القصر الصغير.. وفاة شابة حامل بتوأمين تهز قرية ظهر الخروب وسط غضب بسبب نقلها بين مستشفيين    قطر وكأس العرب 2025 .. تمجيد إعلامي مبالغ فيه ومقارنات تستفز الشارع الرياضي العربي    التوزاني: فيلمي "زنقة مالقة"عودة إلى الجذور والأكثر حميمية في مساري    شركة الطيران النرويجية تُعلن عن إطلاق خط مباشر بين أوسلو وطنجة    السغروشني: الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد تعززت بعدة مشاريع تروم توطيد آليات الرقابة والوقاية من الفساد    "ماركسيون على سنة الله ورسوله".. عبارة تفجّر جلسة مجلس النواب (فيديو)    محكمة فرنسية تؤجل محاكمة سعد لمجرد    ساكنة تيزنيت تجدد دعمها للشعب الفلسطيني في يوم التضامن العالمي    كأس العرب (قطر 2025).. المنتخب الفلسطيني ينتزع فوزا ثمينا أمام نظيره القطري (1-0)    هذا ما ينتظر مجلس جماعة تارجيست بعد عزل الرئيس ومستشارين    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    الداخلية تدعو المواطنين البالغين 18 سنة قبل مارس 2026 إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية    الكاف يفتح تحقيقا في أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي    بورصة الدارالبيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    تكوين ناطقين باسم النيابات العامة لإدارة التواصل المؤسساتي الفعال مع مختلف المنابر الإعلامية    حموشي يستقبل الأمين العام المساعد الجديد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    عرض فيلم "مع حسن في غزة" بمهرجان مراكش.. قصة بحث إنساني تحولت إلى وثيقة تاريخية    نشرة إنذارية برتقالية: تساقطات ثلجية كثيفة ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق بالمغرب    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    فضيحة تجسس يهودي على المسلمين في فرنسا    المنتخب المغربي ل"الفوتسال"السيدات ينهي مشواره في كأس العالم بعد خسارته ضد إسبانيا (1-6)    شاب في مقتبل العمر يُنهي حياته داخل منزل أسرته بالعرائش    مكتب الصرف يحقق في تهريب أموال ضخمة لمنتخبين مزدوجي الجنسية    عائدات الأسفار تسجل 113 مليار درهم في الأشهر العشرة الأولى من 2025    أزارو: المنتخب الرديف جاهز لبداية قوية وهدفنا هو التتويج وإسعاد الجماهير المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    يامال: فكرت في اللعب للمغرب بعد إنجاز 2022.. لكن إسبانيا كانت خياري النهائي    الضرائب تحاسب شركات بسبب "منح" وزراء ومسؤولين عموميين سابقين    المهرجان الدولي للفنون الرقمية : فرصة لإعادة صياغة علاقة الانسان بالتكنولوجيا    عملية أمنية منسقة توقف منصة "خلاط بيتكوين"    جمعية تحتج على تراجع حقوق ذوي الإعاقة    بينها 2150 في المغرب.. إسرائيل تنشر أرقاما متضاربة ليهود الدول العربية    السكيتيوي: "هدفنا صريح وواضح وهو تشريف كرة القدم المغربية والفوز بكأس العرب"    صحيفة أمريكية: ترامب طلب من مادورو الاستقالة وترك البلاد    السياحة المغربية تقفز إلى 116 مليار درهم وترفع مساهمتها في الاقتصاد سنة 2024    مراكش .. انطلاق أشغال الدورة ال19 للمؤتمر العالمي للماء    نشرة إنذارية .. تساقطات ثلجية وهبات رياح قوية بعد غد الأربعاء بعدد من مناطق المملكة        حكايات مدرِّسين من أيّام المدرسة    نجاح متميز للملتقى الوطني للمخطوطات بإنزكان    زيارة بابا الفاتيكان تدعو إلى صيانة الوحدة والحفاظ على الأمل في لبنان    فيلم زنقة مالقة لمريم التوزاني .. نشيد الذاكرة والحب على عتبة الثمانين        الأممية الاشتراكية تثمن قرار مجلس الأمن بشأن مبادرة الحكم الذاتي وتعتبره أساسا لحل نهائي للنزاع    محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب تنطلق الاثنين في فرنسا    مزاد يبيع "لوحة مفقودة" ب2,3 ملايين يورو    طقس الاثنين.. أجواء باردة نسبيا إلى باردة بعدد من مناطق المملكة    لمجرد أمام القضاء بتهمة الاغتصاب    بوتين يدعم توسيع العلاقات العسكرية    كندا تختار المغرب أول بلد في العالم لتجربة التأشيرة الرقمية!    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب تحاسب شركات بسبب "منح" وزراء ومسؤولين عموميين سابقين
نشر في هسبريس يوم 01 - 12 - 2025

أطلقت مصالح المديرية العامة للضرائب حملة مراقبة جديدة تستهدف الاختلالات المرتبطة بمنح منح مخصصة للحضور (Jetons de présence) دون مصادقة الجموع العامة للشركات، لفائدة مسيرين مستقلين، استفاد منها وزراء ومسؤولون عموميون سابقون؛ بعد رصد تجاوزات داخل عدد من الشركات الكبرى في هذا الشأن.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن معطيات واردة عن مصلحة اليقظة وتتبع أنشطة المقاولات الكبرى، التابعة لقسم اليقظة وتتبع الوضعية الجبائية للمقاولات الكبرى لدى مديرية المراقبة، كشفت عن أن "منح حضور" غير قانونية رتبت آثارا ضريبية ثقيلة؛ فقد تسببت في رفض مصالح الإدارة الجبائية هذه النفقات ضمن التصريحات الجبائية، باعتبارها غير قابلة للخصم ومخالفتها للضوابط والمقتضيات الجبائية، حيث تشكل تصرفا غير عاديا في التدبير.
وأكدت المصادر نفسها مراقبي الضرائب امتنعوا، في إطار مهام المراقبة، عن خصم "منح حضور" ضخمة، وإعادة إدراجها في الأرباح الخاضعة للضريبة، مع فرض غرامات بنسبة وصلت إلى 15 في المائة وفوائد تأخير.
وشددت مصادر هسبريس على أن فرق المراقبة الجهوية تعاملت مع المبالغ الممنوحة لأعضاء مجالس إدارية كدخل خاضع للضريبة يقتطع عند المنبع بنسبة 30 في المائة، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
وكشفت مصادرنا عن تزود المراقبين بمعلومات دقيقة حول إخلال "منح حضور" بمبادئ الحذر وتشكيكها في مصداقية النفقات والحسابات المصرح بها، لافتة إلى أن مهام التدقيق رصدت قفز بعض مفوضي حسابات على التبليغ عن خروقات توزيع المنح المشار إليها وتجاهلهم طلب تسوية أوضاع شركات لدى مديرية الضرائب، رغم تسجيل عدد منهم تحفظات على حسابات شركات. ويرتقب أن تسفر هذه الحملة الجديدة عن تفعيل تصحيحات جبائية وإخضاع وحدات مخالفة لمراجعات ضريبية ثقيلة.
ويرتقب أن ترتب حملة المراقبة الجديدة، وفق مصادر هسبريس، مسؤوليات مدنية وجنائية على أعضاء مجالس إدارية عن صرف مبالغ غير قانونية، حيث يمكن متابعتهم مدنيا بإلزامهم بإرجاع كامل المبالغ المستخلصة دون وجه حق لفائدة الشركات.
وأكدت أن المتابعات ستمتد إلى المسؤولية الجنائية بتهمة إساءة استعمال أموال شركات، وفق ما ينص عليه الفصل 384 من القانون المتعلق بشركات المساهمة، الذي يقر عقوبات قد تصل إلى ستة أشهر حبسا وغرامات قد تبلغ مليون درهم، إضافة إلى إمكانية الحكم بالمنع من التسيير.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر جيدة الاطلاع أن المراقبين استندوا إلى نتائج تحليل بيانات معلوماتية على المستوى المركزي كشفت عن مؤشرات اشتباه ضمن تصريحات جبائية لشركات، همت على وجه الخصوص إدراج "منح حضور" مبالغ فيها لا تتناسب مع الوضعية المالية والجبائية لهذه الشركات.
حري بالذكر أن مقتضيات المادة 55 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة تنص على أن تحديد المبلغ السنوي ل"منح الحضور" يظل اختصاصا حصريا للجمعية العامة العادية، حيث يقتصر دور مجلس الإدارة على توزيع المبلغ المصادق عليه دون إمكانية تحديده منفردا، باعتبار أن أي قرار من هذا النوع يعد مخالفة صريحة لمبدأ فصل السلط داخل الشركة. كما لا يمكن تجاوز القانون عبر تكييف هذه المبالغ ك"تعويضات استثنائية"؛ بالنظر إلى خضوعها لنظام تعاقدي يستوجب بدوره موافقة الجمعية العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.