قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    أوغندا تكتسح غينيا بثلاثية في "الشان"    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    واشنطن توضح سياسة "رسوم الذهب"    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    مشروع قانون المالية 2026.. تعزيز استدامة المالية العمومية ودعم النمو المستدام ضمن رؤية ملكية شاملة    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)        وفاة طفل غرقاً داخل حوض مائي بإقليم الحسيمة    جمال بن عمر: لا يمكن تسوية نزاع الصحراء بتدخل خارجي.. وربط البوليساريو بإيران وحزب الله يقوض فرص الحوار    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    قادة دول ورجال أعمال يلتمسون ود ترامب بالذهب والهدايا والمديح    ارتفاع صاروخي في صادرات الطماطم المغربية نحو إسبانيا بنسبة 40%    الشرطة توقف طبيبا متلبسا بتلقي رشوة 3000 درهم مقابل تسريع خبرة طبية    موجة حر تصل إلى 48 درجة وزخات رعدية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    قتيل ومصاب في انهيار بمنجم إميضر    رحيل الفنان المصري سيد صادق عن عمر 80 عاما في وفاة مفاجئة    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بلدية إسبانية تتخذ قرارا مثيرا للجدل بحق المسلمين    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    المغرب يصدّر أول شحنة من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا        قتيل بضربة اسرائيلية على جنوب لبنان    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    السلطات تحجز بالفنيدق طنا من البطاطس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    "أوبن إيه آي" تقوي الذكاء الاصطناعي التوليدي    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    المغرب على رادار البنتاغون... قرار أمريكي قد يغيّر خريطة الأمن في إفريقيا    أطروحات يوليوز    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش متابعة بعض شباب العدالة والتنمية..
نشر في هسبريس يوم 05 - 01 - 2017


الإشادة بالإرهاب في القانون والقضاء المقارن
لقد أتيح للقضاء المقارن في متابعات بهذه التهمة أن حدد ما يشكل إشادة بالإرهاب، ووافقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على هذا التفسير في إطار محدد بتاريخ 2 أكتوبر الذي أصدرت فيه قرارا "Leroy c France".
ففي قضية 2008، قام رسام كاريكاتور من إقليم الباسك، في 13 شتنبر 2001، أي يومين فقط بعد أحداث 11 شتنبر 2001 ضد ناطحتي السحاب بنيويورك وضد بناية البانتاغون، بنشر رسم في جريدة يسارية في جنوب فرنسا (مدينة بايون) يصور العملية كالتالي: أربع عمارات عملاقة تتهاوى في سحابة من الغبار بعد صدمها بطائرتين مع شعار يقول: "نحن حلمنا جميعا بهذا... حماس فعلتها".
تمت متابعة الرسام ومدير الجريدة من طرف النيابة العامة بتهمة الإشادة بالإرهاب والمشاركة في ذلك في 8 يناير 2002. وتمت المتابعة بقانون الصحافة الفرنسي (المادة 24) وليس بقانون الإرهاب.
ذلك أن المتابعة بقانون الإرهاب تسمح بتطبيق مسطرة جنائية قاسية خاصة بالجرائم الإرهابية. فهي تسمح بالاعتقال وبالوضع تحت الحراسة لفترة قد تمتد إلى 12 يوما، كما تؤسس لاختصاص محكمة الاستئناف بالرباط حصريا في جرائم الإرهاب وتضع يد قاضي التحقيق المختص بجرائم الإرهاب على القضية، كما تخص الجريمة بعقوبات قاسية لأنها تتحول من جنحة (قانون الصحافة) إلى جناية (القانون الجنائي).
فقي القضية المشار إليها، حكمت محكمة بايون على الرسام والمدير بتهمة المشاركة في الإشادة بالإرهاب، وقضت في حقهما بغرامة 1500 يورو لكل منهما ونشر الحكم في جريدتين على نفقتهما، وبمصاريف الدعوى مع إمكانية الإكراه البدني.
وقد اعتبرت المحكمة أن إرفاق الرسم بشعار يمجد العنف ويجعل من عمل زرع الموت والدمار يرقى إلى مستوى حلم؛ أي يعطيه مغزى رائعا، تكون التهمة تحققت.
طعن المدانان في الحكم ولكن محكمة الاستئناف أكدت الحكم الابتدائي في 24 شتنبر 2002. ومما جاء في تعليلها أن المتهمين قد أضفوا على العمل الإرهابي طابعا مثاليا برفعه إلى مستوى الحلم باستعمال فعل "حلمنا"، فأعطوا بذلك تثمينا لا لبس فيه لفعل القتل، وإن استعمال ضمير المتكلم الجماعي "نحن" لفعل مدمر قدم كما لو كان تحقيقا لحلم، من شأنه أن يشجع بشكل غير مباشر قارئا محتملا على تقييم إيجابي لنجاح فعل إجرامي. وبهذا تتم الإشادة بنجاعة عمل إرهابي وبآثاره المفيدة...
طعن المدانان بالنقض في الحكم ودفعا بأن نيتهما لم تتجه أبدا إلى الإشادة بالإرهاب، لكن محكمة النقض اعتبرت، في 25 مارس 2003، أن الحكم الاستئنافي صادف الصواب وكان معللا جيدا. وقبلت الطعن فقط في نقطة واحدة تتعلق بالإكراه البدني في حالة عدم أداء الغرامة، معتبرة أنه لا يمكن الحكم به في قضايا ذات طبيعة سياسية.
ويجب أن نلاحظ هنا أن الحكم تم بناء على قانون الصحافة (المادة 24 من قانون الصحافة الفرنسي)، وأن الصحافيين حوكما دون اعتقال، وأن الحكم تم بغرامة، وأن الإكراه البدني رفض من طرف محكمة النقض، وأن القضية حكمت في أجل معقول والمتهمان في حالة سراح؛ فمن الابتدائي والاستئناف حتى النقض استمرت القضية 14 شهرا و17 يوما.
لجأ العارضان للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 12 نونبر 2003، بدعوى انتهاك فرنسا للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير.
في تعليلها رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قرار 8 أكتوبر 2008)، من جهة أولى، أنه وإن كان الصحافيون ملزمين بمراعاة القيود المشروعة المستمدة من اعتبارات الأمن العام والوقاية من الجريمة، فإنهم في الوقت نفسه مطوقون بواجب تبليغ المعلومات والأفكار، بما في ذلك تلك التي تزعج وتقسم الرأي العام؛ ذلك أنه إضافة إلى وظيفة وسائل الإعلام في نشر الأخبار والأفكار، يوجد أيضا حق العموم في تلقيها. وبسبب وضيفتها، فإن حرية الصحافة تتضمن اللجوء أحيانا إلى قدر من المبالغة، بل ومن الاستفزاز.
واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تعليل المحاكم الوطنية كان في محله، وأن الإدانة لم تخرق المادة 10 من الاتفاقية، خاصة أن العقوبة بغرامة كانت معتدلة ومتناسبة.
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت أنه حصل انتهاك للمادة 6 من الفقرة 1 من الاتفاقية المتعلقة بأحد شروط المحاكمة العادلة بسبب عدم تبليغ مقدم الطلب أو محاميه قبل الجلسة أمام محكمة النقض تقرير القاضي المقرر، في حين أحيلت الوثيقة إلى النائب العام، وهو ما لا يتفق مع متطلبات المحاكمة العادلة.
وخلصت المحكمة إلى أن حكمها بوجود انتهاك يشكل في حد ذاته ترضية لمقدم الطلب تعد كافية لجبر الأضرار التي لحقته.
وقضت أخيرا بأن على الدولة المدعى عليها أن تدفع لمقدم الطلب، في أجل 3 شهور، مبلغ 1000 يورو، بالإضافة إلى أي مبلغ قد يكون قد دفعه عن التكاليف والنفقات، وبعد انقضاء تلك الفترة حتى الأداء سيرتفع هذا المبلغ بفائدة بمعدل مساو لسعر الفائدة على الإقراض التي يقرها البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة الافتراضية، بالإضافة إلى ثلاث نقاط مئوية.
وكخاتمة نقول: هكذا تتأكد التخوفات التي سبق أن عبرنا عنها مرارا بمناسبة مناقشة قانون الصحافة والنشر، وتتبخر تطمينات وزير الاتصال بشأن عدم تطبيق القانون الجنائي أو العقوبات السالبة للحرية في جرائم الصحافة والنشر. والأدهى من ذلك ما يمكن أن يرافق هذا التطبيق من انتقائية لا تخلو من بواعث سياسية. والأشد مرارة أن يتم ذلك تحت مضلة حكومة يرأسها الحزب الذي ينتمي إليه المتابعون، والذي يقدم كل ما يطلب منه من تنازلات!!!
* أستاذ جامعي ومحام بهيئة الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.