زخات رعدية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    الملك: علاقات المغرب وأرمينيا متينة    إسرائيل تعيد إغلاق معبر الملك حسين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    أخنوش: أتفهم أن هناك من يريد استثمار وجود هذه الحكومة لحل جميع المشاكل بشكل آني ومستعجل وسنحاول ذلك قدر المستطاع    عملية بئر لحلو.. إنزال عسكري مغربي مباغت يربك "البوليساريو" ويفضح تورطها مع شبكات التهريب    بريطانيا والبرتغال تستعدان للاعتراف رسميا بدولة فلسطين قبل قمة الأمم المتحدة    اختبار صعب لبركان أمام كارا الطوغولي وسهل نسبيا للجيش الملكي ضد بانجول الغامبي    المنتخب المغربي ل"الفوتسال" يهزم الشيلي 5-3    عضو في حكومة القبائل يكتب عن فضيحة فرار الجنرال الجزائري ناصر الجن    حملة استباقية لتنقية شبكات التطهير السائل استعداداً لموسم الأمطار    المضيق-الفنيدق تطلق ورشات مواكبة لحاملي المشاريع الشباب في إطار برنامج 2025 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة اليوم الأحد بالمغرب    الصويرة: نساء من المغرب وخارجه يطلقن نداء دوليا من أجل السلام    الدرك الملكي بالواليدية بحجز معدات كانت معدة لاستعمالها في عمليات مشبوهة    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    استخدام الهواتف الذكية يهدد الأطفال بالإدمان    فريق يتدخل لإنقاذ شجرة معمرة في السعودية    نقابة: لن نقبل بالتفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال بشركة سامير    بطولة إنكلترا: ليفربول يحافظ على بدايته المثالية ويونايتد يعبر تشلسي    ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي        رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى        النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين        اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    الرسالة الملكية في المولد النبوي    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعالوا نحتكم إلى الشريعة لتعديل مدونة الأسرة(4.2)
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. آراء
تعالوا نحتكم إلى الشريعة لتعديل مدونة الأسرة(4.2)
سعيد الكحل
الخميس 30 مارس 2023 - 22:05
2 إلغاء التعصيب: نظام التعصيب في الإرث فرضته ظروف اجتماعية وسياق تاريخي لم يعودا قائمين. فالمجتمع عرف تحولات جدرية في بنياته نقلت النساء من وضعية السلبية والعيش على نفقة الذكور إلى وضعية الفاعلية والمساهمة في نفقات الأسرة. الأمر الذي جعل مفهوم القوامة يفقد كل مقوماته وشروط وجوده داخل الأسرة النووية. فالتعصيب الذي يعطي جزءا من تركة الأسر التي لم تُرزق أولادا ذكورا بات يناقض القرآن الكريم ومقاصد الشريعة الإسلامية. فهو يناقض القرآن الكريم الذي جعل لفظ "الولد" يشمل الذكر والأنثى كما في قوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾البقرة:233، (إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) [التغابن/14] ،(إنما أموالكم وأولادكم فتنة) [التغابن /15]، (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيأ َوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَر ِمِثْلُ حَظِّا لأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)النساء:11. فالولد يدل على المولود. يقال للواحد والجمع والصغير والكبير. قال الله تعالى:) فإن لم يكن له ولد) [النساء/11]، (أنى يكون له ولد) [الأنعام/101]، (ووالد وما ولد) [البلد/ 3]. قال أبو الحسن: الولد: الابن والابنة.
إن الصور التي بات عليها التعصيب في المجتمع تجعله ظلما كبيرا في حق الإناث وأكلا لأموال الناس بالباطل. فمن جهة، حرمان البنت أو البنات من كل تركة والديهما عند عدم وجود ولد ذكر، هو ظلم لهن وتحريف للقرآن الكريم الذي جعل لفظ الولد يطلق الأبناء ذكورا وإناثا، بينما الفقهاء خصّوا به الذكور فقط عند توزيع التركة. ومن جهة أخرى، أن القرآن الكريم لم يرد فيه نص صريح وقطعي يأمر بالتعصيب. وقد استند واضعو التعصيب إلى حديث (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر). وهو حديث ضعّفه كثير من الأئمة والفقهاء لكون راويه عبد اللّه بن طاوس مجروحا. فقد روي عن ابن عباس وطاووس والد عبد اللّٰه تكذيبه، وتبرؤهما من هذا الخبر، روى ذلك أبو طالب الأنباري قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري، قال: حدثنا بشر بن هارون، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثني سفيان، عن أبي إسحاق، عن قارية بن مضرب قال: جلست عند ابن عباس وهو بمكة فقلت: يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاووس مولاك يرويه: أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر؟ قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم قال: أبلغ من وراءك أني أقول: إن قول اللّٰه عز وجل (آبٰاؤُكُمْ وَأَبْنٰاؤُكُمْ لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ) و قوله (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) وهل هذه إلا فريضتان و هل أبقتا شيئاً؟ ما قلت هذا، ولا طاوس"‌. وفي المقابل أفتى ابن عباس بالتركة كلها للبنت في عدم وجود الابن الذكر. وفي نفس السياق روى البخاري في باب ميراث البنات قال: (حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: مرضت بمكة مرضاً فأشفيت منه على الموت فأتاني النبي (صلى الله عليه وسلم) يعودني فقلت: يا رسول اللّٰه إن لي مالًا كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس). فالرسول (ص) لم يأمر سعد بن أبي وقاص أن يترك نصيبا للعصبة من إخوته أو أبنائهم. وهذا دليل على أن التعصيب ليس من القرآن ولا شرّعه الرسول؛ بل مستحدث في إطار الصراع على الخلافة بين العباسيين والعلويين أبناء فاطمة بين الرسول (ص). وجاء نظام التعصيب ليسمح للعباسيين بحجب أبناء فاطمة وحرمانهم من حقهم في المطالبة بالخلافة.
إن التعصيب ظلم للإناث وأكل أموالهن بالباطل، لأن العاصب، في معظم الحالات، لم تعد تربطه علاقة مودة وصلة الرحم بالهالك وبناته؛ كما أن نظام التأمين على القروض لا يدرج العصبة كأطراف تتحمل دفع الأقساط في حالة وفاة المقترِض أو عجزه عن تسديد ديْنه. يضاف إلى هذا أن مدونة الأسرة لا تلزم العصبة (الأعمام وأبنائهم وإن سفلوا) بالنفقة على أبناء وبنات أقاربهم في حالة وفاة مُعِيليهم أو عجزه عن العمل، بينما تمنحهم نصيبا من التركة بالتعصيب في حالة عدم وجود أبناء ذكور. فالمادة 197 من مدونة الأسرة تنص على أن (النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة). إذ المفروض أن يتم التنصيص في المدونة كما في شروط تأمين القروض على قاعدة "الغُرْم بالغُنْم" التي تعني (ما يلزم المرء من مال لقاء ما يحصل له من منافع من ذلك الشيء، وأن من يحصل على الغُنْم لا بدَّ في مقابل ذلك أن يتحمل الغُرْم إذا وقع). وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ) البقرة:233. وجه الدلالة من هذه الآية أن قرابة المولود الذي يرثونه، أي يتحصلون على غُنمه بعد وفاته، هم من يجب عليهم أن ينفقوا عليه إذا عَدِم أبوه؛ إذ أن الغُنم (المنافع) بالغُرم(الإنفاق). فالقرآن الكريم أوجب النفقة على وارث الصبي، أي الشخص القريب الذي لو مات الصبي وله مال ورثه مثل الذي كان على أبيه في حال حياته. أي عصبة الصبي من الرجال مثل: الجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبه قال إبراهيم والحسن ومجاهد وعطاء وهو مذهب سفيان قالوا: إذا لم يكن للصبي ما ينفق عليه أُجبِرت عصبتُه الذين يرثونه على أن يسترضعوه. وقيل: هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء: وهو قول قتادة وابن أبي ليلى ومذهب أحمد وإسحاق وقالوا: يُجبَر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه عصبة كانوا أو غيرهم. فقد قال الإمام ابن العربي: "فمن الناس من ردّه إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار، منهم أبو حنيفة من الفقهاء، ومن السلفة قتادة والحسن، ويستند إلى عمر، فأوجبوا على قرابة المولود الذين يرثونه نفقته إذا عدِم أبوه".
3 تطبيق قاعدة الرد: تقوم قاعدة الرد على توزيع التركة على أصحاب الفروض وما بقي من التركة يعاد توزيعه عليهم حسب أنصبتهم خصوصا عند وجود الإناث حماية لهن من التعصيب. وقد طبق الرسول (ص) قاعدة الرد وجعل التركة من نصيب البنت/البنات دون العَصَبة كما هو بيّن في الأحاديث النبوية التالية:
قال النبي صلى الله عليه وسلم "من ترك مالا فلورثته ومن ترك كَلاّ فإليّ" وفي لفظ "من ترك دَيْنا فإليّ ومن ترك مالاً فللوارث" إذن المال للورثة من ذوي الأرحام.
قصة سعد ابن أبي وقاص حيث رُوِي أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال: "إني قد بلغ مني الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلاّ ابنة لي، أ فأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: لا، فقلت: بالشطر (أي النصف) قال:" لا" قلت: "بالثلث،" قال: "الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس." يدل هذا الحديث على أن الابنة تحوز ما زاد على الثلث، وذلك لا يكون إلاَّ على جهة الرد.
حديث عمرو ابن شعيب عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ورّث بِنت المُلاَعِنة من أُمّها أي ورّثها جميع المال ولا يكون ذلك إلا بطريق الرَّدّ.
حديث وَاثِلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تحوز المرأة ميراث لقيطها وعتيقها والابن الذي لُوعِنت به". وجه الدلالة هنا هو: أن النبي جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه، وهذا يقتضي أن يكون جميع ميراثه لها، ولا يكون لها الجميع إلا بالردّ.
ما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية فقال (صلى الله عليه واله): (وجب أجرك وعادت اليك الجارية). فرجوع الجارية كلها إليها دليل على جواز الرد وإلا فليس لها إلا النصف فرضاً، بحيث يمكن بيع الجارية وأخذ نصف ثمنها والنصف الثاني يؤول إلى العاصب. لكن الرسول (ص) عمل بقاعدة الرد دون قاعدة التعصيب.
إن المراد من هذه الأحاديث النبوية الشريفة هو بيان تشريع الرسول (ص) لقاعدة "الردّ على ذوي الفروض مقدم على إرث ذوي الأرحام". أي في حالة وجود بنت أو أكثر دون الإخوة الذكور، فإن التركة كلها تؤول إلى البنت/البنات وفق "قاعدة الرَدّ" التي شرعها الرسول (ص)، والتي تمنع العصبة من الميراث. وقد ذهب عدد من الصحابة والأئمة إلى القول "بالرّدّ"، ومن هؤلاء عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عبّاس وابن مسعود وجابر بن عبدالله [= جابر بن يزيد] وشريح وعطاء ومجاهد وتَبِعهم في ذلك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في أشهر الروايتين عنه. وقال ابن سراقة: «وعليه العمل اليوم في الأمصار». أما قول عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وجابر بن يزيد: يُرد الفائض على جميع أصحاب الفروض حتى على الزوج والزوجة. ولعل الأخذ برأي الخليفة عثمان بن عفان سيحمي الزوجات اللائي لم يلدن أولادا، أو لهن فقط البنات، من ظلم العصبة، ويضمن لهن الاستفادة من كل التركة.
إذن، فالقائلون بالردّ هم جمهور الصحابة والتابعين وهو مذهب الحنفية والحنابلة والشيعة والامامية والزيدية ومتأخرو المالكية والشافعية. والمغاربة كمالكيين، سيكون أجدر بهم الأخذ بقاعدة الرد وتطبيقها لفائدة كل الإناث ، زوجات وبنات، حتى مع وجود أخوة الهالك أو أبنائهم. لهذا وجب تعديل المادة 349 من مدونة الأسرة لتشمل كل أصحاب الفروض من الإناث حتى مع وجود العصبة كما هو معمول به في عدد من الدول العربية التابعة لمذهب أهل السنة التي ألغت التعصيب لفائدة الأعمام وأبنائهم وإن سفلوا:
قانون الأحوال الشخصية الأردني أقر، في التعديل الصادر بتاريخ 20/ 2/ 1978 ، بأن البنت أو البنات تستحق في حالة عدم وجود الابن للمتوفى ما تبقى من التركة بعد أخذ الأبوين والزوج الآخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة وجود أي منهم.
أقر قانون الأحوال الشخصية التونسي لسنة 1959 ، في الفصل 143 مكرر، الارث بالرد كالتالي: "عند فقْد العصبة ولم تستغرق الفروض التركة يرد الباقي منها على أصحاب الفروض بنسبة قروضهم. أما البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنه يرد عليهما الباقي ولو مع وجود العصبة بالنفس من الأخوة والعمومة وصندوق الدولة."
قانون الأحوال الشخصية السوري لسنة 2020 ينص في المادة 297 على التالي:
"إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى".
يتبع..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.