وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    آيت بودلال: نعيش جاهزية مثالية ونسعى لحسم مواجهة مالي بروح جماعية    قبل لقاء مالي..الركراكي يحسم جدل إصابات سايس وأكرد    مدرب مالي: "تدريباتنا تجري بشكل جيد في أكاديمية الرجاء.. ونسعى أن نحظى بمساندة كل من يحب شعار النسور"    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 23 - 01 - 2006

نظرا لأهمية القانون رقم 99 37 المتعلق بالحالة المدنية (ü) فقد ارتأينا أن نرفقه بمدونة الأسرة كقانون مكمل إضافة لقوانين أخرى سنقف عندها مستقبلا بإذن الله ونخص بالذكر قانون الجنسية، وقانون الأطفال المهملين.
تمهيد:
لقد نص المشرع المغربي على القصد من عبارة الحالة المدنية في المادة الأولى من القانون المذكور (7 .99/03 أكتوبر 2002)؛ بالرغم من أن المتعارف عليه قانونا أن المشرع لا يعرف القواعد؛ وحددها في كونها >نظام يقوم على تسجيل وترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية<.
كما أعطى المشرع لرسوم الحالة المدنية قوة إثباتية تماثل الوثائق الرسمية (1)، وبذلك فهي من الوثائق الهامة التي تحدد هوية الشخص والتي يمكن الاستناد عليها، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالزور سواء الفرعي أو الأصلي بحسب نوعية كل وثيقة.
1 نطاق تطبيق قانون الحالة المدنية وأحكامه:
قانون الحالة المدنية من القوانين الملزمة والأسرة التي لا يجوز مخالفتها أو إغفالها، ويخضع له جميع المغاربة بهذه الصفة كما يسري على الأجانب نفس النظام بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني؛ وهي المقتضيات التي نصت عليها المادة الثالثة.
أما المواد التي تليها ويتعلق الأمر بالفصول من 4 إلى ,19 فتتعلق:
كيفية إحداث مكاتب الحالة المدنية والمهام المنوطة بضباط الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه والمراقبة المسندة إلى وكلاء الملك، ودورهم البارز في نظام الحالة المدنية، وخاصة ما يتعلق بمراقبة السجلات ومتابعة من يجب في هذا الشأن.
اكتساب وفقدان صفة ضابط الحالة المدنية، والمسؤولية التي يمكن أن تثار بخصوص السجلات الممسوكة من قبلهم.
كيفية مسك سجلات الحالة المدنية.
إحداث مكاتب الحالة المدنية؛ بعد مصادقة سلطة الوصاية.
اختصاص وكيل الملك بابتدائية الرباط الاستثنائي، بخصوص الإجراءات التي تخضع لها سجلات الحالة الممسوكة من طرف المراكز الديبلوماسية والقنصليات المغربية بالخارج.
2 التصريح بالولادة: الواجب المحدد بمدة:
يتم التصريح بالولادة خلال الثلاثين يوما من تاريخ الولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوع الولادة، ويقوم بالتصريح بالولادة أقرباء المولود بحسب ترتيب أقره المشرع كالآتي:
الأب أو الأم أم وصي الأب أو الأخ أو ابن الأخ؛ وينتقل واجب التصريح ينتقل من أحد الأشخاص المذكورين إلى الذي يليه في الترتيب، في حالة تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب؛ كما يصح الاستناد إلى نظام الوكالة من أجل التصريح وخلالها سيقوم الوكيل مقام موكله.
في حالة المولود المجهول الأبوين المتخلى عنه بعد الوضع، يقوم وكيل الملك بصفة تلقائية أو بناء على طلب من السلطة المحلية أو من كل من يعنيه الأمر، ويختار له اسم شخصي وعائلي، وأسماء الأبوين.
وتصرح بالابن، المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، وتختار له اسما شخصيا واسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى واسما عائليا خاصا به (2)
كما تطرق قانون الحالة المدنية إضافة لما ذكر لحالة المولود من المغاربة أثناء سفر بحري أو جوي، وأقرت وجوب التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الطائرة أو الباخرة أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب؛ وذلك خلال أجل ثلاثين يوما.
أما الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية المولود بالمغرب، فينقل من سجل الأجانب المولودين بالمغرب إلى سجل المغاربة على أن يضمن في رسم الولادة المرجع الأساس للسند الذي بمقتضاه منحت له الجنسية.
كما يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقيد في سجلات الحالة المدنية، مع الامتناع عن إضافة أي كنية أو صفة إليه مثل مولاي أو سيدي أو لالة إلا بعد الحصول على إشهاد عدلي يقر ذلك أو بناء على اثبات من نقيب الشرفاء. ويحق كذلك لكل مغربي تغيير اسمه الشخصي، مادام لم يكن من اختياره منذ الوهلة الأولى شريطة تحديده لأسباب ودواعي ذلك.
(ü) منشور با لجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نونبر 2002) ص 3150
(1) المادة 02 من القانون المذكور.
(2) المادة 16 بتصرف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.