تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النصب والاحتيال في التعاملات بالشيك
نشر في التجديد يوم 13 - 01 - 2014

تبوأت جرائم النصب والاحتيال موقعا متقدما في مصاف الجرائم الخطيرة، خاصة وأنها تحدث في زمن ومن شخص أو مؤسسة لا تتوقع منه الخداع والاحتيال مادام قد أحاط نفسه بكل وسائل الثقة والاطمئنان لإقناع الغير بجديته.
في ملف اليوم، سنتوقف عند ملف النصب و الاحتيال في الشيك، فبالرغم من اهتمام القانون المغربي بالوضعية القانونية للشيك وعمل على ضبط طرق التعامل به بل تم توفير جميع الضمانات القانونية و القضائية المتعلقة به باعتباره ورقة تحل محل النقود وسيلة أداء، بل هو من الأوراق التجارية الأكثر رواجا، صار وسيلة من الوسائل التي تسهل التعامل بين الأفراد وإثبات الوفاء، كما يعمل على تسهيل الكثير من التعاملات التجارية والتصرفات المالية..،إلا أن هذه الورقة لم تسلم من التلاعب والتزوير من قبيل كتابة المبلغ المالي بالحروف مخالف للكتابته بالحروف، أو كتابة تاريخ سابق...
كيف قدم المشرع الحماية القانونية للشيك؟ وما هي طرق التحايل والنصب الخارجة عن هذا الإطار القانوني؟
طرق الاحتيال
أكد الدكتور خالد الإدريس، المحامي بهيئة الرباط أنه وبالرغم من التشدد التشريعي في التعامل مع جرائم الشيكات، إلا أن المقاربة القانونية تبقى لوحدها غير كافية، ويجب الاعتماد على تدابير أخرى ذات طابع وقائي من جهة وذات طابع علاجي من جهة أخرى من أجل الحد من المظاهر الخطيرة للاستعمال غير المشروع للشيك كورقة تجارية لاغنى عنها في المعاملات التجارية المالية.
وأوضح الإدريسي، أن الشيك من الأوراق التجارية التي لا غنى عنها في الحياة المالية والتجارية، وأنه سيف ذو حدين فهو من جهة يسهل العمليات المالية والتجارية وييسر تداول رؤوس الاموال بين الاشخاص والمؤسسات بشكل يحقق التنمية داخل البلد، ومن جهة أخرى يخلق مشكلات جمة بالنظر لاستعماله بشكل غير قانوني من لدن بعض الأشخاص الذين لديهم ميول اجرامية تتعلق اساسا بالنصب والاحتيال.
وأوضح الإدريسي في حديث مع "التجديد" أنه من بين الحالات التي يظهر فيها الاستعمال اللامشروع للشيك في أعمال تعد من قبيل النصب والاحتيال، "تعمد الساحب تضمين الشيك توقيعا غير مطابق لتوقيعه الحقيقي بشكل يجعل المستفيد لا يستطيع الحصول على قيمة الشيك من المؤسسة المسحوب عليها، ولو أن هذا الأمر يدخل في إطار الأفعال المشكلة لجريمة إصدار شيك بدون مؤونة فإنه ينطوي أيضا على اقتراف لجريمة النصب والاحتيال طبقا للفصل540 من القانون الجنائي المغربي، وخاصة عنصر التأكيدات الخادعة من خلال التأكيد على صحة الشيك، وعلى وجود المؤونة بشكل أدى إلى انتقاص الذمة المالية للمستفيد من الشيك والزيادة في الذمة المالية للساحب المقترف لفعل النصب أيضا".
وأضاف المتحدث نفسه، أنه في الكثير من الأحيان نجد عددا من المستفيدين من الشيكات لايكتفون برفع شكايات لدى وكيل الملك بالاستناد على جريمة إصدار شيك بدون مؤونة، ولكن أيضا بالاعتماد على الأساس الذي يمنحه الفصل 540 المتعلق بالنصب والاحتيال.
ومن بين الحالات أيضا التي تتعلق بالشيك كورقة تجارية حضيت بحماية تشريعية سواء على مستوى القانون الجنائي أو مدونة التجارة، ولكن استعمالها يتم في إطار من النصب والاحتيال-يوضح الإدريسي- "نجد الحالة التي يسلم الساحب للمستفيد شيكا على سبيل الضمان، ولو أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان، و الضمان في الشيك يعد جريمة تدخل في عداد الأفعال المشكلة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، ولكن هذا لا يمنع من الاعتراف أن استعمال الشيك كوسيلة ضمان سائد بشكل كبير من الناحية العملية، وفي هذا الإطار يكون النصب صادرا في هذه الحالة عن المستفيد وليس الساحب حينما يريد أن يعيد الشيك لهذا الأخير بعد تحقق الواقعة موضوع الضمان، إذ يعمل على تصويره بطريقة "السكانير" ويعطي الصورة للساحب التي تكون مطابقة بشكل كبير للأصل بشكل يصعب الشك فيها ويحتفظ بالأصل الذي يمكن أن يستعمله بشكل شخصي أو يقوم بتظهيره لشخص آخر يصبح الساحب تحت رحمته، وهذا الفعل أكيد أنه ينطوي على الكثير من النصب والاحتيال إضافة إلى فعل التزوير".
ومن بين الحالات أيضا التي أصبح يستعمل فيها الشيك من أجل القيام بتصرفات تنطوي على فعل نصب-يقول الإدريسي- "نجد طريقة أصبح يستعملها الأزواج مع زوجاتهم لاسيما الزوجات التي لا يقدرن الخطورة التي تنتج عن التعامل بالشيك، إذ يعمل الزوج على فتح حساب باسم زوجته، ويتحوز على دفتر شيكات في إسمها ثم يستعمل هذه الشيكات في معاملات تجارية، أو غير تجارية أساسها النصب والاحتيال ويورط زوجته التي كانت تفتخر أمام صديقاتها أن لها حساب بنكي ودفتر شيكات ففتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع السجن والضياع".
ومن الطرق المستعملة من لدن الأزواج لاسيما في مواجهة بعض الزوجات العاملات أو الموظفات اللائي يكون لهن دفتر شيكات بحكم طبيعة عملهن أولتسوية بعض الأمور الشخصية لهن سرقة الزوج لشيك أو شيكات تخص زوجته ثم يستعملها كوسيلة ضعط عليها من أجل منحه أشياء معينة أو التنازل عن حقوق معينة-يوضح الإدريسي مشيرا إلى أنه من أبرز الابتزازات التي تقع بناء على هذه الوسيلة: "نجد استعمال الزوج شيكات الزوجة بقصد الضغط عليها من أجل التنازل عن مستحقاتها المتعلقة بالتطليق أو الطلاق".
الشيك والضمان
وإن كانت جريمة إصدار شيك بدون مؤونة من أبرز جرائم الشيك في الحياة العملية، إذ كثيرا ما يقوم الساحب بإصدار شيك دون توفير المؤونة اللازمة قصد أدائه عند تقديمه للمسحوب عليه إما عن قصد أو عن إغفال، إلا أن المشرع خص أيضا الساحب الذي يصدر شيكا بدون ذكر مكان أو تاريخ الإصدار، أو ذكر تاريخ غير حقيقي بعقوبات محددة، حيث نصت المادة 307 من مدوة التجارة على معاقبة الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعين فيه تاريخ أو مكان إصداره، وكذا من يضع له تاريخ إنشاء غير حقيقي بغرامة قدرها 6 في المائة من قيمة الشيك على أن لا يقل مبلغ الغرامة عن 100 درهم، على اعتبار أن تاريخ ومكان الإنشاء يؤثر على أجل تقديم الشيك للوفاء، ويمكن من معرفة القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين سواء من حيث الزمان أو المكان، ويتخد كنقطة انطلاق تقديم الشيك للوفاء، ونقطة سريان أجل حق الرجوع و المطالبة ويؤخذ بعين الاعتبار لتقييم أهلية الساحب وسريان مفعول الوكالة وانتهائها، ووفاة الساحب وكذلك و جود الرصيد من عدمه و تقادم الشيك.
و جرم المشرع اظافة الى ما سبق انشاء شيك بتاريخ غير حقيقي، فالساحب غالبا ما يعمد إلى تأخير تاريخ إنشاء الشيك حتى يتمكن من اإيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، الأمر الذي يصبح معه الشيك أداة ائتمان عوض الصفة التي يتمتع بها كأداة وفاء .
وانطلاقا من كون الشيك وسيلة أداء، فإن المشرع جرم قبوله على سبيل الضمان كما يتجلى ذلك من خلال قرار للمجلس الأعلى والذي أكد على أن :" اعتراف الظنين في جميع مراحل تمهيديا وقضائيا على أنه سلم المشتكي شيكين، الأول بمبلغ 45.000,00 درهم، والثاني بمبلغ 25.000,00 درهم كضمان لمبلغ القرض الذي سلمه للمشتكي وهو 70.000,00 درهم على أن يرده هذا الأخير خلال أجل محدد يجعل جنحة قبول تسلم شيك على سبيل الضمان، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة ثابة في حقه" (قرار عدد 56/10، صادر بتاريخ 09/01/2003، ملف جنحي عدد 50341/02، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 4، ص 134).
ومن تم فقبول الشيك على سبيل الضمان فإن هذا الإجراء معاقب عليه قانونا طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة في الفقرة الأخيرة التي جاء فيها: "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000.00 درهم و10.000.00 درهم وفوائد لا يقل قيمتها عن قيمة الشيك من الأشخاص:
1 - ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه.
2 - ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه.
3 - من زيف أو زور شيكا.
4 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا.
5 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور.
6 - كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.