زعماء الأحزاب يشيدون بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك في تحيين مبادرة الحكم الذاتي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    الفريق الاشتراكي: الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء ليس مجرد موقف شكلي بل تتويج لمسار دبلوماسي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات قانونية حول مغالطات ديكسون محامي بوعشرين
نشر في هسبريس يوم 08 - 04 - 2018

إن القارئ العادي للبيان الخاص للمحامي البريطاني روندي ديكسون، محامي الصحافي توفيق بوعشرين، سيصاب بالدهشة الشديدة لأن البيان موقع باسمه، وشخصيا أشك في صدوره عنه لأنه جاء خاليا من اللمسة الاحترافية لرجل القانون، ومكتوب بطريقة صحافية كبيان إعلامي تبريري أكثر منه دراسة قانونية وقضائية وفقهية لمحتويات ملف المتابعة، حيث وجدنا أنفسنا أمام مادة لا تحترم أدبيات التعليق القانوني على الملفات القضائية، ولا تتوفر فيها عناصر الخبرة القانونية، على الأقل في القانون المغربي، ناهيك عن القانون الدولي أو القضاء الأجنبي،
ويمكنني أن أستدل على الفراغ القانوني للبيان بالعناصر التالية:
يقول البيان إنه خلافا للمتوقع تم في 23 فبراير 2018 توقيف السيد توفيق بوعشرين في مقر عمله، عن طريق القوة من طرف 40 عنصرا، فهل يستند المحامي والخبير القانوني على نصوص القانون أم على المتوقع؟ وهل الإشكال في عدد أفراد الشرطة القضائية أم في احترام سلامة الإجراءات، ومنها حماية الموقوف، ومعاملته بطريقة قانونية وإنسانية وغير مهينة، وعدم تعريضه للتعذيب، والتي لم يتم التظلم منها. والغريب هنا هو عبارة الإيقاف عن طريق القوة، دون تحديد أي قوة هاته، لأن الإيقاف لا يتم بالقوة، وإنما بالقانون، وشتان بين الأمرين. إن الشرطة القضائية هي التي تملك وحدها صلاحية تقدير اعتبارات حاجتها لعدد ونوعية أفرادها للقيام بعملية التوقيف والضبط، وهو اختصاص لا يتعرض له قانون المسطرة الجنائية باعتباره لا يمس بحقوق المتهم.
الإشارة إلى أن الصحافي بوعشرين صحافي بارز كنقطة في البيان وليس كتمهيد له يثير الاستغراب لأنه يتنافى ومبدأ المساواة أمام القانون، وفقا للفصل السادس من الدستور، وما يتفرع عنه من مبدأ المساواة أمام القضاء، فهل الشهرة تتنافى والمسؤولية الجنائية؟ وهل تحصنه من المتابعة؟
البيان يستعمل عبارة وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وليس الوكيل العام للملك، فهل الذي لا يعرف درجات النيابة العامة وتسلسلها في التنظيم القضائي يمكن أن يفتي في نازلة على ضوء القانون المغربي؟
البيان يتحدث عن مذكرة النيابة العامة بإحالة السيد توفيق بوعشرين على المحكمة في حالة اعتقال باعتباره مذكرة، وشتان بين قرار المتابعة والإحالة وعبارة المذكرة، التي هي غريبة عن تنظيمنا القضائي، حيث تنص المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية على أنه إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم أصدر الوكيل العام للملك أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال وإحالته على غرفة الجنايات، في نفس الاتجاه –المادة 419.
البيان يجهل أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة لا يحدد مدة الاعتقال لأن المتهم يحاكم في حالة اعتقال، ووضعيته تصبح خاضعة لقرارات المحكمة، ولا يفرج عنه إلا تبعا لها، أي بالبراءة والإعفاء أو السقوط أو إيقاف التنفيذ، طبقا للمادة 434 من قانون المسطرة الجنائية. لكن الخطير هو تجاهل مثل هذه الأبجديات بالقول بعدم صدور أمر بالقبض أو بالحبس الاحتياطي، وكأن قرار الإحالة في حالة اعتقال ليس قرارا قضائيا ومسببا ومشروعا وصادرا عن قاض مستقل، وفقا للقانون المغربي.
البيان يدين دفاع بوعشرين لأن تعثر مسار المحاكمة راجع إليه، بالنظر إلى الدفوعات غير المؤسسة المثارة في كل جلسة، والتي تستهدف تعطيل مسار المحاكمة، وهكذا أصبح تنبيه المحكمة لأطراف الدعوى بحقوقهم، ومن ذلك إخبار المطالبات بالحق المدني بحقهن في الحضور من عدمه، وفقا لما يفرضه القانون (المادة 427 من ق.م.ج) لأطوار الجلسة، تهريبا لهن وخرقا للحياد ودفعا يستغرق مناقشته ثلاث ساعات، رغم أن المحكمة طبقت فقط صحيح القانون، باعتبار المطالب بالحق المدني ممثلا بدفاعه. إنه العبث بعينه لا يفسره إلا الخوف من الحقيقة وإطالة أمد المحاكمة وإعاقة سيرها ولو بالمجادلة في أبجديات القانون.
البيان لا يعترف الا بمؤسسة قضاء التحقيق، ويجهل قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول للنيابة العامة الإحالة المباشرة على الجلسة في حالة اعتقال، مما يجعله في حالة شرود قانوني وقضائي كبير وخطير يسائل حدود خبرة ومعرفة محرر البيان بالقانون.
البيان يتحدث عن غياب أي أدلة أولية، مما يطرح إشكالا عن مدى دراسة محرر البيان أو مدبجه أو موقعه لمحاضر الشرطة القضائية في الملف، ومدى اطلاعه على وسائل الإثبات العلمية لأن الحديث عن غياب الأدلة دون معرفتها ومناقشتها يجعل الكلام كلاما مرسلا وبعيدا عن لغة القانون والقضاء.
البيان يعتبر الفيديوهات المحجوزة بالمقاولة الصحافية للمتهم بوعشرين مجهولة المصدر، وكأنها حجزت في مكان لا صلة للمتهم به، ثم يضيف بأنه لم يتم التحقق من سلامتها، وفي قول ثالث بأنها غير معتمدة! فكيف يمكن، إذن، أن نجمع بين المتناقضات والتجهيل وعدم السلامة وعدم الحجية؟ فمثل هذا الكلام غير المؤسس على أي أساس قانوني أو قضائي أو فني يندرج ضمن أقوال عامة الناس ممن لا صلة لهم بعالم القانون أو القضاء.
10- البيان يورد بعض المغالطات الخطيرة لأن المحكمة من صلاحيتها قانونا، طبقا للمادة 424 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر بإحضار أي شخص للاستماع إليه، فضلا عن أن تنازل إحدى المشتكيات أو ادعائها بالتزوير لا يسقط الدعوى العمومية لأنها ملك للمجتمع، طبقا للمادة 4 من القانون نفسه.
إحالة البيان على التجاء بعض المشتكيات إلى جمعيات حقوق الإنسان لحماية حقوقهن وضمان ألا تستخدم أسماؤهن في هذه القضية يتناقض مع تصريحاتهن في محضر الشرطة القضائية بتعرضهن للاعتداءات الجنسية. كما أن اللجوء إلى الجمعيات لا يعني صحة أو عدم صحة ادعاءاتهن، ومحاولة الاستقواء ببعض الجمعيات لا تنفع أي طرف لأن القضية قانونية وقضائية وليست سياسية، وتفصل فيها المحاكم وليست البيانات الصحافية.
الحديث في البيان عن تعرض الدفاع إلى الضغط يسيء إليه لأن الدفاع الذي يتعرض إلى الضغوط ويسكت عنها ولا يقدم الحجة على وقوعها ولا يحرك الإجراءات القانونية بشأنها يساءل قانونيا وقضائيا ومهنيا.
البيان يجهل مسطرة الزور الفرعي، وفقا للمادة 584 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، لأن دفاع بوعشرين لم يلتزم بشروط إثارته، وهي أن:
-الدفع يجب أن يتعلق بوثائق أدلي بها لأول مرة أثناء سير الدعوى لأنه طلب عارض.
-الدفع يعتبر دفعا موضوعيا لا شكليا ولا مسألة أولية.
-محاضر الشرطة القضائية لا يطعن فيها بالزور الفرعي، وإنما بالزور الأصلي.
-المحجوزات لا يطعن فيها بالزور لأنها ليست وثائق.
-النيابة العامة لا تواجه بالزور فرعيا ولا أصليا، ولا يحق إنذارها أو استفسارها.
-الإنذار يكون عن طريق المحكمة وليس بين الأطراف مباشرة.
-يحق لدفاع الطرف المدني مناقشة الدفع والجواب عنه لأنه طرف أصلي في الدعوى.
البيان يعتبر الحالة الصحية تبرر إطلاق سراح الصحافي بوعشرين دون أن يفصح عن أساسه القانوني أو القضائي أو الدولي، وكأن الحالة الصحية أو النفسية هي التي ارتكبت الجريمة، ودون إثبات خطورتها بتقرير طبي.
البيان تضمن عبارة المعايير الدولية دون الإفصاح عن طبيعة الخروقات وما يثبتها، وعن النصوص التي تم انتهاكها وفي أية مرحلة. كما تضمن عموميات عن أن الإجراءات تمت بطريقة سيئة وغير عادلة، مع العلم أن عبارة "سيئة وغير عادلة" لا أساس لها دوليا أو حقوقيا أو قانونيا، فضلا عن أنها تتضمن اعترافا بمشروعية الإجراءات.
لأول مرة نسمع أن جرائم الاتجار في البشر كجرائم دولية لها صلة بحرية التعبير وبحرية الصحافة، مع العلم أننا أمام جرائم الحق العام، وهي جرائم جنسية خطيرة تنتهك الكرامة الإنسانية وتكرس العبودية الجنسية.
إن التهديد باللجوء إلى المحاكم الدولية لا يرهبنا ولا يخوفنا، بوصفنا دفاع المطالبات بالحق المدني، لأننا مقتنعون بعدالة قضيتنا، وبثبوت جريمة الاتجار في البشر في حق المتهم بوعشرين كجريمة دولية تستحق فعلا أن تدوّل في القضاء الدولي.
*محام بهيئة تطوان وعضو هيئة الدفاع عن ضحايا بوعشرين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.