عصبة الأبطال الافريقية (ذهاب الدور التمهيدي الثاني) .. نهضة بركان يتعادل مع مضيفه الأهلي طرابلس (1-1)    زعيم "التقدم والاشتراكية" يدعو إلى تسهيل تأسيس الشباب للأحزاب السياسية    اتفاق يهدىء التوتر بين أمريكا والصين    "تجمعيّو الصحة" يدعمون كفاءات الخارج    الريال يهزم برشلونة في "الكلاسيكو"    إجهاض محاولة تهريب أقراص مخدرة    العداء المغربي المحجوب الدازا يتوج بلقب النسخة ال16 من الماراطون الدولي للدار البيضاء    توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية بمطار محمد الخامس مبحوث عنه من السلطات الفرنسية    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    أغنى رجل في إفريقيا سيجعل مصفاته في نيجيريا "الأكبر في العالم"    "البحر البعيد" لسعيد حميش يتوج بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة    المؤتمر الوطني ال12، في الشكل والمضمون معا    نقل مصابين بتسمم جماعي الى المستشفى الإقليمي بأيت يوسف وعلي    المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد الاشتراكي – قراءة مؤسساتية ودستورية (2025)    أشرف حكيمي يتألق بثنائية جديدة ويحصد أعلى تنقيط في فوز باريس سان جيرمان على بريست    حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق    تقرير: طنجة تتحول إلى محور صناعي متوسطي بمشروع ضخم لإنتاج السيارات    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    بورقادي: الملك يدعم تطوير كرة القدم    بعد تداول صور لأشغال قرب موقع أثري ضواحي گلميم.. المجلس الوطني يؤكد أن الموقع سليم ويدعو لحمايته    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    سفينتان نرويجيتان ترسوان بميناء آسفي لدعم أبحاث المحيطات وحماية الأنظمة الإيكولوجية    انهيار الثقة داخل الجيش الجزائري... أزمة عتاد وفضائح قيادات تهزّ المؤسسة العسكرية من الداخل    بروكسيل تحتفي بالمغرب تحت شعار الحوار الثقافي والذاكرة المشتركة    الملك: تعاون المغرب والنمسا إيجابي    حفل الحراقية يختم مهرجان الصوفية    نسبة ملء السدود المغربية تتراجع إلى أقل من 32% وفق البيانات الرسمية    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أوناحي يواصل التألق في الليغا ويؤكد أحقيته بمكان أساسي في جيرونا    جيش فنزويلا يتعهد ب"مواجهة أمريكا"    المتمردون الحوثيون يفرجون عن عارضة أزياء    سلا الجديدة.. توقيف سائق طاكسي سري اعتدى على شرطي أثناء مزاولة مهامه    الشرطة الفرنسية توقف رجلين على خلفية سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر    رياضة الكارتينغ.. المنتخب المغربي يفوز في الدوحة بلقب بطولة كأس الأمم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    "مايكروسوفت" تطلق إصدارا جديدا من المتصفح "إيدج" المدعوم بالذكاء الاصطناعي    ترامب يرفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية    المغرب والجزائر تواصلان سباق التسلّح بميزانيتي دفاع تَبلغان 14.7 و22 مليار يورو على التوالي    مقررة أممية: وقف هجمات إسرائيل لا ينهي معاناة الجوع في غزة    المغرب يطلق "ثورة" في النقل الحضري: برنامج ضخم ب 11 مليار درهم لتحديث أسطول الحافلات    زلزال بقوة 5,5 درجة يضرب شمال شرق الصين    طقس الأحد: برودة بالأطلس والريف وحرارة مرتفعة بجنوب المملكة    ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد المالك زعزاع، المحامي بهيئة الدار البيضاء يعلق على الحكم: القرار إشارة تربويــة وأخلاقيـة لأربـاب العمل للحفاظ على كرامة الأجيرات
نشر في التجديد يوم 25 - 04 - 2008


تعليقا على القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف عدد 5382/2005 بتاريخ 2007/5/.17 فالتحرش الجنسي في أماكن العمل يمارس في المغرب بجميع أنواعه (الشفهي، البصري، الجسدي)، وهو لون من ألوان إهانة المرأة الأجيرة وإذلالها وإلحاق الأذى بها، وهو الذي حذر الله من وقوعه في الآية 59 من سورة الأحزاب. والملاحظ في المغرب أن أربع نساء من بين خمس يتعرضن للتحرش الجنسي في طريقهن إلى العمل، أو في مقرات العمل. لكن هذه الظاهرة مسكوت عنها بالدرجة الأولى من طرف النساء الضحايا خوفا من الطرد من العمل بسبب الفقر والتهميش أو حفاظا على سمعتهن ولغياب ثقافة البوح. وقليلات هن النساء اللواتي يغادرن مقرات العمل بسبب التحرش بهن جنسيا، أو تحريضهن على الدعارة، كما في نازلة الحال، حيث في قراءة سريعة لصورة النازلة، أن التحرش الجنسي في أماكن العمل يستمد وجوده غير المشروع من التفوق السلطوي الاجتماعي، أو السياسي، أو الثقافي، ولاحظنا في نازلة الحال أن الأجيرة طلب منها مشغلها توقيع عقد عمل جديد في غضون شهر مارس ,2004 ولما عارضت في ذلك أخذ في الضغط عليها، والتحرش بها، وهو الأمر الثابت خلال جلسة البحث التي عقدتها محكمة الاستئناف بتاريخ 2006/12/,21 حيث صرح الشاهد أنه كان يلاحظ رب العمل يقول للأجيرة ويصفها بـ(شعرك جميل، وملابسك جميلة) وأن هذا النوع من الكلمات لم يسبق أن قاله لكاتبة أخرى، وبالتالي قدرت محكمة الدرجة الثانية بناء على شهادة شاهدة أخرى أن الكلمات الموجهة للأجيرة تكون منسجمة مع ما صرحت به، إضافة إلى كلمات الغزل الثابتة بواسطة الشاهد المستمع إليه، وهي امرأة متزوجة، وسيصيبها ذلك بعدة أضرار بليغة، وسينعكس ذلك سلبا على أسرتها الصغيرة، ومحيطها الاجتماعي. وعليه اعتبرت محكمة الاستئناف أن التحرش الجنسي ثابت في حق المؤجر، وأنه خطأ جسيم ولون من ألوان الإذلال والإهانة والظلم، وما ذهب إليه القرار مسنود بما جاء في مدونة الشغل حسب المادة 40 التي اعتبرت أنه يعد من بين الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها رب العمل، التحرش الجنسي، التحريض على الفساد، وفي حالة ثبوتها في حق رب العمل، تعد بمثابة فصل تعسفي، وأنه حسب المادة 41 من مدونة الشغل فإنه في حالة تعرض أية امرأة لواقعة التحرش الجنسي في أماكن العمل فلها الحق في المغادرة التلقائية، ويعتبر ذلك بمثابة طرد تعسفي يستوجب التعويض المادي وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها موضوع التعليق، لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت لفائدة الأجيرة بتعويض حدد مبلغه في 145865 درهما. وبالإضافة إلى ما ورد في مدونة الشغل فإن القانون الجنائي المغربي جرم التحرش الجنسي في المادة 52/13 حيث يمكن للأجيرة المتحرش بها أن تتقدم بشكاية مباشرة أوعادية بالإضافة إلى دعوى الفصل التعسفي. ولكن عليها الإدلاء بوسائل الإثبات من شهود وشواهد طبية المثبتة للآثار النفسية للفعل الإجرامي، حيث يمكن مطالبة الجاني ذي السلوك المنحرف بتعويضات على شكل مطالب مدنية أمام المحكمة المعروضة عليها النازلة. والقرار موضوع التعليق اعتبر التحرش الجنسي خطأ جسيما يبرر المغادرة التلقائية للأجيرة، ويعتبر سلوكه المنحرف هذا فعلا تعسفيا، اعتمد على مجموعة من النصوص الدولية التي تجرم التحرش الجنسي والتي تنص على حق المرأة في العمل بدون تمييز بسبب الجنس، وحمايتها صحيا وأخلاقيا وخاصة الاتفاقيتين 100 و111 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية والموقع عليها من طرف المغرب واللتان تنصان على حماية المرأة العاملة من التحرش الجنسي، وهو الأمر الذي يتسبب لا محالة في إعاقة نمو المجتمع ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة للبلد. والقرار وجّه إشارة تربوية وأخلاقية لأرباب العمل للحفاظ على كرامة الأجيرات وسمعتهن ليساهمن في التنمية بشكل إيجابي وأنه في حالة تحرشهم بالنساء العاملات فإن ذلك سيعرضهم لا محالة لعقاب القانون في الدنيا ولعقاب الله تعالى في الآخرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.