إيران لإسرائيل: الرّد ديالنا التالي غايكون على أقصى مستوى    ألف درهم تساوي 8000 درهم.. عملية نصب كبرى تتربص بالطنجاويين    جبريل في بلا قيود:الغرب تجاهل السودان بسبب تسيسه للوضع الإنساني    لاعبو بركان يتدربون في المطار بالجزائر    هشام العلوي: استفحال اقتصاد الريع في المغرب ناتج عن هشاشة سيادة القانون والنظام يخشى الإصلاح الاقتصادي الجوهري (فيديو)    دراسات لإنجاز "كورنيش" بشاطئ سواني    أمن مراكش يوقف شقيقين بشبهة النصب    ندوة تلامس السياق في الكتابات الصوفية    بانتصار ساحق على ليبيا.. المغرب يبلغ نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة ويضمن التأهل للمونديال    المغرب يسعى لاستقطاب مليون سائح أمريكي سنويا    إعلام عبري.. نتنياهو صرخ في وجه وزيرة خارجية ألمانيا: نحن لسنا مثل النازيين الذين أنتجوا صورًا مزيفة لواقع مصطنع    نقابة: نسبة إضراب موظفي كتابة الضبط في دائرة آسفي فاقت 89% رغم تعرضهم للتهديدات    إطلاق الرصاص لتوقيف شخص عرّض أمن المواطنين وسلامة موظفي الشرطة لاعتداء جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض    المكسيك – موجة حر.. ضربات الشمس تتسبب في وفاة شخص وإصابة العشرات    طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق من المغرب    ما الذي قاله هشام الدكيك عقب تأهل المغرب المستحق إلى كأس العالم؟    العرض السياحي بإقليم وزان يتعزز بافتتاح وحدة فندقية مصنفة في فئة 4 نجوم    الجدارمية د گرسيف حجزوا 800 قرعة ديال الشراب فدار گراب بمنطقة حرشة غراس    طلبة الصيدلة يرفضون "السنة البيضاء"    مسؤول بلجيكي : المغرب وبلجيكا يوحدهما ماض وحاضر ومستقبل مشترك    وزير الفلاحة المالي يشيد بتقدم المغرب في تدبير المياه والسدود    صلاح السعدني .. رحيل "عمدة الفن المصري"    المغرب وروسيا يعززان التعاون القضائي بتوقيع مذكرة تفاهم    وزارة التجهيز والماء تهيب بمستعملي الطرق توخي الحيطة والحذر بسبب هبوب رياح قوية وتطاير الغبار    الأمثال العامية بتطوان... (577)    تسجيل حالة وفاة و11 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي    المعرض الدولي للكتاب.. بنسعيد: نعمل على ملائمة أسعار الكتاب مع جيوب المغاربة    ها أول تعليق رسمي ديال إيران على "الهجوم الإسرائيلي"    خاص..الاتحاد ربح الحركة فرئاسة لجن العدل والتشريع وها علاش الاغلبية غاتصوت على باعزيز    "لارام" و"سافران" تعززان شراكتهما في صيانة محركات الطائرات    مؤشر ثقة الأسر المغربية في وضعها المالي يتحسن.. وآراء متشائمة في القدرة على الادخار    تعرض الدولي المغربي نايف أكرد للإصابة    مجلس النواب يعقد جلسة لاستكمال هياكله    ارتفاع كبير في أسعار النفط والذهب عقب الهجوم على إيران    بورصة الدار البيضاء تفتتح التداولات بارتفاع    "إعلان الرباط" يدعو إلى تحسين إدارة تدفقات الهجرة بإفريقيا    موعد الجولة ال27 من البطولة ومؤجل الكأس    طوق أمني حول قنصلية إيران في باريس    المكتب التنفيذي ل"الكاف" يجدد دعمه لملف ترشيح المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030    بسبب فيتو أمريكي: مجلس الأمن يفشل في إقرار العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    "ميتا" طلقات مساعد الذكاء الاصطناعي المجاني فمنصاتها للتواصل الاجتماعي    صورة تجمع بين "ديزي دروس" وطوطو"..هل هي بداية تعاون فني بينهما    منظمة الصحة تعتمد لقاحا فمويا جديدا ضد الكوليرا    باستثناء الزيادة.. نقابي يستبعد توصل رجال ونساء التعليم بمستحقاتهم نهاية أبريل    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    التراث المغربي بين النص القانوني والواقع    أخْطر المُسَيَّرات من البشر !    ورشة في تقنيات الكتابة القصصية بثانوية الشريف الرضي الإعدادية بجماعة عرباوة    مهرجان خريبكة الدولي يسائل الجمالية في السينما الإفريقية    الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطالب بفرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية    بيضا: أرشيف المغرب يتقدم ببطء شديد .. والتطوير يحتاج إرادة سياسية    نصف نهائي "الفوتسال" بشبابيك مغلقة    "قط مسعور" يثير الرعب بأحد أحياء أيت ملول (فيديو)    الانتقاد يطال "نستله" بسبب إضافة السكر إلى أغذية الأطفال    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (6)    الأمثال العامية بتطوان... (575)    هاشم البسطاوي يعلق على انهيار "ولد الشينوية" خلال أداء العمرة (فيديوهات)    خطيب ايت ملول خطب باسم امير المؤمنين لتنتقد امير المؤمنين بحالو بحال ابو مسلم الخرساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء وحقوقيون يتدارسون حماية حقوق النساء على ضوء القانون 13103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
نشر في أزيلال أون لاين يوم 24 - 06 - 2019

في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة مع وزارة العدل، نظم الائتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء بجهة بني ملال خنيفرة، يوما دراسيا لمشروع “حماية حقوق النساء على ضوء القانون 103.13″، يوم الخميس الماضي 20 يونيو 2019 بمركز تقوية قدرات الشباب أفورار إقليم أزيلال.

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت لكبيرة أبخان، المنسقة العامة للائتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء أن مشروع “حماية حقوق النساء على ضوء القانون 103.13” يأتي في خضم النقاش العمومي حول القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي شرع في تطبيقه ابتداء من شهر شتنبر 2018، وذلك في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على المساواة بين الرجال والنساء في جميع مجالات الحياة، وكذلك في إطار أجرأة الخطة الحكومية للمساواة (إكرام)، التي تدخل في إطار تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية، خصوصا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأضافت أبخان أنه قد تم وضع هذا القانون للحد من كل أشكال العنف الممارس على النساء، سيما أن الأرقام الرسمية باتت جد مقلقة في هذا الشأن، بحيث أن بحثا أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011 يبين أن 62.8 في المائة من النساء يتعرضن لشكل من أشكال العنف.

ومن بين أنواع العنف التي رصدها البحث خارج مؤسسة الزواج، العنف النفسي بنسبة انتشار بلغت 84 في المائة وانتهاك الحريات الفردية بنسبة 31 في المائة والعنف المرتبط بتطبيق القانون بنسبة 17.3 في المائة والعنف الجسدي ومنه الشكل الخطير الاعتداء باستعمال أداة حادة أو الحرق بنسبة 15.2 في المائة والعنف الجنسي وفيها العلاقات الجنسية تحت الإكراه بنسبة حوالي 8.7 في المائة، إضافة إلى العنف الاقتصادي بنسبة 8.2 في المائة.

أما بخصوص أماكن حدوث العنف الممارس على المرأة المغربية، فالعنف في إطار الحياة الزوجية يبقى الأكثر ترددا في المجتمع المغربي، بنسبة 55 في المائة وخارج إطار الحياة الزوجة بنسبة 47.4 في المائة وفي الأماكن العمومية بنسبة 32.9 في المائة وداخل مؤسسات التعليم والتكوين فالنسبة بلغت 24.2 في المائة وفي الوسط الأسري 13.5 في المائة وفي الوسط المهني 16 في المائة.

وبينت لكبيرة أبخان أن هذا المشروع ، يتقاطع مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، ويشكل مساهمة في توعية المواطنات والمواطنين بالمستجدات القانونية ذات الصلة، وذلك لترسيخ قيم المواطنة المرتكزة على معرفة القانون واحترامه.

وأشارت المنسقة العامة للائتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء أن مشروع “حماية حقوق النساء على ضوء القانون 103.13” يهدف إلى المساهمة في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء عبر التعريف بالمستجدات القانونية الوطنية، من خلال تنمية المعرفة القانونية ذات الصلة بالعنف ضد النساء بالنسبة للمتدخلين المؤسساتيين والمدنيين وتوعية المواطنات والمواطنين بقانون العنف ضد النساء، كما يهدف إلى توحيد الرؤى والمفاهيم حول القانون 103.13 بين سائر الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين وتملك جيد للقانون الجديد.

فظاهرة العنف بالمغرب على حد تعبير المتدخلة من أهم مظاهر التمييز الصارخ الممارس ضد المرأة بما يشكله من مس بحرمتها الجسدية وسلامتها البدنية، وانتهاكا صارخا لحقوقها الإنسانية.

وقد ساهم في تأطير ومقاربة الموضوع ثلة من الخبراء والمهتمين بقضايا النساء بجهة بني ملال خنيفرة يأتي على رأسهم الأستاذ عبد الرحيم بحار، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الأستاذ محمد اليماني، نقيب هيئة المحامين ببني ملال، الأستاذ علال البصراوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة، والسيدة سومية التازي ، رئيسة جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء ببني ملال، وقام بتسيير جلسة المداخلات العلمية السيدة أمال شكور المكلفة بالشؤون القانونية بالائتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء.

الأستاذ عبد الرحيم بحار، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمه الاستئناف ببني ملال، أشار بداية مداخلته بعنوان: “آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف في القانون 13103” إلى سياق سن هذا القانون دوليا ووطنيا، والهدف منه كما تطرق إلى آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.

واستعرض الأستاذ بحار نشاط خلية التكفل بالنساء و الأطفال بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال وتطور نسبة المسجل في خلية العنف ضد النساء و الأطفال بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ما بين سنتي 2017 و 2018 وإلى غاية 22/02/2019.

وتحدث الدكتور بحارعن إحداث اللجان الوطنية و الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وتشكيلتها وأهدافها، وتطرق بتفصيل إلى اللجنة الجهوية المحدثة بمحكمة الاستئناف ببني ملال يوم 8 يناير 2019 والمهام المنوطة بها، كما تحدث عن مجموعة من الصعوبات والإكراهات المرصودة التي تعيق التكفل بالنساء ضحايا العنف، منها صعوبة إثبات العنف عامة والعنف الزوجي خاصة، و عدم تفعيل التدابير الحمائية، وغياب التعريف بحقوق النساء ضمن مقررات المنظومة التعليمية، انعدام مراكز الإيواء بالجهة للنساء ضحايا العنف، إشكالات مرتبطة بإرجاع الزوج المطرود، صعوبه الحصول على الشهادة والتقرير الطبيين خارج أوقات العمل الرسمية وفي نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.

ومن جهته أشار الأستاذ محمد اليماني، نقيب هيئه المحامين ببني ملال في مداخلته بعنوان: “قراءة في مقتضيات القانون 13103” إلى بعض مستجدات التي جاء بها هذا القانون، موضحا أن القانون جاء ليصلح مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية كما تحدث عن الإطار الدستوري الذي أتى فيه القانون 13103، وكذا السياق الدولي والوطني لسن هذا القانون.

واعتبر اليماني المصادقة على القانون رقم 13103 والمتعلق بمناهضة العنف ضد النساء يعتبر ثمرة نضالات وتضحيات الحركات النسائية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع المغربي.

وأبرز نقيب هيئة المحامين ببني ملال، تعريف العنف في القانون 13103 حيث عرفه المشرع بأنه: ” كل عنف مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بين الجنس و يترتب عليه ضرر جسدي ونفسي وجنسي أو اقتصادي للمرأة” أي انه عرفه من خلال ثلاث نقاط أساسية (العنف المادي، العنف الجسدي، والعنف الجنسي والاقتصادي).

وتوقف الأستاذ اليماني عند مجموعة من التدابير الحمائية لفائدة النساء ضحايا العنف والمتمثلة أساسا في تشديد العقوبة في العديد من حالات العنف أو الإيذاء ضد النساء، وتوسيع مفهوم العنف والتحرش الجنسي.

وأوضح الأستاذ المحامي مجموعة من النقط الإيجابية التي جاء بها القانون 13103 منها إلزام السلطات العمومية باتخاذ تدابير وقائية لرفع مستوى الوعي حول العنف ضد النساء، والتنصيص على وحدات متخصصة لتلبية احتياجات النساء والأطفال في المحاكم ووكالات حكومية وقوات الأمن ولجان محلية وجهوية ووطنية لمعالجة قضايا المرأة؛ إقرار تدابير الحماية التي تمنع المتهم من الاتصال أو الاقتراب من الضحية أو التواصل معها، تحذير الشخص من ارتكاب العنف، منع التصرف في أموال الزوجة المشتركة، تجريم الطرد من بيت الزوجية…

وخلص نقيب هيئة المحامين ببني ملال إلى أن القانون 13103 لم يرقى لمستوى تطلعات الحركة النسائية ولم يحقق الإنصاف المنشود للمرأة المغربية، خاتما مداخلته بالتطرق إلى مجموعة من الإجراءات المطلوبة لتجاوز ثغرات قانون مناهضة العنف ضد المرأة منها مضاعفة حملات دعم المرأة للدفاع عن حقوقها وللذوذ عن كرامتها وحماية حريتها وإحقاق المساواة والتحول من التستر عن العنف وتسهيل تطبيعه إلى فضح العنف ومناهضته، وتوسيع نطاق الحماية التصدي لظاهرة العنف ومضاعفة الحملات التحسيسية والتوعوية داخل المجتمع بمساهمة كل القطاعات التي يهمها الموضوع.

واعتبر الأستاذ علال البصراوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة في مداخله له بعنوان: “قراءة لمواد القانون رقم 13103 المتعلقة بمحاربه العنف ضد المرأة” أن هذا القانون لم يرقى لمستوى قانون مناهضة العنف ضد المرأة، لكونه مجرد تعديلات في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وأن هذا القانون قتل بحثا لكن النتائج هزيلة قياسا إلى المجهودات المبذولة في هذا الموضوع.

وقال الدكتور علال البصراوي بأن عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف غير ذي أهمية، نظرا لعدم وجود آليات ناجعة لعملها وانعدام الموارد المالية المستقلة ومشاركة الكفاءات وأنه تتحكم في هذا العمل القناعات أكثر من الواجبات، مضيفا أن وجود تقاطب تيارين داخل المجتمع حداثي ومحافظ دائما ما يؤدي إلى نتائج غير ناجعة الشيء الذي يفرض على المغاربة الحسم بينهما من أجل الوصول إلى قوانين واضحة وناجعة عوض الاعتماد على مبدأ التوافق كما هو الشأن بالنسبة لتزويج القاصرات والاكراه على الزواج.

وطالب البصراوي بقانون إطار لمناهضة العنف ضد المرأة، وبنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وداخل المنظومة التعليمية للحد من ظاهرة العنف ضد النساء ، مشددا على أهمية الوقاية ونشر القيم في المجتمع، وأن ذلك يشكل ضرورة ملحة أكثر من سن قوانين زجرية.

وفي ذات السياق أكدت السيدة سمية التازي، رئيسة جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء ببني ملال، في مداخلتها بعنوان: “واقع العنف ضد النساء بجهة بني ملال خنيفرة: قراءه تحليلية” أن وثيرة العنف في تزايد مستمر ضد النساء حسب الإحصائيات الرسمية لسنه 2018، وخاصة في أوساط المتزوجات، ويأتي العنف النفسي في الدرجة الأولى ثم الاقتصادي ثم الجسدي ثم الجنسي ثم القانوني.

وأشارت التازي إلى تزايد عدد حالات العنف ضد النساء بجهة بني ملال خنيفرة، موضحة أن المراكز الصحية لا تقوم بواجبها في تتبع الحالات، وأن أبواب خلية التكفل بالمستشفى الإقليمي لبني ملال غالبا ما تكون مقفلة، نظرا للنقص الحاد في الموارد البشرية.

واستعرضت التازي إحصائيات حول الحالات الوافدة على مركزي الإيواء والاستماع التابعين لجمعية إنصات برسم سنة 2018 ، كما أشارت إلى التضارب في الإحصائيات الخاصة بالعنف ضد النساء التي تعلن عنها الحكومة و إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط والنتائج التي الإعلان عنها من طرف الجمعيات النسائية والمجتمع المدني.

وأعقب المداخلات العلمية نقاش عام وتفاعل مع ما جاء فيها من أفكار وآراء تثمينا وانتقادا تلته ردود وتوضيحات الأساتذة المتدخلين، ليستمر العمل بعد ذلك في ورشات عمل؛ الأولى في موضوع: “الممارسات الفضلى لمؤسسات التكفل بالنساء ضحايا العنف”، من تنشيط الأستاذ صالح الزرود، رئيس جمعية المحامين الشباب ببني ملال، والثانية في موضوع: “الصعوبات وتصور خارطة طريق للتنزيل الجيد للقانون 13-103″، من تنشيط الأستاذ عبد اللطيف أيت الحاج عضو هيئة المحامين ببني ملال.

وقد خلص اللقاء بتقديم خلاصات وبرفع مجموعة من التوصيات جاءت على الشكل الآتي:
1 على مستوى خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف ( الصحة، الأمن،النيابة العامة) تفعيل الرقم الأخضر للإبلاغ عن العنف ضد النساء،
-استقبال الضحية من طرف خلية متكاملة ( طبيب، مساعدة اجتماعية وأخصائية نفسية)،
-إعداد فضاء بالمراكز الاستشفائية خاص بالنساء ضحايا العنف،
– مجانية الفحص والعلاج والشهادة الطبية والتقرير الطبي بشكل كامل مع الاستعجال، وتضمين التقرير النفسي بالشهادة الطبية،
حق المعنية في الولوج للخدمات الصحية،
-الحق في مخاطبتها بلغتها،
إحالة المعنفة على أخصائي نفسي،
إلزامية توفير الإيواء فورا للمعنفة أو التوجيه إليه،
حيادية اللجان في التوسط بين الجاني والمعتدى عليها،
توفير الحماية للضحية والاستماع إليها بشكل منفصل،
السرعة في التدخل والبحث التمهيدي مع توسيع دائرة الإثبات والقرائن،
حيادية جهاز الضابطة القضائية وعدم التأثير على الضحية،
– منحها جميع الضمانات عند الاستماع إلى الضحية والتوقيع على محضر،
– توفير المساعدة القانونية المجانية،
الفورية في البحث والتحقيق،
عدم الضغط على الضحية في التنازل،
تنازل الضحية لا يعفي من المتابعة وربطها برغبة الضحية،
اعتماد التكوين والتأهيل لأعضاء الخلية،
مأسسة العلاقات بين كافة المتدخلين المعنيين بالتكفل لتحقيق التقائية القطاعات في عملية التكفل بالنساء ضحايا العنف.
2 توصيات للتنزيل الجيد للقانون 103.13
التحسيس والتوعية بأهمية القانون 103.13 للفئات المستهدفة وتبسيط مقتضياته بجميع الوسائل واللغات.
وجوب إقرار حماية قانونية للمساعدة الاجتماعية بإحداث إطار قانوني متماسك.
توفير وتعميم مراكز الإيواء للمرأة المعنفة تنظمها نصوص قانونية توفر حاجياتها المادية والبشرية.
– توسيع دائرة الإثبات وذلك بالاعتماد على القرائن والخبرات.
– توفير أطر متخصصة ومؤهلة ومقتنعة في المؤسسات بهذا القانون: (مستشفيات- الدرك الملكي- المحاكم- السجون- الادارات العمومية…)
تكفل مجاني بجميع مصاريف مراحل التقاضي.
تعديل وتجريم الفصل 53 من مدونة الأسرة بما يتماشى مع التعديل المضمن في الفصل 1.480 من القانون الجنائي.
تنازل ضحية العنف لا يوقف المتابعة ولا يعفي من العقاب.
– توثيق أقوال الضحية بالصوت والصورة مع اعتماده.
– توسيع دائرة العنف من خلال اعتماد أنواع أخرى بإضافة العنف القانوني، السياسي والإداري.
حذف جميع المقتضيات الغير المتعلقة بالعنف ضد النساء انسجاما مع تسمية القانون وإلحاقها بالقوانين الأخرى.
عدم الاعتداد بمدة العجز المضمون بالشهادة الطبية.

و خلص المشاركون والمشاركات في أشغال هذا اليوم الدراسي إلى غياب قانون إطار متعلق بمناهضة العنف ضد النساء وطالبوا بالإسراع في إصداره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.