مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التعويض عن الوقائع الكارثية
نشر في هسبريس يوم 11 - 09 - 2023

على إثر الفاجعة الأليمة التي ضربت المملكة المغربية ليل الجمعة 08 شتنبر 2023، يعاد إلى الواجهة إشكالية التعويض عن الوقائع الكارثية الذي دخل حيز التنفيذ بمقتضى القانون رقم 110.14 في فاتح يناير 2020.
وعلى خلاف بعض الأحداث السابقة كالفيضان الذي اجتاح مدينة الدار البيضاء في يناير 2021، فإن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، يبدو من وجهة نظرنا يستجيب للشروط المحددة في القانون المذكور.
فمن أجل التعويض عن واقعة كارثية بمقتضى القانون رقم 110.14 يجب توفر الشروط التالية:
أولا: تحقق الواقعة الكارثية بالمواصفات المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 110.14، والمتمثلة في الأحداث التي تنتج أضرار مباشرة في المغرب ويرجع السبب الحاسم في تحققها إلى فعل القوة الغير العادية للعامل الطبيعي أو للفعل العنيف للإنسان.
فبالنسبة للعامل الطبيعي، فقد حدد المشرع من جهة، مواصفات القوة الغير العادية في توفر وقوع الحادث المسبب للواقعة الكارثية على شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، وفي حال إمكانية توقع الحادث يشترط أن لا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي الحادث أو تعذر اتخاذ هذه التدابير، كما يجب أن تشكل الآثار المدمرة الناتجة عن الحادث خطورة شديدة بالنسبة للعموم، كما حدد من جهة أخرى لائحة العوامل الطبيعية المعتبرة لتحقق الواقعة الكارثية في الزلازل والفيضانات وارتفاع المد البحري (تسونامي).
ثانيا: أن يتم الإعلان عن الواقعة الكارثية بواسطة قرار لرئيس الحكومة يتم نشره في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة، ويحدد هذا القرار المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية.
الإجراءات التي يجب على الضحايا اتباعها:
يجب التمييز بين الضحايا الذين يتوفرون على تغطية تأمينية وبين أولائك الذين لا يتوفرون على أي تغطية تأمينية.
فبالنسبة للفئة الأولى، فقد خول لهم القانون تقديم طلب التعويض إلى المؤمن دون انتظار صدور إعلان رئيس الحكومة، وفي هذه الحالة يبقى الاختيار للمؤمن بين تعويض الضحية أو انتظار صدور الإعلان المذكور، وفي جميع الحالات، يجب على المؤمن أن يبلغ الضحية بمقترح التعويض داخل أجل ستين يوما من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة.
كما يتعين على الضحايا المتوفرين على تغطية تأمينية أن يقوموا بإشعار مؤمنيهم بتحقق الحادث داخل أجل عشرين يوما، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في التعويض.
أما بالنسبة للضحايا الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية، فيتعين عليهم انتظار صدور قرار رئيس الحكومة من أجل التقييد في سجل تعداد الضحايا الذي تمسكه وزارة الداخلية، ومن ثم تقديم طلب التعويض لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وفق النموذج المعد لهذا الغرض مع ارفاقه بالوثائق المثبتة للضرر.
الأضرار القابلة للتعويض:
يتم أيضا التمييز في هذا الإطار بين التعويضات الممنوحة من طرف شركات التأمين وبين التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن.
التعويض الممنوح من طرف شركات التأمين:
يتم التعويض عن جميع الأضرار المادية والبدنية التي يغطيها عقد التأمين الذي يشمل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، أما بالنسبة لعقود التأمين المعنية، فإن القانون حدد هذه العقود في التأمينات على الأموال (تأمين السكن، تأمين المنشآت الصناعية ...) وكذا التأمين على المسؤولية المدنية بما فيها تلك المتعلقة بالسيارات.
التعويض الممنوح من طرف صندوق التضامن:
يمنح صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية التعويضات المتعلقة بالضرر البدني اللاحق بالضحية أو بذوي حقوقها وكذا التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو فقدان الانتفاع به.
قيمة التعويض:
يتم منح التعويض عن الأضرار المادية وفق نتائج الخبرة المنجزة من طرف لجنة الخبرة مع مراعاة صيغة التعويض المحددة لكل ضرر، أما بالنسبة للأضرار البدنية فتمنح التعويضات وفقا لظهير سنة 1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
وإجمالا فإن حساب التعويض يجب أن يراعي أسقف التعويض والأسقف الإجمالية للتعويض وخلوص التأمين المحددة بمقتضى النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق القانون رقم 110.14.
(*) طالب باحث في سلك الدكتوراه بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
متخصص في التأمين عن الوقائع الكارثية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.