البواري: التغيرات المناخية وتقلبات السوق تفرض زيادة مرونة سلسلة الحبوب    ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد    مدينة في مواجهة الملل    مخزون المغرب من "الغازوال" يكفي ل51 يوما والبنزين ل55.. وتأمين الغاز والفحم حتى نهاية يونيو    القروض البنكية.. جاري القروض بلغ 1224,6 مليار درهم عند متم فبراير 2026    النفط يقفز أكثر من 7% بعد تعليقات ترامب بشأن إيران    8 دول إسلامية: قانون إعدام أسرى فلسطينيين تصعيد خطير يقوض الاستقرار    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمن الدار البيضاء يطيح بشاب بحوزته 2100 قرص طبي مخدر    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    المغاربة يُسحقون تحت الغلاء فمن يتحمل المسؤولية    غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة تحت نيران الانتقادات.. مؤسسة وازنة في الشمال بعقلية تواصلية عاجزة عن مخاطبة الصحافة    تأهيل التراب الوطني وإصلاح الدولة والديالكتيك الاجتماعي والسياسي 3/2    الجديدة.. المغرب والرأس الأخضر يتباحثان سبل إرساء شراكة مينائية وبحرية استراتيجية    الاتحاد المصري يستنكر الهتافات المعادية للمسلمين خلال مباراة إسبانيا    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    جمعية هيئات المحامين بالمغرب تندد بقانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" وتدعو لتحرك دولي عاجل                تأخر تعويضات طلبة الطب والصيدلة يجر وزير الصحة للمساءلة البرلمانية    توتر اجتماعي برونو طنجة.. نقابة العمال تصف عرض الإدارة ب"الهزيل" وتستعد للنضال    بركة: الموانئ ركيزة أساسية للسيادة اللوجستية للمملكة    تشيلسي يعلن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262،4 مليون جنيه إسترليني    صدمة للجماهير .. تذكرة نهائي مونديال 2026 تتجاوز 10 آلاف دولار    تحليل: الحرب قد تقوي شوكة إيران وتترك دول الخليج في مواجهة العواقب    جمهورية الرأس الأخضر تشيد بالمبادرة الملكية الأطلسية وتدعو إلى اندماج مينائي مع المغرب    بنسبة تقارب %78.. انخفاض حاد في قضايا الاتجار بالبشر في الصين    36 دولة تضغط لإعادة فتح هرمز    لمواجهة أزمة المحروقات.. مقترح برلماني لإعفاء الموظفين من التنقل اليومي    توقيف مروج مخدرات بحي مولاي رشيد وحجز 2100 قرص "ريفوتريل" بالدار البيضاء    إحالة الهجهوج على قاضي التحقيق في حالة اعتقال على خلفية اتهامات ثقيلة        "العدول" يحتجون أمام البرلمان ويواصلون إضراب ال19 يوما    أولاد سعيد تحتضن ملتقى حول التصوف والمقاومة الشعبية واستحضار الذاكرة الروحية    جيش إيران يتعهد شنّ هجمات "ساحقة"    غارات جوية تستهدف مركزا طبيا بارزا في طهران وإسرائيل تعلن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية    أجواء باردة وغائمة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    وزير التجارة الخارجية الفرنسي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد هام من رجال الأعمال    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    رياح النص ومرايا الذات    لامين يامال يندد بالهتافات العنصرية لجماهير اسبانيا: أنا مسلم، الحمد لله وأفتخر بذلك    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    توبة فنان    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    تصنيف "الفيفا".. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه الثامن عالميا والأول عربيا وأفريقيا    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    اكتمال عقد المتأهلين إلى كأس العالم 2026 بعد حسم بطاقتي الملحق    لماذا ضعف العالم العربي والإسلامي؟    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التعويض عن الوقائع الكارثية
نشر في هسبريس يوم 11 - 09 - 2023

على إثر الفاجعة الأليمة التي ضربت المملكة المغربية ليل الجمعة 08 شتنبر 2023، يعاد إلى الواجهة إشكالية التعويض عن الوقائع الكارثية الذي دخل حيز التنفيذ بمقتضى القانون رقم 110.14 في فاتح يناير 2020.
وعلى خلاف بعض الأحداث السابقة كالفيضان الذي اجتاح مدينة الدار البيضاء في يناير 2021، فإن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، يبدو من وجهة نظرنا يستجيب للشروط المحددة في القانون المذكور.
فمن أجل التعويض عن واقعة كارثية بمقتضى القانون رقم 110.14 يجب توفر الشروط التالية:
أولا: تحقق الواقعة الكارثية بالمواصفات المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 110.14، والمتمثلة في الأحداث التي تنتج أضرار مباشرة في المغرب ويرجع السبب الحاسم في تحققها إلى فعل القوة الغير العادية للعامل الطبيعي أو للفعل العنيف للإنسان.
فبالنسبة للعامل الطبيعي، فقد حدد المشرع من جهة، مواصفات القوة الغير العادية في توفر وقوع الحادث المسبب للواقعة الكارثية على شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، وفي حال إمكانية توقع الحادث يشترط أن لا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي الحادث أو تعذر اتخاذ هذه التدابير، كما يجب أن تشكل الآثار المدمرة الناتجة عن الحادث خطورة شديدة بالنسبة للعموم، كما حدد من جهة أخرى لائحة العوامل الطبيعية المعتبرة لتحقق الواقعة الكارثية في الزلازل والفيضانات وارتفاع المد البحري (تسونامي).
ثانيا: أن يتم الإعلان عن الواقعة الكارثية بواسطة قرار لرئيس الحكومة يتم نشره في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة، ويحدد هذا القرار المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية.
الإجراءات التي يجب على الضحايا اتباعها:
يجب التمييز بين الضحايا الذين يتوفرون على تغطية تأمينية وبين أولائك الذين لا يتوفرون على أي تغطية تأمينية.
فبالنسبة للفئة الأولى، فقد خول لهم القانون تقديم طلب التعويض إلى المؤمن دون انتظار صدور إعلان رئيس الحكومة، وفي هذه الحالة يبقى الاختيار للمؤمن بين تعويض الضحية أو انتظار صدور الإعلان المذكور، وفي جميع الحالات، يجب على المؤمن أن يبلغ الضحية بمقترح التعويض داخل أجل ستين يوما من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة.
كما يتعين على الضحايا المتوفرين على تغطية تأمينية أن يقوموا بإشعار مؤمنيهم بتحقق الحادث داخل أجل عشرين يوما، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في التعويض.
أما بالنسبة للضحايا الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية، فيتعين عليهم انتظار صدور قرار رئيس الحكومة من أجل التقييد في سجل تعداد الضحايا الذي تمسكه وزارة الداخلية، ومن ثم تقديم طلب التعويض لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وفق النموذج المعد لهذا الغرض مع ارفاقه بالوثائق المثبتة للضرر.
الأضرار القابلة للتعويض:
يتم أيضا التمييز في هذا الإطار بين التعويضات الممنوحة من طرف شركات التأمين وبين التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن.
التعويض الممنوح من طرف شركات التأمين:
يتم التعويض عن جميع الأضرار المادية والبدنية التي يغطيها عقد التأمين الذي يشمل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، أما بالنسبة لعقود التأمين المعنية، فإن القانون حدد هذه العقود في التأمينات على الأموال (تأمين السكن، تأمين المنشآت الصناعية ...) وكذا التأمين على المسؤولية المدنية بما فيها تلك المتعلقة بالسيارات.
التعويض الممنوح من طرف صندوق التضامن:
يمنح صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية التعويضات المتعلقة بالضرر البدني اللاحق بالضحية أو بذوي حقوقها وكذا التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو فقدان الانتفاع به.
قيمة التعويض:
يتم منح التعويض عن الأضرار المادية وفق نتائج الخبرة المنجزة من طرف لجنة الخبرة مع مراعاة صيغة التعويض المحددة لكل ضرر، أما بالنسبة للأضرار البدنية فتمنح التعويضات وفقا لظهير سنة 1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
وإجمالا فإن حساب التعويض يجب أن يراعي أسقف التعويض والأسقف الإجمالية للتعويض وخلوص التأمين المحددة بمقتضى النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق القانون رقم 110.14.
(*) طالب باحث في سلك الدكتوراه بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
متخصص في التأمين عن الوقائع الكارثية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.