حقوقيون يدينون الزيادة "غير المبررة" في أسعار المحروقات ويطالبون بتحرك حكومي    بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير    ماذا يريد كلّ طرف من حرب إيران؟    افتتاح معهد الشرطة النسائية يشعل جدلاً واسعاً في سوريا    من يكون غلام رضا سليماني؟ ولماذا يثير اغتياله الجدل؟    الحملة الوطنية لإلغاء الساعة الإضافية تدعو إلى "التصويت المشروط"    قصة معركة كسر العظام داخل الكاف قبل إعلان المغرب متوجا ب"الكان"    الاتحاد السنغالي يرفض قرار الكاف: لن نسلم الكأس وهذه خطتنا للطعن    عاجل.. لجنة الاستئناف بالكاف تجرد السنغال من لقب كأس إفريقيا وتعلن المغرب فائزا ب 3-0    هزة أرضية بعدد من مدن المملكة    طقس الأربعاء.. ثلوج وأمطار مرتقبة بهذه المناطق المغربية    بينهم شرطي.. 4 أشخاص في قبضة أمن بسلا    من السكان الأصليين إلى فلسطين: خمس محطات سياسية بارزة في تاريخ الأوسكار    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    اتحاد السنغال لكرة القدم يقصد "الطاس"    حفل ديني بطنجة لتتويج الفائزات في مسابقة قرآنية واختتام المجالس القرآنية        الاتحاد السنغالي يعلن اللجوء إلى "طاس" للطعن في قرار "الكاف" بشأن نهائي "الكان"    تحرير السوق أم تحرير الأرباح؟ حكاية المغاربة مع مفرقشي المحروقات    العالم قفة صغيرة.. والدولة من أثرياء الحرب    الأسعار بين هرمز و«لهموز»    أين تذهب أموال ليلة القدر تساؤلات حول تدبير التبرعات في مساجد أوروبا ؟    تطوان على موعد مع أمسية موسيقية مفتوحة لعشاق الفن    هزة ارضية بقوة 4.4 درجات تضرب ببحر البوران    تفاصيل "زلزال متوسط" في المغرب    فتح باب إيداع طلبات الاستفادة من الدعم المخصص لمهنيي النقل    الخياط: حكامتنا المالية حققت فائضا مهما بجماعة بن قريش والطالبي والبكوري يدعمان لمنتخبي الأحرار    إيران تؤكد مقتل رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني    الحياة فيض ذكريات تصب في بحر النسيان والموت حقيقة حتمية    رواية "الخلود" للكاتب ميلان كُونْدِيرَا.. أو إشكالية الأرض المحروقة    بنك المغرب يطلق نظاما جديدا للتنقيط لتسريع تمويل المقاولات الصغيرة جدا    استقالة تهز شرعية الحرب الأمريكية: الأبعاد والدلالات    إعادة إعمار الحوز.. إنجاز 54 ألف وحدة سكنية وصرف 7.2 مليار درهم للمتضررين        الحكومة تطلق دعما استثنائيا لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات    أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة    سطو مسلح على منزل المغربي نائل العيناوي لاعب روما    بيت الاتحاد الاشتراكي متين بقيادته وقاعدته، بشبابه ونسائه    سطو مسلح يستهدف منزل نايل العيناوي في روما ويثير مخاوف أمنية متصاعدة    حفل التخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والإحياء الثقافي    الغارات الإسرائيلية في لبنان تدمّر مخزون كتب دار نشر مغربية بارزة    فنون المغربي قرماد تكرم الخط العربي    وهبي يكشف لائحة المنتخب الخميس    رويترز: الزعيم الأعلى الإيراني الجديد يرفض مقترحات تهدئة التوتر مع أمريكا    المحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما غيابيا بالسجن 5 سنوات في حق المنصف المرزوقي    مدن الملح: من نبوءة منيف إلى سيادة عارية في ظل التبعية والوصاية    مجلس المنافسة يحذر من بطء الترخيص للأدوية ويدعو لتسريع وصولها إلى المرضى    مقتل شخص بسقوط شظايا في أبوظبي    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ترفض طعنا للإطاحة ببرلماني من حزب أخنوش معتقل في قضية جنائية
نشر في شمالي يوم 09 - 06 - 2022

رفضت المحكمة الدستورية كذلك، طلب ادريس الازمي الادريسي، الرامي إلى إلغاء انتخاب رشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار (المعتقل حاليا في قضية جنائية) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، والذي أعلن على إثره انتخاب رشيد الفايق وعلال العمروي وعبد القادر البوصيري وعزيز اللبار أعضاء بمجلس النواب.
وقالت المحكمة الدستورية، إن "ادعاء استمرار تعليق الملصقات الانتخابية يوم الاقتراع، ليس فيه ما يخالف القانون، طالما أن هذه العملية تمت قبل اليوم المذكور، وهو ما ثبت بالاطلاع على محضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي في 5 سبتمبر 2021، المدلى به من قبل الطاعن، كما أن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا تلزم المترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية بمجرد انتهاء الحملة الانتخابية، بل تخول لهم أجل خمسة عشر يوما، الموالية لإعلان نتائج الاقتراع، لإزالتها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر".
وأضاف القرار، أن الطاعن أدلى تعزيزا لمأخذه، بمحضر معاينة اختيارية منجز في 8 سبتمبر2021 من قبل مفوض قضائي، تمت فيه معاينة حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعود إلى أحد المترشحين للانتخابات الجماعية باسم نفس الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، قام فيه صاحب الحساب المذكور، يوم الاقتراع، بمشاركة إعلان يتضمن دعوة للتصويت لفائدة مترشحي الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه، برسم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، مرفق بصفحة مستخرجة من الحساب المذكور؛
وأردفت المحكمة، أن الطاعن لم يدل بما يثبت أن الحساب المذكور يعود إلى المترشح المعني برسم الانتخابات الجماعية، كما أنه يبين من الاطلاع على الصفحة المستخرجة من الحساب المشار إليه، أنها لا تتضمن ما يشير إلى الدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن، أو ما يدعو إلى التصويت لفائدة المطعون في انتخابه بالتحديد، مما تكون معه المخالفة، على فرض حدوثها، غير ثابتة الصلة، من حيث عناصرها التكوينية، بالاقتراع موضوع الطعن، خاتمة قرارها بأن المأخذان المتعلقان بسير الاقتراع غير مرتكزين على أساس صحيح.
وقضت المحكمة الدستورية كذلك، بعدم قبول الطعن المقدم من قبل محمد نماسي وجواد معمر الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد عموري عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية لجهات طنجةتطوانالحسيمة والشرق وفاس- مكناس والرباط – سلا- القنيطرة.
وقالت المحكمة، في قرار لها اطلع "شمالي" على نسخة منه، إن "الطاعنين محمد نماسي وجواد معمر لم يكونا مسجلين باللائحة المذكورة، مما يجعلهما غير متوفرين على صفة ناخب في نطاق الهيئة الناخبة المذكورة المكونة لممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب ويفقدهما الصفة في الطعن في النتيجة التي أسفر عنها الاقتراع المجرى بالدائرة موضوع الطعن في 5 أكتوبر 2021، مما يتعين معه، تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطعن المقدم من قبلهما شكلا".
وفي قرار آخر، قضت المحكمة الدستورية كذلك، بعدم قبول الطعن المقدم من قبل عبد الكريم مهدي الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد الإله حفظي عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، على إثر الاقتراع المجرى يوم 5 أكتوبر 2021، بالدائرة الانتخابية لجهات بني ملال-خنيفرة، الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت، الذي أعلن على إثره انتخاب عبد الإله حفظي ونائلة مية التازي ومحمد يوسف العلوي ومحمد رضى الحميني أعضاء بمجلس المستشارين.
وأفاد قرار المحكمة، أنه بعد "الاطلاع على محضر اللجنة الجهوية للإحصاء المتعلق بإعلان نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية الخاص بالدائرة الانتخابية لجهات طنجةتطوان– الحسيمة والشرق وفاسمكناس والرباط – سلاالقنيطرة، المودع لدى المحكمة الدستورية، أن الطاعن انتخب عضوا بمجلس المستشارين في الدائرة الانتخابية المذكورة، مما يكون معه غير ذي صفة للمنازعة في انتخاب المطعون ضده عضوا بمجلس المستشارين، في نطاق الدائرة الانتخابية لجهات بني ملالخنيفرة والدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي ودرعة- تافيلالت، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن شكلا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.