البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    بوريطة: الملك محمد السادس يعتبر الفضاء الإفريقي الأطلسي رافعة للتنمية والاستقرار    بعد عام .. "الاستقلال" يترقب اختيار بركة الأربعة المبشرين باللجنة التنفيذية    السكوري: العمل عن بعد سيؤطر قريبا من خلال مدونة الشغل    ترامب: الاتفاق التجاري مع لندن شامل    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    مجلس عمالة طنجة أصيلة يعقد دورة استثنائية ويصادق على منح دعم لاتحاد طنجة ب1.4 مليارا    إيقاف شخصين يشتبه ارتباطهما بشبكة تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة وحجز 1170 قرص طبي مخدر    توقعات بإنتاج 4800 طن من الورد العطري هذا الموسم    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    باكستان تعلن إسقاطها "25 طائرة مسيرة إسرائيلية الصنع" أطلقتها الهند    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    كيوسك الخميس | خارطة طريق لإحداث 76 ألف منصب شغل    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة العفو وإمكانية إعادة التأطير الدستوري والقانوني (1/2)
نشر في كود يوم 08 - 08 - 2013

انطلاقا من منطوق الفصل 58 من دستور 2011 فإن الملك بإمكانه ممارسة حق العفو بشقيه العام والخاص و يستفرد بنوع من الاستئثار المطلق في منحه لمن يشاء و وفق سلطته التقديرية.

و انطلاقا من الدستور الذي يجعل الملك خارج أي رقابة قضائية كيفما كانت عكس ما هو معمول به لدى غالبية الدول الديمقراطية و منها فرنسا التي تشترط وجوبا أخد رأي المجلس الأعلى للقضاء الذي يقدم رأيه بناء على توصية من وزير العدل كما تلزم رئيس الحكومة ووزير العدل أن يوقعوا على قرار العفو إلى جانب رئيس الجمهورية.

لذا فإن الفقه القانوني سبق و أن أثار مسألة منح رئيس الدولة أو الملك سلطة مطلقة في ممارسة حق العفو لما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات تمس بمبدأ فصل السلط و عدم الإفلات من العقاب و مدى تأثيره السلبي على السلطة القضائية خصوصا و تفويت فرصة تطبيق سلطة القانون أولا و أخيرا.

الإطار القانوني للعفو بالمغرب:

أولا: من خلال مجموعة القانون الجنائي:

من بين أسباب انقضاء أو الإعفاء أو إيقاف تنفيذ العقوبة ضد المحكوم عليه بتمامها هو العفو الشامل الذي لا يكون إلا بنص تشريعي صريح و يبقى حقا من حقوق الملك يباشره وفق الترتيبات التي تضمنها ظهير 6 فبراير 1952 و ( الفصول 49 – 51 – 53 ق ج )
من بين أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إبقائها هو العفو الشامل الذي يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية دون التدابير العينية ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك مع تسجيل أن العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لا يسري على تدابير الوقاية إلا إذا ورد نص صريح في قرار العفو على خلاف ذلك. (الفصول 93-95-97 ق ج).
يمكن أن يحكم على الأشخاص الذين يعفون من العقوبة بالتدابير الوقائية. (الفصل 215 ق ج)
ثانيا: من خلال قانون المسطرة الجنائية:

من بين ما تسقط بعه الدعوى العمومية العفو الشامل ( المادة 4 ق م ج).
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات تقديم مقترحاته حول العفو و الإفراج المقيد بشروط (المادة 596 ق م ج الفقرة ما قبل الأخيرة).
لا تنفد عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو (المادة 602 ق م ج).
يمنع تحت طائلة عقوبة غرامية تتراوح بين 10.000 و 60.000 درهم أن ينشر أو يداع بأي وسيلة من الوسائل قبل التنفيذ أو قبل تبليغ ظهير العفو لعلم المحكوم عليه أي خبر أو أي رأي أبدته لجنة العفو أو الأوامر الصادرة عن جلالة الملك (المادة 606 ق م ج).
يمكن للجنة المراقبة بالولاية أو العمالة التي يترأسها الوالي أو العامل أو مفوض من قبله بمساعدة رئيس المحكمة الابتدائية و وكيل الملك بها و قاضي تطبيق العقوبات و ممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة و رئيس مجلس الجهة و رئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة و ممثلوا قطاعات التربية الوطنية و الشؤون الاجتماعية و الشبيبة و الرياضة و التكوين المهني أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه للعفو.(المادتين 620-621 ق م ج).
إذا كان تخفيض العقوبة ناتج عن عفو فيجري الحساب باعتبار العقوبة المخفضة. (المادة 623 ق م ج)
تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بالأوامر الملكية القاضية بالعفو كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى. (المادة 661 ق م ج)
يعهد بكاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان يتعلق بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها أو بإلغائها تحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم 1 ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص. (المادة 662 ق م ج)
طلب رد الاعتبار يجب أن يكون شاملا لمجموع المقررات القضائية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها لا عن طريق رد اعتبار سابق و لا عن طريق العفو الشامل (المادة 690 ق م ج).
ثالثا: من خلال ظهير العفو المعدل بتاريخ 8 أكتوبر 1977:

يمكن أن يصدر العفو سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على أثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا.
العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف نشرها...
لا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها و لا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم...
لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير.
أن العفو يشمل الفرد و الجماعة....
يتبع....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.