الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة ترفع "رسم الأراضي" وترجع "السكن والخدمات الجماعية" لإدارة الضرائب
نشر في هسبريس يوم 11 - 04 - 2025

أقرّ مشروع القانون رقم 14.20 المتعلّق بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية زيادات لافتة في الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، لينتقل حده الأدنى من 4 دراهم إلى 10 دراهم للمتر المربع الواحد، ويرتفع أقصاه من 12 إلى 30 درهما للمتر المربع.
وبموجب النص القانوني، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، سيتم إرجاع اختصاص إصدار وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية (علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا) إلى المديرية العامة للضرائب، بعد أن كان انتقل بعد إقرار القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06، ودخوله حيز التنفيذ، مطلع يناير 2021، إلى الخزينة العامة للمملكة.
وأعقب ذلك صدور قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالجريدة الرسمية، في فاتح يوليوز 2024، يقضي بأنه "تحوّل المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب جميع ملفات الملزمين المتبقية لديها إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة، متضمنة جميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين".
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الجديد أن هذا المشروع يروم "سن أحكام خاصة بهدف تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، التي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين".
ووفق المادة الأولى من نسخة مشروع القانون التي صادق عليها المجلس الحكومي، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، فإن المشروع يقضي بنسخ وتعويض أحكام المواد 45 و100 و116 و167 من القانون رقم 47.06 المتعلّق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 ماي من ذي القعدة، الموافق ل30 نونبر 2007 كما وقع تغييره وتتميمه.
رفع قيمة الرسوم
في هذا الصدد، وبموجب التعديل الذي سوف يطرأ على المادة 45، سيتم تحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 162، في 20 إلى 30 درهما للمتر المربع "بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، ولاسيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية، من طرق وشبكات الكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري، وكذا خدمة جمع النفايات".
أما "بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء"، فإن سعر الرسم المذكور يحدد من 10 إلى 15 درهما للمتر المربع الواحد.
في السياق ذاته يقضي التعديل بتحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية "من 0.5 إلى 2 درهم للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، التي تفتقر إلى كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية سالفة الذكر".
وأكد المصدر نفسه أنه "تحدد المناطق المذكورة أعلاه بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية، ولا يكون هذا القرار قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم"، فيما "لا يتم إصدار وأداء الرسم الذي يقل عن مائتي (200) درهم".
نقل اختصاصات
على صعيد آخر يقضي التعديلان اللذان أدرجا على المادتين 116 و100 من القانون رقم 47.06 المتعلّق بجبايات الجماعات الترابية بأن الرسمين المذكورين سوف يُستخلصان من طرف المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل (قُباض إدارة الضرائب بموجب مشروع القانون الجديد).
كما قضى مشروع القانون الجديد بتغيير وتتميم المادة 167 من القانون سالف الذكر؛ لتنص على أنه يقصد بالإدارة الواردة في هذا القانون "المصالح التابعة لإدارة الضرائب للرسم المبني ولرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، (و) المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا القانون".
أما المادة الثانية من مشروع القانون رقم 14.25 فتقضي بتغيير وتتميم المادة 82 لتقضي بأنه "يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل... وفق مطبوع نموذجي للإدارة".
وتقضي المادة الثالثة من الوثيقة القانونية نفسها، بشأن تتميم المادة رقم 167 مكرر، بأن المقصود بالمحاسب العمومي المكلف بالتحصيل "قباض إدارة الضرائب بالنسبة للرسم المهني والرسم السكن والرسم الخدمات الجماعية"، و"القباض الجماعيون بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا القانون".
وتابع المصدر ذاته: "يعين القباض الجماعيون لدى الجماعات الترابية المشار إليهم في البند 2 أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويؤهلون بهذه الصفة وحدهم لتحصيل الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بما في ذلك التحصيل الجبري لهذه الرسوم، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 سالف الذكر".
إشكالات مثارة
معقبا على هذه التعديلات القانونية أفاد جواد لعسري، أستاذ جامعي للمالية العمومية والتشريع الضريبي، بأن "أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية التي أقرتها مرتفعة"، مستدركا بأن "الإشكال أن مشروع القانون الجديد لم يحسم في إمكانية استغلال هذه الأراضي فلاحيا، خصوصا أن كثيرين قد يلجؤون إلى حرث هذه الأراضي للاستفادة من الإعفاء الضريبي، في ظل غياب نص قانوني يمنع ذلك".
واعتبر لعسري، ضمن تصريح لهسبيرس، أن إرجاع اختصاص إصدار وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب، بعد أن كان منح للخزينة العامة في آخر تعديل، فوظفت الأخيرة الأطر اللازمة للقيام بهذه العملية، وبعد صدور قرار بنقل ملفات الرسمين إلى هذه المؤسسة فاتح يوليوز الماضي، يسائل الأمن القانوني بالمملكة"، وأورد أن "ذلك من شأنه أن يربك المواطنين الذين بدأوا للتو متابعة ملفاتهم في ما يتعلّق بهذين الرسمين لدى الخزينة العامة للمملكة، قبل فترة محدودة فقط".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.