضية أن المفوض القضائي المتابع استعان بأفراد الشرطة وبمؤسسة متخصصة في جر السيارات بعد أن رفض مالك السيارة المحجوزة تسليمه مفاتيحها، وبالتالي فإن حصول عطب في السيارة لايسوغ أن يسأل عنه المفوض الذي لم يباشر عملية النقل المادي للسيارة المحجوزة، لذلك فإن هذا الوجه من المتابعة غير مرتكز بدوره على أساس قانوني سليم. وحيث يتبين تأسيسا على ما ذكر، فإن المتابعة التأديبية غير مبنية على أساس قانوني، ويتعين بالتالي الحكم بعدم مؤاخذة المفوض القضائي المتابع من أجل الإخلال المهني ألمنسوب إليه والتصريح ببراءته منه.

الصباح 11/02/2008


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.