الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإضراب قريبا بالبرلمان
نشر في بيان اليوم يوم 07 - 02 - 2011

أعلن جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن الحكومة بصدد تحيين مضامين مشروع قانون الإضراب وفق ملاحظات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مضيفا، في تصريح له أمام مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، أن هذا المشروع سيتم بعد ذلك عرضه على قنوات المصادقة الدستورية. وبهذا يكون من غير المستبعد أن يعود هذا الموضوع الساخن إلى واجهة الأحداث خلال الأيام المقبلة تماشيا مع ما صرح به الوزير سابقا من أن هذا المشروع سيكون ضمن مشاريع القوانين التي ستدرج قريبا بالبرلمان.
ويعد هذا المشروع بمثابة قانون تنظيمي لحق الإضراب الذي نص الدستور على ضرورة وضعه لتقنين ممارسته. لكنه ظل لسنوات بل لعقود، يراوح مكانه بين رفض النقابات واستعجال الباطرونا إخراجه إلى حيز الوجود، فيما ظلت الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام مترددة في التدخل للحسم بين الموقفين.
فمنذ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ في يوليوز 2004، لا زال الأخذ والرد بين الفرقاء الاجتماعيين سيد الموقف فيما يتعلق بهذا القانون الذي تراه النقابات «مقيدا للحق الدستوري في ممارسة الإضراب كشكل من أشكال الاحتجاج، وكأسلوب لدعم المطالب المشروعة للشغيلة»، فيما بات إخراج قانون لممارسة حق الإضراب، بالنسبة للحكومة، أمرا لا يخلو من ملحاحية، خاصة مع تعدد النقابات وتناسلها (24 نقابة مهنية)، في وقت تسطر كل نقابة أجندتها الخاصة وتبرمج أيام الإضراب وفق حسابات خاصة جدا مما يجعل كل القطاعات، لا سيما الحيوية منها، تمر من سلسلة لا متناهية من التوقفات عن العمل مع ما يخلفه ذلك من أضرار بمصالح المواطنين.
لكن إذا كان مشروع القانون التنظيمي للإضراب لم يحصل على رضى النقابات التي رأت في بنوده ضربا لحق مشروع في وقت ما زالت العديد من المقاولات لا تطبق حتى مقتضيات مدونة الشغل والتي هي الحد الأدنى من الحقوق المضمونة للشغيلة، فإن بعض المركزيات النقابية لا تنظر بعين الرضى أيضا لما شاب ممارسة حق الإضراب من «تسيب وتمييع» نتيجة لواقع التشتت النقابي ودخول نقابات جديدة إلى الميدان، خاصة وأن تلك التحركات النقابية تتم على خلفيات سياسية أو حزبية، أو وفق حسابات ومصالح ضيقة لا تمت بصلة إلى المصالح الحقيقية للشغيلة، الأمر الذي خلق نظرة لا تخلو من جانب سلبي بالنسبة لممارسة حق الإضراب الذي يبقى حقا مشروعا يكفله الدستور.
وفي هذا الإطار، تركز الحكومة على ضرورة وضع نص قانوني ينظم ويقنن ممارسة هذا الحق. فالمشروع يستهدف، حسبما جاء في تصريح جمال أغماني بمجلس المستشارين، «صيانة حق الإضراب وعقلنة ممارسته بما يضمن حقوق كل الأطراف، ويساهم في تأطير العلاقات المهنية والحفاظ على بعض المصالح الحيوية للمجتمع». كما يهدف، يضيف الوزير، إلى»استكمال تشريع الشغل وتعزيز الترسانة القانونية وتوضيح المسافة الفاصلة بين الحق والواجب كأحد المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون». كما تم الحرص أثناء إعداد المشروع، على أن تكون مضامين تلك الشروط مطابقة لما هو معمول به في القانون المقارن واجتهادات منظمة العمل الدولية، والتي تقر في وثيقتها «المبادئ المرتبطة بحق الإضراب» ومنها على الخصوص إمكانية إقرار الإشعار بشن الإضراب، ومسطرة تسوية النزاعات (التحكيم) قبل اللجوء إلى الإضراب، وضرورة احترام حرية العمل بالنسبة لغير المضربين».
لكن هذا المشروع يهدف، حسب فاروق شهير، نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى «تكبيل حق الإضراب وجعل بلادنا في مصاف الدول المستبدة التي لا تحترم القانون». شهير اعتبر، في تصريح لبيان اليوم، أن هذا المشروع» يعد تراجعا كليا على الحريات النقابية، كما يسيء لبلادنا ولسمعتها ويشكل ضربة للديمقراطية ولحق الاحتجاج». كما أنه «يلغي بندا أساسيا تنص عليه كل القوانين الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية وهو حق المباغتة وهذا ما يشكل تراجعا عن حق الإضراب». فوضع قانون للإضراب يدخل، حسب القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، في «سياق التضييق على الحريات النقابية، في حين نرى أنه مازال هناك لدى الحكومة ما تقوم به قبل كل شيء، ومن ضمن ذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم بشكل فعلي الحق في ممارسة الإضراب، بالإضافة إلى «التصديق على عدد من القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالحريات النقابية».
يذكر أن المشروع عرف الإضراب بكونه توقفا جماعيا ومدبرا عن الشغل من أجل مطالب نقابية أو مهنية، وهو يعلق عقد الشغل ولا ينهيه، وبالتالي يحرم العمال من التعويض عن أيام الإضراب. كما حدد مهلة إخطار المشغل بقرار الإضراب بما لا يقل عن 10 أيام كاملة، إلا في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء، حيث يحدد الإخطار في ظرف 24 ساعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.