الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    تعيين إيمان شكاري مديرة إقليمية للتعليم بالجديدة بالنيابة إلى نهاية الموسم الدراسي    حشلاف والسفياني يستقبلان بشفشاون القنصلة العامة لفرنسا    تصعيد إسرائيلي واسع في لبنان وسط هدنة هشة بين واشنطن وطهران    المغرب قادر على الاضطلاع بدور محفز للتعددية في مجال الذكاء الاصطناعي (هلال)    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    إيران تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية الصنع وتحذر من "انتهاك وقف إطلاق النار"    تحولات الأسرة بالمغرب.. هيمنة النموذج النووي وتزايد العائلات أحادية الوالد    قرعة كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة.. المغرب في المجموعة الأولى رفقة مصر وتونس وإثيوبيا    الفريق أول محمد بريظ يقود وفدا عسكريا إلى موريتانيا في إطار اللجنة المختلطة    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    تصنيف "OCP" يؤكد المتانة المالية    رئيس "الكاف" يزور دكار بعد تجريد السنغال من لقب أمم إفريقيا    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد            المملكة المغربية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يتفوق على شقيقه في المرحلة الثالثة    جمهور شباب العرائش يطالب مسؤولي الفريق بعقد ندوة صحفية على إثر التهديد بالنزول الى الدرجة الثالثة    استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    طنجة…توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتشهير بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة موظف عمومي    الميلاتونين بين زمنين    ولد الرشيد: "المجالس العليا" تخدم قضايا السلم والديمقراطية بالقارة الإفريقية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    كومباني بعد الفوز على ريال مدريد: "الفوز في البرنابيو يُعد نتيجة مهمة.. وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا لحسم التأهل"    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    بعد نقض الحكم السابق.. استئنافية الرباط تعيد زيان إلى عقوبة ال5 سنوات نافذة    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "الفيفا" يفتح تحقيقا بشأن الهتافات العنصرية في مباراة إسبانيا ومصر    جهاز استخبارات روسي يكشف "مشروعاً نووياً سرياً" داخل الاتحاد الأوروبي    وزير الخارجية الإسباني: العلاقات مع المغرب تتطور نحو "صداقة مُعززة"    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    هل تنجح هندسة وزارة الداخلية في ترميم وجه السياسة المغربية؟    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"            انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة ترفع "رسم الأراضي" وترجع "السكن والخدمات الجماعية" لإدارة الضرائب
نشر في هسبريس يوم 11 - 04 - 2025

أقرّ مشروع القانون رقم 14.20 المتعلّق بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية زيادات لافتة في الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، لينتقل حده الأدنى من 4 دراهم إلى 10 دراهم للمتر المربع الواحد، ويرتفع أقصاه من 12 إلى 30 درهما للمتر المربع.
وبموجب النص القانوني، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، سيتم إرجاع اختصاص إصدار وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية (علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا) إلى المديرية العامة للضرائب، بعد أن كان انتقل بعد إقرار القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06، ودخوله حيز التنفيذ، مطلع يناير 2021، إلى الخزينة العامة للمملكة.
وأعقب ذلك صدور قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالجريدة الرسمية، في فاتح يوليوز 2024، يقضي بأنه "تحوّل المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب جميع ملفات الملزمين المتبقية لديها إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة، متضمنة جميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين".
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الجديد أن هذا المشروع يروم "سن أحكام خاصة بهدف تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، التي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين".
ووفق المادة الأولى من نسخة مشروع القانون التي صادق عليها المجلس الحكومي، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، فإن المشروع يقضي بنسخ وتعويض أحكام المواد 45 و100 و116 و167 من القانون رقم 47.06 المتعلّق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 ماي من ذي القعدة، الموافق ل30 نونبر 2007 كما وقع تغييره وتتميمه.
رفع قيمة الرسوم
في هذا الصدد، وبموجب التعديل الذي سوف يطرأ على المادة 45، سيتم تحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 162، في 20 إلى 30 درهما للمتر المربع "بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، ولاسيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية، من طرق وشبكات الكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري، وكذا خدمة جمع النفايات".
أما "بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء"، فإن سعر الرسم المذكور يحدد من 10 إلى 15 درهما للمتر المربع الواحد.
في السياق ذاته يقضي التعديل بتحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية "من 0.5 إلى 2 درهم للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، التي تفتقر إلى كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية سالفة الذكر".
وأكد المصدر نفسه أنه "تحدد المناطق المذكورة أعلاه بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية، ولا يكون هذا القرار قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم"، فيما "لا يتم إصدار وأداء الرسم الذي يقل عن مائتي (200) درهم".
نقل اختصاصات
على صعيد آخر يقضي التعديلان اللذان أدرجا على المادتين 116 و100 من القانون رقم 47.06 المتعلّق بجبايات الجماعات الترابية بأن الرسمين المذكورين سوف يُستخلصان من طرف المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل (قُباض إدارة الضرائب بموجب مشروع القانون الجديد).
كما قضى مشروع القانون الجديد بتغيير وتتميم المادة 167 من القانون سالف الذكر؛ لتنص على أنه يقصد بالإدارة الواردة في هذا القانون "المصالح التابعة لإدارة الضرائب للرسم المبني ولرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، (و) المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا القانون".
أما المادة الثانية من مشروع القانون رقم 14.25 فتقضي بتغيير وتتميم المادة 82 لتقضي بأنه "يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل... وفق مطبوع نموذجي للإدارة".
وتقضي المادة الثالثة من الوثيقة القانونية نفسها، بشأن تتميم المادة رقم 167 مكرر، بأن المقصود بالمحاسب العمومي المكلف بالتحصيل "قباض إدارة الضرائب بالنسبة للرسم المهني والرسم السكن والرسم الخدمات الجماعية"، و"القباض الجماعيون بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا القانون".
وتابع المصدر ذاته: "يعين القباض الجماعيون لدى الجماعات الترابية المشار إليهم في البند 2 أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويؤهلون بهذه الصفة وحدهم لتحصيل الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بما في ذلك التحصيل الجبري لهذه الرسوم، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 سالف الذكر".
إشكالات مثارة
معقبا على هذه التعديلات القانونية أفاد جواد لعسري، أستاذ جامعي للمالية العمومية والتشريع الضريبي، بأن "أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية التي أقرتها مرتفعة"، مستدركا بأن "الإشكال أن مشروع القانون الجديد لم يحسم في إمكانية استغلال هذه الأراضي فلاحيا، خصوصا أن كثيرين قد يلجؤون إلى حرث هذه الأراضي للاستفادة من الإعفاء الضريبي، في ظل غياب نص قانوني يمنع ذلك".
واعتبر لعسري، ضمن تصريح لهسبيرس، أن إرجاع اختصاص إصدار وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب، بعد أن كان منح للخزينة العامة في آخر تعديل، فوظفت الأخيرة الأطر اللازمة للقيام بهذه العملية، وبعد صدور قرار بنقل ملفات الرسمين إلى هذه المؤسسة فاتح يوليوز الماضي، يسائل الأمن القانوني بالمملكة"، وأورد أن "ذلك من شأنه أن يربك المواطنين الذين بدأوا للتو متابعة ملفاتهم في ما يتعلّق بهذين الرسمين لدى الخزينة العامة للمملكة، قبل فترة محدودة فقط".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.