قيادات "الأحرار" تستعرض منجزات حكومة أخنوش في تنزيل الدولة الاجتماعية    "كان السيدات"..جنوب إفريقيا إلى النصف    تأخر صرف "منحة يوليوز" يؤرق طلبة مراكز جهوية للتربية والتكوين بالمغرب    غانا تهزم الجزائر وتضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات        الملتقى الدولي لفناني القصبة بأليكانتي: الفن في خدمة التبادل الثقافي والتنمية الإنسانية    بلاغ: ادعاءات سيدة سرقة الأعضاء البشرية لابنها المتوفى إثر حادثة سير سنة2021 غير صحيحة ومخالفة للحقيقة    احتجاجات في العرائش بسبب "الشرفة الأطلسية" وسط تصعيد لحماية التراث التاريخي للمدينة    "رويترز": سوريا ظنت أنها حصلت على موافقة أمريكا وإسرائيل لنشر قوات بالسويداء    وفاة الأمير النائم بعد غيبوبة مستمرة دامت 20 عاما    الدعوة بكيغالي إلى الاستلهام من خطب ورسائل جلالة الملك لترسيخ قيم السلم والتعايش المشترك بإفريقيا (بيان ختامي)    رسملة بورصة البيضاء تفوق ألف مليار درهم .. ربحيّة السوق تجذب المستثمرين    مديرية التعليم بدرب السلطان تنفي علاقتها بفيديو "الشابة شوشو" المتداول وتتوعد مروجي المغالطات    تفاصيل قرعة الموسم الجديد للبطولة    أشرف حكيمي الأعلى تقييما في موسم سان جيرمان التاريخي        إنفانتينو: المغرب أصبح أحد المراكز العالمية لكرة القدم    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. غانا تنتصر على الجزائر وتواجه المغرب في نصف النهائي    السجن المحلي بالناظور يوضح أسباب وفاة أحد نزلائه    "تروكوت" ضبط مستشارة جماعية في حالة تلبس بحيازة الكوكايين    أخنوش يطلب من الوزراء والمصالح الحكومية التسريع بتنزيل قانون العقوبات البديلة    تشاؤم واسع بين الأسر المغربية... الادخار مستحيل والأسعار تواصل الارتفاع    البنك الدولي: 44% من المغاربة يملكون حسابات بنكية و 6% فقط تمكنوا من الادخار سنة 2024    غياب مراقبة المطاعم ومحلات الوجبات السريعة يهدد صحة المواطنين بالحسيمة    "سهام بنك" يعزز الاقتصاد الأخضر    موجة الحر تنحسر بالمغرب .. والحرارة تعود إلى الارتفاع وسط الأسبوع القادم    لقجع: استثمارات "الكان" وكأس العالم تناهز 150 مليار درهم ولن تثقل على الميزانية العامة للدولة    نتائج الشطر الثاني للدعم السينمائي    ترامب يغيّر وصفة "مشروب القمامة" وسط تحذيرات من مخاطر "كوكاكولا"    عين اللوح .. افتتاح فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الوطني لأحيدوس    قندس جندول تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح الحر الدولي بعمان    لقاء تواصلي هام بهدف تجويد خدمات قطاع الكهرباء بجهة الشرق    فرحات مهني: النظام الجزائري يحوّل تالة حمزة إلى قاعدة عسكرية ضمن مخطط لاقتلاع القبائل    القدرات اللوجستية المتقدمة للمغرب عززت إشعاعه على الصعيد الدولي (نائبة سابقة للرئيس الكولومبي)    المغرب واليونسكو يعلنان عن تحالف جديد لتعزيز التنمية في إفريقيا عبر التعليم والعلم والثقافة        ترامب: قريبا سيفرج عن 10 أسرى في غزة    أكثر من 20 عاما في فرنسا ويرفض منحه تصريح إقامة        كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق تحتضن مناقشة رسائل تخرج الطلبة الفلسطينيين    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    الدفاع الجديدي يتعاقد مع حارس موريتانيا    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد المالك زعزاع، المحامي بهيئة الدار البيضاء يعلق على الحكم: القرار إشارة تربويــة وأخلاقيـة لأربـاب العمل للحفاظ على كرامة الأجيرات
نشر في التجديد يوم 25 - 04 - 2008


تعليقا على القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف عدد 5382/2005 بتاريخ 2007/5/.17 فالتحرش الجنسي في أماكن العمل يمارس في المغرب بجميع أنواعه (الشفهي، البصري، الجسدي)، وهو لون من ألوان إهانة المرأة الأجيرة وإذلالها وإلحاق الأذى بها، وهو الذي حذر الله من وقوعه في الآية 59 من سورة الأحزاب. والملاحظ في المغرب أن أربع نساء من بين خمس يتعرضن للتحرش الجنسي في طريقهن إلى العمل، أو في مقرات العمل. لكن هذه الظاهرة مسكوت عنها بالدرجة الأولى من طرف النساء الضحايا خوفا من الطرد من العمل بسبب الفقر والتهميش أو حفاظا على سمعتهن ولغياب ثقافة البوح. وقليلات هن النساء اللواتي يغادرن مقرات العمل بسبب التحرش بهن جنسيا، أو تحريضهن على الدعارة، كما في نازلة الحال، حيث في قراءة سريعة لصورة النازلة، أن التحرش الجنسي في أماكن العمل يستمد وجوده غير المشروع من التفوق السلطوي الاجتماعي، أو السياسي، أو الثقافي، ولاحظنا في نازلة الحال أن الأجيرة طلب منها مشغلها توقيع عقد عمل جديد في غضون شهر مارس ,2004 ولما عارضت في ذلك أخذ في الضغط عليها، والتحرش بها، وهو الأمر الثابت خلال جلسة البحث التي عقدتها محكمة الاستئناف بتاريخ 2006/12/,21 حيث صرح الشاهد أنه كان يلاحظ رب العمل يقول للأجيرة ويصفها بـ(شعرك جميل، وملابسك جميلة) وأن هذا النوع من الكلمات لم يسبق أن قاله لكاتبة أخرى، وبالتالي قدرت محكمة الدرجة الثانية بناء على شهادة شاهدة أخرى أن الكلمات الموجهة للأجيرة تكون منسجمة مع ما صرحت به، إضافة إلى كلمات الغزل الثابتة بواسطة الشاهد المستمع إليه، وهي امرأة متزوجة، وسيصيبها ذلك بعدة أضرار بليغة، وسينعكس ذلك سلبا على أسرتها الصغيرة، ومحيطها الاجتماعي. وعليه اعتبرت محكمة الاستئناف أن التحرش الجنسي ثابت في حق المؤجر، وأنه خطأ جسيم ولون من ألوان الإذلال والإهانة والظلم، وما ذهب إليه القرار مسنود بما جاء في مدونة الشغل حسب المادة 40 التي اعتبرت أنه يعد من بين الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها رب العمل، التحرش الجنسي، التحريض على الفساد، وفي حالة ثبوتها في حق رب العمل، تعد بمثابة فصل تعسفي، وأنه حسب المادة 41 من مدونة الشغل فإنه في حالة تعرض أية امرأة لواقعة التحرش الجنسي في أماكن العمل فلها الحق في المغادرة التلقائية، ويعتبر ذلك بمثابة طرد تعسفي يستوجب التعويض المادي وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها موضوع التعليق، لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت لفائدة الأجيرة بتعويض حدد مبلغه في 145865 درهما. وبالإضافة إلى ما ورد في مدونة الشغل فإن القانون الجنائي المغربي جرم التحرش الجنسي في المادة 52/13 حيث يمكن للأجيرة المتحرش بها أن تتقدم بشكاية مباشرة أوعادية بالإضافة إلى دعوى الفصل التعسفي. ولكن عليها الإدلاء بوسائل الإثبات من شهود وشواهد طبية المثبتة للآثار النفسية للفعل الإجرامي، حيث يمكن مطالبة الجاني ذي السلوك المنحرف بتعويضات على شكل مطالب مدنية أمام المحكمة المعروضة عليها النازلة. والقرار موضوع التعليق اعتبر التحرش الجنسي خطأ جسيما يبرر المغادرة التلقائية للأجيرة، ويعتبر سلوكه المنحرف هذا فعلا تعسفيا، اعتمد على مجموعة من النصوص الدولية التي تجرم التحرش الجنسي والتي تنص على حق المرأة في العمل بدون تمييز بسبب الجنس، وحمايتها صحيا وأخلاقيا وخاصة الاتفاقيتين 100 و111 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية والموقع عليها من طرف المغرب واللتان تنصان على حماية المرأة العاملة من التحرش الجنسي، وهو الأمر الذي يتسبب لا محالة في إعاقة نمو المجتمع ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة للبلد. والقرار وجّه إشارة تربوية وأخلاقية لأرباب العمل للحفاظ على كرامة الأجيرات وسمعتهن ليساهمن في التنمية بشكل إيجابي وأنه في حالة تحرشهم بالنساء العاملات فإن ذلك سيعرضهم لا محالة لعقاب القانون في الدنيا ولعقاب الله تعالى في الآخرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.