مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بضواحي طنجة    تنسيق أمني مغربي-مالي يُنهي كابوس السائقين المغاربة المختطفين    سلطات المضيق تباغث من جديد المركبات السياحية والسكنية وتحجز عشرات المظلات والكراسي    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    توقيف قائد للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل    كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب توتر العلاقة بين القضاء والإعلام
نشر في التجديد يوم 04 - 03 - 2013

خلص النقاش حول العلاقة المتوترة بين القضاء و الإعلام المنظم بمناسبة الندوة الجهوية الحادية عشرة التي نظمت نهاية الاسبوع الماضي حول موضوع «القضاء والإعلام» في إطار الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة إلى ضرورة استحداث إعلام متخصص في مجال القضاء يمارس عمله وفق ضوابط قانونية بعيدا عن الإثارة والخوض في أعراض الناس، وتعيين قاض في المحاكم مكلف بالتواصل مع الإعلام، تم تكوين قضاة متخصصين في مجال قضايا النشر والإعلام لضبط جميع الأجناس الصحفية، مقابل تكوين صحافيين متخصصين في مجال القضاء.
أكد «يونس مجاهد»، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ضمن محور «ضوابط المعالجة القضائية للشأن الإعلامي»، أن قضية القضاء في علاقته في مع الإعلام هي قضية سياسية امتياز، مهما اختلفت السياقات الاجتماعية والسياسية، كونه يعكس التجاذبات بين مصالح معينة ويبين مدى حساسيات جهات من إشكالية الإعلام والصحافة، مشددا على ضرورة البناء المشترك من أجل بناء جسر التواصل بين سلطة فعلية هي القضاء، وسلطة رمزية هي الإعلام، اللذين لهما نفس المرجعية، وهي حقوق الإنسان، والدفاع عن الحرية و المجتمع.
هذا، وحسب آخر الإحصائيات المتعلقة بقضايا الصحافة خلال سنة 2012 فقد وصل عدد الشكايات المباشرة المقدمة إلى رئاسة المحكمة برسم سنة إلى 54، فيما توصلت النيابة العامة من المتضررين ب51 شكاية وأثيرت بشكل تلقائي متابعة واحدة من طرف النيابة العامة.
في قضية اليوم سنقدم وجهة نظر القضاة حول الجدل القائم بين الإعلاميين والقضاة.
تأثير الإعلام عل القضاء
اعتبر «ذ.مصطفى اليرتاوي»، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، في مداخلة له بعنوان «الشأن القضائي كمادة إعلامية من وجهة نظر قضائية»، إن لكل سلطة منطقها في العمل، وأن حرية التعبير وحق الأشخاص في الوصول إلى المعلومة من أهم الحقوق، معترضا في مداخلة له على ما قاله أحد المتدخلين فيما يتعلق باستعمال القضاء لتصفية الحسابات موضحا أن لكل سلطة منطقها في العمل، وأن القاضي يعمل في صمت لإظهار الحقيقة، بينما الإعلام يكسر حاجز الصمت والسرية للوصول إلى السبق الصحافي، متهما الإعلام بالتشهير بالأفراد وانتهاك المعطيات الشخصية وعدم احترام قرينة البراءة، حيث يتقمص الصحافي أحيانا دور القاضي ويصدر الأحكام قبل قول المحكمة كلمتها، وكل ذلك بغرض رفع المبيعات.
وشدد «اليرتاوي» أن التغطيات الإعلامية تؤثر على القضاة على اعتبار أنهم بشر، لهم مشاعر وعواطف ومن شأن ما ينشر بالصحف التأثير في منحى الملفات، حيث صارت خصوصية الأفراد أصبحت منتهكة عن طريق نشر الصحف والمواقع الإلكترونية المغربية لصور وأشرطة فيديو بعضها مفبرك، ودون إذن من أصحابها، الأمر الذي يهدد استقرار الأفراد والمجتمع ككل.
وأشار المتحدث نفسه إلى استشراء ظاهرة تسريب المعلومات إلى الصحافة في عدد من القضايا، مما يؤثر على سير العدالة، مؤكدا أن التغطيات الإعلامية تؤثر على القضاة لأنهم بشر قد يتأثرون بوسائل الإعلام، التي تحول أحيانا قضية عادية إلى قضية رأي عام، واستشهد في هذا الإطار بالمحاكم الأميركية التي تعزل المحلفين عن وسائل الإعلام طوال أطوار المحاكمة تجنبا لتأثرهم بالإعلام. كما استشهد بدراسة أجريت في ألمانيا أكد فيها 50 في المائة من القضاة أن التقارير الإعلامية أثرت على طبيعة الأحكام التي أصدروها.
وعن «ضوابط المعالجة القضائية للشأن الإعلامي بين النص القانوني والممارسة القضائية»، أكد «ذ.هشام ملاطي»، قاضي ملحق بوزارة العدل و الحريات أن جل التشريعات في العالم تكاد تجمع على تخصيص المعالجة القضائية للقضايا الإعلامية بجميع صورها، بضوابط خاصة تختلف عن الضوابط المخصصة لجل القضايا التي اقتضتها أسباب عديدة نذكر من جملتها، خصوصية الجرائم الإعلامية وصفة مرتكبيها، تحقيق الفلسفة العامة التي تقوم عليها القوانين ذات الصلة بالمجال الإعلامي القائمة أساسا على ضمان التوازن بين حرية الرأي والتعبير كحق إنساني كوني كفلته الأوفاق الدولية في نطاق واسع وضرورة الحفاظ على المصالح المحمية المرتبطة بحقوق الآخرين وسمعتهم وحميميتهم، وبالأمن والنظام العامين أو الصحة العامة أو الآداب والأخلاق العامة أو حرمة العدالة...
جرائم الصحافة
أوضح «ذ. ملاطي» أن القانون المغربي أفرد لجرائم الصحافة والنشر مجموعة من القواعد الإجرائية والموضوعية الخاصة و المتميزة عن القواعد العامة خاصة على مستوى إقامة وممارسة الدعوى العمومية لاعتبارات ودوافع لا تختلف عن نظيرتها في باقي تشريعات العالم المماثلة لاسيما على مستوى قانون الصحافة الفرنسي، بفعل التأثر العميق للقانون المغربي في أعمدته الرئيسية-تشريعا وفقها وقضاء-بالقانون الفرنسي.
وتحدث «ملاطي» عن خصوصية القواعد الإجرائية مشيرا إلى أن المشرع المغربي لم يخصص لجرائم الصحافة والنشر قواعد خاصة خلال مرحلة البحث والتحري عن كافة الجرائم، غير أنه في مقابل ذلك أفرد لمرحلتي تحريك الدعوى العمومية وممارستها مجموعة من القواعد الخاصة المتميزة نجملها مع أهم إشكالياتها، فعلى مستوى إقامة الدعوى العمومية، تحكم المتابعة الزجرية في جرائم الصحافة و النشر ضوابط خاصة أقرها النص القانوني في أغلب الحالات، وفي أحيان أخرى العمل القضائي وتوجهات السياسة الجنائية لمعالجة هذا النوع من القضايا، وفي إطار تكريس مبدأ تضييق دائرة القيود الواردة على مبدأ حرية التعبير تمت الدعوة على المستوى الدولي إلى تأكيد مبدأ «مدى ضرورة المتابعة في الجرائم ذات الصلة بالإعلام»، تأكيدا لما أقرته المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في عدة مناسبات ارتباطا بمضامين المادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
وأثار ملاطي موضوع شرعية المتابعة القضائية مشيرا إلى أنه هذا الموضوع يطرح إشكالا هاما في الآونة الأخيرة على الساحة القانونية والقضائية والحقوقية، ويتعلق الأمر بالقانون الواجب التطبيق هل هو قانون الصحافة أم القانون الجنائي، وبمعنى آخر مدى جواز تحريك الدعوى العمومية في مواجهة الصحفيين بناء على مقتضيات القانون الجنائي؟
وأوضح «ملاطي» أنه في إطار ما عرفه الموضوع من نقاش سواء على مستوى المغرب أو على صعيد بعض الدول، يمكن القول أن غالبية الفقه والقضاء تقر بجواز تطبيق القانون الجنائي لعدة اعتبارات من قبيل أن جريمة الصحافة هي جريمة موضوعية وليست شخصية، حيث يطبق قانون الصحافة حتى على غير الصحفيين إذا ارتكبوا جريمة صحفية، كما أن القانون الجنائي يطبق على الصحفيين أيضا إذا ارتكبوا جريمة غير صحفية ولو عن طريق النشر.
ويتمثل الاعتبار الثاني حسب «ملاطي» في وجود عدة أفعال في القانون الجنائي يمكن أن ترتكب بواسطة النشر كجرائم الإهانة الموجهة إلى الموظفين والهيأة المنظمة والتأثير على القضاء، و التحريض على ارتكاب بعض الجرائم والتبليغ الكاذب والوشاية الكاذبة..، وينص الظهير الشريف الصادر بتاريخ 26 نونبر 1962 بشأن المصادقة على مجموعة القانون الجنائي في فصله الرابع على أنه :»تسري أحكام هذه المجموعة أيضا على المسائل التي تنظمها قوانين أو نظم خاصة خاصة، وذلك في كل ما لم يرد به نص صريح في تلك القوانين أو النظم»، فيا يعرف تحريك الدعوى العمومية بعض القيود، حيث حدد قانون الصحافة مدة قصيرة لتقادم الدعوى العمومية التي تتمثل في 6 أشهر كاملة ابتداء من يوم اقتراف أو من يوم آخر وثيقة من وثائق المتابعة، إن كانت هناك متابعة(الفصل 78 من قانون الصحافة)، على خلاف ما هو مقرر لمدة التقادم الدعوى العمومية في قانون المسطرة الجنائية، أما القيود الشكلية فتتمثل فيما أقره المشرع لتحريك الدعوى العمومية في جل قضايا الصحافة النشر من وجود شكليات كتقديم شكاية أو طلب للمتابعة، كما رتب المشرع على سحب الشكاية سقوط الدعوى العمومية، فيما سكت عن حكم سحب الطلب كما هو الحال بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية.
ويعرف تحريك الدعوى العمومية بطريق الاستدعاء المباشر (الفصل 72 صحافة)بعض التقييد سواء من طرف النيابة العامة أو الطرف المدني قبل تاريخ الجلسة ب15 يوما على الأقل يتضمن التهمة الموجهة وتحديد صفتها والنص القانوني الواجب التطبيق تحت طائلة بطلان الاستدعاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.