مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يقرر توسيع العمليات العسكرية في غزة    شغب الملاعب يقود أشخاصا للاعتقال بالدار البيضاء    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد بأذربيجان    ولاية أمن طنجة توضح حقيقة "اختطاف الأطفال" وتوقف ناشرة الفيديو الزائف    توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين    وهبي مدرب المنتخب لأقل من 20 سنة.. "نتيجة التعادل مع نيجيريا منطقية"    أذربيجان: صاحبة الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد    مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    فيديوهات خلقت جوًّا من الهلع وسط المواطنين.. أمن طنجة يوقف سيدة نشرت ادعاءات كاذبة عن اختطاف الأطفال    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    ريال مدريد ينجو من ريمونتادا سيلتا فيغو    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    اتهامات بالمحاباة والإقصاء تُفجّر جدل مباراة داخلية بمكتب الاستثمار الفلاحي للوكوس    تطوان تحتضن النسخة 16 من الأيام التجارية الجهوية لتعزيز الانفتاح والدينامية الاقتصادية بشمال المملكة    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    ملتقى بالقدس يشيد بجهود الملك    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يضمن اللقب ال34 في تاريخه بعد تعادل منافسه ليفركوزن    تحالف مغربي-صيني يفوز بعقد إنشاء نفق السكك الفائقة السرعة في قلب العاصمة الرباط    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    وزيرة تكشف عن مستجدات بشأن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا    شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار    المغرب يتصدر قائمة مورّدي الأسمدة إلى الأرجنتين متفوقًا على قوى اقتصادية كبرى    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الفن التشكلي يجمع طلاب بجامعة مولاي إسماعيل في رحلة إبداعية بمكناس    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فضائح التسويق الشبكي/الهرمي في المغرب..
نشر في بيان اليوم يوم 08 - 06 - 2017

شهدت مكاتب النيابة العامة لدى محاكم عدد من المدن المغربية، خاصة مدينة الدار البيضاء في الآونة الأخيرة، تقاطر سيل من شكايات ضحايا نوع من التسويق دخل للمغرب تحت مسميات «التسويق الشبكي»أو «التسويق الهرمي» ، وهي يافطات عديدة تحجب نشاطا مبهما وغير واضح سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية.
وتعددت أسماء الشركات التي تنشط في هذا النوع من التسويق، كما تعددت عناوين الشعارات والهدف واحد.
ومنذ تفجرملف شركات التسويق الهرمي، وتكاثر شكايات الضحايا دخلت السلطاتا لقضائية والبنكية على الخط ما أدى إلى تجميد الحسابات البنكية لبعض الشركات العاملة في المجال، من أجل إجراء تدقيقات وافتحاصات لماليتهاا لتي وصلت إلي عشرات مليارات السنتيمات.
هذه الشركات قدمت إلى عملائها وعودا بتحقيق أرباح مغرية، ما يدفع الباحثين عن الكسب السريع إلى الانسياق وراء هذه الدعاية، في غياب أي إطار قانوني يحميهم من مخاطر الوقوع في فخ وحالة من النصب والاحتيال يتوهمون أنه باب للاستغناء والهروب من وضعية الفقر والهشاشة. لكن، ومع الأسف، فهذا الفخ وقع فيه عشرات المآت بل الآلاف من المغاربة قبل أن يستفيقوا من حلمهم على وقع تحقيقات قضائية وتجميد لحسابات بنكية بمليارات السنتيمات بل، واعتقالات تلتها محاكمات. فما هو التسويق الشبكي والتسويق الهرمي؟ وكيف دخل المغرب؟ وماهي «نظرية بونزي» في الاحتيال التي يستند إليها؟. وكيف انتهت أحلام عشرات الآلاف من المغاربة البسطاء من معانقة فردوس الاغتناء السريع إلى دهاليز الشرطة القضائية وردهات المحاكم؟
الحلقة العاشرة
* غش تجاري وتهريب عملة وتبييض أموال
بالنظر إلى ظاهرة التسويق الهرمي من الناحية القانونية نجد أن القانون المغربي جرم، حسب ذ. ياسين عسيلة، العضو بهيئة المحامين بالدارالبيضاء،عمليات التسويق الهرمي, و منع القانون رقم 31.08 المنظم لتدابير حماية المستهلك، والصادر بالجريدة الرسمية 7 أبريل 2011، كل أشكال البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي. أما المادة 53 من القانون فتنص على التالي: " يمنع ما يلي: أولا، البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات؛ ثانيا، اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات أو تقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين".
كما يعاقب القانون، حسب الأستاذ عسيلة، المخالفات بأحكام بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 40.000 درهم.
وعلاوة على ذلك، يمكن الحكم على مرتكبي المخالفة بإرجاع المبالغ التي تم دفعها من قبل الزبناء غير الراضين دون أن يكون لهم حق الرجوع على الذين توصلوا بالسلعة. و يمكن للمحكمة أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها.
وقد اعتبر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أن التسويق الهرمي شكل من أشكال الاحتيال و نشر في عدة مناسبات بيانا تحذيريا و قدم النصائح لتفادي الوقوع ضحية للنصب الشبكي.
ويرى عضو هيئة المحامين بالدارالبيضاء أن عمليات النصب الشبكي تتجاوز أشكال البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي, و تتعلق أساسا بتحصيل مبالغ تعلم شركات النصب الشبكي أنها مؤداة دون سند قانوني, باستعمال وسائل التدليس, مما يشكل جنحة نصب و إحتيال و جنحة غش تجاري, و جنحة عدم الإمتثال لضوابط السوق المالي و أحيانا جنحة تهريب عملة, و ربما في حالات أخرى جناية تبييض أموال.
ويضيف أن شركات التسويق الهرمي تحترف النصب على المواطنين المغاربة، تحت مُسمى التسويق الشبكي ألعنكبوتي، و تقوم بتجميع ثروات طائلة من وراءهم.
كما تجمع شركات النصب الشبكي المال من المشتركين، وتقدم الوعود لهم باستثمار ذلك المال مقابل عمولات و أرباح هامة في ظرف وجيز.
هذه الشركات تعتمد على دور المشتركين في الدعاية و الإشهار لأنشطتها المشبوهة، دون فتح مقرات وفروع لها, وتعد المشتركين بالسيارة و الشقة والسفر إلى الديار المقدسة و العمرة أو زيارة سياحية إلى أوروبا, و كل مشترك يجلب أكبر عدد من الزبائن الجدد للعمل لدى الشركة.
ويرى الأستاذ عسيلة أن هذه الشبكات توقع،عبر مواقعها بشبكة الإنترنت، أتباعها في الوهم والتدليس، و يتم إغراؤهم بالربح الفاحش مقابل تمويل عملية " وضع منتوج رهن إشارة المستغلين له ".
كما تعمل شركات النصب الشبكي الهرمي على إخفاء أساليبها الإحتيالية وتستعمل مصطلحات مبهمة, غير قانونية و غير واضحة لتتملص من التزامات الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع. و تتفادى الحديث عن عقد البيع و تكتفي بالإشارة فقط إلى أن العملية تتعلق " بوضع منتوج رهن إشارة شركة مستغلة له ".
ويرى هذا القانوني أن شركات النصب لا تلتزم بتحرير العقد العرفي المتعلق بعملية " وضع منتوج رهن إشارة شركة مستغلة له " أو تحرير العقد المالي المتعلق بتمويل هذه العملية من طرف المشتركين وفقا للطرق التي حددها قانون الالتزامات و العقود و قانون حماية المستهلك, و بالتالي فإنه قد تثار عدة إشكالات بخصوص قواعد الاختصاص في حالة نشوب نزاع.
ولا تكون لدى المشترك أية معلومات عن شكل الشركة أو قوانينها الأساسية أو نظامها القانوني, أو عن واجبات و حقوق المتعاقدين.
كما تتفادى شركات النصب الشبكي تحرير أي عقد يتضمن البيانات المنصوص عليها في قانون تدابير حماية المستهلك وذكر هذه البيانات كالتالي:
أ- اسم أو تسمية و عنوان الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا؛
‌ب- وصف السلعة أو الخدمة محل الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا؛
‌ج- التزامات الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا في حالة ثبوت عيب في السلعة أو المنتوج أو سوء تنفيذ الخدمة التي يشملها الضمان؛
‌د- المسطرة اللازم إتباعها للحصول على تنفيذ الضمان التعاقدي و كذا الشخص الذي يتحمل مسؤولية ذلك؛
‌ه- مدة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا التي يجب تحديدها بكل دقة؛
‌و- مدة توفر قطع الغيار؛
‌ز- قائمة مراكز الإصلاح و الصيانة المشمولة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا موضوع المحرر.
ويلاحظ الأستاذ عسيلة أن التسويق الشبكي الهرمي العنكبوتي يركز على قضية العمولة و يهمل الكلام عن العقد الأساسى، وعن المقتضيات القانونية لعقد " وضع منتوج رهن إشارة شركة مستغلة له " أو عقد تمويل هذه العملية.
كما يعتبر أن النشاط المتمتل في " وضع منتوج رهن إشارة شركة مستغلة له" ما هو إلا ستار وهمي لمشروع إحتيال هرمي مبني على التدليس على الناس، و على إظهار هذا النشاط وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.