المغرب يحافظ على الريادة في "صناع الأمل" بالتطوع والمبادرات الخيرية    اعتداءات في القاهرة تختبر "الكاف"    إقليم سيدي قاسم.. بداية عودة المواطنين إلى مساكنهم بعد تحسن الأحوال الجوية    الجيش الملكي يندد بتصرفات جماهير الأهلي ويطالب بتدخل الكاف    فخ الهوية: ملي كنحكموا على ولادنا بالغربة في بلادهم    ارتفاع قياسي في مخزون السدود.. نسبة ملء تتجاوز 70%    قطارات مجانية ومخططات لوجستية: تفاصيل الاستراتيجية الحكومية لعودة المتضررين جراء فيضانات فبراير 2026.    الآن عرفت.. من نص قادم.    الغيطة تتحدى الطوفان والأجهزة الأمنية تصنع المعجزة    الفنان الشعبي مروان اللبار يشعل ميغاراما في ليلة "Chaabi Thérapie" كاملة العدد    كأس ال"كاف " (الجولة 6): الوداد الرياضي يتأهل إلى ربع النهائي متصردا المجموعة الثانية عقب فوزه على عزام التنزاني ( 2-0)    حرب الإبادة مستمرة: استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة    عدم إدراج شفشاون ومناطق أخرى ضمن "المناطق المنكوبة" يصل إلى البرلمان    وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق حملة المساعدة الاجتماعية السنوية عشية شهر رمضان    جبهة إنقاذ "سامير": المصفاة ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الطاقي للمغرب    إيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة لقرارات اللجان الإدارية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم 2026    تقرير حقوقي: اعتقال زينب الخروبي يكشف التوتر بين نشاط الشابات في الفضاء الرقمي والقيود المفروضة على الحريات    بنعطية يعلن استقالته كمدير رياضي من أولمبيك مارسيليا    الوداد يحسم التأهل بثنائية أمام عزام    أنفوغرافيك | موريتانيا تتصدر قائمة المستوردين..صادرات المغرب من الليمون 2024/2025    دبي تتوّج المغربية فوزية محمودي بلقب "صنّاع الأمل" وتكرّم مبادرات إنسانية    شركات كبرى لتجميد وتعليب الأسماك تدخل في مواجهة مع وزارة الصيد بسبب قرار تقييد تصدير السردين    أخبار الساحة    مخطط صحي استعجالي يواكب عودة ساكنة القصر الكبير بعد انحسار الفيضانات (فيديو)    جواز السفر المغربي يرتقي إلى المرتبة 62 عالميًا ويتيح دخول 72 دولة دون تأشيرة        القصر الكبير .. بداية عودة المواطنين في ظروف آمنة بعد مرور الاضطرابات الجوية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا    من سعيدة العلمي إلى زينب خروبي.. منظمة تستنكر التضييق على ناشطات بسبب الرأي وتطالب بسراحهن    تقرير: 76% من المغاربة يرون أن التغير المناخي يجعل الحياة أسوأ.. و36% عدّلوا أنماط الزراعة والغذاء بسبب تقلبات الطقس    تجديد المكتب النقابي الجهوي لأطر ومستخدمي مطار مراكش المنارة تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب    بعد رحلة دامت 34 ساعة.. طاقم "كرو-12" يصل إلى محطة الفضاء الدولية للقيام بعدة تجارب    أولمبيك آسفي يصنع التاريخ ويبلغ ربع نهائي كأس الكونفدرالية في أول مشاركة قارية    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    غضب مغربي يدفع مارسيليا للتراجع    بينها المغرب.. الصين تلغي الرسوم الجمركية عن 53 بلدا إفريقيا    الملك يهنئ رئيس صربيا بالعيد الوطني    إسبانيا.. المغرب ضيف شرف "القمة الرقمية 2026" بمدريد    الغزاوي: ثلث مستفيدي "دعم سكن" من مغاربة العالم    أوباما يرد على فيديو عنصري صوره في هيئة قرد وينتقد "السلوك الديكتاتوري" لإدارة الهجرة الأمريكية    الاتحادي عبد الهادي خيرات يلتحق بالتقدم والاشتراكية قبيل الانتخابات    بولس: مشاورات الصحراء مؤطرة أمميا    القصر الكبير تنهض من تحت الماء.. والفرح يخيم على العائدين من طنجة    لقاء تواصلي للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مع مناضلي طنجة – أصيلة…..    الصين تنشر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    انتفاضة قلم    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لعملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب
نشر في شعب بريس يوم 16 - 01 - 2017

تجري اليوم الاثنين عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب للولاية التشريعية العاشرة 2016/2021، وذلك في جلسة عمومية دعا إلى عقدها الرئيس المؤقت لمكتب المجلس عبد الواحد الراضي.

وتستند عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

وينص الدستور المغربي، في الفصل 62 منه، على أن رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، ينتخبون في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.

كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره المجلس في جلستي فاتح غشت و29 أكتوبر 2013، ينص في المادة 12 من الباب الثالث على أنه "في مستهل الفترة النيابية يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام لمجلس النواب تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم".

و"يقوم الكاتب العام لمجلس النواب فور توصله باللوائح الرسمية بإشعار أقدم نائبة أو نائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، وإذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب".

و"يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس(ة) المجلس". "يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس(ة) المجلس بمساعدة المكتب المؤقت".

و"يعلن المكتب المؤقت عن أسماء النائبات والنواب حسب القائمة الرسمية، ويأمر الرئيس(ة) المؤقت(ة) بنشرها في الجريدة الرسمية وإثباتها في محضر الجلسة". و"يحيط المكتب المؤقت المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب".

"لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أية مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس(ة) المجلس".

وبخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب تنص المادة 15 على أنه ينتخب رئيس مجلس النواب وفق مقتضيات المواد 12 و 16 و 17 من النظام الداخلي للمجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور.

وحسب المادة 16، يعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أثناء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس(ة) مجلس النواب عن فتح باب الرتشيحات.

ولكل نائبة أو نائب الحق في تقديم ترشيحه(ها) للرئيس المؤقت، في نفس الجلسة بالتعبير عن ذلك شخصيا عن طريق الوقوف ورفع اليد.

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أو من يساعده (ها) عن قائمة المرشحين، ثم يشرع في عملية التصويت.

وطبقا للمادة 17 من نفس النظام الداخلي، ينتخب الرئيس(ة) عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول؛ وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني؛ وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح(ة) الأصغر سنا فائزا(ة). ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز(ة) إذا حصل التساوي في السن.

وإذا كان المرشح(ة) واحدا(ة) فبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) عن إسم المرشح(ة) الفائز(ة) برئاسة مجلس النواب، ويدعوه(ها) ليشغل مقعد الرئاسة.

وفي حالة شغور منصب رئيس(ة) المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس(ة) جديد(ة) لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين :

- إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاها خمسة عشر يوما؛
-وفي الفترة الفاصلة بين الدورات، يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها 15 يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس.

وإلى حين انتخاب الرئيس(ة) الجديد(ة)، يقوم مقام الرئيس(ة) أحد نواب الرئيس(ة) السابق(ة) حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس(ة) باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول و44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و 96 و104 و132.

دور رئيس مجلس النواب واختصاصاته الدستورية

تتمثل الاختصاصات الدستورية لرئيس مجلس النواب في عضوية مجلس الوصاية (الفصل 44 -فقرة 2- من دستور 2011) وكذا المجلس الأعلى للأمن (الفصل 54 -الفقرة 3)، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على القضاء عند الاقتضاء (الفصل 67 من الدستور) ، رئاسة الجلسات المشتركة للبرلمان (الفصل 68) ، طلب بت المحكمة الدستورية في كل خلاف مع الحكومة حول مجال القانون (الفصل 79)، إحالة القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور (الفصل 132 -الفقرة 3 )، كما يوجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى رئيس مجلس النواب تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله (الفصل 148).

ويستشار رئيس مجلس النواب من قبل جلالة الملك قبل إعلان حالة الاستثناء وحالة رفعها (الفصل 59 من الدستور)؛ كما يخبر جلالة الملك رئيس مجلس النواب بحل البرلمان طبقا للشروط المبينة في الفصل 96.

ويستشار رئيس مجلس النواب كذلك من طرف رئيس الحكومة قبل حل مجلس النواب بعد تقديم هذا الأخير تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه طبقا للفصل 104 من الدستور.

وبصفة عامة فإن جميع المراسلات التي تصدر عن مجلس النواب أو ترسل إليه تتم باسم رئيس المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.