مهرجان ثويزا يشعل صيف طنجة بالفكر والفن والحوار    ارتفاع الفقر في فرنسا إلى مستويات غير مسبوقة منذ 30 عاما    بلاغ إخباري حول تجديد مكتب جمعية دعم وحدة حماية الطفولة بالدارالبيضاء    التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    بالأرقام.. أشنكلي يُغرق الجهة في الديون ويُعيد تدوير الاتفاقيات وسط تعثُّر المشاريع وتأخُّر تحقيق التنمية المنشودة    وكالة بيت مال القدس الشريف تنفذ المرحلة الثانية من حملة الإغاثة الإنسانية للنازحين في مدينة غزة    شمال المغرب تحت رحمة المتسولين: مشهد مقلق في عز الموسم السياحي    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير حول محتوى فيديو منسوب ل'فاعل جمعوي ومرشد سياحي'    المصادقة على مشاريع طرقية لفك العزلة بإقليم شفشاون    أخنوش: إصلاح الصحة مبني على رؤية ملكية.. و"ثورة هادئة" بدأت على أرض الواقع    لقاء تواصلي أم حفل فولكلوري؟    حين تصعد وردية من رمادها وتمشي فوق الخشبة    " الحرب الإمبريالية على إيران" الحلقة 4كسر الاحتكار النووي: من يردع الكيان الصهيوني النووي؟    انتحار وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت بعدما أقاله بوتين من منصبه    بلاغ يعلق على وفاة أستاذ في البيضاء    موجة حر قاتلة تضرب البرتغال وترفع حصيلة الوفيات ل284 حالة    أرقام مقلقة وخطة صيفية طارئة.. نارسا تواجه شبح حوادث السير        فتح باب الترشيح لانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في جوائز الأوسكار 2026    الكاف تضاعف دعم الأندية وتستعد لعقد شراكات بمليار دولار لتطوير الكرة الإفريقية    الدوري الفرنسي يرشح أشرف حكيمي للكرة الذهبية بعد موسم استثنائي    انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء    تجريدة من القوات المسلحة الملكية تشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهوية القمر الاتحادية    حق «الفيتو » الذي يراد به الباطل    منصة يوتيوب تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي    المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط .. باحثون من أزيد من 100 بلد يناقشون «اللامساواة الاجتماعية والبيئية»    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    البروفيسور عيشان يحذر من مخاطر المكيفات الهوائية على مرضى الحساسية    بورصة البيضاء تحقق حصيلة إيجابية    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    قرب الانتخابات يجدد نقاش جدوى المشاركة الأمازيغية في المشهد الحزبي            أسعار النفط تتراجع        منع الباحث أحمد ويحمان من دخول افتتاح المنتدى العالمي للسوسيولوجيا                أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    طوفان الأقصى: عودة إلى نقطة الصفر    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فضائح التسويق الشبكي/الهرمي في المغرب..
نشر في بيان اليوم يوم 08 - 06 - 2017

شهدت مكاتب النيابة العامة لدى محاكم عدد من المدن المغربية، خاصة مدينة الدار البيضاء في الآونة الأخيرة، تقاطر سيل من شكايات ضحايا نوع من التسويق دخل للمغرب تحت مسميات «التسويق الشبكي»أو «التسويق الهرمي» ، وهي يافطات عديدة تحجب نشاطا مبهما وغير واضح سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية.
وتعددت أسماء الشركات التي تنشط في هذا النوع من التسويق، كما تعددت عناوين الشعارات والهدف واحد.
ومنذ تفجرملف شركات التسويق الهرمي، وتكاثر شكايات الضحايا دخلت السلطاتا لقضائية والبنكية على الخط ما أدى إلى تجميد الحسابات البنكية لبعض الشركات العاملة في المجال، من أجل إجراء تدقيقات وافتحاصات لماليتهاا لتي وصلت إلي عشرات مليارات السنتيمات.
هذه الشركات قدمت إلى عملائها وعودا بتحقيق أرباح مغرية، ما يدفع الباحثين عن الكسب السريع إلى الانسياق وراء هذه الدعاية، في غياب أي إطار قانوني يحميهم من مخاطر الوقوع في فخ وحالة من النصب والاحتيال يتوهمون أنه باب للاستغناء والهروب من وضعية الفقر والهشاشة. لكن، ومع الأسف، فهذا الفخ وقع فيه عشرات المآت بل الآلاف من المغاربة قبل أن يستفيقوا من حلمهم على وقع تحقيقات قضائية وتجميد لحسابات بنكية بمليارات السنتيمات بل، واعتقالات تلتها محاكمات. فما هو التسويق الشبكي والتسويق الهرمي؟ وكيف دخل المغرب؟ وماهي «نظرية بونزي» في الاحتيال التي يستند إليها؟. وكيف انتهت أحلام عشرات الآلاف من المغاربة البسطاء من معانقة فردوس الاغتناء السريع إلى دهاليز الشرطة القضائية وردهات المحاكم؟
الحلقة العاشرة
* غش تجاري وتهريب عملة وتبييض أموال
بالنظر إلى ظاهرة التسويق الهرمي من الناحية القانونية نجد أن القانون المغربي جرم، حسب ذ. ياسين عسيلة، العضو بهيئة المحامين بالدارالبيضاء،عمليات التسويق الهرمي, و منع القانون رقم 31.08 المنظم لتدابير حماية المستهلك، والصادر بالجريدة الرسمية 7 أبريل 2011، كل أشكال البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي. أما المادة 53 من القانون فتنص على التالي: " يمنع ما يلي: أولا، البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات؛ ثانيا، اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات أو تقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين".
كما يعاقب القانون، حسب الأستاذ عسيلة، المخالفات بأحكام بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 40.000 درهم.
وعلاوة على ذلك، يمكن الحكم على مرتكبي المخالفة بإرجاع المبالغ التي تم دفعها من قبل الزبناء غير الراضين دون أن يكون لهم حق الرجوع على الذين توصلوا بالسلعة. و يمكن للمحكمة أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها.
وقد اعتبر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أن التسويق الهرمي شكل من أشكال الاحتيال و نشر في عدة مناسبات بيانا تحذيريا و قدم النصائح لتفادي الوقوع ضحية للنصب الشبكي.
ويرى عضو هيئة المحامين بالدارالبيضاء أن عمليات النصب الشبكي تتجاوز أشكال البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي, و تتعلق أساسا بتحصيل مبالغ تعلم شركات النصب الشبكي أنها مؤداة دون سند قانوني, باستعمال وسائل التدليس, مما يشكل جنحة نصب و إحتيال و جنحة غش تجاري, و جنحة عدم الإمتثال لضوابط السوق المالي و أحيانا جنحة تهريب عملة, و ربما في حالات أخرى جناية تبييض أموال.
ويضيف أن شركات التسويق الهرمي تحترف النصب على المواطنين المغاربة، تحت مُسمى التسويق الشبكي ألعنكبوتي، و تقوم بتجميع ثروات طائلة من وراءهم.
كما تجمع شركات النصب الشبكي المال من المشتركين، وتقدم الوعود لهم باستثمار ذلك المال مقابل عمولات و أرباح هامة في ظرف وجيز.
هذه الشركات تعتمد على دور المشتركين في الدعاية و الإشهار لأنشطتها المشبوهة، دون فتح مقرات وفروع لها, وتعد المشتركين بالسيارة و الشقة والسفر إلى الديار المقدسة و العمرة أو زيارة سياحية إلى أوروبا, و كل مشترك يجلب أكبر عدد من الزبائن الجدد للعمل لدى الشركة.
ويرى الأستاذ عسيلة أن هذه الشبكات توقع،عبر مواقعها بشبكة الإنترنت، أتباعها في الوهم والتدليس، و يتم إغراؤهم بالربح الفاحش مقابل تمويل عملية " وضع منتوج رهن إشارة المستغلين له ".
كما تعمل شركات النصب الشبكي الهرمي على إخفاء أساليبها الإحتيالية وتستعمل مصطلحات مبهمة, غير قانونية و غير واضحة لتتملص من التزامات الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع. و تتفادى الحديث عن عقد البيع و تكتفي بالإشارة فقط إلى أن العملية تتعلق " بوضع منتوج رهن إشارة شركة مستغلة له ".
ويرى هذا القانوني أن شركات النصب لا تلتزم بتحرير العقد العرفي المتعلق بعملية " وضع منتوج رهن إشارة شركة مستغلة له " أو تحرير العقد المالي المتعلق بتمويل هذه العملية من طرف المشتركين وفقا للطرق التي حددها قانون الالتزامات و العقود و قانون حماية المستهلك, و بالتالي فإنه قد تثار عدة إشكالات بخصوص قواعد الاختصاص في حالة نشوب نزاع.
ولا تكون لدى المشترك أية معلومات عن شكل الشركة أو قوانينها الأساسية أو نظامها القانوني, أو عن واجبات و حقوق المتعاقدين.
كما تتفادى شركات النصب الشبكي تحرير أي عقد يتضمن البيانات المنصوص عليها في قانون تدابير حماية المستهلك وذكر هذه البيانات كالتالي:
أ- اسم أو تسمية و عنوان الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا؛
‌ب- وصف السلعة أو الخدمة محل الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا؛
‌ج- التزامات الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا في حالة ثبوت عيب في السلعة أو المنتوج أو سوء تنفيذ الخدمة التي يشملها الضمان؛
‌د- المسطرة اللازم إتباعها للحصول على تنفيذ الضمان التعاقدي و كذا الشخص الذي يتحمل مسؤولية ذلك؛
‌ه- مدة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا التي يجب تحديدها بكل دقة؛
‌و- مدة توفر قطع الغيار؛
‌ز- قائمة مراكز الإصلاح و الصيانة المشمولة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا موضوع المحرر.
ويلاحظ الأستاذ عسيلة أن التسويق الشبكي الهرمي العنكبوتي يركز على قضية العمولة و يهمل الكلام عن العقد الأساسى، وعن المقتضيات القانونية لعقد " وضع منتوج رهن إشارة شركة مستغلة له " أو عقد تمويل هذه العملية.
كما يعتبر أن النشاط المتمتل في " وضع منتوج رهن إشارة شركة مستغلة له" ما هو إلا ستار وهمي لمشروع إحتيال هرمي مبني على التدليس على الناس، و على إظهار هذا النشاط وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.