المغرب يقود إفريقيا الأطلسية نحو نيويورك    فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    الصين وروسيا تجددان تحالفهما عبر إعلان مشترك شامل    أوروبا تكشف بضائع أمريكا المعاقبة    صدام إنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي    الوداد والجيش ينتصران في الدوري    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    أكادير.. توقيف شخصين بشبهتي حيازة وترويج المخدرات    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    اتحاد طنجة يهزم الكوديم ويؤمن بقاءه في قسم الكبار    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    إنزكان : الجمارك تحجز أزيد من 12 طنا من الأكياس البلاستيكية    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    "غياب المساءلة صادم".. "أطباء بلا حدود" لا تجد الكلمات لوصف "الإزهاق اليومي للأرواح" بغزة    تأجيل ملف ناشطين في "حراك فجيج"    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    خرق قانوني في جماعة تارودانت.. دورة ماي خارج الإطار الزمني المحدد في القانون 113.14    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    المحكمة تغرّم جماعة الدار البيضاء 5 ملايين بسبب هجوم كلاب ضالة على مواطنة        أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سابقة: المحكمة الادارية تغرم الدولة و الأمن بسبب اعتقال مهاجر مغربي بالناظور خطأ!
نشر في أريفينو يوم 13 - 01 - 2019

مراد ميموني في حكم يوصف ب"المبدئي"، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، أخيرا، حكما يقر بحق ضحية الاعتقال الغير القانوني في التعويض عن الخطأ بوضعه رهن الحراسة النظرية، إعمالا للمواثيق الدولية، فضلا عن القانون المدني.
وقضت المحكمة المعنية، بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، بأداء تعويض علن الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت المعني قدرها 100 ألف درهم
وتعود فصول القضية إلى تاريخ 06/08/2015 حينما أوقفت شرطة الحدود بميناء بني نصار-شرق المغرب-مهاجرا مغربيا، أثناء محاولته عبور الحدود المغربية عائدا إلى ديار المهجر، بحجة أنه موجود على قائمة الأشخاص المبحوث عنهم، والمطلوبين أمام القضاء، وذلك بموجب مذكرة بحث تم تعميمها على الصعيد الوطني من طرف الشرطة، وتم إنزال المعني من سيارته، أمام أبنائه وزوجته وعموم المواطنين ليتم تكبيله، وتصفيده ووضعه بسيارة الشرطة، وتم اقتياده إلى المخفر الخاص بأمن الحدود. وبعد قضاء المعني لمدة الحراسة النظرية في مخفر الشرطة، تم إخلاء سبيله، بعدما ثبت وقوع خطأ، وأنه ليس هو الشخص المطلوب، بل شخص آخر يحمل نفس الإسم.
وفي الدعوى القضائية التي تقدم بها المهاجر المغربي أمام المحكمة الادارية بوجدة، سنة 2016، أوضح هذا الأخير أن الجهة المعنية، ارتكبت خطأ جسيما بوضعها الأشخاص في قائمة المبحوث عنهم دون التثبت، لتفادي وقوع الأضرار التي يمكن أن تلحق بحريات الأفراد.
وبسط المشتكي تداعيات توقيفه المادية والمعنوية، بداية من ضياع تذاكر السفر، حيث اضطر على إعادة حجزها بالطائرة من جديد، بما يفوق 3500 أورو، كما تعرض أبناؤه للاستفسار والتوبيخ، بسبب تأخرهم في الإلتحاق بالمدرسة، مما كلفه أداء غرامة قدرها 790 أورو، فضلا عن الاستفسار والتوبيخ الذي تلقاه شخصيا بسبب إهماله لوظيفته مما كلفه اقتطاعا وصل إلى 350 أورو وعرضه على المجلس التأديبي للشركة.
والتمس من المحكمة الحكم على الدولة بجبر الضرر، وأداء تعويض رمزي قدره 300.000 درهم، جراء الضرر المادي والمعنوي اللاحق به وبأبنائه وزوجته. ونشر الحكم في ثلاث جرائد وطنية على نفقة الجهات المدعى عليها.
من جهتها، دفعت الجهة المدعى عليها، بكون مدة توقيف المدعي لم تتجاوز 24 ساعة، وبأن تصرف شرطة أمن الحدود كانت تقتضيه المصلحة العامة، كما أن إثبات الخطأ لا يكفي وحده للحكم بالتعويض ملتمسة رفض الطلب.
وجاء في حيثيات الحكم، أنه بغض النظر عن المدة التي استغرقها إيقاف المدعي، فإن هذه الواقعة ثابتة بإقرار الجهة المدعى عليها، وكان من آثارها وضع المدعى عليه تحت تدابير الحراسة النظرية، دون أن يتم التأكد بصفة قبلية من كونه الشخص المبحوث عنه، خاصة وأن نشر برقيات بحث على الصعيد الوطني، يكون عبر مجموعة من البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، منها إسمهم العائلي والشخصي وإسم الأم والأب، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وأنه كان من المفروض على موظفي الإدارة المدعى عليها من أجل تفادي وقوع الخطأ وإعطاء البحث طابعه القانوني التحقق بداية وقبل ايقاف المدعي من جميع البيانات والمعلومات الخاصة به، ولا سيما رقم بطاقته، وبصمته.
التعليل الذي ضمنته المحكمة في حكمها أوضح أيضا على أن توقيف المعني، كان له أثر سلبي على سلامته الجسدية والمعنوية، وحال دون حقه في حرية التنقل المضمون بموجب الدستور والمواثيق الدولية، والنصوص القانونية.
وشدد على أن إيقاف المدعي ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية دون سند شرعي نتيجة خطأ وقع فيه موظفو المديرية العامة للأمن الوطني تسبب للمدعي بصفة محققة، ومباشرة وثابتة في أضرار مادية ومعنوية، من قبيل الخسارة الناجمة عن عدم سفره هو وزوجته وأبناؤه في الميعاد، علما بأنه عامل بالخارج، وأب لأربعة أبناء، كما أنه سيضطر لا محالة الى تحمل نفقات التنقل عبر مصالح الأمن لازالة اسمه من قائمة الأشخاص المبحوث عنهم، ما كان ليتحملها لولا الخطأ المرتكب.
وفيما يتعلق بالضرر المعنوي، فيتمثل في فقدانه لحريته الشخصية دون سبب مشروع، وهي من الحقوق الطبيعية التي حرصت الدساتير على صيانتها. ووضع قيود غير قانونية حالت دون حريته في التنقل، فضلا عن آلام النفس التي تحمل بها وتحملت بها أسرته وأطفاله، نتيجة ايقافه بشكل مفاجئ وهو في طريقه للسفر الى الخارج وما يمكن أن يشكل هذا الموقف من حزن وأسى لدى أسرته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.