تسليم هبة ملكية للزاوية الرجراجية    ملتقى طلبة المعهد العالي للفن المسرحي يراهن على تنشيط العاصمة الرباط    شوكي: حصيلة الحكومة الحالية تتفوق على اشتغالات السابقين في 30 شهرا    رحيمي يورط إدارة نادي العين    رئيس الحكومة: الحصيلة المرحلية دليل على "صناعة الحلول دون تسويف"    وزارة الأوقاف تعلن عن أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية    عامل إقليم تطوان يترأس اجتماعا موسعا لتدارس وضعية التعمير بالإقليم    ضربة موجهة يتلقاها نهضة بركان قبل مواجهة الزمالك    كيف أنهت "البوليساريو" حياة الأطفال؟    أخنوش: الفرق بين الحكومات في التقاط الإشارات والانسجام مع توجيهات الملك    "ريال مدريد لا يموت".. الفريق الملكي يقلب الموازين في دقيقتين ويعبر لنهائي "الأبطال"    كأس العرش.. الجيش الملكي يتجاوز نهضة الزمامرة ويتأهل إلى دور ربع النهائي    أخنوش: الحكومة خفضت مديونية المملكة من 72 إلى 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام    الداخلة على موعد مع النسخة ال 14 من الأيام العلمية للسياحة المستدامة    كل مرة بمليون.. الحظ يحالف أمريكية مرتين في أقل من 3 أشهر    مديرية الأرصاد: طقس حار هبات لرياح قوية بهذه المناطق    الفنان محمد عبده يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان    الحمل والدور الحاسم للأب    الجيش المغربي يجهض عملية لتهريب طن ونصف من المخدرات على الحدود مع الجزائر    وزارة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام شهر ذي القعدة بالمغرب    أخنوش: محظوظون بالعمل في إطار الرؤية الملكية.. والفرق بين الحكومات في القدرة على الانسجام مع توجيهاته    الريال يقلب الطاولة على بايرن ويلتحق بدورتموند في النهائي    كيف تؤثر سيطرة إسرائيل على معبر رفح على المواطنين وسير مفاوضات وقف إطلاق النار؟    الريال يزيح البايرن من دوري الأبطال    مليون ونصف شاب مغربي لا يدرسون ولا يستفيدون من تكوين في وضعية بطالة    رياض مزور..المغرب نهج استراتيجية استباقية للتحرير الاقتصادي مكنته من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة هامة    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي    اول مركز نداء لخدمة الزبائن باللغة الأمازيغية بشرع في تقديم خدماته بالحسيمة    العالم يسجل ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة خلال أبريل    وهبي.. المغرب على استعداد تام لدعم إحداث الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان    الأمثال العامية بتطوان... (593)    رئيس مجلس النواب يجري مباحثات بالرباط مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية    الفيلم الأمازيغي "قارب الحب" يحصد جائزتين بمهرجان الدراما بمكناس    الزمالك يعترض على حكام مباراتهم أمام نهضة بركان    المؤرخ برنارد لوغان يكتب: عندما كانت تلمسان مغربية    دالاس.. تسليط الضوء على مؤهلات المغرب، القطب الاستراتيجي للاستثمار في إفريقيا    زمن الجراح.. من الريف السامق إلى الحوز الباسق    أسترازينيكا تعلن سحب لقاح كورونا من الأسواق    اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة وانتشال 49 جثة من مجمع الشفاء في غزة    المغرب يزيد من طاقة إيواء السجون ب 5212 سريرا في إطار أنسنة ظروف الاعتقال    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    برنامج متنوع للنيابة العامة بمعرض الكتاب    توقيع اتفاق تعاون بين الإيسيسكو وليبيا في المجالات التربوية    الرياض توافق على مذكرة تفاهم مع الرباط    طنجة.. ربيع جاكاراندا للمسرح المتوسطي يحتفي بتنوع الثقافات    السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية    وسط استمرار القلق من الآثار الجانبية للقاح «أسترازينيكا»..    لوحة الجمال والعار    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    السعودية تفرض عقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    ياسمين عبد العزيز تصدم الجميع بحديثها عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)    مشاركة البطل الطنجاوي نزار بليل في بطولة العالم للقوة البدنية بهيوستن الأمريكية    بعد ضجة آثاره المميتة.. "أسترازينيكا" تعلن سحب لقاح كورونا من الأسواق    سحب لقاح "أسترازينيكا" من جميع أنحاء العالم    "من المهم أن تفهم أن آخر شيء أريد فعله هو وضعك في السجن"    وقفة تضامن في الرباط تحذر من إبادة إسرائيلية جديدة متربصة بمدينة رفح    وفد من حركة "حماس" في "القاهرة"    وزارة الداخلية السعودية تعلن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بن عبد الصادق يكشف أسباب رفض لجنة العدل مقترح حول عقوبة اغتصاب القاصر
نشر في التجديد يوم 22 - 01 - 2013

بعدما رفضت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مقترح قانون للفريق الاشتراكي، والذي يقضي بتعديل الفصل 486 من القانون الجنائي بإضافة فقرة جديدة على الفصل المذكور -والذي لم يحضر لحصة التصويت عليه من أصحاب المقترح سوى نائبان صوتا لفائدته، فيما صوت ضده 12 عضوا من فرق الأغلبية الحكومية، باستثناء نائبة واحدة امتنعت عن التصويت- خرجت بعض الأصوات تؤكد أن الإسلاميين في المجلس رفضوا مقترحا ينص على تجريم اغتصاب الأطفال.
وفي هذا الاتجاه رد محمد بن عبد الصادق البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في ورقة له توصلت «التجديد» بنسخة منها معتبرا أن «الرفض لم يصدر عن الإسلاميين، لكن الأغلبية الحكومية هي التي رفضت المقترح»، و»بالتالي فإن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كانت على حق من حيث المنطق القانوني الصرف لما قضت برفض مقترح لم يجد من يدافع عنه سوى نائبان إثنان من مجموع أعضاء اللجنة».
وأوضح بن عبد الصادق أن المقترح الذي تم تقديمه إلى مكتب مجلس النواب يوم 30/4/2012 يقضي من جهة بإلغاء الفصول 494 و 495 والفقرة الثانية من الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي، ومن جهة ثانية بإضافة الفقرة التالية إلى الفصل 486، والتي تنص على أنه «يعتبر مرتكبا لجريمة الاغتصاب كل رجل راشد مارس الجنس مع فتاة قاصر ولو برضاها ويعاقب بنفس العقوبة المحددة في الفقرة الأولى أي السجن من 5 إلى عشر سنوات».وأضاف أن لجنة العدل والتشريع ناقشت هذا المقترح وقررت إرجاء البث في الجزء الخاص بالفصل 475 لأن مقترحا مماثلا تم عرضه على مجلس المستشارين، الذي أصبحت له أسبقية البث بمقتضى الفصل 84 من الدستور.
أسباب الرفض
وعن أسباب الرفض أوضح بن عبد الصادق أن تعديل الفصل 486 لم يكن متأتيا لتناقضه مع مقتضيات ينص عليها القانون الجنائي، مشيرا في هذا السياق إلى أن الفريق صاحب المقترح طلب اعتبار كل ممارسة للجنس من طرف رجل راشد على فتاة قاصر، ولو برضاها، جناية يعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة للاغتصاب الذي تعرفه الفقرة الأولى من نفس الفصل 486 ب: «مواقعة رجل لإمرأة بدون رضاها».
وأكد نفس بن عبد الصادق أن القانون يعرف هذا الفعل بهتك العرض بدون عنف، ويعاقب عليه كجنحة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، إذ جاء في الفصل 484 من القانون الجنائي أنه، «يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى».ويُضيف الفصل 488 حسب برلماني العدالة والتنمية «أنه إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها فإن العقوبة تكون من خمس إلى عشر سنوات، أي أنها تصبح جناية».
فالقانون حسب بن عبد الصادق «يعاقب إذن على كل الأفعال المؤدية إلى هتك عرض القاصر – ذكرا كان أو أنثى – إلا أن العنصر الحاسم في تكييف الجريمة هو من جهة توفر العنف أو عدم توفره ومن جهة ثانية الافتضاض أو عدمه».
تناقض في حال الموافقة
أوضح بن عبد الصادق أن اللجنة لو وافقت على مقترح تعديل الفصل 486 «لأصبحنا أمام تناقض بَيِّنْ بين هذا الفصل والفصلين 484 و 488».وأضاف أنه كان «حريا بالفريق صاحب المبادرة، للحفاظ على انسجام فصول القانون الجنائي، إما أن يقترح تعديل الفصل 484 مع حذف هذا الفصل من مقتضيات الفصل 488، وإما أن يقترح تعديل الفصل 486 على النحو الذي تقدم به، لكن مع إلغاء الفصل 484، وحذفه من مقتضيات الفصل «488.
أما الاكتفاء بتعديل الفصل 486، يضيف البرلماني عن حزب المصباح «فأقل ما يمكن أن يقال عنه هو أنه لم يستوعب مقتضيات القانون الجنائي ذات الصلة بفعل هتك العرض الذي يشمل في مفهومه العام فعل الاغتصاب كلما اقترن بالإكراه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.