بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    حين يضع مسعد بولس النقاط على حروف قضية الصحراء المغربية في عقر قصر المرادية.    اختلالات في أنظمة التقاعد الأساسية    تداولات إيجابية لبورصة الدار البيضاء    سفير إسرائيل السابق في فرنسا يناشد ماكرون: إذا لم تفرض عقوبات فورية على إسرائيل فسوف تتحول غزة إلى بمقبرة    رئيس أمريكا يشيد ب"هدية" استثمارية    السودان تتعادل مع الكونغو ب"الشان"    ميناء "طنجة المدينة" يسجل زيادة في نشاط المسافرين بنسبة 10 بالمائة    مسؤول أممي يحذر من "تداعيات كارثية" لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة    المغرب ينتخب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الساحلية    ثلاث مؤسسات تسيطر على القطاع البنكي بنسبة تفوق 60%    38 قتيلا و2848 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    سقوط مميت ينهي حياة شخص بحي إيبيريا بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الفنيدق: وضع خيمة تقليدية بكورنيش الفنيدق يثير زوبعة من الإنتقادات الحاطة والمسيئة لتقاليدنا العريقة من طنجة إلى الكويرة    سقوط "قايد" و"مقدم" متلبسين بتلقي رشوة من صاحب مقهى    وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن سن 53 عاما    الأوقاف ترد على الجدل حول إعفاء رئيس المجلس العلمي لفيكيك: "بعض المنتقدين مغرضون وآخرون متسرعون"    الشرطة القضائية بإمزورن توقف مروجاً للمخدرات وتضبط بحوزته كوكايين و"شيرا"            اليد الممدودة والمغرب الكبير وقضية الحدود!    مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد للجزائر عبر حوار مع صحيفة جزائرية .. الصحراء مغربية والحل الوحيد هو الحكم الذاتي            برقية تهنئة إلى جلالة الملك من رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة عيد العرش    كونية الرؤية في ديوان «أجراس متوسطية» للشاعر عاطف معاوية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    نظام تأشيرات جديد: 15 مليون للحصول على ڤيزا أمريكا    تركمنستان.. انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية    "مستوطنة على أرض أمازيغية مغربية".. كتاب يصور مليلية مثالا لاستمرار الاستعمار وتأثيره العميق على الناظور    احتياجات الخزينة ستتجاوز 12 مليار درهم خلال غشت    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    موجة حرارة تصل إلى 47 درجة من الثلاثاء إلى الجمعة في هاته المناطق    سائقو الطاكسي الصغير يحتجون بطنجة ضد التسعيرة وأوضاع النقل بمطار ابن بطوطة    أمريكا تسلح أوكرانيا بمال اسكندينافيا    زيادة إنتاج نفط "أوبك+" تنعش آمال المغرب في تخفيف فاتورة الطاقة    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    مندوبية ‬التخطيط ‬تكشف: ‬وضعية ‬سوق ‬الشغل ‬لازالت ‬تعاني ‬من ‬آثار ‬الجفاف    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    خواطر تسر الخاطر    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 23 - 01 - 2006

نظرا لأهمية القانون رقم 99 37 المتعلق بالحالة المدنية (ü) فقد ارتأينا أن نرفقه بمدونة الأسرة كقانون مكمل إضافة لقوانين أخرى سنقف عندها مستقبلا بإذن الله ونخص بالذكر قانون الجنسية، وقانون الأطفال المهملين.
تمهيد:
لقد نص المشرع المغربي على القصد من عبارة الحالة المدنية في المادة الأولى من القانون المذكور (7 .99/03 أكتوبر 2002)؛ بالرغم من أن المتعارف عليه قانونا أن المشرع لا يعرف القواعد؛ وحددها في كونها >نظام يقوم على تسجيل وترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية<.
كما أعطى المشرع لرسوم الحالة المدنية قوة إثباتية تماثل الوثائق الرسمية (1)، وبذلك فهي من الوثائق الهامة التي تحدد هوية الشخص والتي يمكن الاستناد عليها، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالزور سواء الفرعي أو الأصلي بحسب نوعية كل وثيقة.
1 نطاق تطبيق قانون الحالة المدنية وأحكامه:
قانون الحالة المدنية من القوانين الملزمة والأسرة التي لا يجوز مخالفتها أو إغفالها، ويخضع له جميع المغاربة بهذه الصفة كما يسري على الأجانب نفس النظام بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني؛ وهي المقتضيات التي نصت عليها المادة الثالثة.
أما المواد التي تليها ويتعلق الأمر بالفصول من 4 إلى ,19 فتتعلق:
كيفية إحداث مكاتب الحالة المدنية والمهام المنوطة بضباط الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه والمراقبة المسندة إلى وكلاء الملك، ودورهم البارز في نظام الحالة المدنية، وخاصة ما يتعلق بمراقبة السجلات ومتابعة من يجب في هذا الشأن.
اكتساب وفقدان صفة ضابط الحالة المدنية، والمسؤولية التي يمكن أن تثار بخصوص السجلات الممسوكة من قبلهم.
كيفية مسك سجلات الحالة المدنية.
إحداث مكاتب الحالة المدنية؛ بعد مصادقة سلطة الوصاية.
اختصاص وكيل الملك بابتدائية الرباط الاستثنائي، بخصوص الإجراءات التي تخضع لها سجلات الحالة الممسوكة من طرف المراكز الديبلوماسية والقنصليات المغربية بالخارج.
2 التصريح بالولادة: الواجب المحدد بمدة:
يتم التصريح بالولادة خلال الثلاثين يوما من تاريخ الولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوع الولادة، ويقوم بالتصريح بالولادة أقرباء المولود بحسب ترتيب أقره المشرع كالآتي:
الأب أو الأم أم وصي الأب أو الأخ أو ابن الأخ؛ وينتقل واجب التصريح ينتقل من أحد الأشخاص المذكورين إلى الذي يليه في الترتيب، في حالة تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب؛ كما يصح الاستناد إلى نظام الوكالة من أجل التصريح وخلالها سيقوم الوكيل مقام موكله.
في حالة المولود المجهول الأبوين المتخلى عنه بعد الوضع، يقوم وكيل الملك بصفة تلقائية أو بناء على طلب من السلطة المحلية أو من كل من يعنيه الأمر، ويختار له اسم شخصي وعائلي، وأسماء الأبوين.
وتصرح بالابن، المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، وتختار له اسما شخصيا واسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى واسما عائليا خاصا به (2)
كما تطرق قانون الحالة المدنية إضافة لما ذكر لحالة المولود من المغاربة أثناء سفر بحري أو جوي، وأقرت وجوب التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الطائرة أو الباخرة أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب؛ وذلك خلال أجل ثلاثين يوما.
أما الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية المولود بالمغرب، فينقل من سجل الأجانب المولودين بالمغرب إلى سجل المغاربة على أن يضمن في رسم الولادة المرجع الأساس للسند الذي بمقتضاه منحت له الجنسية.
كما يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقيد في سجلات الحالة المدنية، مع الامتناع عن إضافة أي كنية أو صفة إليه مثل مولاي أو سيدي أو لالة إلا بعد الحصول على إشهاد عدلي يقر ذلك أو بناء على اثبات من نقيب الشرفاء. ويحق كذلك لكل مغربي تغيير اسمه الشخصي، مادام لم يكن من اختياره منذ الوهلة الأولى شريطة تحديده لأسباب ودواعي ذلك.
(ü) منشور با لجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نونبر 2002) ص 3150
(1) المادة 02 من القانون المذكور.
(2) المادة 16 بتصرف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.