سائحة إسبانية تحذر: لا تلتقطوا الصور في المغرب دون إذن    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته            الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تؤكد أن وضعية مخزون الدم بالمملكة مطمئنة        نهائي كأس إفريقيا يُطيح بالمنتخب المغربي النسوي خارج ال60 عالميا    منخرطو الوداد يرفضون الاتهامات ويجددون مطلبهم بعقد الجمع العام    تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني    المغرب... البلد الوحيد الذي يقدّم مساعدات إنسانية مباشرة للفلسطينيين دون وسطاء وبكرامة ميدانية    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده    وفاة شاب إثر أزمة قلبية داخل محطة القطار بطنجة    مظاهر عشوائية تشوه جمالية مارينا طنجة.. وأين هي أعين السلطات؟    رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    التامني: قرار المحكمة الدستورية صفعة قوية لحكومة عاجزة عن احترام الدستور    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    أزمة ‬الإجهاد ‬المائي ‬تطل ‬على ‬بلادنا ‬من ‬جديد..‬    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    انتقالات: سون هيونغ-مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة على الإطلاق عالميًا    في ‬دلالات ‬المضمون : ‬ توطيد ‬المسار ‬الديمقراطي ‬و ‬تطوير ‬الممارسة ‬السياسية ‬لتعزيز ‬الثقة ‬في ‬المؤسسات    تتويجا ‬لمسار ‬ناضج ‬وجاد ‬من ‬الجهود ‬الدبلوماسية : ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    كيوسك الخميس | المغرب الأول مغاربيا والثالث إفريقيا في الالتزام بأهداف المناخ    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    ماكرون يطالب "بمزيد من الحزم" حيال الجزائر ويعلق إعفاء حاملي جوازاتها الدبلوماسية من التأشيرة    منشق شمالي يدخل كوريا عبر الحدود البحرية    زيلينسكي يجدد الدعوة للقاء مع بوتين    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    وقف حرب الإبادة على غزة والمسؤولية الوطنية    الرباط تفتتح مرآبًا عصريًا تحت الأرض لتخفيف ضغط السير وسط المدينة    ترامب يهدد برسوم جمركية جديدة على الهند بسبب النفط الروسي ونيودلهي ترد: الاتهامات "غير مبررة"    الرجاء يتعاقد مع الزهواني من تواركة    هذه تفاصيل رسالة ماكرون للوزير الأول فرانسوا بايرو بخصوص التعامل بحزم مع الجزائر    الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا.. قتلى ومفقودون ومناطق بأكملها تحت الرماد    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس        حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية تعريف الجريمة الإرهابية في التشريع، المصري، الأمريكي والمغربي
نشر في بيان اليوم يوم 06 - 07 - 2010

لا جدال في أن الإرهاب في أي صورة من صوره نشاط إجرامي؛ ولكن تبين أن إعطاء وصف قانوني للجريمة الإرهابية تمهيدا لإخضاعها لنظام قانوني خاص عمل صعب. فقد صدر أكثر من 6000 كتاب ومقال وبحث حول الإرهاب والإرهاب المضاد خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات، وتأسس الكثير من المعاهد التابعة للجامعات أو الحكومات لدراسة وإثبات عدم وجود اتفاق حول مفهوم محدد للإرهاب.
موقف التشريعات المقارنة من تعريف الجريمة الإرهابية القانون المصري والأمريكي كنموذج
هناك حوالي ثلث دول العالم تملك نصوصا خاصة بتحريم الإرهاب والجرائم الإرهابية سواء كانت هذه النصوص واردة في قانون العقوبات نفسه أو في قوانين جنائية خاصة . وقد سعت العديد من التشريعات الوضعية عند سنها لأحكام مكافحة الإرهاب إلى تعريف قانوني لهذه الظاهرة الإجرامية، منها القانون المصري والأمريكي.
التشريع المصري
لقد تصدى المشرع المصري لتعريف الإرهاب، إذ نصت المادة86 المضافة بالقانون رقم97 لسنة1992 على أنه :? يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو الأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح? .
وواضح من هذا التعريف مدى حرص المشرع المصري على حسم الخلاف حول تحديد مدلول الإرهاب، فقد وضع تعريفا يتسم بالإطالة، وكأنه أراد أن يحصر كل الصور الممكنة للإرهاب حتى لا يخرج من دائرة التجريم والجزاء أيا منها ، وأيضا للتيسير على القضاء من خلال تحديد المفهوم بدقة بغية تلافي الاختلاف بين الهيئات القضائية المختلفة.
التشريع الأمريكي
ينص الفصل22 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية (الفقرة (د)2656) على أن:
- الإرهاب يعني العنف المتعمد، له دوافع سياسية، يمارس ضد أهداف غير مقاتلة (المدنيين والعسكريين الغير مسلحين وقت وقوع الحادث) من طرف جماعات متطرفة أو أشخاص مهمشين، بغية التأثير على الرأي العام.
- الإرهاب الدولي يعني الإرهاب ضد مواطنين أو ضد التراب الإقليمي في أكثر من دولة.
- الجماعات الإرهابية تعني كل جماعة يقوم أو ينفذ أغلب أفرادها الإرهاب الدولي .
ونشير أن القانون الأمريكي قد وسع من الصلاحيات الممنوحة للحكومة لملاحقة من يشتبه في أنهم إرهابيين عقب هجمات 11سبتمبر2001، ويقول المنتقدون إنه لا يحمي الحريات المدنية على نحو كاف لأنه يسهل للسلطات انتهاك خصوصية الأمريكيين غير الضالعين في الإرهاب .
تعريف الجريمة الإرهابية في ظل قانون مكافحة الإرهاب المغربي
مما لا شك فيه أنه حينما كان يتم الحديث عن العنف المسلح لدى الجماعات الإسلامية كشكل من أشكال الإرهاب الديني في بعض الدول العربية منذ سنوات، فإنه على العكس من ذلك لم يتم الحديث عنه في المغرب إلا في إطار وحيز ضيق بل وقد ينعدم أحيانا، فلم يكن أي محلل سياسي يتصور أن يكون للتطرف الديني بالمغرب هذا التطور والزخم السريع الذي ألقى به على واجهة الأحداث بعد العمليات الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء يوم 16ماي2003، عندها أصبح الحديث عن مشكلة التطرف والإرهاب إلى حيز الوجود والذي عدلت أحكامه مقتضيات مجموعة القانون الجنائي بإضافة الباب الأول مكرر : ? الإرهاب?، إلا أن هذا القانون لم يورد تعريفا للجريمة الإرهابية عكس القانونين المصري والأمريكي.
ماهية الجريمة الإرهابية في ظل قانون مكافحة الإرهاب المغربي
لم يضع المشرع المغربي في قانون مكافحة الإرهاب المؤرخ في 28/05/2003 تعريفا محددا للجريمة الإرهابية وذلك إسوة بالمشرع الفرنسي وخلافا لمشرع المصري، إذ نجد المشرع المغربي قد حدد ملامح الجريمة الإرهابية وطبيعتها وعناصرها التكوينية المادية والمعنوية في الفصل218 بقوله:
?تعتبر الجرائم الآتية من أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف.
1- الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم.
2- تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أحكام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول360 و361 و362 من هذا القانون.
3- التخريب أو التعييب أو الإتلاف.
4- تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال.
5- السرقة وانتزاع الأموال.
6- صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون.
7- الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
8- تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في المادتين316 و331 من مدونة التجارة.
9- تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب.
10- إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك.
*الفصل 3-218: يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من *الفصل 1-218 أعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في الأرض أو في الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية.
يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10إلى20سنة.
تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة أخرى للشخص أو أكثر.
تكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.
* الفصل 4-218: تعتبر أفعالا إرهابية الجرائم التالية:
- القيام بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب عمل إرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع.
- تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض .
موقف المشرع المغربي في الجريمة الإرهابية
لم تسلم وجهة نظر المشرع المغربي من النقد في تحديده وتعدده للجرائم الإرهابية وذلك باعتبار الصعوبات التي تعترض تحديد المقصود بالمس بالنظام العام، فضلا عن أنه حدد طبيعة هذه الجريمة في كونها لا ترتكب إلا بوسائل معينة (التخويف أو الترهيب أو العنف) وهي وسيلة يشوبها الغموض، إذ أن هذه العبارات المستعملة سواء في النص المغربي أو المصري لا تعدو أن تكون سوى ترديدا لمعاني متشابهة، فهي ذات دلالات ومفاهيم واحدة وقد تم اقتباسها من التشريع الفرنسي وهي تتسع لتشمل صورا من الأعمال التي لا تستخدم فيها العنف أو القوة أو التهديد بالعنف، كإقدام مجموعة إرهابية على تسميم مورد المياه بإحدى القرى، فرغم أن هذه الصورة لا تشتمل على قوة أو عنف أو تهديد به، ولا عصابة مسلحة فالناس يشربون ويموتون، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالتخويف أو الترهيب ليس إلا أثرا سيكولوجيا يصاحب الإرهاب ويتعلق بالضحية أكثر من تعلقه بالفاعل، ومن ثم سيكون علينا العودة مجددا للبحث عن تعريف للمقصود بالإرهاب. كما أن استعمال التخويف أو الترهيب أو العنف ليس حكرا على الإرهابيين، فالمجرمون الآخرون أي غير الإرهابيين قد يستعملون ذات الأساليب في أفعالهم الجرمية، مما يعني تطبيق قانون الإرهاب عليهم.
بالإضافة إلى ما تقدم اشترط المشرع المغربي أن يهدف الفعل الإرهابي إلى المس الخطير بالنظام العام، وهذا يعني أن يصل الفعل إلى درجة من الخطورة والجسامة بالنظام العام، وأبقى أمر تقدير جسامة هذه الخطورة للقضاء في إطار سلطته التقديرية وحسب الملابسات الخاصة بكل نازلة، هذا خلافا للتشريع المصري الذي أحسن صنعا حينما لم يتطلب لتجريم الفعل واعتباره إرهابيا أن يحدث إخلالا ومساسا جسيما بالنظام العام وعليه فأي قدر من الإخلال يكفي لاعتبار الفعل مجرما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.