مقتل المؤثر الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك بالرصاص    توقيف قاتل "المؤثر اليميني" كيرك    رصاص ينهي عربدة جانح بالعيايدة    أخنوش: الحكومة تشتغل بجد ونتوقع سنة دراسية ناجحة    أخنوش: أنا "فرحان" لأنني لن أشرف على الانتخابات المقبلة    حصيلة إعادة البناء بالحوز.. الليث: ترميم وبناء 51 ألف منزل بنسبة إنجاز تجاوزت 92%    النقابة الوطنية للتعليم العالي تحذر من مشروع قانون يهدّد مستقبل الجامعة العمومية    نحن جيل الذاكرة الحية    تونس: الهجوم على أسطول غزة مُدبّر    التهراوي يتفقد ضحايا انفجار "بوطا"    "آيا" جوهرة صناعية جديدة ل"أنوار إنفست"    الفيلم المغربي "وشم الريح" يتوج بجائزة في مهرجان قازان الدولي    الحكومة تتفاعل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنسعيد يقدم معطيات حول إعداد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة    تداولات بورصة البيضاء تنتهي خضراء    "التقدم والاشتراكية" يطالب بمناقشة اختلالات إحصاء القطيع والدعم الموجه لمربي الماشية    حالتا وفاة جديدتان في مياه سبتة ترفعان الحصيلة إلى 30 ضحية    الضربات الإسرائيلية تعكر صفو الهدوء بقطر وتضعف الثقة في واشنطن    احتجاجات حركة "أوقفوا كل شيء" تشل مدناً فرنسية وتؤدي إلى اعتقالات واسعة        الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري                المغربي وليد الحجام يوقع لعامين مع جيروندان بوردو الممارس في الدرجة الرابعة لكرة القدم بفرنسا    حسام أمير يعيد إحياء "حكّام الرجال" بأسلوب معاصر            تحذير من المجلس الأعلى بشأن تداول "أذونات زواج" مزورة على مواقع التواصل    بعد جدل طلاقها .. سكينة بنجلون تطلق نداء عاجلا لحسن الفذ    وفد نيابي برئاسة الطالبي العلمي في زيارة عمل لجمهورية فنلندا        مجموعة بريد المغرب ومؤسسة البريد السعودي توقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتطوير التبادل ودعم نمو التجارة الإلكترونية    تعيينات في المصالح الاجتماعية للأمن‬    188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر    المنتخب المغربي لألعاب القوى يراهن على البقالي للتألق في مونديال طوكيو    إيكمان يشكر الجماهير المغربية والعيناوي سعيد بظهوره الثاني    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتطالب بوقف التطبيع    "صفقات على المقاس".. الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في اختلالات بصفقات عمومية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    صيف استثنائي بفضل الجالية.. 4,6 ملايين سائح بالمغرب خلال يوليوز وغشت    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    فرنسا تسخر 80 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات مناهضة للتقشف    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال        باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل القانون الجنائي يضع "بيجيدي" أمام امتحان تقنين الإجهاض
نشر في هسبريس يوم 09 - 09 - 2019

حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم 20 شتنبر الجاري آخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون الجنائي، الذي يتضمن مقترح الحكومة بخصوص تقنين عملية الإجهاض.
وأحالت الحكومة على البرلمان في يونيو 2016 مشروع قانون حول الإجهاض، ينص على "إتاحة الحق في الإجهاض للمرأة في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم أو على صحتها".
ويتزامن موعد شروع البرلمان في مناقشة مقترح الحكومة بخصوص تقنين حالات الإجهاض خلال دورة أكتوبر مع عودة الجدل في المغرب حول هذا الموضوع المثير عقب اعتقال الزميلة الصحافية هاجر الريسوني بتهمة "ارتكاب علاقة جنسية غير شرعية، نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع".
ويرتقب أن يشهد مجلس النواب نقاشا حادا بين مكوناته السياسية بشأن تقنين الإجهاض، لاسيما في ظل الاختلاف الحاصل في مواقف الأغلبية الحكومية نفسها؛ فحزب العدالة والتنمية سبق أن عبر عن رفضه المطلق لمسألة توسيع الحالات المسموح بها لإجراء الإجهاض وربطها بالحريات الفردية، في وقت يدافع فيه حزب الاتحاد الاشتراكي، المشارك في الحكومة، عن ضرورة جعل الإجهاض مشروعا في جميع الحالات.
مصدر من لجنة العدل والتشريع أكد لهسبريس أن جل الفرق النيابية لم تتقدم بعدُ بتعديلات حول مشروع القانون الجنائي، مستبعداً أن يكون هناك مقترح موحد لمسألة الإجهاض بالنظر إلى اختلاف المرجعيات السياسية حتى من داخل الأغلبية نفسها.
وأضاف المصدر البرلماني أن "المشروع الحالي المعروض على البرلمان حقق تقدما كبيرا في موضوع تقنين الإجهاض مقارنة بالقانون الجنائي السابق، وبالتأكيد ستكون هناك تعديلات برلمانية لجعل الإجهاض يدخل ضمن الحريات الفردية، لكن الأمر قد يُحسم بالتصويت".
من جهة ثانية، أشار مصدر برلماني آخر إلى أنه جرت العادة بأن تضع فرق الأغلبية تعديلات موحدة بخصوص مشاريع القوانين من هذا القبيل، غير أنه أكد أن "المحطة المرتقبة ستكون خلافية بين مكونات الأغلبية، في ظل تشبث حزب العدالة والتنمية لوحده من داخل الأغلبية بمواقفه القديمة من الإجهاض".
وفي موقف متقدم من مؤسسة دستورية، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) أنه سيترافع، في الأيام المقبلة، في إطار توصياته لتعديل القانون الجنائي، حول حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، في أول تعليق له على اعتقال هاجر الريسوني وخطيبها السوداني.
وعبر "CNDH" عن أمله في أن "يتم الإفراج سريعا عن هاجر الريسوني وشريكها"، وزاد أنه "ينتظر أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية"، في إشارة إلى دعمه لجعل الإجهاض حرية اختيارية.
ويعاقب الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بطعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.