كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    الذهب والفضة عند مستويات قياسية وسط توترات جيوسياسية وتوقعات بخفض الفائدة الأمريكية    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    الحكم على مغني الراب "بوز فلو" بالحبس ثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية    تفاصيل إحباط تهريب أطنان من المخدرات بميناء طنجة المتوسط    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    المنتخب يحمس مطاعم ومقاهي طنجة    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات        الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النصب والاحتيال في التعاملات بالشيك
نشر في التجديد يوم 13 - 01 - 2014

تبوأت جرائم النصب والاحتيال موقعا متقدما في مصاف الجرائم الخطيرة، خاصة وأنها تحدث في زمن ومن شخص أو مؤسسة لا تتوقع منه الخداع والاحتيال مادام قد أحاط نفسه بكل وسائل الثقة والاطمئنان لإقناع الغير بجديته.
في ملف اليوم، سنتوقف عند ملف النصب و الاحتيال في الشيك، فبالرغم من اهتمام القانون المغربي بالوضعية القانونية للشيك وعمل على ضبط طرق التعامل به بل تم توفير جميع الضمانات القانونية و القضائية المتعلقة به باعتباره ورقة تحل محل النقود وسيلة أداء، بل هو من الأوراق التجارية الأكثر رواجا، صار وسيلة من الوسائل التي تسهل التعامل بين الأفراد وإثبات الوفاء، كما يعمل على تسهيل الكثير من التعاملات التجارية والتصرفات المالية..،إلا أن هذه الورقة لم تسلم من التلاعب والتزوير من قبيل كتابة المبلغ المالي بالحروف مخالف للكتابته بالحروف، أو كتابة تاريخ سابق...
كيف قدم المشرع الحماية القانونية للشيك؟ وما هي طرق التحايل والنصب الخارجة عن هذا الإطار القانوني؟
طرق الاحتيال
أكد الدكتور خالد الإدريس، المحامي بهيئة الرباط أنه وبالرغم من التشدد التشريعي في التعامل مع جرائم الشيكات، إلا أن المقاربة القانونية تبقى لوحدها غير كافية، ويجب الاعتماد على تدابير أخرى ذات طابع وقائي من جهة وذات طابع علاجي من جهة أخرى من أجل الحد من المظاهر الخطيرة للاستعمال غير المشروع للشيك كورقة تجارية لاغنى عنها في المعاملات التجارية المالية.
وأوضح الإدريسي، أن الشيك من الأوراق التجارية التي لا غنى عنها في الحياة المالية والتجارية، وأنه سيف ذو حدين فهو من جهة يسهل العمليات المالية والتجارية وييسر تداول رؤوس الاموال بين الاشخاص والمؤسسات بشكل يحقق التنمية داخل البلد، ومن جهة أخرى يخلق مشكلات جمة بالنظر لاستعماله بشكل غير قانوني من لدن بعض الأشخاص الذين لديهم ميول اجرامية تتعلق اساسا بالنصب والاحتيال.
وأوضح الإدريسي في حديث مع "التجديد" أنه من بين الحالات التي يظهر فيها الاستعمال اللامشروع للشيك في أعمال تعد من قبيل النصب والاحتيال، "تعمد الساحب تضمين الشيك توقيعا غير مطابق لتوقيعه الحقيقي بشكل يجعل المستفيد لا يستطيع الحصول على قيمة الشيك من المؤسسة المسحوب عليها، ولو أن هذا الأمر يدخل في إطار الأفعال المشكلة لجريمة إصدار شيك بدون مؤونة فإنه ينطوي أيضا على اقتراف لجريمة النصب والاحتيال طبقا للفصل540 من القانون الجنائي المغربي، وخاصة عنصر التأكيدات الخادعة من خلال التأكيد على صحة الشيك، وعلى وجود المؤونة بشكل أدى إلى انتقاص الذمة المالية للمستفيد من الشيك والزيادة في الذمة المالية للساحب المقترف لفعل النصب أيضا".
وأضاف المتحدث نفسه، أنه في الكثير من الأحيان نجد عددا من المستفيدين من الشيكات لايكتفون برفع شكايات لدى وكيل الملك بالاستناد على جريمة إصدار شيك بدون مؤونة، ولكن أيضا بالاعتماد على الأساس الذي يمنحه الفصل 540 المتعلق بالنصب والاحتيال.
ومن بين الحالات أيضا التي تتعلق بالشيك كورقة تجارية حضيت بحماية تشريعية سواء على مستوى القانون الجنائي أو مدونة التجارة، ولكن استعمالها يتم في إطار من النصب والاحتيال-يوضح الإدريسي- "نجد الحالة التي يسلم الساحب للمستفيد شيكا على سبيل الضمان، ولو أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان، و الضمان في الشيك يعد جريمة تدخل في عداد الأفعال المشكلة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، ولكن هذا لا يمنع من الاعتراف أن استعمال الشيك كوسيلة ضمان سائد بشكل كبير من الناحية العملية، وفي هذا الإطار يكون النصب صادرا في هذه الحالة عن المستفيد وليس الساحب حينما يريد أن يعيد الشيك لهذا الأخير بعد تحقق الواقعة موضوع الضمان، إذ يعمل على تصويره بطريقة "السكانير" ويعطي الصورة للساحب التي تكون مطابقة بشكل كبير للأصل بشكل يصعب الشك فيها ويحتفظ بالأصل الذي يمكن أن يستعمله بشكل شخصي أو يقوم بتظهيره لشخص آخر يصبح الساحب تحت رحمته، وهذا الفعل أكيد أنه ينطوي على الكثير من النصب والاحتيال إضافة إلى فعل التزوير".
ومن بين الحالات أيضا التي أصبح يستعمل فيها الشيك من أجل القيام بتصرفات تنطوي على فعل نصب-يقول الإدريسي- "نجد طريقة أصبح يستعملها الأزواج مع زوجاتهم لاسيما الزوجات التي لا يقدرن الخطورة التي تنتج عن التعامل بالشيك، إذ يعمل الزوج على فتح حساب باسم زوجته، ويتحوز على دفتر شيكات في إسمها ثم يستعمل هذه الشيكات في معاملات تجارية، أو غير تجارية أساسها النصب والاحتيال ويورط زوجته التي كانت تفتخر أمام صديقاتها أن لها حساب بنكي ودفتر شيكات ففتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع السجن والضياع".
ومن الطرق المستعملة من لدن الأزواج لاسيما في مواجهة بعض الزوجات العاملات أو الموظفات اللائي يكون لهن دفتر شيكات بحكم طبيعة عملهن أولتسوية بعض الأمور الشخصية لهن سرقة الزوج لشيك أو شيكات تخص زوجته ثم يستعملها كوسيلة ضعط عليها من أجل منحه أشياء معينة أو التنازل عن حقوق معينة-يوضح الإدريسي مشيرا إلى أنه من أبرز الابتزازات التي تقع بناء على هذه الوسيلة: "نجد استعمال الزوج شيكات الزوجة بقصد الضغط عليها من أجل التنازل عن مستحقاتها المتعلقة بالتطليق أو الطلاق".
الشيك والضمان
وإن كانت جريمة إصدار شيك بدون مؤونة من أبرز جرائم الشيك في الحياة العملية، إذ كثيرا ما يقوم الساحب بإصدار شيك دون توفير المؤونة اللازمة قصد أدائه عند تقديمه للمسحوب عليه إما عن قصد أو عن إغفال، إلا أن المشرع خص أيضا الساحب الذي يصدر شيكا بدون ذكر مكان أو تاريخ الإصدار، أو ذكر تاريخ غير حقيقي بعقوبات محددة، حيث نصت المادة 307 من مدوة التجارة على معاقبة الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعين فيه تاريخ أو مكان إصداره، وكذا من يضع له تاريخ إنشاء غير حقيقي بغرامة قدرها 6 في المائة من قيمة الشيك على أن لا يقل مبلغ الغرامة عن 100 درهم، على اعتبار أن تاريخ ومكان الإنشاء يؤثر على أجل تقديم الشيك للوفاء، ويمكن من معرفة القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين سواء من حيث الزمان أو المكان، ويتخد كنقطة انطلاق تقديم الشيك للوفاء، ونقطة سريان أجل حق الرجوع و المطالبة ويؤخذ بعين الاعتبار لتقييم أهلية الساحب وسريان مفعول الوكالة وانتهائها، ووفاة الساحب وكذلك و جود الرصيد من عدمه و تقادم الشيك.
و جرم المشرع اظافة الى ما سبق انشاء شيك بتاريخ غير حقيقي، فالساحب غالبا ما يعمد إلى تأخير تاريخ إنشاء الشيك حتى يتمكن من اإيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، الأمر الذي يصبح معه الشيك أداة ائتمان عوض الصفة التي يتمتع بها كأداة وفاء .
وانطلاقا من كون الشيك وسيلة أداء، فإن المشرع جرم قبوله على سبيل الضمان كما يتجلى ذلك من خلال قرار للمجلس الأعلى والذي أكد على أن :" اعتراف الظنين في جميع مراحل تمهيديا وقضائيا على أنه سلم المشتكي شيكين، الأول بمبلغ 45.000,00 درهم، والثاني بمبلغ 25.000,00 درهم كضمان لمبلغ القرض الذي سلمه للمشتكي وهو 70.000,00 درهم على أن يرده هذا الأخير خلال أجل محدد يجعل جنحة قبول تسلم شيك على سبيل الضمان، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة ثابة في حقه" (قرار عدد 56/10، صادر بتاريخ 09/01/2003، ملف جنحي عدد 50341/02، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 4، ص 134).
ومن تم فقبول الشيك على سبيل الضمان فإن هذا الإجراء معاقب عليه قانونا طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة في الفقرة الأخيرة التي جاء فيها: "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000.00 درهم و10.000.00 درهم وفوائد لا يقل قيمتها عن قيمة الشيك من الأشخاص:
1 - ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه.
2 - ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه.
3 - من زيف أو زور شيكا.
4 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا.
5 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور.
6 - كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.