ميناء موتريل يتوقع زيادة في المسافرين خلال "مرحبا 2025" بعد رفع طاقة السفن ب60%    طنجة.. أربعيني يقفز من قنطرة للراجلين فوق سكة القطار بخندق الورد    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    في أول لقاء مع جمهوره المغربي.. ديستانكت يكشف ألبومه العالمي وسط تفاعل صاخب    الذهب يقترب من أعلى مستوياته في شهرين    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الأسبوع بأداء سلبي    نشرة إنذارية برتقالية.. هذه المناطق ستعرف زخات رعدية مصحوبة بهبات رياح    اعتداء وعنف بفاس.. توقيف شخص والتحقيق جارٍ لتوقيف شقيقه    أسبوع الفرس.. تنظيم الدورة الأربعين من 5 إلى 13 يوليوز المقبل بالرباط    الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يفتتح الورشة الإقليمية حول تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية    موسم حج 1447ه: إجراء القرعة من 23 يونيو إلى 4 يوليوز    النهضة البركانية تطيح بالزعيم وتعبر إلى نصف نهائي كأس العرش    رسميا.. لا مباراة لبرشلونة في المغرب هذا الصيف لهذا السبب    امطار رعدية ورياح عاصفية مرتقبة بمنطقة الريف    الخطوط الملكية المغربية تضيف 700 ألف مقعد لخدمة الجالية.. الناظور من المدن المستفيدة    الهند تعلن العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة    النظام ‬الجزائري ‬الملاذ ‬الآمن ‬لجبهة ‬البوليساريو ‬الإرهابية ‬    هومي: جعلنا من قضايا الغابات أولوية استراتيجية لأهميتها في المحافظة على التوازنات البيئية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    تحت الرعاية الملكية.. بن جرير تحتضن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    وفاة والدة الصحافية والإعلامية قائمة بلعوشي    آلاف الهولنديين يطالبون حكومتهم بوضع "خط أحمر" للعلاقة مع إسرائيل    نقابة للتعليم العالي تعلن عن الإضراب وتحتج أمام الوزارة    بناصر رفيق: المرأة التجمعية شريك أساسي في بناء مغرب الديمقراطية والتنمية    تطوان: تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    تقارير.. برشلونة يقرر إلغاء إجراء المباراة الودية بالمغرب شهر غشت القادم    موسم حج 1447ه : عملية إجراء القرعة من 23 يونيو الجاري إلى 04 يوليوز المقبل (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحدد تاريخ إجراء قرعة الحج لموسم 1447 هجرية    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد    النفط يرتفع في ظل تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    إيران تعلن إعدام "جاسوس" عمل لصالح الموساد الإسرائيلي    تضامنا مع غزة… وقفات احتجاجية تطالب بكسر الحصار ووقف الإبادة    إيران تعلن عدد قتلاها منذ بدء الغارات الإسرائيلية    الاتحاد الدولي لكرة القدم يرد على المشككين في "الموندياليتو"        الرجاء يؤجل انطلاق تداريب الفريق الأول استعدادا للموسم المقبل    لليوم الرابع.. تصعيد حاد بين إسرائيل وإيران يرفع من وتيرة النزاع ويثير قلق المجتمع الدولي        8 قتلى في إسرائيل وإصابة 287 آخرين ووسائل إعلام عبرية تتحدث عن دمار هائل في تل أبيب الكبرى    رخص "مقهى" و"مأكولات خفيفة" تتحول إلى مطاعم دون شروط السلامة.. فأين لجن المراقبة الصحية بطنجة؟        "نقاش الأحرار" يحط الرحال بسوس    ألكسندر دوغين: إسرائيل قد تلجأ إلى "خيار شمشون" وتستخدم السلاح النووي    توتنهام الإنجليزي يضم المهاجم الفرنسي ماتيس تيل بشكل نهائي    حملات تضليل رقمية تستهدف حموشي.. وتُراهن على النصاب هشام جيراندو    نهضة بركان يبلغ نصف نهائي الكأس    المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة يحتفي بشخصيات بارزة من عالم الفن السابع    حب الملوك بصفرو : 101 سنة من الاحتفاء بالكرز والتراث المغربي الأصيل    ريدوان وبيتبول يبدعان في أغنية مونديال الأندية    بعد غيابه لقرن من الزمان.. كزناية تحتضن مهرجان التبوريدة    فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    فرينش مونتانا يشعل حفل افتتاح مونديال الأندية بأمريكا بإطلالة بقميص المنتخب المغربي بخريطة المغرب كاملة    إيران تقصف معهد وايزمان الإسرائيلي للعلوم    ماذا يفعل تحطُّم الطائرة بجسم الإنسان؟    قصة "حصان طروادة" المعتمَد حديثاً في المملكة المتحدة لعلاج سرطان خلايا البلازما    السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    قانون ومخطط وطني لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة بالمغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بن عبد الصادق يكشف أسباب رفض لجنة العدل مقترح حول عقوبة اغتصاب القاصر
نشر في التجديد يوم 22 - 01 - 2013

بعدما رفضت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مقترح قانون للفريق الاشتراكي، والذي يقضي بتعديل الفصل 486 من القانون الجنائي بإضافة فقرة جديدة على الفصل المذكور -والذي لم يحضر لحصة التصويت عليه من أصحاب المقترح سوى نائبان صوتا لفائدته، فيما صوت ضده 12 عضوا من فرق الأغلبية الحكومية، باستثناء نائبة واحدة امتنعت عن التصويت- خرجت بعض الأصوات تؤكد أن الإسلاميين في المجلس رفضوا مقترحا ينص على تجريم اغتصاب الأطفال.
وفي هذا الاتجاه رد محمد بن عبد الصادق البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في ورقة له توصلت «التجديد» بنسخة منها معتبرا أن «الرفض لم يصدر عن الإسلاميين، لكن الأغلبية الحكومية هي التي رفضت المقترح»، و»بالتالي فإن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كانت على حق من حيث المنطق القانوني الصرف لما قضت برفض مقترح لم يجد من يدافع عنه سوى نائبان إثنان من مجموع أعضاء اللجنة».
وأوضح بن عبد الصادق أن المقترح الذي تم تقديمه إلى مكتب مجلس النواب يوم 30/4/2012 يقضي من جهة بإلغاء الفصول 494 و 495 والفقرة الثانية من الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي، ومن جهة ثانية بإضافة الفقرة التالية إلى الفصل 486، والتي تنص على أنه «يعتبر مرتكبا لجريمة الاغتصاب كل رجل راشد مارس الجنس مع فتاة قاصر ولو برضاها ويعاقب بنفس العقوبة المحددة في الفقرة الأولى أي السجن من 5 إلى عشر سنوات».وأضاف أن لجنة العدل والتشريع ناقشت هذا المقترح وقررت إرجاء البث في الجزء الخاص بالفصل 475 لأن مقترحا مماثلا تم عرضه على مجلس المستشارين، الذي أصبحت له أسبقية البث بمقتضى الفصل 84 من الدستور.
أسباب الرفض
وعن أسباب الرفض أوضح بن عبد الصادق أن تعديل الفصل 486 لم يكن متأتيا لتناقضه مع مقتضيات ينص عليها القانون الجنائي، مشيرا في هذا السياق إلى أن الفريق صاحب المقترح طلب اعتبار كل ممارسة للجنس من طرف رجل راشد على فتاة قاصر، ولو برضاها، جناية يعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة للاغتصاب الذي تعرفه الفقرة الأولى من نفس الفصل 486 ب: «مواقعة رجل لإمرأة بدون رضاها».
وأكد نفس بن عبد الصادق أن القانون يعرف هذا الفعل بهتك العرض بدون عنف، ويعاقب عليه كجنحة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، إذ جاء في الفصل 484 من القانون الجنائي أنه، «يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى».ويُضيف الفصل 488 حسب برلماني العدالة والتنمية «أنه إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها فإن العقوبة تكون من خمس إلى عشر سنوات، أي أنها تصبح جناية».
فالقانون حسب بن عبد الصادق «يعاقب إذن على كل الأفعال المؤدية إلى هتك عرض القاصر – ذكرا كان أو أنثى – إلا أن العنصر الحاسم في تكييف الجريمة هو من جهة توفر العنف أو عدم توفره ومن جهة ثانية الافتضاض أو عدمه».
تناقض في حال الموافقة
أوضح بن عبد الصادق أن اللجنة لو وافقت على مقترح تعديل الفصل 486 «لأصبحنا أمام تناقض بَيِّنْ بين هذا الفصل والفصلين 484 و 488».وأضاف أنه كان «حريا بالفريق صاحب المبادرة، للحفاظ على انسجام فصول القانون الجنائي، إما أن يقترح تعديل الفصل 484 مع حذف هذا الفصل من مقتضيات الفصل 488، وإما أن يقترح تعديل الفصل 486 على النحو الذي تقدم به، لكن مع إلغاء الفصل 484، وحذفه من مقتضيات الفصل «488.
أما الاكتفاء بتعديل الفصل 486، يضيف البرلماني عن حزب المصباح «فأقل ما يمكن أن يقال عنه هو أنه لم يستوعب مقتضيات القانون الجنائي ذات الصلة بفعل هتك العرض الذي يشمل في مفهومه العام فعل الاغتصاب كلما اقترن بالإكراه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.