"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نمـوذج لتحفظات المغـرب وشروطه
نشر في التجديد يوم 21 - 12 - 2008


وافق المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1993 لكنه أرفق موافقته على الاتفاقية بالإعلانات والتحفظات الآتية: فبخصوص الإعلانات، أعرب المغرب عن استعداده لتطبيق المادة (2) بشرطين: - الشرط الأول: ألا تمس متطلبات الدستور التي تنظم قواعد وراثة عرش مملكة المغرب؛ - الشرط الثاني: ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشار المغرب ضمن هذا الإعلان إلى أن بعض الأحكام التي تتضمنها المدونة المغربية للأحوال الشخصية، والتي تعطي المرأة حقوقا تختلف عن الحقوق الممنوحة للرجل لا يجوز انتهاكها أو إلغاؤها؛ لأنها مستمدة في المقام الأول من الشريعة الإسلامية التي تسعى، من بين أغراضها الأخرى، إلى تحقيق توازن بين الزوجين؛ بغية الحفاظ على تماسك الحياة العائلية. كما أعلنت حكومة المغرب أنها لا تستطيع الالتزام بأحكام الفقرة 4 من المادة ,15 وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة في اختيار مكان الإقامة ومحل السكن، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع المادتين 34 و 36 من المدونة المغربية للأحوال الشخصية. (مدونة الأحوال الشخصية مع تعديلات 1993) أما بخصوص تحفظاته فقد طالت الفقرة 2 من المادة ,9 إذ أبدت حكومة المملكة المغربية تحفظا بشأن هذه المادة بالنظر إلى أن قانون الجنسية المغربي لا يسمح للطفل بحمل جنسية أمه إلا إذا ولد لوالد مجهول، بصرف النظر عن مكان الولادة، أو لوالد عديم الجنسية، حين يولد في المغرب، وبينت حكومة المغرب أن الهدف من ذلك هو ضمان حق الطفل في حمل جنسية، كما أوضحت أنه يمكن للولد المولود في المغرب لأم مغربية وأب أجنبي أن يكتسب جنسية أمه بأن يعلن، خلال سنتين من بلوغه سن الرشد، رغبته في اكتساب تلك الجنسية، شرط أن تكون إقامته النظامية والمعتادة، لدى إصداره هذا الإعلان، في المغرب. كما طالت تحفظاته المادة ,16 إذ أبدى تحفظا بشأن الفقرة المتعلقة بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بعقد الزواج وفسخه، موضحا في تحفظه أن المساواة من هذا النوع تتنافى مع الشريعة الإسلامية التي تكفل لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات ضمن إطار التوازن والتكامل بغية الحفاظ على رباط الزوجية المقدس، كما أن أحكام الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بتقديم مهر عند الزواج، وبإعالة أسرته، في حين أنه لا يُطلب من الزوجة قانونا إعالة أسرتها، وأن الزوج يُلزم بدفع النفقة عند فسخ الزواج. وأرفقت حكومة المغرب نص التحفظ بتأكيدها على أن المرأة تتمتع بالحرية التامة في التصرف بمالها أثناء الزواج وعند فسخه بدون إشراف الزوج، بحيث لا تكون للزوج ولاية على مال زوجته، كما بينت أنه لهذه الأسباب لا تمنح الشريعة الإسلامية حق الطلاق للمرأة إلا بقرار من القاضي الشرعي. وبنفس التعليل الذي اختارته العديد من الجداول التي انضمت إلى الاتفاقية تحفظ المغرب على المادة 29؛ إذ اعتبرت حكومة المغرب أنها غير ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على أن أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية الحالية أو تطبيقها لا يسوى عن طريق التفاوض؛ يرفع للتحكيم بناء على طلب إحداها، وترى بدلا عن ذلك أن الخلاف من هذا النوع لا يمكن أن يحال إلى التحكيم إلا باتفاق جميع أطراف الخلاف. فقرات من الرسالة الملكية ... ومن هذا المنطلق، حرصنا على أن نجعل من تخليد بلادنا لهذه الذكرى الستينية، تعبيرا عن مواصلة السير قدما، على درب استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، غايتنا المثلى تمكين المغرب، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات، التي تؤهله للارتقاء بانتقاله الديمقراطي، إلى أعلى المستويات. وإن لنا في الإنجازات التي حققناها، بإرادة وطنية خالصة، رصيدا مشرفا، يعد مبعث اعتزاز وطني مجمع عليه، ومحط تقدير دولي. إنه رصيد غني، إن لم تكن هذه الرسالة تتسع لاستعراضه، على سبيل التفصيل، فحسبنا منه بعض معالمه البارزة، وفي طليعتها توطيد الحقوق السياسية والمدنية، وعلى رأسها تعزيز مساواة الرجل بالمرأة، وهو ما جسدته مدونة الأسرة، التي ما تزال رائدة في بابها، والتي ما فتئت تعطي ثمارها، مؤكدين حرصنا الموصول على تكريس توسيع فضاء حرية التعبير والرأي، بجميع أنواعه، وذلك في نطاق سيادة القانون. ويأتي في المقام الموالي، نجاح المغرب في تحقيق العدالة الانتقالية، ضمن تجربة فريدة في محيطنا الجهوي والقاري، والخامسة من نوعها عالميا، بشهادة الأمم المتحدة. وقد وفقنا، من جهة، في إنجاز أهدافها الكبرى، المتمثلة في استجلاء الحقيقة، وإجراء المصالحة......... وتعزيزا لهذا المسار، نعلن عن سحب المملكة المغربية للتحفظات المسجلة، بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي أصبحت متجاوزة، بفعل التشريعات المتقدمة، التي أقرتها بلادنا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.