"البام" يدعم وهبي سياسياً في ملف قانون المحاماة ويؤكد جاهزيته للانتخابات المقبلة    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    مجلس الحكومة يُحدث لجنة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة غداً الخميس في انتظار انتهاء المسطرة التشريعية    المجلس الوطني لحقوق الانسان: تدبير الفيضانات بالمغرب يقترب من المعايير الدولية ويؤسس لنموذج وطني قائم على حقوق الإنسان    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحقق في أحداث لقاء ريال مدريد وبنفيكا على خلفية اتهامات بالعنصرية تجاه فينيسيوس    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    توقيف ثلاثة أشخاص بعد تداول فيديو لشجار بالحجارة في المدينة العتيقة بالدار البيضاء    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    حكيمي يكتب اسمه بين الهدافين المغاربة في دوري الأبطال    تونس.. تحذيرات من وجود نوايا لتمديد حكم قيس سعيد لولاية ثالثة    مسؤول في "الكاف": لم تحترم القوانين في نهائي "الكان".. والمغرب ضحية "ظلم تاريخي"        إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    نقابة "التوجه الديمقراطي" تندد بالهجوم على مكتسبات الشغيلة وتحمل الوزارة مسؤولية تصاعد الاحتقان    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    إقبال جماهيري كبير على مباراتي المغرب ضد الإكوادور والبارغواي    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    مدرسة "ريادة" تضم أربعة تلاميذ وأستاذين تثير تساؤلات حول حكامة التخطيط بإقليم تيزنيت    تبعمرانت تطلق "أركا يالا وأركان" وتدق ناقوس الخطر بشأن تدهور شجرة الأركان    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية        الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    "Gnawa Love".. روح كناوة تعانق الجاز والفانك في ألبوم جديد لسمير لانغوس    القصر الكبير.. سوق الجملة للخضر والفواكه يستعيد نشاطه بالكامل بعد تحسن الأحوال الجوية    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    "سوق أتاي".. دراما رمضانية تغوص في كواليس تجارة الشاي بمدينة العيون    الجيش الملكي في مواجهة فريق مصري آخر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    حقينات السدود تبلغ 70,64 في المائة إلى غاية اليوم الثلاثاء    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية تنظم عرضا حول ''اليات التشاور العمومي العريضة المحلية نموذجا'' والحضور يوصي بتمرين تطبيقي
نشر في الجديدة 24 يوم 20 - 01 - 2020

كما كان مقررا نظمت فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية مساء يوم الاحد 19/1/2020 بالفضاء التربوي لجمعية النجد عرضا اطره عضو مكتبها المسير الاخ بوشعيب حرشي تحت عنوان "اليات التشاور العمومي العريضة المحلية نموذجا " الذي القي بالباور بوانت وكان الهدف منه بالأساس تمكين اعضاء الجمعيات من المسطرة القانونية لتوجيه العرائض لمجالس الجماعات الترابية .
ابتدئ العرض بلمحة تاريخية عن تطور حق تقديم العرائض الذي ضهر اول مرة في النظام البريطاني مع الاعلان الشهير المتعلق بالميثاق الاعظم الماكنا كارطا لسنة 1215 والذي اعترف بحق تقديم العرائض للملك الذي عين من اجل ذلك مجموعة من الاشخاص مهمتهم تلقي العرائض ومجموعة اخرى وظيفتها، دراسة تلك العرائض قصد احالتها على الجهة المختصة.وظهر حق تقديم العرائض في فرنسا بمقتضى المادة 62 من المرسوم الصادر في 14 دجنبر1789 المتعلق بتشكيل البلديات والذي سمح للمواطنين بالحق في التجمع من اجل كتابة العرائض.ونص دستور 1793 الفرنسي في الباب الاول على ان للمواطنين الحرية بان يقدموا عرائض الى السلطات.
اما في المغرب فان تقديم العرائض ارتبط بالنضال ضد الاستعمار الفرنسي حيث حررت العريضة الشهيرة للمطالبة بالاستقلال بتاريخ 11 يناير1944 والتي طالب فيها الوطنيون بالاستقلال عن الحماية الفرنسية. وبعد ذلك استمرت القوى الديمقراطية والوطنية تقدم كل مناسبة مذكرات من اجل الاصلاح الدستوري والسياسي .وجاء دستور 2011 الذي اتاح امكانية توجيه السياسات العامة عن طريق حق تقديم العرائض .والهدف من تقديم وتوجيه العرائض، هو اشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في تدبير وتوجيه السياسات العامة عن طريق التواصل مع السلطات العمومية،
وتطرق دستور 2011 لحق تقديم العرائض من طرف المواطنين للسلطات العمومية في فصلين وهما:
الفصل15: الدي نص على ان للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض الى السلطات العمومية.ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.الفصل139: الدي نص على انه تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الاخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها،
يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بادراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله.
وفي هذا الاطار تم وضع اربع قوانين تنظيمية مرتبطة بحق توجيه العرائض وهي .
القانون التنظيمي رقم 14-44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية.
القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات المواد من 118 الى 122
القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بمجالس العمالات والاقاليم المواد من 112 الى 116
القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بمجالس الجماعات المواد من 121 الى 125
وبعد التطرق بعجالة لمسطرة تقديم العرائض على المستوى الوطني والجهوي والاقليمي انتقل العرض الى مسطرة توجيه العرائض لمجالس الجماعات الترابية التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14-113.مع ملاحظة ان القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تنص على نفس المقتضيات، وتشمل نفس القواعد القانونية فيما يخص شروط ممارسة حق توجيه العرائض.
وفي هذا الاطار فان القوانين التنظيمية المعنية تنص على ان العريضة هي كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة الترابية بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول اعماله.
شروط تقديم العرائض من طرف المواطنين
يجب ان يستوف مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين شروطا منصوصا عليها وتختلف الى حد ما في بعض الشروط المرتبطة بالعدد ما بين مجالس الجهات ومجالس العمالات والاقاليم ومجالس الجماعات لكن كل منهم يشترط الشروط التالية:
- ان يكونوا من ساكنة الجماعة الترابية او يمارسون بها نشاطا اقتصاديا او تجاريا او مهنيا.
- ان تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية.
- ان تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة.
ان لا يقل عدد الموقعون عن 100 مواطن او مواطنة بالنسبة للجماعات التي تقل عن 35000 نسمة.200 مواطن او مواطنة بالنسبة لغيرها من الجماعات.و 400مواطن او مواطنة بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.
اما بالنسبة للجمعيات فان القانون فرض ان تتوفر على الجمعية الشروط التالية:
- ان تكون الجمعية معترف بها ومؤسسة طبقا للقانون لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات.
- يجب ان تعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الاساسية.
- ان يكون مقرها او احد فروعها واقعا بتراب الجماعة الترابية المعنية بالعريضة.
- ان يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.
اما عن كيفية وضع العريضة فجاء في عرض الاخ حرشي ما يلي :
تودع العريضة من طرف المواطنين والجمعيات لدى رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية مرفقة بالوثائق المتبثة للشروط المنصوص عليها مقابل وصل يسلم فورا.
تحال العريضة من قبل رئيس المجلس الى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في القانون.
في حالة قبول العريضة تسجل في جدول اعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال الى اللجنة الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شانها.ويخبر رئيس المجلس المعني الوكيل او الممثل القانوني للجمعية حسب الحالة بقبول العريضة.
في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل او الممثل القانوني للجمعية بقرار الرفض معللا داخل اجل ثلاثة اشهر ابتداءا من تاريخ توصل المجلس بها
بعد هذا العرض فتح الباب لتدخلات الحاضرين التي جاءت مكملة له وانتهى اللقاء بتوصية ستفعلها فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بانجاز تمرين تطبيقي وذلك بتقديم عريضتين الاولى من طرف الفيدرالية والثانية من طرف مجموعة من المواطنين والمواطنات بمدينة الجديدة وسيكون موضوعها احد القضايا التي تشغل بال الراي العام الجديد حاليا.
خلية الاعلام لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بالجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.