في المؤتمرين الإقليميين التأسيسيين للفداء – مرس سلطان، وبن مسيك – سباتة : إبراهيم الراشدي: الحكومة فشلت في الوفاء بوعودها والاحتجاجات تعبير عن غضب اجتماعي مشروع    باها يعلن عن القائمة المستدعاة للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة لمباراتي السنغال    ضحايا زلزال الحوز يخرجون مجددا للاحتجاج ويتهمون الحكومة بتجاهل معاناتهم منذ عامين    مصيبة.. جماعة الرباط تعتزم تفويت بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء دار للشباب ودار للنساء لفائدة البنك الدولي    جماعة الدار البيضاء تطلق مرحلة جديدة من برنامج مدارس خضراء    أحزاب يسارية وتنظيمات نقابية وحقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي احتجاجات "الجيل Z" وفتح تحقيق في مقتل ثلاثة متظاهرين    منح جائزة نوبل في الطب لثلاثة علماء عن أبحاثهم في مجال التحكم في الجهاز المناعي    "فيدرالية اليسار" يستنكر الصمت الرسمي إزاء قرصنة أسطول الصمود واحتجاز مواطنين مغاربة    المصحات الخاصة بالمغرب تكذب تصريحات وزير الصحة:    توقيع اتفاقية بين الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الكوري للتايكواندو    تنديد حقوقي باحتجاز عزيز غالي ومطالب بتحرك فوري لحمايته    أصداء السودان تتردد في مهرجان الدوحة السينمائي 2025    حين تنحسر حرية التعبير... يسهل قلب المفاهيم    12 عرضا مسرحيا من 10 دول في الدورة الثالثة لمهرجان "جسد" بالرباط    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025    الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية    منظمة "تجمعية" تشيد بإصلاح الصحة    "أشبال الأطلس" يصطدمون بكوريا الجنوبية في ثمن نهائي المونديال    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    التصعيد ‬يشتد ‬بين ‬الصيادلة.. ‬ الكونفدرالية ‬تهدد ‬الفيدرالية ‬باللجوء ‬للقضاء ‬    الزلزولي يقود بيتيس للفوز على إسبانيول (2-1)    مدرب آيندهوفن: "أنس صلاح الدين لاعب ممتاز ويقدم أداءً رائعا"        حزب التقدم والاشتراكية.. أطول إقامة في وزارة الصحة وأقصر مسافة نحو الإصلاح    جيل "Z212" المغربي يرفع صوته: حب للملك ورفض للفساد في رسالة وطنية تهزّ مواقع التواصل    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    نقلة ‬نوعية ‬حقيقية ‬في ‬الترسانة ‬القانونية ‬المغربية ‬لمكافحة ‬الاتجار ‬بالبشر    كيوسك الإثنين | الحكومة تشهر "سيف" الاقتطاع من المنبع لمكافحة التهرب الضريبي            من أصول مغربية.. نعيمة موتشو تتولى وزارة التحول والوظيفة العمومية في فرنسا    مناورات شرقي 2025.. تعاون عسكري مغربي فرنسي لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات العابرة للحدود    الصين تفعل استجابة طارئة بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" لمقاطعتين جنوبيتين    محمد أوجار: احتجاجات الشباب تمرين ديمقراطي يؤكد نضج الأجيال الجديدة بالمغرب    المغرب ‬ينتصر ‬في ‬بروكسيل ‬ويكرس ‬الاعتراف ‬الأوروبي ‬بمغربية ‬الصحراء        عملية إطلاق نار في سيدني تسفر عن سقوط 20 جريحاً                منصة "إنستغرام" تمنح المستخدمين تحكما أكبر في المحتوى المقترح    البطولة: الجيش الملكي يلتحق بركب المقدمة بانتصاره على أولمبيك آسفي        وهبي: الهزيمة أمام المكسيك "درس"        العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة العفو وإمكانية إعادة التأطير الدستوري والقانوني (1/2)
نشر في كود يوم 08 - 08 - 2013

انطلاقا من منطوق الفصل 58 من دستور 2011 فإن الملك بإمكانه ممارسة حق العفو بشقيه العام والخاص و يستفرد بنوع من الاستئثار المطلق في منحه لمن يشاء و وفق سلطته التقديرية.

و انطلاقا من الدستور الذي يجعل الملك خارج أي رقابة قضائية كيفما كانت عكس ما هو معمول به لدى غالبية الدول الديمقراطية و منها فرنسا التي تشترط وجوبا أخد رأي المجلس الأعلى للقضاء الذي يقدم رأيه بناء على توصية من وزير العدل كما تلزم رئيس الحكومة ووزير العدل أن يوقعوا على قرار العفو إلى جانب رئيس الجمهورية.

لذا فإن الفقه القانوني سبق و أن أثار مسألة منح رئيس الدولة أو الملك سلطة مطلقة في ممارسة حق العفو لما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات تمس بمبدأ فصل السلط و عدم الإفلات من العقاب و مدى تأثيره السلبي على السلطة القضائية خصوصا و تفويت فرصة تطبيق سلطة القانون أولا و أخيرا.

الإطار القانوني للعفو بالمغرب:

أولا: من خلال مجموعة القانون الجنائي:

من بين أسباب انقضاء أو الإعفاء أو إيقاف تنفيذ العقوبة ضد المحكوم عليه بتمامها هو العفو الشامل الذي لا يكون إلا بنص تشريعي صريح و يبقى حقا من حقوق الملك يباشره وفق الترتيبات التي تضمنها ظهير 6 فبراير 1952 و ( الفصول 49 – 51 – 53 ق ج )
من بين أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إبقائها هو العفو الشامل الذي يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية دون التدابير العينية ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك مع تسجيل أن العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لا يسري على تدابير الوقاية إلا إذا ورد نص صريح في قرار العفو على خلاف ذلك. (الفصول 93-95-97 ق ج).
يمكن أن يحكم على الأشخاص الذين يعفون من العقوبة بالتدابير الوقائية. (الفصل 215 ق ج)
ثانيا: من خلال قانون المسطرة الجنائية:

من بين ما تسقط بعه الدعوى العمومية العفو الشامل ( المادة 4 ق م ج).
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات تقديم مقترحاته حول العفو و الإفراج المقيد بشروط (المادة 596 ق م ج الفقرة ما قبل الأخيرة).
لا تنفد عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو (المادة 602 ق م ج).
يمنع تحت طائلة عقوبة غرامية تتراوح بين 10.000 و 60.000 درهم أن ينشر أو يداع بأي وسيلة من الوسائل قبل التنفيذ أو قبل تبليغ ظهير العفو لعلم المحكوم عليه أي خبر أو أي رأي أبدته لجنة العفو أو الأوامر الصادرة عن جلالة الملك (المادة 606 ق م ج).
يمكن للجنة المراقبة بالولاية أو العمالة التي يترأسها الوالي أو العامل أو مفوض من قبله بمساعدة رئيس المحكمة الابتدائية و وكيل الملك بها و قاضي تطبيق العقوبات و ممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة و رئيس مجلس الجهة و رئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة و ممثلوا قطاعات التربية الوطنية و الشؤون الاجتماعية و الشبيبة و الرياضة و التكوين المهني أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه للعفو.(المادتين 620-621 ق م ج).
إذا كان تخفيض العقوبة ناتج عن عفو فيجري الحساب باعتبار العقوبة المخفضة. (المادة 623 ق م ج)
تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بالأوامر الملكية القاضية بالعفو كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى. (المادة 661 ق م ج)
يعهد بكاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان يتعلق بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها أو بإلغائها تحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم 1 ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص. (المادة 662 ق م ج)
طلب رد الاعتبار يجب أن يكون شاملا لمجموع المقررات القضائية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها لا عن طريق رد اعتبار سابق و لا عن طريق العفو الشامل (المادة 690 ق م ج).
ثالثا: من خلال ظهير العفو المعدل بتاريخ 8 أكتوبر 1977:

يمكن أن يصدر العفو سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على أثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا.
العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف نشرها...
لا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها و لا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم...
لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير.
أن العفو يشمل الفرد و الجماعة....
يتبع....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.