توقيف ثلاثة أشخاص بينهم قاصر بعد سرقة هاتف وتبادل العنف بالسلاح الأبيض    إحالة مشتبه فيه على النيابة العامة بعد سرقة سيدة بالعنف    الإمارات تدين المخطط الإرهابي بالكويت    توتر ميداني بقلعة السراغنة.. مواجهات عنيفة بين السلطات وساكنة "أولاد الرامي" بسبب مقلع أحجار    توقيف شخصين بمكناس وحجز 2000 قرص إكستازي في عملية أمنية محكمة    أغلبية البكوري تصمد أمام "انشقاق مفتعل" وحزب الاستقلال يصون قراره الحزبي ضد التدخلات الخارجية    وهبي يستدعي لاعب أجاكس ريان بونيدا للحاق بالمنتخب في مدريد بعد تغيير جنسيته الرياضية    معاملات "العمران" ترتفع ب44 بالمائة    رسميا.. السنغال تتقدم باستئناف لدى "الطاس" ضد قرار "الكاف"    الأميرة للا حسناء تلتقي ميلانيا ترامب    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا    إيران ترفض المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وترامب يتوعدها ب"فتح أبواب الجحيم"    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي تنشط بين المغرب وإسبانيا    أخنوش: مسار إصلاح التعليم لا يزال طويلاً والأساتذة شركاء لا منفذون فقط    مواجهات حاسمة ترسم ملامح آخر المتأهلين الأوروبيين إلى مونديال 2026    وهبي يضع اللمسات الأخيرة على أول تشكيلة رسمية له .. المنتخب الوطني ينهي اليوم تحضيراته لمواجهة الغد أمام الإكوادور    فؤاد مسكوت رئيسا للاتحاد العربي للمصارعة لولاية 2026 – 2029    منتخب الفتيان يستهل بطولة شمال إفريقيا بانتصار على تونس    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الأربعاء والخميس    حراك بالاشتراكي الموحد من أجل الديمقراطية التنظيمية وتجديد المشروع اليساري    توزيع الدفعة الأولى من البطاقة المهنية للفنان    تجمع فنانين من بلجيكا وكيبيك وفرنسا والمغرب وسويسرا والكونغو .. ليالي الفكاهة الفرنكوفونية تعود إلى المغرب في دورتها 2026    ابتزاز سائح أجنبي بمراكش يجرّ صاحبه للاعتقال عقب تدخل أمني    مطالب برلمانية بضبط أسعار الأضاحي والحد من المضاربات قبل عيد الأضحى    "كلام عابر": تحول النص والمعنى والوجود في الهيرمينوطيقا والتأويل عند بول ريكور    سارة مولابلاد تطلق ألبومها القصير الجديد في الدار البيضاء                رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل ترغب في تدمير لبنان مثلما فعلت بغزة    رئيس ألمانيا: الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران تنتهك القانون الدولي.. والثقة في السياسة الأميركية تتآكل عالمياً    أخنوش: كرامة المدرسين مدخل أساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين    ماركا: المنتخب المغربي أصبح "المنتخب الثاني" المفضل عالمياً لدى الجماهير    النفط يهبط بقوة مع توقعات تهدئة في الشرق الأوسط        3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس    باحثون صينيون يطورون الكتروليت جديد يضاعف أداء بطاريات الليثيوم    هل ‬تؤثر ‬حرب ‬الخليج ‬على ‬زخم ‬مسار ‬التسوية ‬لملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬؟    بعد ‬أن ‬أطفأ ‬وزير ‬الصحة ‬نيران ‬غضب ‬الصيادلة.. ‬مجلس ‬المنافسة ‬يشعلها ‬من ‬جديد    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يؤكد ‬أن ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬يواصل ‬إظهار ‬‮«‬مرونة ‬كبيرة‮»‬    إعادة ‬تكوين ‬القطيع ‬الوطني..‬    التقدم والاشتراكية ينتقد "سلبية" الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار    "غوغل" تعلن سد ثغرات أمنية خطيرة في "كروم"    المغرب وإسبانيا يفككان خلية إرهابية موالية ل "داعش" في عملية أمنية مشتركة    طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت الدولي ما تسبب في اندلاع حريق    تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نافذة على القانون
نشر في التجديد يوم 06 - 06 - 2005


وقفات مع مدونة الأسرة (1)
مع صدور مدونة الأسرة، يكون المشرع المغربي، قد أحدث قطيعة مع مدونة الأحوال الشخصية، في كثير من مضامينها وشكلياتها، وخاصة في مجال أحكام الزواج وانحلاله وآثارهما، كما أدخل تعديلات وتغيرات شملت جل المواد والفقرات. ونظرا لهذه التغيرات الشمولية والمراجعات الجوهرية، ارتأينا أن نسلط الضوء على أحكام هذه المدونة، والوقوف عند كثير من القضايا والمواضيع التي تثيرها، عبر عرض تحليلي لجل موادها، وعليه سنتطرق خلال هذه الحلقة للمادتين الأولى والثانية، حيث سنعالج في المادة الأولى: عنوان هذه المدونة، على أن نخصص المادة الثانية لنطاق سريانها، ونشير بالتحليل لدور النيابة العامة في ظل مدونة الأسرة في حلقة موالية.
المادة الأولى: عنوان هذه المدونة
يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة. ولقد كرس المشرع المغربي كما سبق الذكر القطيعة مع قانون الأحوال الشخصية شكلا وموضوعا، وذلك بتعديل اصطلاح الأحوال الشخصية بقانون الأسرة، وذلك تماشيا مع التوجهات العامة التي اعتبرت المدونة قانونا للأسرة بأكملها وليس قانونا لأحوال شخصية.
فبوقوفنا على تسمية الأحوال الشخصية يتضح أنها غريبة عن الفقه الإسلامي، وهي ترجمة حرفية لعبارة َُّّفُُِّّّ ِمَََُّْمٌ المتداولة في الأدبيات الغربية، وهي بذلك تسمية دخيلة على الاصطلاح العربي.
مما دفع بعض الفقهاء للمناداة بضرورة تغيير هذا الاصطلاح ذي الأصول الرومانية، لأن أحكام الشريعة الإسلامية تنظم مقتضيات الأسرة بصفة شمولية مترابطة ومتكاملة. ولهذا الاعتبار تم استهلال أحكام المدونة في المادة الأولى بتسميتها بما يوافق مضامينها مدونة الأسرة وليس قانون الأحوال الشخصية. وأشار المشرع المغربي في المادة نفسها إلى كون نصوص هذا القانون سيشار إليها باسم المدونة، اختصارا لعبارة مدونة الأسرة، كما يمكن اعتماد هذا المصطلح، بما يفيد هذا القانون في الاجتهادات والأحكام القضائية أو في مذكرات المحامين ومرافعاتهم أو في تحليلات الباحثين ودارسي القانون.
المادة الثانية: نطاق سريان المدونة
تسري أحكام هذه المدونة على:
1 جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى.
2 اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب28 يوليوز 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين،
3 العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا،
4 العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم،
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. وعلى عكس مدونة الأحوال الشخصية، ارتأى المشرع المغربي أن يحدد نطاق سريان هذه المدونة بأحكام سبق أن أشار إليها في الفصل السادس من ظهير 06 شتنبر 1958 في قانون الجنسية، وتخص بالأساس نطاق سريان المدونة على الأشخاص وفق أربع حالات:
الحالة الأولى: المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى
وفي هذه الحالة يستوي مفعول هذه المدونة على جميع المغاربة، سواء كانوا من ذوي الجنسية المكتسبة، أو الأصلية، أو الذين يحملون جنسية أجنبية، إضافة لجنسية بلدهم الأصلي.
الحالة الثانية: اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية طبقا لاتفاقية جنيف 1951:
فالقانون الدولي الخاص يخول للاجئين المغاربة أو الأجانب أو المجردين من الجنسية الأصلية أو عديميها، وفقا لأحكام اتفاقية جنيف المؤرخة بتاريخ 28 يوليوز ،1951 الاستفادة من أحكام هذه المدونة.
الحالة الثالثة: العلاقات الزوجية التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا:
وتتحدد هذه العلاقة الزوجية في إطار الزواج المختلط، كأن يتزوج مغربي بامرأة مسلمة أو كتابية، أو أن تتزوج مغربية بأجنبي مسلم، كما يمكن أن تتعدى هذه العلاقات الزوجية نطاق تطبيقها، وسريان المدونة من حيث الأشخاص لتتحول إلى نطاق تطبيقها المكاني وفقا لأحكام القانون الدولي الخاص، وخاصة للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدول في هذا المجال، وهنا يمكن الوقوف عند حالتين:
1 عند إبرام عقد الزواج بالمغرب، تطبق أحكام المدونة في توثيق عقد الزواج، أو فض أي نزاع بينهما.
2 إذا أبرما عقد الزواج خارج المغرب، يمكن تطبيق المدونة لكون أحد طرفي العقد مغربي حسب منطوق النص لكن هذا النص قد يثير مسألة تنازع القوانين، وهنا سنكون أمام اتجاهين:
الاتجاه الأول، وهو الأصل، ويتم بالتوجه إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.
الاتجاه الثاني: في حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية بين البلدين، يخضع الطرف المغربي لقانون بلد الإقامة لكونه جزءا من السيادة، إلا إذا كان الزوجان مغربيين، وهو موضوع الحالة الرابعة.
الحالة الرابعة: العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم:
هذه الفقرة تخص فقط المغربي المسلم المتزوج بمغربية مسيحية أو يهودية باعتبارهما متحدي الجنسية ومختلفين في الديانة، وتستثنى حالة زواج كتابي مغربي بمغربية مسلمة، فالأمر يتعلق بمغربيين مسلم وكتابية، وهذا هو الأصل، لأن المادة 39 من هذه المدونة جعلت من بين المحرمات على سبيل التأتيت زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
أما المغاربة اليهود فيخضعون لقانون الأحوال الشخصية العبري المغربي، غير أن مقتضيات قانون الجنسية لسنة ،1958 استثنى المغاربة عن اليهود وغير المسلمين، بهذه المقتضيات وهي:
1 حرمة تعدد الزوجات
2 عدم استفادتهم من القواعد المتعلقة بالرضاع
3 وجوب التصريح بتطليقهم بطريقة قضائية بعد إخفاق محاولة الصلح والتوفيق بين الزوجين وإجراء بحث حول أسباب طلب الفراق.
من هنا يتضح التكامل الحاصل بين مدونة الأسرة، وقانون الجنسية الحالي، بالرغم من النواقص التي يعرفها، مما يدعو لضرورة تعديله ليحذو حذو قانون الأسرة.
وموعدنا في الحلقة الموالية بإذن الله مع
النيابة العامة في ظل مدونة الأسرة
علي السهول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.