"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تصل إلى 5 سنوات وغرامة مليون درهم تهدد أطباء المملكة
نشر في شبكة دليل الريف يوم 04 - 01 - 2014

أصبح أطباء المملكة مهددين بعقوبات كبيرة في حال إخلالهم بالمقتضيات القانونية، التي تضمنها مشروع قانون أعده وزير الصحة الحسين الوردي حول مزاولة مهنة الطب، بعد أن نص على عقوبات سالبة للحرية وغرامات ثقيلة قد تصل إلى مليون درهم.
وأنزل مشروع قانون مزاولة الطب عقوبات كبيرة في حق منتحلي مهنة الطب، إذ نص في المادة 101 على أنه يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف، ولا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر.
ويحدد مشروع القانون بأنه يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني كل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية أو خلقية أو مكتسبة أو حقيقية أو مفترضة عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية، دون أن يكون حاصلا على شهادة تخول له الحق في التقييد في جدول هيئة الأطباء.
كما يعتبر من منتحلي مهنة الطب كل طبيب يقوم بالأعمال أو الأنشطة المحددة دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية أو يزاول نشاطه طوال المدة التي يكون فيها موقوفا عن العمل أو محذوفا من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قراري التوقيف أو الحذف إلى المعني بالأمر، وكل شخص حامل للقب قانوني يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها إليه القانون.
وينص المشروع، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، على أنه يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة أو بيع
العقاقير أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها. كما تمنع مزاولة مهنة الطب في الصيدليات أو محلات بيع العقاقير أو الأماكن المتصلة بها. وتعتبر باطلة كل اتفاقية تسمح لطبيب بالحصول من مزاولة مهنته على ربح في بيع الأدوية من قبل أحد الصيادلة .
ويعاقب مشروع القانون بغرامة من 1500 درهم إلى 7500 درهم على فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة أو دون الحصول على شهادة المطابقة. وفي حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف. ويجوز للمحكمة من جهة أخرى أن تقرر إغلاق المحل المقصود لمدة لا تزيد على سنة.
ويبدو لافتا في سلسلة الجزاءات التنصيص على غرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم في حق كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح أو إعادة فتح مؤسسة تستجيب للتعريف بالمصحة أو يستغل هذه المؤسسة دون الحصول على رخصة أو يقوم بالتغييرات دون أن يخبر بها السلطة الحكومية المختصة أو دون أن يعير اهتماما لتعرضها على ذلك أو يمتنع عن الخضوع للتفتيش. وتأمر المحكمة، علاوة على ما ذكر، بإغلاق المصحة أو المؤسسة المماثلة لها، التي تستغل دون الحصول على الإذن أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما على المرضى المقيمين فيه لأجل الاستشفاء أو على عامة السكان .وفي الحالتين، يجوز لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لدن السلطة الحكومية المختصة أو رئيس المجلس الجهوي المعني أن يقرر إغلاق المصحة في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوى لديها .
من جهة أخرى، فصل المشروع في هوية مالكي المصحات الطبية، بعد أن أكد أنه يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبا أو طبيبة أو من قبل مجموعة من الأطباء أو شركة تجارية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح. إلا أنه يمنع على أي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي الإجباري إحداث أو إدارة مصحة أو مؤسسة مماثلة لها. وإذا كانت المصحة في ملكية طبيبة أو طبيب أو مجموعة منهم يجب أن يكونوا كلهم مقيدين بجدول هيئة الطبيبات والأطباء الممارسين بالقطاع الخاص، ويمكنهم أن يؤسسوا فيما بينهم جمعيات أو شركات مدنية مهنية تجري عليها أحكام قانون الالتزامات والعقود وإما في شركات تخضع للقانون التجاري.
وبموجب القانون الجديد ستخضع المصحات والمؤسسات المماثلة لها لزيارات افتحاص يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة على الأقل مرة كل ثلاث سنوات بناء على برنامج يعدانه، وكلما تقدم مدير طبي بطلب ذلك .وتبلغ السلطة الحكومية كتابة رئيس المجلس الجهوي للهيئة والمدير الطبي للمصحة أو المؤسسة المماثلة لها بالتاريخ المحدد للافتحاص، في حين ستحدد كيفيات إجراء تطبيق هذا الإجراء بنص تنظيمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.