خمس جهات بالمملكة تستحوذ على مجموع السكان النشيطين    عمر حجيرة.. زيارة البعثة الاقتصادية المغربية لمصر رسالة واضحة على رغبة المملكة في تطوير الشراكة والتعاون بين البلدين    العلاقات الاقتصادية الصينية العربية تتجاوز 400 مليار دولار: تعاون استراتيجي يمتد إلى مجالات المستقبل    توقيف شخص ظهر في فيديو يهدد مرتادي الملاعب الرياضية بالدار البيضاء    الرباط.. استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج 1446ه/2025م    مسؤولة حكومية تقر بمنح زميل لها من "الأحرار" مليار و 100 مليون سنتيم لتربية الرخويات    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    آلاف يتظاهرون في مكناس والدار البيضاء دعما لغزة ورفضا لتهجير الفلسطينيين    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    بورصة البيضاء تبدأ التداول بانخفاض    وزارة التربية الوطنية تشرع في تكوين أكثر من 500 مفتش للتعليم الابتدائي لإنجاح وتوسيع تجربة مدارس الريادة    النفط ينخفض بأكثر من دولارين للبرميل مع اتجاه أوبك+ لزيادة الإنتاج    باريس.. الوجه الآخر    غنيمة حزبية في هيئة دعم عمومي    الرابطة المغربية لمهنيي تعليم السياقة تطالب بإحداث رخصة خاصة للسيارات الأوتوماتيكية    محمد وهبي: نتيجة التعادل مع نيجيريا منطقية    عودة تير شتيغن إلى برشلونة تسعد الألمان    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    المتصرفون التربويون يلوحون بالإضراب والجامعة الوطنية تتهم الوزارة ب"اللامبالاة"    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    بعد فتح الجمارك.. مواد البناء المغربية تغزو سبتة المحتلة    رحلة كروية تنتهي بمأساة في ميراللفت: مصرع شخص وإصابة آخرين في انقلاب سيارة قرب شاطئ الشيخ    التقنيون يواصلون الإضراب الشهري احتجاجا على تجاهل حكومة أخنوش    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    الرباط.. افتتاح أشغال ندوة حول موضوع "البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال"    ترامب يأمر بإعادة فتح سجن الكاتراز بعد 60 عاما على إغلاقه    العثور على جثث 13 عاملا بعد اختطافهم من منجم ذهب في بيرو    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    إسرائيل توافق على توزيع المساعدات    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد بأذربيجان    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    شغب الملاعب يقود أشخاصا للاعتقال بالدار البيضاء    مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلحاج الفحصي يصدر كتابه الجديد عن الدعوى المدنية وإجراءاتها في التشريع المغربي
نشر في شمالي يوم 24 - 06 - 2016

أصدر الدكتور محمد بلحاج الفحصي، مؤخرا إصداره الجديد حول موضوع أحكام ممارسة الدعوى المدنية ونظامها الإجرائي في التشريع المغربي.
وعمل الدكتور على دراسة أحكام ممارسة الدعوى المدنية ونظامها الإجرائي في التشريع المغربي، من خلال بابين اثنين، وذلك قصد الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه، كما يلي :
الباب الأول : التنظيم التشريعي للدعوى والطلبات والدفوع
الباب الثاني : الأحكام وطرق الطعن والأوامر الاستعجالية
فأما الباب الأول فقد تناول الكاتب فيه حول تأصيل الدعوى ونظامها الإجرائي من خلال البحث في الأحكام العامة للدعوى كتحديد مفهومها وطبيعتها القانونية، مع إبراز رأيه الشخصي بخصوص تعريف الدعوى، وأيضا من خلال تحديد خصائص الدعوى وإجراءاتها المسطرية، كالشكل الإجرائي الملزم لرفع الدعوى. كما تطرقت في هذا الباب إلى صور الدعوى المتمثلة في الطلبات، سواء الطلبات الأصلية أو العارضة، والدفوع بما فيها الدفوع الشكلية والموضوعية والدفوع بعدم القبول.
وأما الباب الثاني فقد حاول فيه الكاتب من خلاله أن يدرس الأحكام وطرق الطعن فيها والأوامر الاستعجالية، من خلال التطرق لنظرية الأحكام (مفهوم الأحكام وأنواعها وشروط صحتها)، وطرق الطعن في الأحكام(طرق الطعن العادية وغير العادية) والمساطر الاستعجالية (الأوامر المبنية على طلب و مسطرة الأمر بالآداء وقضاء الأمور المستعجلة).
كما حاول من خلال هذه الدراسة التطرق إلى أهم مستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما أظفى على هذا الكتاب صبغة الجدة والتميز ومواكبة المستجدات التشريعية…
محمد بلحاج الفحصي، من مواليد 1983 بمدينة البوغاز، حاصل على الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدا مع إلزامية النشر من كلية الحقوق بطنجة، ويعمل مديرا لمجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية.
ملخص مقتضب للكتاب..
إذا كانت المسطرة المدنية هي مجموعة من القواعد التي تمكن من تنظيم إجراءات الدعوى، وضمان سير العدالة، وأنها هي الوسيلة القانونية التي تمكن الأشخاص من اللجوء إلى المحاكم المختصة، حيث لا يمكن تحريك قواعدها الإجرائية إلا بعد أن ترفع إلى المحكمة دعوى من الدعاوى، فإن الهدف الرئيسي لهذا القانون الإجرائي يتمثل في المحافظة على حقوق الأفراد إلى جانب الحقوق العامة، ولذلك فإن إيجاد وسيلة تكفل وتحقق هذا الهدف من الواجبات الأساسية التي تلتزم بها السلطة القضائية التي كلفها الدستور بإحقاق الحق، وإنصاف المعتدى عليهم والمظلومين، ومادام ممنوعا على الأفراد أن يدافعوا عن حقهم بعيدا عن اللجوء إلى القضاء، فإن القانون أوجد عدة وسائل لهذا الغرض بالذات تتمثل في الدعوى والطلبات والدفوع.
فالدعوى كما هو معروف وسيلة قانونية قررها القانون للمطالبة بحق من الحقوق أمام القضاء، ولتكون مقبولة لابد من احترام مجموعة من الشروط واتباع جملة من الإجراءات.
وتعتبر دراسة الدعوى من أهم المواضيع التي خاض فيها رجال القانون والفقه ولم يتمكن أحد من وضع تعريف دقيق وشامل لها، وهذا ناتج أساسا من اقتراب مفهومها من عدة مفاهيم قانونية مشابهة، ولعدم وضع التشريع لتعريف خاص بها، وكذا لارتباطها بالوسائل والإجراءات المتبعة أمام القضاء، وبمعنى مغاير نظرا لتأرجحها بين المفهوم المجرد للحق في الدعوى وبين حق ممارستها أمام القضاء.
وعليه، فالدعوى هي الإجراء الذي يباشره المدعي والذي يتقدم من خلاله بطلب حماية الحق الذي يدعي التوفر عليه من طرف القضاء أو التقرير بوجوده، ويرتبط قبول الدعوى بتوفر العديد من الشروط كما سبق القول.
وقد تكون الدعوى في صورة طلب أصلي أو افتتاحي، أو في شكل طلب إضافي أو مقابل يقدم أثناء النظر في الدعوى، وهذا هو الأصل والقاعدة، لكن في بعض الحالات قد يكون الشخص مدعى عليه، أو لم يتقدم بالدعوى بداية فيلزم الحفاظ على مصالحه وإعطائه فرصة الدفاع عن نفسه لتجنب الحكم عليه في الدعوى المرفوعة ضده، ولن يكون له ذلك إلا عبر ممارسة حقه في تقديم الدفوع سواء الشكلية أو الموضوعية أو الدفوع بعدم القبول، وذلك تحقيقا للعدالة والإنصاف، حيث مكن المشرع الإجرائي المغربي المدعى عليه من الدفاع عن نفسه إما بواسطة الدفوع الشكلية التي تتعلق بمسطرة الدعوى وإجراءاتها، أو عن طريق الدفوع الموضوعية التي ترتبط بموضوع وجوهر النزاع، وأخيرا عبر الدفوع بعدم القبول التي ترمي إلى إعلان عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، ومما لا يتعرض للدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفوع المتعلقة بأساس الحق المدعى به.
وبما أن الدفوع بمجملها لا تبرز إلا من خلال الدعوى، فإن هذه الأخيرة هي الأداة القانونية التي حددها القانون للأشخاص لحماية حقوقهم، كما أنها مجرد رخصة أو حق وليست واجب. والشخص حر في استعمالها أو في عدم استعمالها، واستعمال الدعوى يبقى أمر اختياري لصاحب الحق.
وتمر الدعوى بمجموعة من الإجراءات قبل الوصل إلى الحكم فيها، حيث تبتدئ بتقديم المدعي أو وكيله لمقاله الافتتاحي للدعوى أو بتصريح شفوي يدلي به المدعي شخصيا، حيث يعمد رئيس المحكمة إلى تعيين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية الذي سيبت في النزاع ومناقشة الطلبات والدفوع المقبولة قانونا قبل أن تصبح هذه الدعوى جاهزة وموضوعا للتأمل أو المداولة وإصدار الحكم أو القرار الفاصل في النزاع بين الطرفين المتنازعين، وهي الغاية التي يهدف إليها المتقاضون من مباشرتهم الدعوى، ليبقى في الأخير تنفيذ هذا الحكم أو الطعن فيه، على أن هذه المراحل الأخيرة لا تتأتى مرة واحدة، وإنما يجب أن تمر عبر قواعد وإجراءات خاصة تخص الأحكام أهمها كيفية إصدارها وبياناتها وآثارها.
وبمعنى آخر يجب أن تفضي كل دعوى إلى إصدار المحكمة التي تنظر في النزاع لحكم بشأنها، وهو ما نص عليه المشرع الإجرائي المغربي في الفصل الثاني من ق.م.م، ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا الحالة التي يتم فيها التشطيب على الدعوى وفقا لمقتضيات الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية.
والحكم في مفهومه الواسع هو كل مقرر يصدر عن المحكمة التي تنظر في الدعوى سواء هم موضوعها أو مسألة قبولها أو كان مرتبطا بها بأي شكل من الأشكال. والأحكام ليست واحدة، بل هناك أنواع مختلفة ومتنوعة، كالأحكام الحضورية، والغيابية، والابتدائية، والأحكام الانتهائية، والحائزة لقوة الشيء المقضي به، والنهائية، والأحكام القطعية وغير القطعية، وسواء تعلق الأمر بهذا النوع من الأحكام أو ذاك فلا مناص من توافر عناصر أساسية تتجلى في الوقائع والحيثيات أو التعليل ومنطوق الحكم.
ونظرا لكون القاضي يبقى إنسانا، ومسألة وقوعه في الخطأ أو السهو تبقى مطروحة، مما قد يؤثر ذلك على حقوق الأفراد ومصالحهم، من أجل ذلك شرع المشرع طرق الطعن ليتمكن المتضرر من الحكم من تدارك الخطأ وإرجاع حقه.
وفكرة الطعن في الأحكام جاءت للتوفيق بين اعتبار الثبات والاستقرار من جهة، وبين اعتبار إزالة الخطأ من جهة أخرى، وبذلك تعتبر طرق الطعن الوسائل القضائية الاختيارية التي ينظمها القانون لمصلحة المحكوم عليه إذا أراد الاعتراض على الحكم الصادر ضده بقصد إلغائه أو تعديله أو إزالة آثاره، ولمصلحة المحكوم لصالحه كذلك إذا لم يكن راضيا على الحكم أو غير مقتنع به رغم أنه صدر لصالحه، كأن يحكم القاضي بأقل مما طلبه المدعي في دعواه، أو حكم له بإرجاع الحالة دون التعويض وقس على ذلك…
وطرق الطعن إما أن تكون عادية مثل التعرض والاستئناف، أو غير عادية كتعرض الغير الخارج عن الخصومة، وإعادة النظر، والطعن بالنقض، كما نظمها قانون المسطرة المدنية.
فطرق الطعن إذن هي الوسائل التي وضعها القانون رهن إشارة المتقاضين والتي تمكنهم من عرض النزاع الذي صدر فيه مقرر قضائي سواء على نفس الجهة القضائية التي سبق لها البت فيه، أو على محكمة أخرى بغية تعديله، وتتم مباشرة طرق الطعن عن طريق مقال يتقدم به الطرف الذي له مصلحة في ذلك، والذي يدعي أن المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه جانبت الصواب.
وإذا كان قانون المسطرة المدنية بشكل عام يهدف إلى حماية حقوق المتقاضين سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم من خلال سلوك مسطرة الدعوى، كما رأينا آنفا، فإن هذه الحماية لا تتحقق على الوجه الذي يريده هؤلاء المتقاضين، ويرجع عدم رضاهم هذا إلى طول الإجراءات وتأخرها، وخاصة وأنه في بعض الحالات لا يمكن انتظار الآجال التي ينص عليها القانون، لأن من شأن ذلك تفويت الحقوق على أصحابها وإلحاق أضرار بمصالحهم. ومن أجل ذلك كله نص المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية على قواعد خاصة ومتميزة لبعض النزاعات، حيث تساير هذه القواعد الطابع الاستعجالي لهذه القضايا، وهذه القواعد هي المساطر الاستعجالية.
وتتميز المساطر التي تم إدراجها من طرف المشرع المغربي في هذا الصدد بطابعها الاستعجالي، ويمكن استعمال هذه المساطر من طرف المتقاضين في الحالات المحددة قانونا وعند اجتماع الشروط الضرورية لذلك، وينتج عن سلوكها صدور أمر قضائي. ويرجع اختصاص البت في الطلبات المقدمة في هذا الإطار لرئيس المحكمة الابتدائية، أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بعض الحالات التي يكون فيها النزاع معروضا على أنظار هذه المحكمة، وهذه المساطر الاستعجالية في القانون الإجرائي المغربي تنقسم إلى الأوامر المبنية على طلب، ومسطرة الأمر بالأداء، وقضايا الأمور المستعجلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.