الاتحاد الدولي لكرة القدم يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم    حموشي يجري زيارة عمل إلى تركيا    الانبعاثات الكربونية في أوروبا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    هجوم إلكتروني في قلب أوروبا.. تضرر أنظمة وتوقف رحلات عدة مطارات    حموشي يجري زيارة عمل إلى تركيا        موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    الرسالة الملكية في المولد النبوي            برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء        سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس        ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة        زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    المغرب في المهرجانات العالمية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دركي مطرود ينتظر تنفيذ إدارته حكما قضائيا أنصفه
نشر في التجديد يوم 13 - 06 - 2005

تساءل السيد السعيد سعد الله، دركي سابق، في رسالة حصلت عليها التجديد، عن الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ إدارة الدرك الملكي ما وصفه بحكم قضائي نهائي، صدر ضد الإدارة عن الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى منذ ثلاث سنوات، يقضي بالطعن في قرار الطرد الذي تعرض له بعد 18 سنة من العمل، بسبب ما نعته سعد الله ب"مكائد وافتراء من طرف بعض المسؤولين بالإدارة".
وقال سعد الله، في الرسالة التي حملت عنوان (حكم قضائي نهائي ينتظرالتنفيذ)، إنه تعرض لالطرد بسبب مكائد وافتراء من طرف بعض المسؤولين بالدرك الملكي بعد 18 سنة من العمل، فالتجأت إلى القضاء الذي أنصفني مرتين، مرة بحفظ الشكاية، ومرة بحكم نهائي صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، قرار رقم 818 بتاريخ 25 7 2002"، إلا أن هذا الحكم يضيف المشتكي "لم يعرف طريقه إلى التنفيذ رغم جميع المساعي التي قمت بها، ورغم شمول الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه". وتساءل سعد الله، في سياق ذلك، عما إذا كانت الإدارة خارجة عن القانون، وكيف لم تتم الاستجابة لطلباته العديدة للقاء المسؤولين ليتسنى له توضيح حيثات ما وصفه بالملف المفبرك. وذكر المتضرر أن جميع المحاولات التي قام بها للقاء بوزير العدل وقائد الدرك الملكي باءت بالفشل.
بين أدلة الدركي المقال وأدلة الإدارة
وتفيد وقائع الحكم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، الذي توصلت التجديد بنسخة منه من المتضرر، أن سعد الله بصفته مستأنفا رفع مقالا بتاريخ 6 يوليوز 2001 يرمي إلى إلغاء القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 29 03 ,2001 فيما أدلى المستأنف عليهم (الوزير الأول ومن معه) بمذكرة جوابية بتاريخ 20 دجنبر 2001 ترمي إلى رفض الطلب. وتقول الوقائع إن الطاعن، الذي ينوب عنه الأستاذ أحمد بنشريفة، طلب، بسبب الشطط في استعمال السلطة، إلغاء القرار الضمني الصادر في 14 ماي ,2000 القاضي بعزله من منصبه كدركي برتبة رقيب أول، موضحا أنه قضى 18 سنة من الخدمة بشرف ونبل واستقامة، ولم يكن محط شبهة أو ارتكب مخالفة مهنية أو غيرها مما قد يضر بسمعة الهيأة التي ينتسب إليها أو خالف أمرا من أوامر رؤسائه. وقد علل سعد الله طلبه كما تشير إلى ذلك وقائع المحاكمة بكون القرار المطعون فيه جاء معيبا شكلا، وذلك لعدم صياغته في القالب القانوني المطلوب، بالإضافة إلى أنه غير معلل ومخالف للقانون. بالمقابل أجاب العون القضائي بصفته هاته ونيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بكون واقعة الارتشاء ثابتة في الطاعن (سعد
الله)، وقد تمت معاينتها من طرف فرقة الارتشاء في صفوف الدرك الملكي، وبذلك فإن القرار الذي قضى بعزله يكون مشروعا، وبعد أن فقد كل الأسباب المعتمدة في الطعن التمس رفض الطلب.
قرار المحكمة لصالح سعد الله
وقائع المحاكمة تنقل عن رئاسة الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 يوليوز 2002 قولها إنه "من حيث العيب القائم على خرق القانون، بدليل أنه لا وجود لما يبرره وعدم ثبوت المخالفة، وحيث حقا ما يتمسك به الطاعن من كون القرار المطعون فيه مخالف للقانون لعدم ثبوت المخالفة التي أسست الإدارة عليها قرارا، بمعنى أن القرار منعدم السبب، وحيث إنه من خلال وقائع الملف، خاصة جواب الإدارة، وكذلك المحضر المحرر من طرف الضابطة القضائية، بشأن واقعة الارتشاء، فإنه لا يمكن أن يستشف منه ثبوت هذه الواقعة بصفة قاطعة". وأشارت رئاسة المحكمة في سياق شرحها إلى أنه إذا كان من المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره، وهذا السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تسوغ تدخل السلطة الإدارية في اتخاذ القرار، وعلى الإدارة إثبات قيام الوقائع في الزمان والمكان، وإلا اعتبر تصرفها تجاوزا في استعمال السلطة يبرر الإلغاء مادام لا يوجد بالملف ما يثبت هذه الوقائع، يبقى القرار المطعون فيه منعدم السبب ويتعين إلغاؤه.
محمد أفزاز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.