الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    استطلاع يسجل تدني شعبية ماكرون    التعادل يحسم قمة السنغال والكونغو    التذكرة شرط لولوج ملعب أكادير    مواجهة نيجيريا وتونس.. قمة حاسمة بفاس لاعتلاء صدارة المجموعة الثالثة        السلطات المحلية ترفع درجة التأهب لتفادي تكرار سيناريوهات الفيضانات    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح، وتساقطات ثلجية وطقس بارد من السبت إلى الاثنين    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال        رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    المحامون يلتمسون تدخل الاتحاد الدولي للمحامين لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهنة    الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    نظام الكابرانات يتمسك باحتجاز جثمان شاب مغربي    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات قانونية حول مغالطات ديكسون محامي بوعشرين
نشر في هسبريس يوم 08 - 04 - 2018

إن القارئ العادي للبيان الخاص للمحامي البريطاني روندي ديكسون، محامي الصحافي توفيق بوعشرين، سيصاب بالدهشة الشديدة لأن البيان موقع باسمه، وشخصيا أشك في صدوره عنه لأنه جاء خاليا من اللمسة الاحترافية لرجل القانون، ومكتوب بطريقة صحافية كبيان إعلامي تبريري أكثر منه دراسة قانونية وقضائية وفقهية لمحتويات ملف المتابعة، حيث وجدنا أنفسنا أمام مادة لا تحترم أدبيات التعليق القانوني على الملفات القضائية، ولا تتوفر فيها عناصر الخبرة القانونية، على الأقل في القانون المغربي، ناهيك عن القانون الدولي أو القضاء الأجنبي،
ويمكنني أن أستدل على الفراغ القانوني للبيان بالعناصر التالية:
يقول البيان إنه خلافا للمتوقع تم في 23 فبراير 2018 توقيف السيد توفيق بوعشرين في مقر عمله، عن طريق القوة من طرف 40 عنصرا، فهل يستند المحامي والخبير القانوني على نصوص القانون أم على المتوقع؟ وهل الإشكال في عدد أفراد الشرطة القضائية أم في احترام سلامة الإجراءات، ومنها حماية الموقوف، ومعاملته بطريقة قانونية وإنسانية وغير مهينة، وعدم تعريضه للتعذيب، والتي لم يتم التظلم منها. والغريب هنا هو عبارة الإيقاف عن طريق القوة، دون تحديد أي قوة هاته، لأن الإيقاف لا يتم بالقوة، وإنما بالقانون، وشتان بين الأمرين. إن الشرطة القضائية هي التي تملك وحدها صلاحية تقدير اعتبارات حاجتها لعدد ونوعية أفرادها للقيام بعملية التوقيف والضبط، وهو اختصاص لا يتعرض له قانون المسطرة الجنائية باعتباره لا يمس بحقوق المتهم.
الإشارة إلى أن الصحافي بوعشرين صحافي بارز كنقطة في البيان وليس كتمهيد له يثير الاستغراب لأنه يتنافى ومبدأ المساواة أمام القانون، وفقا للفصل السادس من الدستور، وما يتفرع عنه من مبدأ المساواة أمام القضاء، فهل الشهرة تتنافى والمسؤولية الجنائية؟ وهل تحصنه من المتابعة؟
البيان يستعمل عبارة وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وليس الوكيل العام للملك، فهل الذي لا يعرف درجات النيابة العامة وتسلسلها في التنظيم القضائي يمكن أن يفتي في نازلة على ضوء القانون المغربي؟
البيان يتحدث عن مذكرة النيابة العامة بإحالة السيد توفيق بوعشرين على المحكمة في حالة اعتقال باعتباره مذكرة، وشتان بين قرار المتابعة والإحالة وعبارة المذكرة، التي هي غريبة عن تنظيمنا القضائي، حيث تنص المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية على أنه إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم أصدر الوكيل العام للملك أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال وإحالته على غرفة الجنايات، في نفس الاتجاه –المادة 419.
البيان يجهل أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة لا يحدد مدة الاعتقال لأن المتهم يحاكم في حالة اعتقال، ووضعيته تصبح خاضعة لقرارات المحكمة، ولا يفرج عنه إلا تبعا لها، أي بالبراءة والإعفاء أو السقوط أو إيقاف التنفيذ، طبقا للمادة 434 من قانون المسطرة الجنائية. لكن الخطير هو تجاهل مثل هذه الأبجديات بالقول بعدم صدور أمر بالقبض أو بالحبس الاحتياطي، وكأن قرار الإحالة في حالة اعتقال ليس قرارا قضائيا ومسببا ومشروعا وصادرا عن قاض مستقل، وفقا للقانون المغربي.
البيان يدين دفاع بوعشرين لأن تعثر مسار المحاكمة راجع إليه، بالنظر إلى الدفوعات غير المؤسسة المثارة في كل جلسة، والتي تستهدف تعطيل مسار المحاكمة، وهكذا أصبح تنبيه المحكمة لأطراف الدعوى بحقوقهم، ومن ذلك إخبار المطالبات بالحق المدني بحقهن في الحضور من عدمه، وفقا لما يفرضه القانون (المادة 427 من ق.م.ج) لأطوار الجلسة، تهريبا لهن وخرقا للحياد ودفعا يستغرق مناقشته ثلاث ساعات، رغم أن المحكمة طبقت فقط صحيح القانون، باعتبار المطالب بالحق المدني ممثلا بدفاعه. إنه العبث بعينه لا يفسره إلا الخوف من الحقيقة وإطالة أمد المحاكمة وإعاقة سيرها ولو بالمجادلة في أبجديات القانون.
البيان لا يعترف الا بمؤسسة قضاء التحقيق، ويجهل قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول للنيابة العامة الإحالة المباشرة على الجلسة في حالة اعتقال، مما يجعله في حالة شرود قانوني وقضائي كبير وخطير يسائل حدود خبرة ومعرفة محرر البيان بالقانون.
البيان يتحدث عن غياب أي أدلة أولية، مما يطرح إشكالا عن مدى دراسة محرر البيان أو مدبجه أو موقعه لمحاضر الشرطة القضائية في الملف، ومدى اطلاعه على وسائل الإثبات العلمية لأن الحديث عن غياب الأدلة دون معرفتها ومناقشتها يجعل الكلام كلاما مرسلا وبعيدا عن لغة القانون والقضاء.
البيان يعتبر الفيديوهات المحجوزة بالمقاولة الصحافية للمتهم بوعشرين مجهولة المصدر، وكأنها حجزت في مكان لا صلة للمتهم به، ثم يضيف بأنه لم يتم التحقق من سلامتها، وفي قول ثالث بأنها غير معتمدة! فكيف يمكن، إذن، أن نجمع بين المتناقضات والتجهيل وعدم السلامة وعدم الحجية؟ فمثل هذا الكلام غير المؤسس على أي أساس قانوني أو قضائي أو فني يندرج ضمن أقوال عامة الناس ممن لا صلة لهم بعالم القانون أو القضاء.
10- البيان يورد بعض المغالطات الخطيرة لأن المحكمة من صلاحيتها قانونا، طبقا للمادة 424 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر بإحضار أي شخص للاستماع إليه، فضلا عن أن تنازل إحدى المشتكيات أو ادعائها بالتزوير لا يسقط الدعوى العمومية لأنها ملك للمجتمع، طبقا للمادة 4 من القانون نفسه.
إحالة البيان على التجاء بعض المشتكيات إلى جمعيات حقوق الإنسان لحماية حقوقهن وضمان ألا تستخدم أسماؤهن في هذه القضية يتناقض مع تصريحاتهن في محضر الشرطة القضائية بتعرضهن للاعتداءات الجنسية. كما أن اللجوء إلى الجمعيات لا يعني صحة أو عدم صحة ادعاءاتهن، ومحاولة الاستقواء ببعض الجمعيات لا تنفع أي طرف لأن القضية قانونية وقضائية وليست سياسية، وتفصل فيها المحاكم وليست البيانات الصحافية.
الحديث في البيان عن تعرض الدفاع إلى الضغط يسيء إليه لأن الدفاع الذي يتعرض إلى الضغوط ويسكت عنها ولا يقدم الحجة على وقوعها ولا يحرك الإجراءات القانونية بشأنها يساءل قانونيا وقضائيا ومهنيا.
البيان يجهل مسطرة الزور الفرعي، وفقا للمادة 584 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، لأن دفاع بوعشرين لم يلتزم بشروط إثارته، وهي أن:
-الدفع يجب أن يتعلق بوثائق أدلي بها لأول مرة أثناء سير الدعوى لأنه طلب عارض.
-الدفع يعتبر دفعا موضوعيا لا شكليا ولا مسألة أولية.
-محاضر الشرطة القضائية لا يطعن فيها بالزور الفرعي، وإنما بالزور الأصلي.
-المحجوزات لا يطعن فيها بالزور لأنها ليست وثائق.
-النيابة العامة لا تواجه بالزور فرعيا ولا أصليا، ولا يحق إنذارها أو استفسارها.
-الإنذار يكون عن طريق المحكمة وليس بين الأطراف مباشرة.
-يحق لدفاع الطرف المدني مناقشة الدفع والجواب عنه لأنه طرف أصلي في الدعوى.
البيان يعتبر الحالة الصحية تبرر إطلاق سراح الصحافي بوعشرين دون أن يفصح عن أساسه القانوني أو القضائي أو الدولي، وكأن الحالة الصحية أو النفسية هي التي ارتكبت الجريمة، ودون إثبات خطورتها بتقرير طبي.
البيان تضمن عبارة المعايير الدولية دون الإفصاح عن طبيعة الخروقات وما يثبتها، وعن النصوص التي تم انتهاكها وفي أية مرحلة. كما تضمن عموميات عن أن الإجراءات تمت بطريقة سيئة وغير عادلة، مع العلم أن عبارة "سيئة وغير عادلة" لا أساس لها دوليا أو حقوقيا أو قانونيا، فضلا عن أنها تتضمن اعترافا بمشروعية الإجراءات.
لأول مرة نسمع أن جرائم الاتجار في البشر كجرائم دولية لها صلة بحرية التعبير وبحرية الصحافة، مع العلم أننا أمام جرائم الحق العام، وهي جرائم جنسية خطيرة تنتهك الكرامة الإنسانية وتكرس العبودية الجنسية.
إن التهديد باللجوء إلى المحاكم الدولية لا يرهبنا ولا يخوفنا، بوصفنا دفاع المطالبات بالحق المدني، لأننا مقتنعون بعدالة قضيتنا، وبثبوت جريمة الاتجار في البشر في حق المتهم بوعشرين كجريمة دولية تستحق فعلا أن تدوّل في القضاء الدولي.
*محام بهيئة تطوان وعضو هيئة الدفاع عن ضحايا بوعشرين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.