نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    مصرع ضباط جزائريين في طهران.. حادثة تكشف خيوط التعاون السري بين الجزائر وإيران    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    بتنسيق مع "الديستي".. توقيف 10 أشخاص ضمن شبكة للاتجار بالمخدرات في الناظور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الأرصاد تحذر من موجة حر تصل إلى 45 درجة تمتد إلى غاية الثلاثاء    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    حريق غابة عين لحصن يأتي على 15 هكتارا وطائرات الإطفاء قامت ب67 طلعة جوية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    "الباطرونا" تبرم اتفاقية مع "سيماك"    "الكاف" يعلن عن مواعيد وملاعب "شان 2024"    وفاة طبيبة شابة في طنجة بعد سقوط مروع من سطح منزل قرب مستشفى محمد الخامس    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    «نج «و»كي بلاك» يجمعان صوتهما لأول مرة في عمل غنائي مشترك بعنوان «La Var»    الشوبي في الذاكرة.. مشرع بلقصيري تحتفي بالصوت الخفي في أمسية وفاء سينمائي    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    غوتيريش يستقبل آمنة بوعياش بنيويورك لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القرار الدولي    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    ديغات: المغرب يوفر للاجئين بيئة داعمة .. والموارد الأممية محدودة    الدفاع المدني ينعى 43 قتيلا في غزة    تضخم طفيف يسجل بالمغرب: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,4 بالمئة    كوت ديفوار تعبر عن قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تندوف وتطالب بإحصاء سكان المخيمات    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة        المغرب يقبض على مطلوب بالنرويج    الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    توقيف ناقل "ريفوتريل" إلى بني ملال    النفط يتراجع بعد تأجيل قرار أمريكي لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    قرض أوروبي بقيمة 110 مليون أورو لإنعاش البنية الصناعية بإقليم الناظور    انتقادات تلاحق هدم السكن الجامعي لمعهد الزراعة والبيطرة ومخاوف من تشريد 1500 طالب        "فيفا" يخفي 10 مليون منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي    محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير    مرسوم جديد لتنظيم "التروتينبت" لتعزيز السلامة الطرقية في المغرب    لقاء بين الشبكة المغربية والسفارة البريطانية يبحث تحديات وإصلاح نظام الرعاية الصحية بالمغرب    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي        ترامب يحسم في دخول الحرب ويهدد ايران بمهاجمتها في بحر أسبوعين    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دركي مطرود ينتظر تنفيذ إدارته حكما قضائيا أنصفه
نشر في التجديد يوم 13 - 06 - 2005

تساءل السيد السعيد سعد الله، دركي سابق، في رسالة حصلت عليها التجديد، عن الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ إدارة الدرك الملكي ما وصفه بحكم قضائي نهائي، صدر ضد الإدارة عن الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى منذ ثلاث سنوات، يقضي بالطعن في قرار الطرد الذي تعرض له بعد 18 سنة من العمل، بسبب ما نعته سعد الله ب"مكائد وافتراء من طرف بعض المسؤولين بالإدارة".
وقال سعد الله، في الرسالة التي حملت عنوان (حكم قضائي نهائي ينتظرالتنفيذ)، إنه تعرض لالطرد بسبب مكائد وافتراء من طرف بعض المسؤولين بالدرك الملكي بعد 18 سنة من العمل، فالتجأت إلى القضاء الذي أنصفني مرتين، مرة بحفظ الشكاية، ومرة بحكم نهائي صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، قرار رقم 818 بتاريخ 25 7 2002"، إلا أن هذا الحكم يضيف المشتكي "لم يعرف طريقه إلى التنفيذ رغم جميع المساعي التي قمت بها، ورغم شمول الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه". وتساءل سعد الله، في سياق ذلك، عما إذا كانت الإدارة خارجة عن القانون، وكيف لم تتم الاستجابة لطلباته العديدة للقاء المسؤولين ليتسنى له توضيح حيثات ما وصفه بالملف المفبرك. وذكر المتضرر أن جميع المحاولات التي قام بها للقاء بوزير العدل وقائد الدرك الملكي باءت بالفشل.
بين أدلة الدركي المقال وأدلة الإدارة
وتفيد وقائع الحكم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، الذي توصلت التجديد بنسخة منه من المتضرر، أن سعد الله بصفته مستأنفا رفع مقالا بتاريخ 6 يوليوز 2001 يرمي إلى إلغاء القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 29 03 ,2001 فيما أدلى المستأنف عليهم (الوزير الأول ومن معه) بمذكرة جوابية بتاريخ 20 دجنبر 2001 ترمي إلى رفض الطلب. وتقول الوقائع إن الطاعن، الذي ينوب عنه الأستاذ أحمد بنشريفة، طلب، بسبب الشطط في استعمال السلطة، إلغاء القرار الضمني الصادر في 14 ماي ,2000 القاضي بعزله من منصبه كدركي برتبة رقيب أول، موضحا أنه قضى 18 سنة من الخدمة بشرف ونبل واستقامة، ولم يكن محط شبهة أو ارتكب مخالفة مهنية أو غيرها مما قد يضر بسمعة الهيأة التي ينتسب إليها أو خالف أمرا من أوامر رؤسائه. وقد علل سعد الله طلبه كما تشير إلى ذلك وقائع المحاكمة بكون القرار المطعون فيه جاء معيبا شكلا، وذلك لعدم صياغته في القالب القانوني المطلوب، بالإضافة إلى أنه غير معلل ومخالف للقانون. بالمقابل أجاب العون القضائي بصفته هاته ونيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بكون واقعة الارتشاء ثابتة في الطاعن (سعد
الله)، وقد تمت معاينتها من طرف فرقة الارتشاء في صفوف الدرك الملكي، وبذلك فإن القرار الذي قضى بعزله يكون مشروعا، وبعد أن فقد كل الأسباب المعتمدة في الطعن التمس رفض الطلب.
قرار المحكمة لصالح سعد الله
وقائع المحاكمة تنقل عن رئاسة الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 يوليوز 2002 قولها إنه "من حيث العيب القائم على خرق القانون، بدليل أنه لا وجود لما يبرره وعدم ثبوت المخالفة، وحيث حقا ما يتمسك به الطاعن من كون القرار المطعون فيه مخالف للقانون لعدم ثبوت المخالفة التي أسست الإدارة عليها قرارا، بمعنى أن القرار منعدم السبب، وحيث إنه من خلال وقائع الملف، خاصة جواب الإدارة، وكذلك المحضر المحرر من طرف الضابطة القضائية، بشأن واقعة الارتشاء، فإنه لا يمكن أن يستشف منه ثبوت هذه الواقعة بصفة قاطعة". وأشارت رئاسة المحكمة في سياق شرحها إلى أنه إذا كان من المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره، وهذا السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تسوغ تدخل السلطة الإدارية في اتخاذ القرار، وعلى الإدارة إثبات قيام الوقائع في الزمان والمكان، وإلا اعتبر تصرفها تجاوزا في استعمال السلطة يبرر الإلغاء مادام لا يوجد بالملف ما يثبت هذه الوقائع، يبقى القرار المطعون فيه منعدم السبب ويتعين إلغاؤه.
محمد أفزاز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.