نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح، وتساقطات ثلجية وطقس بارد من السبت إلى الاثنين    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    الكان 2025 .. الجزائر وبوركينافاسو في مواجهة نارية لحسم التأهل لدور الثمن    رسالة لجمهور أكادير : شكراً على رقيكم .. ولإنجاح العرس الكروي : لا دخول للملعب بدون تذكرة    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    المحامون يلتمسون تدخل الاتحاد الدولي للمحامين لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهنة        ألوان العلم الجزائري تزين ملعب مولاي عبد الله بالرباط وتختصر موقف المغرب        أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    إقليم الجديدة .. تعبئة شاملة وإجراءات استباقية لمواجهة تداعيات التساقطات المطرية    رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    نظام الكابرانات يتمسك باحتجاز جثمان شاب مغربي    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    ترامب يرفض اعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال" وسط إدانة عربية وإسلامية واسعة    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة ترفع "رسم الأراضي" وترجع "السكن والخدمات الجماعية" لإدارة الضرائب
نشر في هسبريس يوم 11 - 04 - 2025

أقرّ مشروع القانون رقم 14.20 المتعلّق بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية زيادات لافتة في الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، لينتقل حده الأدنى من 4 دراهم إلى 10 دراهم للمتر المربع الواحد، ويرتفع أقصاه من 12 إلى 30 درهما للمتر المربع.
وبموجب النص القانوني، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، سيتم إرجاع اختصاص إصدار وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية (علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا) إلى المديرية العامة للضرائب، بعد أن كان انتقل بعد إقرار القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06، ودخوله حيز التنفيذ، مطلع يناير 2021، إلى الخزينة العامة للمملكة.
وأعقب ذلك صدور قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالجريدة الرسمية، في فاتح يوليوز 2024، يقضي بأنه "تحوّل المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب جميع ملفات الملزمين المتبقية لديها إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة، متضمنة جميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين".
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الجديد أن هذا المشروع يروم "سن أحكام خاصة بهدف تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، التي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين".
ووفق المادة الأولى من نسخة مشروع القانون التي صادق عليها المجلس الحكومي، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، فإن المشروع يقضي بنسخ وتعويض أحكام المواد 45 و100 و116 و167 من القانون رقم 47.06 المتعلّق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 ماي من ذي القعدة، الموافق ل30 نونبر 2007 كما وقع تغييره وتتميمه.
رفع قيمة الرسوم
في هذا الصدد، وبموجب التعديل الذي سوف يطرأ على المادة 45، سيتم تحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 162، في 20 إلى 30 درهما للمتر المربع "بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، ولاسيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية، من طرق وشبكات الكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري، وكذا خدمة جمع النفايات".
أما "بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء"، فإن سعر الرسم المذكور يحدد من 10 إلى 15 درهما للمتر المربع الواحد.
في السياق ذاته يقضي التعديل بتحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية "من 0.5 إلى 2 درهم للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، التي تفتقر إلى كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية سالفة الذكر".
وأكد المصدر نفسه أنه "تحدد المناطق المذكورة أعلاه بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية، ولا يكون هذا القرار قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم"، فيما "لا يتم إصدار وأداء الرسم الذي يقل عن مائتي (200) درهم".
نقل اختصاصات
على صعيد آخر يقضي التعديلان اللذان أدرجا على المادتين 116 و100 من القانون رقم 47.06 المتعلّق بجبايات الجماعات الترابية بأن الرسمين المذكورين سوف يُستخلصان من طرف المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل (قُباض إدارة الضرائب بموجب مشروع القانون الجديد).
كما قضى مشروع القانون الجديد بتغيير وتتميم المادة 167 من القانون سالف الذكر؛ لتنص على أنه يقصد بالإدارة الواردة في هذا القانون "المصالح التابعة لإدارة الضرائب للرسم المبني ولرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، (و) المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا القانون".
أما المادة الثانية من مشروع القانون رقم 14.25 فتقضي بتغيير وتتميم المادة 82 لتقضي بأنه "يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل... وفق مطبوع نموذجي للإدارة".
وتقضي المادة الثالثة من الوثيقة القانونية نفسها، بشأن تتميم المادة رقم 167 مكرر، بأن المقصود بالمحاسب العمومي المكلف بالتحصيل "قباض إدارة الضرائب بالنسبة للرسم المهني والرسم السكن والرسم الخدمات الجماعية"، و"القباض الجماعيون بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا القانون".
وتابع المصدر ذاته: "يعين القباض الجماعيون لدى الجماعات الترابية المشار إليهم في البند 2 أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويؤهلون بهذه الصفة وحدهم لتحصيل الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بما في ذلك التحصيل الجبري لهذه الرسوم، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 سالف الذكر".
إشكالات مثارة
معقبا على هذه التعديلات القانونية أفاد جواد لعسري، أستاذ جامعي للمالية العمومية والتشريع الضريبي، بأن "أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية التي أقرتها مرتفعة"، مستدركا بأن "الإشكال أن مشروع القانون الجديد لم يحسم في إمكانية استغلال هذه الأراضي فلاحيا، خصوصا أن كثيرين قد يلجؤون إلى حرث هذه الأراضي للاستفادة من الإعفاء الضريبي، في ظل غياب نص قانوني يمنع ذلك".
واعتبر لعسري، ضمن تصريح لهسبيرس، أن إرجاع اختصاص إصدار وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب، بعد أن كان منح للخزينة العامة في آخر تعديل، فوظفت الأخيرة الأطر اللازمة للقيام بهذه العملية، وبعد صدور قرار بنقل ملفات الرسمين إلى هذه المؤسسة فاتح يوليوز الماضي، يسائل الأمن القانوني بالمملكة"، وأورد أن "ذلك من شأنه أن يربك المواطنين الذين بدأوا للتو متابعة ملفاتهم في ما يتعلّق بهذين الرسمين لدى الخزينة العامة للمملكة، قبل فترة محدودة فقط".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.