كأس العرب.. جمال السلامي يوضح الفرق بين طموح الأردن وأولويات المغرب    الجريمة المالية… تراجع قضايا الفساد وارتفاع جرائم الشيكات والتزوير في 2025    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية        البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    لأجل الوطن والأمل    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    من فاس إلى آسفي... الكارثة ليست فقط قدرا بل مسؤولية وتعويض وحق في المعلومة    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب        التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    تمارين في التخلي (1)        الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد المالك زعزاع، المحامي بهيئة الدار البيضاء يعلق على الحكم: القرار إشارة تربويــة وأخلاقيـة لأربـاب العمل للحفاظ على كرامة الأجيرات
نشر في التجديد يوم 25 - 04 - 2008


تعليقا على القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف عدد 5382/2005 بتاريخ 2007/5/.17 فالتحرش الجنسي في أماكن العمل يمارس في المغرب بجميع أنواعه (الشفهي، البصري، الجسدي)، وهو لون من ألوان إهانة المرأة الأجيرة وإذلالها وإلحاق الأذى بها، وهو الذي حذر الله من وقوعه في الآية 59 من سورة الأحزاب. والملاحظ في المغرب أن أربع نساء من بين خمس يتعرضن للتحرش الجنسي في طريقهن إلى العمل، أو في مقرات العمل. لكن هذه الظاهرة مسكوت عنها بالدرجة الأولى من طرف النساء الضحايا خوفا من الطرد من العمل بسبب الفقر والتهميش أو حفاظا على سمعتهن ولغياب ثقافة البوح. وقليلات هن النساء اللواتي يغادرن مقرات العمل بسبب التحرش بهن جنسيا، أو تحريضهن على الدعارة، كما في نازلة الحال، حيث في قراءة سريعة لصورة النازلة، أن التحرش الجنسي في أماكن العمل يستمد وجوده غير المشروع من التفوق السلطوي الاجتماعي، أو السياسي، أو الثقافي، ولاحظنا في نازلة الحال أن الأجيرة طلب منها مشغلها توقيع عقد عمل جديد في غضون شهر مارس ,2004 ولما عارضت في ذلك أخذ في الضغط عليها، والتحرش بها، وهو الأمر الثابت خلال جلسة البحث التي عقدتها محكمة الاستئناف بتاريخ 2006/12/,21 حيث صرح الشاهد أنه كان يلاحظ رب العمل يقول للأجيرة ويصفها بـ(شعرك جميل، وملابسك جميلة) وأن هذا النوع من الكلمات لم يسبق أن قاله لكاتبة أخرى، وبالتالي قدرت محكمة الدرجة الثانية بناء على شهادة شاهدة أخرى أن الكلمات الموجهة للأجيرة تكون منسجمة مع ما صرحت به، إضافة إلى كلمات الغزل الثابتة بواسطة الشاهد المستمع إليه، وهي امرأة متزوجة، وسيصيبها ذلك بعدة أضرار بليغة، وسينعكس ذلك سلبا على أسرتها الصغيرة، ومحيطها الاجتماعي. وعليه اعتبرت محكمة الاستئناف أن التحرش الجنسي ثابت في حق المؤجر، وأنه خطأ جسيم ولون من ألوان الإذلال والإهانة والظلم، وما ذهب إليه القرار مسنود بما جاء في مدونة الشغل حسب المادة 40 التي اعتبرت أنه يعد من بين الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها رب العمل، التحرش الجنسي، التحريض على الفساد، وفي حالة ثبوتها في حق رب العمل، تعد بمثابة فصل تعسفي، وأنه حسب المادة 41 من مدونة الشغل فإنه في حالة تعرض أية امرأة لواقعة التحرش الجنسي في أماكن العمل فلها الحق في المغادرة التلقائية، ويعتبر ذلك بمثابة طرد تعسفي يستوجب التعويض المادي وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها موضوع التعليق، لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت لفائدة الأجيرة بتعويض حدد مبلغه في 145865 درهما. وبالإضافة إلى ما ورد في مدونة الشغل فإن القانون الجنائي المغربي جرم التحرش الجنسي في المادة 52/13 حيث يمكن للأجيرة المتحرش بها أن تتقدم بشكاية مباشرة أوعادية بالإضافة إلى دعوى الفصل التعسفي. ولكن عليها الإدلاء بوسائل الإثبات من شهود وشواهد طبية المثبتة للآثار النفسية للفعل الإجرامي، حيث يمكن مطالبة الجاني ذي السلوك المنحرف بتعويضات على شكل مطالب مدنية أمام المحكمة المعروضة عليها النازلة. والقرار موضوع التعليق اعتبر التحرش الجنسي خطأ جسيما يبرر المغادرة التلقائية للأجيرة، ويعتبر سلوكه المنحرف هذا فعلا تعسفيا، اعتمد على مجموعة من النصوص الدولية التي تجرم التحرش الجنسي والتي تنص على حق المرأة في العمل بدون تمييز بسبب الجنس، وحمايتها صحيا وأخلاقيا وخاصة الاتفاقيتين 100 و111 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية والموقع عليها من طرف المغرب واللتان تنصان على حماية المرأة العاملة من التحرش الجنسي، وهو الأمر الذي يتسبب لا محالة في إعاقة نمو المجتمع ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة للبلد. والقرار وجّه إشارة تربوية وأخلاقية لأرباب العمل للحفاظ على كرامة الأجيرات وسمعتهن ليساهمن في التنمية بشكل إيجابي وأنه في حالة تحرشهم بالنساء العاملات فإن ذلك سيعرضهم لا محالة لعقاب القانون في الدنيا ولعقاب الله تعالى في الآخرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.