بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    نصف نهائي كأس الكونفدرالية.. "الكاف" يكشف عن موعد مباراتي أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    مندوبية التخطيط ترصد تباطؤ الصناعة والخدمات مقابل دينامية فلاحية    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    أخنوش: أسعار غاز البوتان والكهرباء لن تعرف أي زيادة رغم الارتفاع الكبير في السوق الدولية    اختتام الدوري الرمضاني لكرة القدم لجمعية التحدي بثانوية الليمون بمشرع بلقصيري    استبداد وتضارب للمصالح وغياب المحاسبة.. تقرير يشخص أعطاب المغرب في السياسة والاقتصاد    ارتفاع القيمة السوقية للاعب المغربي ريان بونيدا    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    "الهاكا" تحسم الجدل حول مس مسلسل بنات لالة منانة بالقيم المجتمعية        مسؤول: حالة "سائق القنيطرة" مستقرّة    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    اليوم في فرنسا... الأسود في تحدٍّ جديد أمام الباراغواي    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف        انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩    وهبي: هيئة الخبراء القضائيين أخطر جهاز في العدالة    هيئة "نصرة قضايا الأمة" تدين الحكم بسجن الرابور "الحاصل" وتطالب بالإفراج عنه    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل        وقفات تضامنية بعدة مدن مغربية إحياء ل"يوم الأرض"    إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    كيوسك الثلاثاء | أمراض القلب تشكل 38 في المائة من أسباب وفيات المغاربة    يقظة الدرك الملكي بالعوامرة تجهض محاولة ترويج أطنان من المخدرات بإقليم العرائش    مكفوفو المغرب ينتقدون جمود القوانين ويطالبون بإنهاء التهميش الممنهج        تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    طقس بارد في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    مقتل 4 جنود إسرائيليين بجنوب لبنان    بطولة شمال إفريقيا: أشبال الأطلس يهزمون مصر بهدفين مقابل هدف    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    حسمٌ جديد للدبلوماسية الحزبية المغربية: الشبيبة الاتحادية تفوز بمقعد في رئاسة اليوزي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بن عبد الصادق يكشف أسباب رفض لجنة العدل مقترح حول عقوبة اغتصاب القاصر
نشر في التجديد يوم 22 - 01 - 2013

بعدما رفضت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مقترح قانون للفريق الاشتراكي، والذي يقضي بتعديل الفصل 486 من القانون الجنائي بإضافة فقرة جديدة على الفصل المذكور -والذي لم يحضر لحصة التصويت عليه من أصحاب المقترح سوى نائبان صوتا لفائدته، فيما صوت ضده 12 عضوا من فرق الأغلبية الحكومية، باستثناء نائبة واحدة امتنعت عن التصويت- خرجت بعض الأصوات تؤكد أن الإسلاميين في المجلس رفضوا مقترحا ينص على تجريم اغتصاب الأطفال.
وفي هذا الاتجاه رد محمد بن عبد الصادق البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في ورقة له توصلت «التجديد» بنسخة منها معتبرا أن «الرفض لم يصدر عن الإسلاميين، لكن الأغلبية الحكومية هي التي رفضت المقترح»، و»بالتالي فإن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كانت على حق من حيث المنطق القانوني الصرف لما قضت برفض مقترح لم يجد من يدافع عنه سوى نائبان إثنان من مجموع أعضاء اللجنة».
وأوضح بن عبد الصادق أن المقترح الذي تم تقديمه إلى مكتب مجلس النواب يوم 30/4/2012 يقضي من جهة بإلغاء الفصول 494 و 495 والفقرة الثانية من الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي، ومن جهة ثانية بإضافة الفقرة التالية إلى الفصل 486، والتي تنص على أنه «يعتبر مرتكبا لجريمة الاغتصاب كل رجل راشد مارس الجنس مع فتاة قاصر ولو برضاها ويعاقب بنفس العقوبة المحددة في الفقرة الأولى أي السجن من 5 إلى عشر سنوات».وأضاف أن لجنة العدل والتشريع ناقشت هذا المقترح وقررت إرجاء البث في الجزء الخاص بالفصل 475 لأن مقترحا مماثلا تم عرضه على مجلس المستشارين، الذي أصبحت له أسبقية البث بمقتضى الفصل 84 من الدستور.
أسباب الرفض
وعن أسباب الرفض أوضح بن عبد الصادق أن تعديل الفصل 486 لم يكن متأتيا لتناقضه مع مقتضيات ينص عليها القانون الجنائي، مشيرا في هذا السياق إلى أن الفريق صاحب المقترح طلب اعتبار كل ممارسة للجنس من طرف رجل راشد على فتاة قاصر، ولو برضاها، جناية يعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة للاغتصاب الذي تعرفه الفقرة الأولى من نفس الفصل 486 ب: «مواقعة رجل لإمرأة بدون رضاها».
وأكد نفس بن عبد الصادق أن القانون يعرف هذا الفعل بهتك العرض بدون عنف، ويعاقب عليه كجنحة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، إذ جاء في الفصل 484 من القانون الجنائي أنه، «يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى».ويُضيف الفصل 488 حسب برلماني العدالة والتنمية «أنه إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها فإن العقوبة تكون من خمس إلى عشر سنوات، أي أنها تصبح جناية».
فالقانون حسب بن عبد الصادق «يعاقب إذن على كل الأفعال المؤدية إلى هتك عرض القاصر – ذكرا كان أو أنثى – إلا أن العنصر الحاسم في تكييف الجريمة هو من جهة توفر العنف أو عدم توفره ومن جهة ثانية الافتضاض أو عدمه».
تناقض في حال الموافقة
أوضح بن عبد الصادق أن اللجنة لو وافقت على مقترح تعديل الفصل 486 «لأصبحنا أمام تناقض بَيِّنْ بين هذا الفصل والفصلين 484 و 488».وأضاف أنه كان «حريا بالفريق صاحب المبادرة، للحفاظ على انسجام فصول القانون الجنائي، إما أن يقترح تعديل الفصل 484 مع حذف هذا الفصل من مقتضيات الفصل 488، وإما أن يقترح تعديل الفصل 486 على النحو الذي تقدم به، لكن مع إلغاء الفصل 484، وحذفه من مقتضيات الفصل «488.
أما الاكتفاء بتعديل الفصل 486، يضيف البرلماني عن حزب المصباح «فأقل ما يمكن أن يقال عنه هو أنه لم يستوعب مقتضيات القانون الجنائي ذات الصلة بفعل هتك العرض الذي يشمل في مفهومه العام فعل الاغتصاب كلما اقترن بالإكراه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.