زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وتساقطات ثلجية من السبت إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    القصر الكبير .. تنظيم ندوة فكرية هامة في موضوع "المدرسة المغربية وبناء القيم: الواقع والانتظارات"    استطلاع يسجل تدني شعبية ماكرون    التعادل يحسم قمة السنغال والكونغو    التذكرة شرط لولوج ملعب أكادير    مواجهة نيجيريا وتونس.. قمة حاسمة بفاس لاعتلاء صدارة المجموعة الثالثة        الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    السلطات المحلية ترفع درجة التأهب لتفادي تكرار سيناريوهات الفيضانات    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    ألوان العلم الجزائري تزين ملعب مولاي عبد الله بالرباط وتختصر موقف المغرب    المحامون يلتمسون تدخل الاتحاد الدولي للمحامين لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهنة        أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرق المعارضة بمجلس النواب تمتنع عن التصويت على مشروع قانون العقوبات البديلة
نشر في بيان اليوم يوم 08 - 10 - 2023

لم يحظ مشروع القانون الأول من نوعه الذي يقر العقوبات البديلة بالإجماع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ففيما صادقت عليه فرق الأغلبية في جلسة للجنة مساء أول أمس الأربعاء، اختارت فرق المعارضة الامتناع عن التصويت على المشروع، معتبرة أن النص المقدم لم يأتي بقيمة مضافة حيث لن يحقق الهدف المتوخى من وراء إقراره ألا وهو إعادة النظر في فلسفة العقاب للحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في اتجاه التخفيف من الاكتظاظ الذي أصبح ظاهرة مزمنة داخل السجون.
وقالت النائبة لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نائبة رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بذات المؤسسة، في اتصال هاتفي أجرته معها جريدة بيان اليوم، "إن مشروع قانون العقوبات البديلة هو نص في حد ذاته في غاية الأهمية لكونه يعطي فرصة ثانية للمعتقلين في الإصلاح والتهذيب، لكن المضامين التي حملها أساسا، تلك التي جاءت بها التعديلات التي تم تقديمها باسم فرق الأغلبية حادت بالنص عن مسعاه وجعلته نصا فئويا، خاصة ما يتعلق بالتعديل الذي أضاف الغرامة اليومية إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية".
وأفادت النائبة، "أن التنصيص على الغرامة كان قد تم رفضه من قبل الأمانة العامة للحكومة، لكن ضمنته فرق الأغلبية ضمن التعديلات التي تقدمت بها، وهذا الأمر يثير الكثير من الجدل على اعتبار الترخيص بدفع الغرامة يعني أن إمكانية الاستفادة من العقوبة البديلة ستكون للشخص الذي له قدرة الدفع، فيما سيحرم منها من ليس له القدرة المالية".
وأردفت في تفسيرها للتصويت بالامتناع من طرف فرق المعارضة، على أن رفض التعديلات التي تقدمت بها هذه الأخيرة كان السبب الرئيس لهذا التصويت، والتي من ضمنها رفض إضافة الجنح المرتبطة بالعنف ضد النساء، والأطفال، والاتجار في البشر، إلى الاستثناءات التي نص عليها المشروع والتي شملت الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وجرائم غسل الأموال والجرائم العسكرية وجرائم الاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضافت أن النص المصادق عليه من طرف فرق الأغلبية لم يأخذ حتى بما تضمنه رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الباب، مشيرة إلى أنه وفق منطوق مشروع هذا القانون رقم 43.22، فإن العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية، تهم الجنح التي لا تتجاوز العقوبات المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا.
رفض التعديلات
ولفتت في هذا الصدد، إلى أن الرفض شمل أيضا تعديلا كان قد تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لتوسيع الحكم بالعقوبات البديلة ليمتد أيضا إلى بعض الجنايات التي يكون فيها الظنين قد تم توريطه ولا يعلم شيئا عن ما كان يخطط له مقترف الجريمة، مثلا في جريمة السرقة الموصوفة حيث كان مجرد مالك للدراجة وكان قد طلب منه ابن الجيران إيصاله وأثناء الطريق اقترف هذا الأخير فعلته.
وأشارت أن الحكم بالعقوبات البديلة يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، وهذا الأخير يأخذ بجميع الأسباب حتى يقضي بها، ولا مجال في هذا الصدد للتخوفات التي يطلقها البعض من إقرار العقوبات البديلة في بعض الجنح والجنايات حتى، مستبعدة أن تكون السلطة التقديرية للقاضي سببا للإفلات من العقاب.
بعد تأخير ونقاش وجدل مجتمعي دام سنوات حول مدى نجاعة العقوبات البديلة في حال إقرارها، ويشار أن مشروع القانون الجديد، حدد العقوبات البديلة في ثلاثة أنواع وتشمل العمل لأجل المنفعة العامة، واللجوء إلى إخضاع المتهمين أو المحكومين للمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وأفرد المشروع تحديدا خولت فيه للمحكمة، وفق ما جاء في المادة 4-35 من هذا القانون، الحكم بالعقوبة الحبسية واستبدالها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة، أو طلب المحكوم عليه أو دفاع أو الممثل الشرعي في حال كان المتابع حدثا أو بطلب من مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.
وأوضح المشرع في هذا الصدد، أن المحكمة في هذه الحالة يجب عليها أن تحدد العقوبة الأصلية وأن تحدد العقوبة البديلة والالتزامات الناتجة عنها، منبها بهذا الخصوص إلى أن المحكمة عليها أن تشعر المحكوم عليه بأنه في حال عدم تنفيذه الالتزامات المفروضة عليه المضمنة في العقوبة البديلة بأنه سيتم اللجوء إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها عليه.
من أجل المنفعة العامة
وفي تفسير منطوق الحكم بمختلف أنواع العقوبات البديلة، أوضح المشروع حسب ما تضمنه الفصل 5-35، أن المحكمة يمكنها أن تحكم بعقوبة لأجل العمل من أجل المنفعة العامة بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل من تاريخ صدور الحكم، ويقوم بهذا العمل مجانا، أي غير مؤدى عنه.
وكان المشروع في الصيغة التي كان قد قدم بها، يقضي بأن ينجز العمل من أجل المنفعة العامة لمدة تتراوح بين 40 و1000 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية الخيرية أو دور العبادة وغيرها من المؤسسات والجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
لكن التعديل الذي تم تبنيه أقر برفع عدد ساعات "العمل لأجل المنفعة العامة"، موازاة مع كل يوم من مدة العقوبة الحبسية للشخص المحكوم بها من ساعتين من العمل إلى ثلاث ساعات، على أساس أن يكون هذا العمل غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة".
هذا ويراعى في الحكم بالعقوبة البديلة، أي العمل من أجل المصلحة العامة، توافقه مع مهنة أو حرفة المحكوم عليه كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد، أما بالنسبة للعقوبة البديلة ممثلة في المراقبة الإلكترونية، فإنه يتم بموجبها مراقبة حركة المعنيين بها وتنقلهم إلكترونيا باستعمال السوار الإلكتروني أو عبر تطبيقات إلكترونية معتمدة، ويتم إلزامهم بعدم مغادرة نطاق مكاني أو جغرافي معين، وراعى المشرع في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا.
وبخصوص تنفيذ العقوبات البديلة، جعل المشرع المهمة من اختصاص الإدارة المكلفة بالسجون مركزيا أو محليا أو من تفوض له ذلك، حيث تتكلف بتتبع التنفيذ وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك، ونص المشروع على تنظيم هذا الاختصاص بنص تنظيمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.