في عيد الشغل.. أمين عام حزب سياسي يتهم نقابات بالبيع والشراء مع الحكومة    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينتصر على كينيا ويشارك الصدارة مع نيجيريا قبل المباراة المرتقبة بينهما    أمطار طوفانية تغمر زاكورة.. وسيول كادت تودي بأرواح لولا تدخل المواطنين    الشرطة الإسبانية تعتقل زوجين بسبب احتجاز أطفالهما في المنزل ومنعهم من الدراسة    كلية الناظور تحتضن ندوة وطنية حول موضوع الصحة النفسية لدى الشباب    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فرنسا.. ضبط 9 أطنان من الحشيش بعد سطو مسلح على شاحنة مغربية قرب ليون (فيديو)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    الكاتب الأول إدريس لشكر في تظاهرة فاتح ماي بالدارالبيضاء : البلاد «سخفانة» سياسيا ولا بد لها من ملتمس رقابة لإنعاشها    لماذا أصبحت BYD حديث كل المغاربة؟    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    ملعب "الحسن الثاني".. تفاصيل إطلاق "الأشغال الكبرى" ب3 مليارات درهم    اجتماع كبار ممثلي الأمن في دول "بريكس" بالبرازيل    عمر هلال يبرز بمانيلا المبادرات الملكية الاستراتيجية لفائدة البلدان النامية    موخاريق: الحكومة مسؤولة عن غلاء الأسعار .. ونرفض "قانون الإضراب"    علم إسرائيل يغضب نقابة بالمحمدية    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    رحيل أكبر معمرة في العالم.. الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس توفيت عن 116 عاما    اتحاد إنجلترا يبعد "التحول الجنسي" عن كرة القدم النسائية    "تكريم لامرأة شجاعة".. ماحي بينبين يروي المسار الاستثنائي لوالدته في روايته الأخيرة    حضور قوي للقضية الفلسطينية في احتجاجات فاتح ماي والنقابات تجدد التنديد بالإبادة والمطالبة بإسقاط التطبيع    باحثة إسرائيلية تكتب: لايجب أن نلوم الألمان على صمتهم على الهلوكوست.. نحن أيضا نقف متفرجين على الإبادة في غزة    المغرب يجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.16 مليار درهم في ثلاثة أشهر    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    تراجع طفيف تشهده أسعار المحروقات بالمغرب    أمل تيزنيت يرد على اتهامات الرشاد البرنوصي: "بلاغات مشبوهة وسيناريوهات خيالية"    المملكة المتحدة.. الإشادة بالتزام المغرب لفائدة الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل خلال نقاش بتشاتام هاوس    معرض باريس.. تدشين جناح المغرب، ضيف شرف دورة 2025    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    العثور على جثة مهاجر جزائري قضى غرقاً أثناء محاولته العبور إلى سبتة    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    الإسباني لوبيتيغي يدرب منتخب قطر    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    أغاثا كريستي تعود للحياة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي    دول ترسل طائرات إطفاء إلى إسرائيل    الإعلان في "ميتا" يحقق نتائج أرباح ربعية فوق التوقعات    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بن عبد الصادق يكشف أسباب رفض لجنة العدل مقترح حول عقوبة اغتصاب القاصر
نشر في التجديد يوم 22 - 01 - 2013

بعدما رفضت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مقترح قانون للفريق الاشتراكي، والذي يقضي بتعديل الفصل 486 من القانون الجنائي بإضافة فقرة جديدة على الفصل المذكور -والذي لم يحضر لحصة التصويت عليه من أصحاب المقترح سوى نائبان صوتا لفائدته، فيما صوت ضده 12 عضوا من فرق الأغلبية الحكومية، باستثناء نائبة واحدة امتنعت عن التصويت- خرجت بعض الأصوات تؤكد أن الإسلاميين في المجلس رفضوا مقترحا ينص على تجريم اغتصاب الأطفال.
وفي هذا الاتجاه رد محمد بن عبد الصادق البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في ورقة له توصلت «التجديد» بنسخة منها معتبرا أن «الرفض لم يصدر عن الإسلاميين، لكن الأغلبية الحكومية هي التي رفضت المقترح»، و»بالتالي فإن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كانت على حق من حيث المنطق القانوني الصرف لما قضت برفض مقترح لم يجد من يدافع عنه سوى نائبان إثنان من مجموع أعضاء اللجنة».
وأوضح بن عبد الصادق أن المقترح الذي تم تقديمه إلى مكتب مجلس النواب يوم 30/4/2012 يقضي من جهة بإلغاء الفصول 494 و 495 والفقرة الثانية من الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي، ومن جهة ثانية بإضافة الفقرة التالية إلى الفصل 486، والتي تنص على أنه «يعتبر مرتكبا لجريمة الاغتصاب كل رجل راشد مارس الجنس مع فتاة قاصر ولو برضاها ويعاقب بنفس العقوبة المحددة في الفقرة الأولى أي السجن من 5 إلى عشر سنوات».وأضاف أن لجنة العدل والتشريع ناقشت هذا المقترح وقررت إرجاء البث في الجزء الخاص بالفصل 475 لأن مقترحا مماثلا تم عرضه على مجلس المستشارين، الذي أصبحت له أسبقية البث بمقتضى الفصل 84 من الدستور.
أسباب الرفض
وعن أسباب الرفض أوضح بن عبد الصادق أن تعديل الفصل 486 لم يكن متأتيا لتناقضه مع مقتضيات ينص عليها القانون الجنائي، مشيرا في هذا السياق إلى أن الفريق صاحب المقترح طلب اعتبار كل ممارسة للجنس من طرف رجل راشد على فتاة قاصر، ولو برضاها، جناية يعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة للاغتصاب الذي تعرفه الفقرة الأولى من نفس الفصل 486 ب: «مواقعة رجل لإمرأة بدون رضاها».
وأكد نفس بن عبد الصادق أن القانون يعرف هذا الفعل بهتك العرض بدون عنف، ويعاقب عليه كجنحة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، إذ جاء في الفصل 484 من القانون الجنائي أنه، «يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى».ويُضيف الفصل 488 حسب برلماني العدالة والتنمية «أنه إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها فإن العقوبة تكون من خمس إلى عشر سنوات، أي أنها تصبح جناية».
فالقانون حسب بن عبد الصادق «يعاقب إذن على كل الأفعال المؤدية إلى هتك عرض القاصر – ذكرا كان أو أنثى – إلا أن العنصر الحاسم في تكييف الجريمة هو من جهة توفر العنف أو عدم توفره ومن جهة ثانية الافتضاض أو عدمه».
تناقض في حال الموافقة
أوضح بن عبد الصادق أن اللجنة لو وافقت على مقترح تعديل الفصل 486 «لأصبحنا أمام تناقض بَيِّنْ بين هذا الفصل والفصلين 484 و 488».وأضاف أنه كان «حريا بالفريق صاحب المبادرة، للحفاظ على انسجام فصول القانون الجنائي، إما أن يقترح تعديل الفصل 484 مع حذف هذا الفصل من مقتضيات الفصل 488، وإما أن يقترح تعديل الفصل 486 على النحو الذي تقدم به، لكن مع إلغاء الفصل 484، وحذفه من مقتضيات الفصل «488.
أما الاكتفاء بتعديل الفصل 486، يضيف البرلماني عن حزب المصباح «فأقل ما يمكن أن يقال عنه هو أنه لم يستوعب مقتضيات القانون الجنائي ذات الصلة بفعل هتك العرض الذي يشمل في مفهومه العام فعل الاغتصاب كلما اقترن بالإكراه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.