بنسعيد يحث عامل زاكورة على التنمية    أخنوش: الكلفة الأولية للبرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية لا تقل عن 77 مليار درهم    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    "أشبال الأطلس" يبلغون دور ال32 من كأس العالم للناشئين    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجباري: مشروع قانون "المسطرة الجنائية" يتعارض مع مبادئ دستورية
نشر في هسبريس يوم 16 - 02 - 2025

وجه عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، انتقادات حادة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية، داعيا المشرع إلى تدارك مجموعة من التجاوزات والتناقضات التي سجل سقوط النص فيها، وأكد أن المشروع بعدد من المبادئ الكلية والأساسية في السياسة الجنائية.
كلام الجباري جاء في مداخلة له مساء السبت، خلال ندوة علمية وطنية حول "مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان"، نظمها المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بمدينة القصر الكبير.
وقال الجباري إن مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية فيها مس واضح بمبدأ كلي في السياسة الجنائية وفي منظومة حقوق الإنسان والدستور المغربي، هو مبدأ "فصل السلط الذي يتفرع عنه مبدأ آخر لا يقل أهمية وملازم له، هو مبدأ استقلال القضاء".
وسجل رئيس نادي قضاة المغرب أن المادة الثالثة من المشروع تبين بالملموس المس باستقلال القضاء، إذ تقول: "لا يجوز للنيابة العامة أن تفتح أبحاثا تمهيدية بخصوص جرائم المس بالمال العام إلا بطلب من رئيس النيابة العامة وبناء على إحالة من طرف بعض الجهات"، مضيفا أنها "تغل يد القضاء وتخالف الفصل الأول من دستور المملكة، الذي ينص على فصل السلط وتوازنها وتعاونها".
ومضى الجباري منتقدا هذه المادة، إذ قال إنها "لا تشي بأي تعاون أو توازن بين السلط، وتخالف الفصل 107 من الدستور، الذي ينص على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية"، مبرزا أن "ما يزيد من تعميق هذه الإشكالية أن الهيئات، التي يتعين على رئيس النيابة العامة أن ينتظر حتى تطلب منه أن يبحث في أحد الملفات، سنجدها إما جهات إدارية أو مفتشية من المفتشيات، وهذا يقيد يد القضاء".
وزاد موضحا أن هذه الهيئات يمكن أن تكون إحدى مؤسسات الحكامة، وتساءل "كيف يعقل أن نرهن قيام القضاء بواجبه الدستوري بطلب صادر عن هيئة من هيئات الحكامة؟، فشتان بين هيئات الحكامة والسلطة القضائية، التي تبقى سلطة رقابة تملك سلطة القضاء في إطار حمايتها للحقوق والحريات، فيما مؤسسات الحكامة تقوم بدور رقابي لا يتعدى حدود إصدارها توصيات معينة في مجال معين"، داعيا المشرع إلى مراجعة هذه المادة.
ولم تقف انتقادات الجباري عند هذا الحد، بل ذهب إلى المطالبة بمراجعة وتعديل المادة 51، التي قال إنها جعلت من رئيس النيابة العامة منفذا للسياسة الجنائية، وهو ما عده "أمرا غير صائب وفيه خلط للمفاهيم"، لافتا إلى أن النيابة العامة "لا تنفذ السياسة الجنائية وإنما تطبقها، والقضاء يطبق القانون ولا ينفذه، وللأسف المشروع جانب الصواب في هذه المسألة".
كما سجل رئيس نادي القضاة أن مشروع قانون المسطرة الجنائية خالف بعض المعايير الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن المادة 3 من المشروع تمنع ضمنيا جمعيات المجتمع المدني والأفراد من المساهمة في محاربة الفساد، وهو ما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، التي تنص في المادة 13 منها على ضرورة إتاحة الدول الأطراف للمجتمع المدني والأفراد المشاركة في منع الفساد ومحاربته، وذكر بأن المغرب صادق على هذه الاتفاقية وملتزم بهذا المقتضى الدولي.
وتابع الجباري مبينا أن المشروع فيه خرق ل"معيار تقييد الحرية إلا بقرار قضائي"، إذ أفاد أن "الحرية عندما نجنح إلى تقييدها لا بد أن يكون ذلك تحت غطاء قضائي وبأمر من القضاء، لأن القضاء هو الضمانة الأساسية لحقوق وحريات الأفراد"، في الوقت الذي تمنح المادة 66 من المشروع "سلطة تقديرية لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس بأن يقرر بنفسه إذا كان يتطلب الأمر الاحتفاظ بالشخص ووضعه تحت الحراسة النظرية من عدمه".
وتابع قائلا: "أعتقد أن هذا المقتضى ينبغي على المشرع أن يعيد فيه النظر أو على الأقل يقيده بضرورة إصدار أمر من النيابة العامة، وألا يترك الأمر لضابط الشرطة القضائية في إطار سلطته التقديرية"، مؤكدا أن هذا المقتضى يخالف "المادة الأولى من المشروع، التي تقول: "لا يمكن اتخاذ أي تدبير أو إجراء مقيد أو سالب لحرية الأشخاص إلا بمقتضى القانون وتحت مراقبة السلطة القضائية". إذن عندما نعطي السلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائية، دون أن يرجع إلى النيابة العامة لاستصدار قرار بهذا الخصوص، ربما سيقع المشروع في تناقض بين مواده وفصوله".
كما أكد الجباري في مداخلته الساخنة أن المشروع مس بمبدأ قرينة البراءة، مبرزا أن هذا المس يتمثل في طريقة تعامله مع "القوة الثبوتية في محاضر الشرطة القضائية"، إذ اقتصر فقط على "حجية المحاضر وأزال التقارير التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية، في حين ينص القانون الجاري به العمل الآن على التقارير والمحاضر".
وختم قائلا: "عندما ينظر القاضي في قضية معينة يكون محضر الضابطة القضائية حسم النقاش في الإدانة من عدمها، خصوصا في زاوية تدوين الاعتراف أو التصريحات". وتساءل "ألا يمس هذا المقتضى بقرينة البراءة؟"، قبل أن يجيب "أعتقد أنه يمس بها في العمق، وعلى المشرع أن يعيد النظر في هذه المادة ويلطف منها أو يبدع في تقييدها وتسييجها ببعض الشروط التي تنقص من حدتها حتى لا نقع في المساس بقرينة البراءة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.