أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..    سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    "بنك المغرب" يطالب بإعطاء الأولوية لمشروع قانون العملات الرقمية    نجاة عتابو تشتكي الأخبار الزائفة إلى القضاء        بنك المغرب يتوقع تراجع التضخم وتسارع نمو الاقتصاد بنهاية 2025    بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب    اعتراف رمزي بدولة فلسطين لتعزيز الضغط على إسرائيل في حرب غزة        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            مباحثات تجمع بوريطة ودي ميستورا            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    صيادلة المغرب يعودون من جديد إلى التصعيد ضد وزارة الصحة..    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى            هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشاكل توقيع الشيك على بياض
نشر في التجديد يوم 16 - 12 - 2011

يعتبر الشيك وسيلة أداء، وهو من الأوراق التجارية الأكثر رواجا، وبالتالي صارت المحاكم تعج بمثل هذه القضايا سواء بسبب تقديم الشخص لشيك، سواء بتقديم شيك دون وجود رصيد، أو توقيعه على بياض على أساس الضمان .. هذا بالرغم من أن القانون كان صريحا بأن الشيك أداة وفاء، وليس أداة للائتمان بمعنى أن الشيك واجب الأداء بمجرد صدوره إلا أن الكثيرين يستعملونه لأجل لاحق.
وتقول القاعدة القانونية إن تسلم شيكا موقعا على بياض، ثم القيام بملئه بتدوين البيانات المتعلقة بالمبلغ أرقاما وكتابة بالحروف، إضرارا بصاحب الشيك يدخل في خطاب مقتضيات الفصل 533 من القانون الجنائي.
قبول الشيك على سبيل الضمان
حرص المشرع المغربي على تجريم فعل إصدار الشيك على سبيل الضمان، أي الشيك المؤجل، سواء كان لصاحبه رصيد أم لم يكن له.
والغاية من التجريم هي حماية الثقة بالشيك، باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود واجبة الدفع بمجرد الاطلاع.
وقد جاء في المادة 544 من القانون الجنائي المغربي من اصدر شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يختفظ به كضمانة يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 540 على ألا تقل الغرامة عن قيمة الشيك.
وعقوبة جريمة إعطاء أو قبول شيك على سبيل الضمان هي نفس العقوبة المقررة لإصدار شيك بدون رصيد، أي العقوبة المنصوص عليها في المادة 540 من القانون الجنائي على ألا تقل الغرامة عن قيمة الشيك.
وفي هذا الإطار سبق أن أصدرت محكمة الإستناف بمراكش بتاريخ 16/03/2004 قرارا مهما، يؤكد على أن تسلم شيك موقع على بياض ثم القيام بملئه بتدوين البيانات المتعلقة بالمبلغ أرقاما و كتابة بالحروف إضرارا بصاحب الشيك يدخل في إطار خطاب مقتضيات الفصل 553 من القانون الجنائي.و جاء إصدار هدا الحكم بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص ضد وكالة لكراء السيارات كان قد وضع لديها شيكا على بياض كأمانة إلى حين إعادة السيارة التي إكتراها، لكن تعرض السيارة المكتراة لحادثة سير بسيطة جعل الوكالة المذكورة تقوم بملئ هذا الشيك الموقع على بياض بمبلغ 00 , 000 .45 درهم.
واستندت هذه الشكاية على مقتضيات الفصل 553 من القانون الجنائي الذي ينص على مايلي :" من أتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان أمانتها، بأن كتب بسوء نية فوق التوقيع التزاما أو إبراء أو أي تصرف يمكن أن يمس شخص الموقع عليها أو ذمته المالية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمس ألاف درهم.
أدين مصطفى وخديجة بارتكابهما داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي جنحة خيانة أمانة ورقة موقعة على بياض بالنسبة للأولى، وجنحة الاعتراض على صرف شيك بطريقة غير قانونية بالنسبة للثاني، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصل 553 من القانون الجنائي، والفصل 316 من مدونة التجارة.
ويستفاد من وثائق الملف أن كل واحد من الظنينين تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بمراكش حيث جاء في شكاية مصطفى أنه اكترى من وكالة كراء السيارات التي تسيرها الظنينة خديجة سيارة بوجو لمدة ثلاث أيام على أساس 1150 درهم وأنه خلال ذلك تعرض لحادثة سير حين وصوله إلى شيشاوة وأصيب بعدة جروح كما أن السيارة لحقتها خسارة مادية وأنجز محضر بذلك من طرف الدرك الملكي لهذه الجهة، وأن الوكالة المكرية قامت باسترجاع السيارة في نفس اليوم، إلا أن الظنينة رفضت أن ترجع له الشيك موضوع النزاع أمام البنك يجد سنده في مقتضيات الفصل 271 من مدونة التجارة على اعتبار أنه تعرض للتدليس من قبل الظنينة خديجة المتمثل في خيانة أمانة ورقة موقعة على بياض، وقد أدينت من أجلها.
أدينت خديجة من أجل جنحة خيانة أمانة ورقة موقعة على بياض استنادا لتعليلات الدعوى العمومية، وأن المطالب بالحق المدني مصطفى تضرر شخصيا ومباشرة من الجريمة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به في مواجهة خديجة والحكم على هذه الأخيرة بأدائها تعويضا قدره 5000 درهم.
ووبالتالي فقد قضى الحكم الاستئنافي بإلغاء إدانة الظنين مصطفى من أجل الجنحة المنسوبة إليه، والحكم ببراءته منها، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته وبإلغائه في ما قضى به من براءة الضنينة خديجة من المنسوب إليها وبإدانتها وبمعاقبتها على ذلك بثاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافدة قدرها ألف درهم وبإلغائه أيضا ما قضى به من عدم الاختصاص فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرف مصطفى في مواجهة خديجة والحكم على هذه الأخيرة بأدائها للأول تعويضا قدره خمسة ألف درهم.
شيك على بياض
في تعليق له، أكد الأستاذ خالد الإدريسي، المحامي بهيئة تمارة أنه في حالة ما إذا كانت الورقة لم تسلم إليه على سبيل الأمانة، فإنه يعاقب كمزور بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 357 أو 358 حسب التفصيلات المقررة فيهما.
وانطلاقا من النص القانوني -يقول الإدريسي- ومن وقائع النازلة وتكييفها القانوني موضوع النازلة محل التعليق يبين أن الأمر هنا لا يخرج عن ثلاث حالات:
الحالة الأولى: وهي التي يكون فيها الأمين هو الذي كتب بسوء نية فوق التوقيع التزاما أو إبراء أو أي تصرف أخر يمكن أن يضر بالموقع على الورقة، و هكذا يبين أن المقترف للجريمة في هذه الحالة يجب أن يكون مؤتمنا على الورقة الموقعة على بياض و بعقد من عقود الأمانة والتي لا تخرج عمليا عن اثنين منهما وهما عقدي الوكالة أو الوديعة.
الحالة الثانية: ويكون فيها الجاني لم يتسلم الورقة الموقعة على بياض بعقد من عقود الأمانة، و إنما توصل إليها عن طريق التعاقد كإكراه الموقع عليها على تسليمها إياه أو سرقتها منه ، ثم ملئها فيما بعد، في هذه قرر المشرع اعتبار هذه الواقعة تزويرا تسري عليه أحكام الفصلين 375 و 358 من القانون الجنائي.
الحالة الثالثة: هي الحالة التي يسلم فيها الشيك على سبيل الضمان، و هناك يدخل فعل الجاني ضمن مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة التي تنص على عقوبة لمن قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا . و يتبين على أن النازلة موضوع التعليق تدخل في إطار الفرضية الأولى ، و بناء عليه أسست محكمة الإستئناف بمراكش قرارها بإدانة ممثلة وكالة كراء السيارات بجريمة خيانة أمانة ورقة موقعة على بياض.
و الملاحظ أن المتابعة بهذه الجريمة يكون نادرا، على اعتبار أنها في الغالب تكون كوسيلة لدفع شكاية أخرى متعلقة بأداء و تحصيل المبلغ المدون بالورقة الموقعة على بياض، بالتالي فإنه يمكن اعتبارها دعوى غير مشهورة لدى العوام بل حتى لدى المتخصصين في المجال القانوني و القضائي.
ويشدد الأستاذ الإدريسي أن القضاء المقارن يحفل بالعديد من الأمثلة التي تجسد الإدانة لمرتكب جريمة خيانة أمانة توقيع ورقة موقعة على بياض، حيث قضت المحكمة في 9 يونيو 1961 بأنه إذا ما سلم الزوج لزوجته دفتر شيكات كان قد وقعها – أي أوراق الدفتر – سابقا وهو توقيع على بياض) ثم حدث طلاق بينهما في حين ظل هذا الدفتر في حوزتها، فقامت و الحالة هذه بشراء معطف من النوع الرفيع بمبلغ مالي كبير، دفعت لصاحبه ثمنه شيكا من شيكات زوجها الموقعة على بياض ثم ما كان منها إلا أن باعته بعد ذلك للحصول على ثمنه.ولما اشتكاها الزوج، أدانتها المحكمة عن جريمة استعمال ورقة موقعة على بياض، و لم تأخذ بدفعها القائم على أنها قامت بذلك مدفوعة بضرورة حاجتها إلى شراء بعض الأدوات لمنزلها، على اعتبار أن شراء معطف من الفرو الثمين لا يشكل – في نظر المحكمة – حاجة منزلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.