قمة المناخ 30.. البرازيل تقرر تمديد المحادثات بشأن قضايا خلافية شائكة    المنتخب الوطني يجري آخر حصة تدريبية بمركب محمد السادس قبل التوجه إلى طنجة    تراجع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي    إسرائيل تشن غارات في جنوب لبنان    الكونغرس يقرّ إنهاء الإغلاق الحكومي    افتتاح مركز دار المقاول بمدينة الرشيدية    المديرية الإقليمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات ابن مسيك سيدي عثمان مولاي رشيد سباتة .. تدخلات متواصلة لصيانة و تنظيف شبكة التطهير السائل    بالصور .. باحثون يكتشفون سحلية مفترسة عاشت قبل 240 مليون عام    كيوسك الخميس | المغرب يضاعف إنتاج محطات تحلية المياه عشر مرات    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    برنامج طموح يزود الشباب بالمهارات التقنية في مجال الطاقة المستدامة    في ظل تخوّف الإسرائيليين من السفر مع تصاعد الغضب العالمي ضدهم.. استئناف الرحلات إلى المغرب رغم استمرار الجرائم في غزة    ديمقراطيون يكشفون عن رسائل مسرّبة تكشف اطلاع ترامب على فضائح إبستين الجنسية قبل تفجّرها    تقرير دولي يرصد ارتفاعاً في مؤشر الجريمة المنظمة بالمغرب مقابل تحسن محدود في "المرونة المؤسسية"    تعاون أمني مغربي–إسباني يُفكك شبكة لتهريب المخدرات بطائرات مسيرة    انبعاثات الوقود الأحفوري العالمية ستسجل رقما قياسيا جديدا في 2025    أجواء ممطرة في توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس بالمغرب    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    إعادة رسم قواعد اللعبة السياسية من خلال الضبط الصارم وتشديد الرقابة الرقمية وتوسيع دائرة العقوبات    التقدم والاشتراكية: البلورة الفعلية للحُكم الذاتي في الصحراء ستفتح آفاقاً أرحب لإجراء جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات    تفكيك شبكة إجرامية تهرّب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا بواسطة طائرات مسيّرة        بعد ضغط أوربي... تبون يعفو عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال    البواري يتفقد الفلاحة ببنسليمان والجديدة    عامل إقليم الحسيمة يترأس لقاء تشاورياً حول برامج التنمية الترابية المندمجة (فيديو)    بنكيران يدعو لدعم إمام مغربي حُكم بالسجن 15 عاما في قضية "صامويل باتي"    أشبال الأطلس يرفعون التحدي قبل مواجهة أمريكا في مونديال الناشئين    الحكم الذاتي: من الإقناع إلى التفاوض إلى التطبيق ..    توقيع اتفاقية شراكة بالرباط للنهوض بالثقافة الرقمية والألعاب الإلكترونية    الرباط.. إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "الكنوز الحرفية المغربية"    عجز في الميزانية يقدر ب55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم (خزينة المملكة)    عروشي: طلبة 46 دولة إفريقية يستفيدون من منح "التعاون الدولي" بالمغرب    رئيس برشلونة يقفل الباب أمام ميسي    الاسبانيّ-الكطلانيّ إدوَاردُو ميندُوثا يحصد جائزة"أميرة أستورياس"    مسارات متقاطعة يوحدها حلم الكتابة    في معرض يعتبر ذاكرة بصرية لتاريخ الجائزة : كتاب مغاربة يؤكدون حضورهم في المشهد الثقافي العربي    على هامش فوزه بجائزة سلطان العويس الثقافية في صنف النقد .. الناقد المغربي حميد لحميداني: الأدب جزء من أحلام اليقظة نعزز به وجودنا    أمينوكس يستعد لإطلاق ألبومه الجديد "AURA "    مجلس النواب يعقد جلسات عمومية يومي الخميس والجمعة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدة مناطق بالمملكة غداً الخميس    أربعة منتخبات إفريقية تتصارع في الرباط على بطاقة المونديال الأخيرة    مؤسسة منتدى أصيلة تفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة    "الكان" .. "دانون" تطلق الجائزة الذهبية    هرتسوغ: ترامب طلب العفو عن نتنياهو    لجنة المالية في مجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    مستشارو جاللة الملك يجتمعون بزعماء األحزاب الوطنية في شأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية    ليلة الذبح العظيم..    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العبث زمن الكورونا...المحاكمات عن بعد أنموذجا؟

يعيش المغرب كما العالم حالة استثنائية نتيجة ظهور و انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، هذا الوضع المستجد فرض إعلان حالة الطوارئ بأغلب دول العالم رغم اختلاف مستويات الإجراءات و تعقيدها، وترتبت عن هذه الاجراءات تغيرا على مستوى المراكز القانونية للأشخاص مما يحتم اتخاذ إجراءات حمائية و وقائية تضمن التمتع بالحقوق و الحريات دون المساس بها، و بخاصة الفئات الهشة.
و بالمغرب ، ومن ضمن هذه الاجراءات المتخذة من اجل حماية فئة معينة من الفيروس، اقر وزير العدل المغربي عملية "التقاضي عن بعد" من خلال استعمال تقنية الفيديو كونفيرنس ، هذا القرار حسب وزير العدل تم بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
هذا الاجراء – التقاضي عن بعد – اثارنقاشا و ردود فعل مختلفة و متباينة بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، و الفاعلين الحقوقيين ، كما اثار كذلك اشكاليات مهمة ترتبط بمدى احترام هذا الإجراء لضمانات المحاكمة العادلة، والسند الدستوري لهذا الإجراء ، كما يسائل هذا الإجراء مدى توفر الإمكانيات الرقمية بالمؤسسات السجنية و محاكم المملكة و الموارد البشرية.
وفي خضم تفعيل المحاكمات عن بعد ، انبرت النقابات المهنية لموظفي كتابة الضبط برفضها للمهام الموكولة لهم ضمن هذا الاجراء، حيث انيط بموظفي كتابة الضبط الولوج للمؤسسات السجنية للتأكد من هوية المعتقل المعني، و إثبات حقيقة مثوله أمام الجلسة، وقد اعتبرموظفوا الضبط ان هذا التكليف خارج اي ضابط قانوني او مهني، كما اعتبروا هذا الاجتهاد عار من اي سند قانوني و يعرض سلامة الأطر للخطر و الاصابة بالوباء، وعمليا فقد نفذ اطر كتابة الضبط رفضهم ولم يلتحقوا بالمؤسسات السجنية.
وأمام ظهور بؤر وبائية بعدد من المؤسسات السجنية، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغ يقضي بعدم السماح لانتقال السجناء للمحاكم لمدة شهر كامل، البلاغ جاء بصيغة أحادية دون التنسيق مع رئاسة النيابة العامة و الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، وهو ما أثار تساؤلات منطقية لكثير من المتابعين و المهتمين و بدرجة كبيرة هيئة الدفاع، حيث اعتبروه قرار فوق سلطة القانون و المؤسسات.
بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج ، وعدم الاستشارة مع الهيئات المهنية للمحامين بالمغرب و تقزيم دورهم في هذا الاجراء، أجج الهيئات المهنية للمحامين، حيث عبرت نقابة المحامين في بلاغ لها ، ان قرار المحاكمات عن بعد يتنافى و المقتضيات الدستورية بشأن احترام الحقوق و الحريات الاساسية (ف 19) وعدم جواز متابعة اي شخص او ادانته الا طبقا للاجراءات التي ينص عليها القانون (ف 23) و الحق في محاكمة عادلة وضمان حقوق الدفاع (ف 120) و علنية الجلسات (ف123)، كما تم التنبيه لخطورة اعتماد المحاكمة عن بعد لتجهيز القضايا دون استيفاء المساطر القانونية المؤطرة للمحاكمات الزجرية، ولاسيما المتعلقة بحقوق الدفاع من قبيل الاستماع إلى الشهود و إجراء الخبرة و البث في الدفوع الشكلية و العارضة و الأولية.
من جهتها عبرت هيئة المحامين بطنجة، القنيطرة، الناظور- الحسيمة، الرباط عن رفضها الاستفراد باتخاذ القرارات و تغييب هيئة الدفاع، و توجيه الاجهزة المهنية للتنفيذ وفقط ، كما اعتبروا ان التقاضي عن بعد يمثل مساسا خطيرا بمفهوم وضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي الحضورية و التواجهية، كما اعتبرت الهيئات أعلاه، ان إجراء المحاكمات عن بعد فيه مساس كبير بحقوق المعتقلين في التخابر مع دفاعهم وبحق المحامي في ان يسلك الطريقة التي يراها ناجعة في تدبير قضيته وتهيئ وسائل دفاعه.
وعلى المستوى الحقوقي، فقد ابان البلاغ الأحادي للمندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الإدماج الذي أقرت فيه حرمان المعتقلين لمدة شهرمن المثول امام المحاكم عن ضبابية غير مفهومة عند عدد من النشطاء الحقوقيين و المهتمين، حيث اعتبروها- المندوبية - غير ذي اختصاص في الموضوع ، حيث الاختصاص يعود للسلطة القضائية، باعتبار ان المشرع الدستوري أوكل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مراقبة اسس العدالة بشكل عام،و كذلك ضمان حقوق المتقاضين. نفس الصمت سجل على مستوى رئاسة النيابة العامة فلم يصدر بلاغ في الموضوع بعد بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؟؟
وبالرجوع الى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة وضمنها :العلنية و الحضورية، وضمان حقوق الدفاع، و مؤازرة المحامي، والحق في الصمت، و المحاكمة في اجل معقول مناسب ، وعلاقة بالتقاضي عن بعد ، وأمام ما تم تسجيله لحدود يومه، فهذه المعايير تغيب في جزء كبير منها، مما يشرعن للطعن في المقررات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة في هذه الفترة و يجعلها موضوع للمسائلة و الانتقاد و الرفض لان فعل المحاكمات عن بعد غيرذي سند دستوري قانوني. ففرنسا ورغم وجود غطاء قانوني لإجراء المحاكمة عن بعد استنادا للمادة 71-706 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، فالمجلس الدستوري في قراره الصادر في شتنبر 219 اقر بعدم دستورية اجراء التقاضي عن بعد دون موافقة المعتقل (ذ.البورياحي).
وأمام هذا الوضع المؤسف، تضيع حقوق المتقاضين و بخاصة المعتقلين (احتياطيا)، كما تضيع أسس العدالة و ثقة المواطن بالمؤسسات، علما أن أساس الملك هو العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.