مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    أخنوش: دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يندرج ضمن دينامية إصلاحات عميقة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    "أسود الأطلس" يبدؤون استعداداتهم لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    تعاون اليونسكو ومؤسسة "المغرب 2030"    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    كيف أصبح صنصال عبئاً على الديبلوماسية الجزائرية؟    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضي يكشف ملفات صادمة لضحايا الإغتصاب ويؤكد..القانون قاصر
نشر في فبراير يوم 03 - 03 - 2017

لازال مشروع القانون 13_103 الذي صودق عليه في مجلس النواب وينتظر المصادقة بمجلس المستشارين، يجابه مرافعة الحقوقيين والحقوقيات من أجل تغييره، لأن الحركة النسائية الحقوقية تعتبر أنه لم يرقى إلى مستوى الدستور الذي نص على المساواة في كافة الميادين، ونص على المناصفة وخلق آلية للمناصفة التي لازال مشروعها قيد المناقشة.
يرى القاضي عبد الله الكرجي، وعضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، أن القانون يتدخل دائما من أجل حماية الطرف الضعيف، والمرأة عبر التاريخ كانت ضحية الذكورية والظلم عبر العالم، وضحية لأبشع الجرائم التي جرمتها كل الديانات « الإغتصاب »، بالنظر لما تتركه من معاناة نفسية واجتماعية، كما تنجم عنها جرائم أخرى كالقتل والانتحار.
وتطرق القاضي خلال مداخلة له بندوة نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء، قبل قليل بالرباط، إلى أهم الإشكاليات المتعلقة بالاغتصاب، بداية بإشكالية « الإثبات » أي إقامة الدليل على وقوع فعل، مشيرا إلى أن هذه الجريمة يصعب إثباتها لأنها تقع في محيط مغلق، والجاني يترصد ضحيته وينفرد بها، وما يزيد من صعوبة الأمر، أن الإعتراف لم يعد سيد الأدلة، مشددا على أنه يجب إيجاد نظام إثبات علمي، وتفعيل مسألة القرائن، لأن القرينة هي الواقعة المعلومة التي يستقي منها القاضي واقعة مجهولة، لأن القرينة لا تكذب وإن كذب الجاني.
كما حث الأكاديمي على ضرورة أن تكون لجرائم الاغتصاب ضابطة قضائية خبيرة ومختلفة، لتتعامل مع الضحية على المستوى النفسي قبل القانوني.
« دائما أستدل بقرار نهلت منه في إحدى الملفات، وهو قرار القضاء الإسباني، وهو يثبت عنفا ضد الزوجة اعتمد مجرد القرائن، من بينها أن الضحية ذهبت بسرعة للضابطة فعاينت أثر العنف، وتم الاستماع للجيران، وأمام إنكار الجاني قال القاضي هذا يعد استخفافا بالقضاء ». يضيف الكرجي.
ثم هناك إشكال التكييف، وضرب القاضي مثالا بالمادة المادة 114 من القانون الجنائي، التي تعتبر « المحاولة » أن يأتي الشخص أفعالا تهدف مباشرة إلى ارتكاب الجريمة، مبرزا أنه على القانون أن يضيف مسألة « البدأ في التنفيذ »، أي أن يأتي الفاعل أفعالا تدخل ضمن التكوين المادي للجريمة.
وفي حديثه عن مسألة الرضى، قال القاضي، في مجتمع كالمغرب يمكن لزميل أن يستضيف زميلته لحفل ويقع بينها استلطاف قد يصل إلى قبلات وغير ذلك، لكن حين يصلان إلى ممارسة العملية الجنسية وترفضها المرأة، ويقوم بإجبارها فها يعد اغتصابا، أي ففعل الرضى لا يستشف من عبارة « هي لي مشات معاه »، لكن من اللحظة التي وقع فيه الفعل.
كما أشار المتحدث إلى مفهوم المواقعة، الذي يعرفه القانون بالممارسة الجنسية العادية، « أتذكر ملفا عن امرآة توسلت لسائق هوندا عدم اغتصابها فأجبرها على ممارسة الجنس عبر الفم، وهذه الحالة تعتبر اغتصابا، وجريمة وليس مجرد جنحة.
وضرب القاضي مثالا لملفات مؤلمة لا تسعف النصوص القانونية في معالجتها قضائيا، « حضر أحدهم إلى نعي طفلة ونبش قبرها، وظل الليلة بأكملها يشرب الخمر ويمارس الجنس عليها من القبل والدبر » واعتبر أن ممارسة الجنس مع امرأة ميتة يعد اغتصابا، لكن الفصل القانوني ضعيف في هذا الشأن.
وخلص المتحدث إلى أن الجهاز القضائي يبدل جهدا في تقدير العقوبات « حاولنا داخل المداولة أن نضع معايير للعقوبة لأن اغتصاب راشد ليس هو اغتصاب قاصر، واغتصاب رضيعة ليس هو اغتصاب راشدة، كما أنه إذا كانت العلاقة عبارة عن خطوبة ووقع اغتصاب فالمشرع هنا يحاول دائما اللجوء لنوع من التكييف لصالح الأسرة ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.