بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب توتر العلاقة بين القضاء والإعلام
نشر في التجديد يوم 04 - 03 - 2013

خلص النقاش حول العلاقة المتوترة بين القضاء و الإعلام المنظم بمناسبة الندوة الجهوية الحادية عشرة التي نظمت نهاية الاسبوع الماضي حول موضوع «القضاء والإعلام» في إطار الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة إلى ضرورة استحداث إعلام متخصص في مجال القضاء يمارس عمله وفق ضوابط قانونية بعيدا عن الإثارة والخوض في أعراض الناس، وتعيين قاض في المحاكم مكلف بالتواصل مع الإعلام، تم تكوين قضاة متخصصين في مجال قضايا النشر والإعلام لضبط جميع الأجناس الصحفية، مقابل تكوين صحافيين متخصصين في مجال القضاء.
أكد «يونس مجاهد»، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ضمن محور «ضوابط المعالجة القضائية للشأن الإعلامي»، أن قضية القضاء في علاقته في مع الإعلام هي قضية سياسية امتياز، مهما اختلفت السياقات الاجتماعية والسياسية، كونه يعكس التجاذبات بين مصالح معينة ويبين مدى حساسيات جهات من إشكالية الإعلام والصحافة، مشددا على ضرورة البناء المشترك من أجل بناء جسر التواصل بين سلطة فعلية هي القضاء، وسلطة رمزية هي الإعلام، اللذين لهما نفس المرجعية، وهي حقوق الإنسان، والدفاع عن الحرية و المجتمع.
هذا، وحسب آخر الإحصائيات المتعلقة بقضايا الصحافة خلال سنة 2012 فقد وصل عدد الشكايات المباشرة المقدمة إلى رئاسة المحكمة برسم سنة إلى 54، فيما توصلت النيابة العامة من المتضررين ب51 شكاية وأثيرت بشكل تلقائي متابعة واحدة من طرف النيابة العامة.
في قضية اليوم سنقدم وجهة نظر القضاة حول الجدل القائم بين الإعلاميين والقضاة.
تأثير الإعلام عل القضاء
اعتبر «ذ.مصطفى اليرتاوي»، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، في مداخلة له بعنوان «الشأن القضائي كمادة إعلامية من وجهة نظر قضائية»، إن لكل سلطة منطقها في العمل، وأن حرية التعبير وحق الأشخاص في الوصول إلى المعلومة من أهم الحقوق، معترضا في مداخلة له على ما قاله أحد المتدخلين فيما يتعلق باستعمال القضاء لتصفية الحسابات موضحا أن لكل سلطة منطقها في العمل، وأن القاضي يعمل في صمت لإظهار الحقيقة، بينما الإعلام يكسر حاجز الصمت والسرية للوصول إلى السبق الصحافي، متهما الإعلام بالتشهير بالأفراد وانتهاك المعطيات الشخصية وعدم احترام قرينة البراءة، حيث يتقمص الصحافي أحيانا دور القاضي ويصدر الأحكام قبل قول المحكمة كلمتها، وكل ذلك بغرض رفع المبيعات.
وشدد «اليرتاوي» أن التغطيات الإعلامية تؤثر على القضاة على اعتبار أنهم بشر، لهم مشاعر وعواطف ومن شأن ما ينشر بالصحف التأثير في منحى الملفات، حيث صارت خصوصية الأفراد أصبحت منتهكة عن طريق نشر الصحف والمواقع الإلكترونية المغربية لصور وأشرطة فيديو بعضها مفبرك، ودون إذن من أصحابها، الأمر الذي يهدد استقرار الأفراد والمجتمع ككل.
وأشار المتحدث نفسه إلى استشراء ظاهرة تسريب المعلومات إلى الصحافة في عدد من القضايا، مما يؤثر على سير العدالة، مؤكدا أن التغطيات الإعلامية تؤثر على القضاة لأنهم بشر قد يتأثرون بوسائل الإعلام، التي تحول أحيانا قضية عادية إلى قضية رأي عام، واستشهد في هذا الإطار بالمحاكم الأميركية التي تعزل المحلفين عن وسائل الإعلام طوال أطوار المحاكمة تجنبا لتأثرهم بالإعلام. كما استشهد بدراسة أجريت في ألمانيا أكد فيها 50 في المائة من القضاة أن التقارير الإعلامية أثرت على طبيعة الأحكام التي أصدروها.
وعن «ضوابط المعالجة القضائية للشأن الإعلامي بين النص القانوني والممارسة القضائية»، أكد «ذ.هشام ملاطي»، قاضي ملحق بوزارة العدل و الحريات أن جل التشريعات في العالم تكاد تجمع على تخصيص المعالجة القضائية للقضايا الإعلامية بجميع صورها، بضوابط خاصة تختلف عن الضوابط المخصصة لجل القضايا التي اقتضتها أسباب عديدة نذكر من جملتها، خصوصية الجرائم الإعلامية وصفة مرتكبيها، تحقيق الفلسفة العامة التي تقوم عليها القوانين ذات الصلة بالمجال الإعلامي القائمة أساسا على ضمان التوازن بين حرية الرأي والتعبير كحق إنساني كوني كفلته الأوفاق الدولية في نطاق واسع وضرورة الحفاظ على المصالح المحمية المرتبطة بحقوق الآخرين وسمعتهم وحميميتهم، وبالأمن والنظام العامين أو الصحة العامة أو الآداب والأخلاق العامة أو حرمة العدالة...
جرائم الصحافة
أوضح «ذ. ملاطي» أن القانون المغربي أفرد لجرائم الصحافة والنشر مجموعة من القواعد الإجرائية والموضوعية الخاصة و المتميزة عن القواعد العامة خاصة على مستوى إقامة وممارسة الدعوى العمومية لاعتبارات ودوافع لا تختلف عن نظيرتها في باقي تشريعات العالم المماثلة لاسيما على مستوى قانون الصحافة الفرنسي، بفعل التأثر العميق للقانون المغربي في أعمدته الرئيسية-تشريعا وفقها وقضاء-بالقانون الفرنسي.
وتحدث «ملاطي» عن خصوصية القواعد الإجرائية مشيرا إلى أن المشرع المغربي لم يخصص لجرائم الصحافة والنشر قواعد خاصة خلال مرحلة البحث والتحري عن كافة الجرائم، غير أنه في مقابل ذلك أفرد لمرحلتي تحريك الدعوى العمومية وممارستها مجموعة من القواعد الخاصة المتميزة نجملها مع أهم إشكالياتها، فعلى مستوى إقامة الدعوى العمومية، تحكم المتابعة الزجرية في جرائم الصحافة و النشر ضوابط خاصة أقرها النص القانوني في أغلب الحالات، وفي أحيان أخرى العمل القضائي وتوجهات السياسة الجنائية لمعالجة هذا النوع من القضايا، وفي إطار تكريس مبدأ تضييق دائرة القيود الواردة على مبدأ حرية التعبير تمت الدعوة على المستوى الدولي إلى تأكيد مبدأ «مدى ضرورة المتابعة في الجرائم ذات الصلة بالإعلام»، تأكيدا لما أقرته المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في عدة مناسبات ارتباطا بمضامين المادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
وأثار ملاطي موضوع شرعية المتابعة القضائية مشيرا إلى أنه هذا الموضوع يطرح إشكالا هاما في الآونة الأخيرة على الساحة القانونية والقضائية والحقوقية، ويتعلق الأمر بالقانون الواجب التطبيق هل هو قانون الصحافة أم القانون الجنائي، وبمعنى آخر مدى جواز تحريك الدعوى العمومية في مواجهة الصحفيين بناء على مقتضيات القانون الجنائي؟
وأوضح «ملاطي» أنه في إطار ما عرفه الموضوع من نقاش سواء على مستوى المغرب أو على صعيد بعض الدول، يمكن القول أن غالبية الفقه والقضاء تقر بجواز تطبيق القانون الجنائي لعدة اعتبارات من قبيل أن جريمة الصحافة هي جريمة موضوعية وليست شخصية، حيث يطبق قانون الصحافة حتى على غير الصحفيين إذا ارتكبوا جريمة صحفية، كما أن القانون الجنائي يطبق على الصحفيين أيضا إذا ارتكبوا جريمة غير صحفية ولو عن طريق النشر.
ويتمثل الاعتبار الثاني حسب «ملاطي» في وجود عدة أفعال في القانون الجنائي يمكن أن ترتكب بواسطة النشر كجرائم الإهانة الموجهة إلى الموظفين والهيأة المنظمة والتأثير على القضاء، و التحريض على ارتكاب بعض الجرائم والتبليغ الكاذب والوشاية الكاذبة..، وينص الظهير الشريف الصادر بتاريخ 26 نونبر 1962 بشأن المصادقة على مجموعة القانون الجنائي في فصله الرابع على أنه :»تسري أحكام هذه المجموعة أيضا على المسائل التي تنظمها قوانين أو نظم خاصة خاصة، وذلك في كل ما لم يرد به نص صريح في تلك القوانين أو النظم»، فيا يعرف تحريك الدعوى العمومية بعض القيود، حيث حدد قانون الصحافة مدة قصيرة لتقادم الدعوى العمومية التي تتمثل في 6 أشهر كاملة ابتداء من يوم اقتراف أو من يوم آخر وثيقة من وثائق المتابعة، إن كانت هناك متابعة(الفصل 78 من قانون الصحافة)، على خلاف ما هو مقرر لمدة التقادم الدعوى العمومية في قانون المسطرة الجنائية، أما القيود الشكلية فتتمثل فيما أقره المشرع لتحريك الدعوى العمومية في جل قضايا الصحافة النشر من وجود شكليات كتقديم شكاية أو طلب للمتابعة، كما رتب المشرع على سحب الشكاية سقوط الدعوى العمومية، فيما سكت عن حكم سحب الطلب كما هو الحال بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية.
ويعرف تحريك الدعوى العمومية بطريق الاستدعاء المباشر (الفصل 72 صحافة)بعض التقييد سواء من طرف النيابة العامة أو الطرف المدني قبل تاريخ الجلسة ب15 يوما على الأقل يتضمن التهمة الموجهة وتحديد صفتها والنص القانوني الواجب التطبيق تحت طائلة بطلان الاستدعاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.