الأحزاب تثمن المقاربة الملكية التشاركية    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التبادل الآلي للمعطيات الشخصية لأغراض جبائية؟
نشر في هسبريس يوم 20 - 12 - 2019


تقديم:
لقد ظهرت الأحكام القانونية المتعلقة بالتبادل الآلي للمعطيات الشخصية لأغراض جبائية في البداية في المرسوم بقانون رقم 2-18-117 الصادر في 23 فبراير 2018 بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.
وقد اتخذ هذا النص شكل مرسوم بقانون استنادا إلى أحكام الفصل 81 من الدستور، وذلك بالنظر إلى ما تكتسيه الإجراءات المذكورة من طابع استعجالي (تحت ضغط السلطات الأمريكية على الأرجح).
بعد ذلك، تم التصديق على هذا المرسوم بقانون بموجب الظهير الشريف رقم 1- 18-78 الصادر بتاريخ 6 غشت بإصدار القانون رقم 27-18.
واستجابةً لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، سيبدأ المغرب في تطبيق بعض الإجراءات بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع بلدان أخرى كما تم التنصيص على ذلك في قانون المالية رقم 19-70 للسنة المالية 2020.
أولا: ماهية التبادل الآلي للمعطيات الشخصية لأغراض جبائية؟
لأجل فهم التبادل الآلي للمعطيات الشخصية لأغراض جبائية، لا بد من العودة إلى السياق الدولي الذي كان وراء التشريع في هذا الميدان تم إلى تطور نظم التبادل الدولي للمعلومات لأغراض جبائية.
أ-السياق الدولي للتشريع في مجال التبادل الآلي للمعطيات الشخصية لأغراض جبائية
من المعلوم أن محاربة التهرب الضريبي أصبحت منذ عدة سنوات أولوية بالنسبة للمنظمات الدولية وكذلك بالنسبة إلى الدول الوطنية.
ومن بين أهم طرق التهرب الضريبي نجد إخفاء بعض الأفراد لممتلكاتهم في حسابات في الخارج وخاصة في ما يسمى بالجنات الضريبية.
والجنات الضريبية في البلدان التي تتيح للمستثمرين الأجانب إمكانية وضع ممتلكاتهم في بنوكها دون أداء ضرائب تذكر ومن خلال إجراءات قانونية وإدارية مخففة للغاية تفاقمت مع إمكانية تحويل هكذا ممتلكات عبر شبكة الإنترنت.
كما أن الإدارات الضريبية في هذه البلدان لا تتبادل مع غيرها من الإدارات الضريبية المعلومات لأغراض جبائية بسبب تطبيقها الصارم للسرية المصرفية.
لذلك كان لا بد من الحصول على المعلومات الضريبية الخاصة بهؤلاء من قبل السلطات الضريبية للبلدان التي يخفون فيها ممتلكاتهم.
هذا الأمر يتم اليوم من خلال قانون الامتثال الضريبي الخاص بالحسابات الأجنبية للأمريكيين من جهة واتفاقية برلين متعدد الأطراف المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية من جهة أخرى.
1- قانون الامتثال الضريبي الخاص بالحسابات الأجنبية للأمريكيين
يتعلق الأمر بقانون الامتثال الضريبي الخاص بالحسابات الأجنبية للأمريكيين أو ما يعرف اختصارا ب (FATCA).
يخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية، المتمثلة في مصلحة الضرائب، ملاحقة الأمريكيين الملزمين بالضرائب خارج حدود الدولة، وذلك باستخدام النظام المصرفي العالمي.
وبموجب هذا القانون، تلتزم المؤسسات المالية في العالم بأسره بتحويل المعلومات التي تتوفر عليها عن الخاضعين للضريبة الأمريكيين المقيمين في بلدانها إلى الإدارة الضريبية الأمريكية تحت طائلة العقوبات المالية.
وبالنظر إلى المكانة التي يحتلها السوق الأمريكي بالنسبة إلى البنوك العالمية، فإنه ليس في إمكان أي واحدة من تلك البنوك رفض تطبيق أحكام قانون "فاتكا" بما في ذلك المؤسسات المالية المغربية.
أما بالنسبة إلى المغرب فإنه على الرغم من أنه لم يوقع أي اتفاق ثنائي مع الإدارة الأمريكية في هذا المجال، فإنه يساهم على الرغم من ذلك في هذا المجهود الدولي الذي يبغي محاربة آفة التهرب الضريبي.
2- اتفاق برلين متعدد الأطراف المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية
في القانون الأمريكي المذكور يتم من خلال اتفاقيات ثنائية تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية مع البلدان الأجنبية فتح الباب أمام التوقيع على اتفاق برلين متعدد الأطراف، المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية بتاريخ 29 أكتوبر 2014 تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE).
وقد وقع المغرب هذا الاتفاق في 25 يونيو 2018 من أجل التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لغاية المساهمة في الجهود الدولية لمحاربة التهرب الضريبي.
فما المقصود بالتبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية مقارنة مع نظم تبادل المعلومات الجبائية الأخرى التي سبقته.
ب - نظم تبادل المعلومات لأغراض جبائية
يتم الحصول على المعلومات الضريبية الخاصة بالمتهربين من أداء الضرائب عن طريق إيداعها في بلدان أجنبية عن طريق نظامين، نظام تبادل المعلومات الضريبية تحت الطلب (الذي لم يعد قائما) ونظام تبادل المعلومات الضريبية بطريقة آلية (الذي أصبح ساري المفعول اليوم).
في الواقع، لقد تم الانتقال من نظام تبادل المعلومات الضريبية تحت الطلب إلى نظام تبادل المعلومات الضريبية بطريقة آلية وهو موضوع هذا المقال.
1- نظام تبادل المعلومات الضريبية تحت الطلب
في السابق، كان التعاون في ما بين الدول في هذا الميدان يرتكز على تبادل المعلومات الضريبية تحت الطلب.
هذا يعني أنه عندما تريد دولة ما معرفة ممتلكات أحد مواطنيها في أحد البلدان الأجنبية، تطلب من الإدارة الضريبية لهذا البلد تزويدها بحجم هكذا ممتلكات.
وقد عرف التوجيه الأوروبي المتعلق بالتعاون الإداري في الميدان الضريبي الصادر بتاريخ 15 فبراير 2011 "تبادل المعلومات تحت الطلب" في الفقرة الثامنة من المادة الثالثة بأنه: "كل تبادل للمعلومات يتم على أساس طلب من الدولة العضو المشتكية لدى الدولة العضو المشتكى لديها في حالة معينة".
هذا الشكل من تبادل المعلومات لأغراض ضريبية يتم في إطار عملية مراقبة أو تحقيق أو تحري ضد مكلف بالضريبة محدد الهوية أو مجموعة من المكلفين بالضريبة محددي الهوية.
غير أن تحديد هوية دافعي الضرائب الذين لديهم ممتلكات في الخارج غير مصرح بها عن طريق تبادل المعلومات الضريبية فقط عند الطلب أظهر محدوديته بسبب عدم تعاون بعض الدول وخاصة منها الملاذات الضريبية.
لهذا السبب تم استبدال تبادل المعلومات لأغراض ضريبية عند الطلب بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية بطريقة آلية.
2- نظام تبادل المعلومات الضريبية بطريقة آلية
لقد تم استبدال نظام تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب بنظام تبادل المعلومات الضريبية بطريقة آلية بين الدول التي أبرمت اتفاقيات في هذا الشأن.
وقد عرف التوجيه الأوروبي المتعلق بالتعاون الإداري في الميدان الضريبي الصادر بتاريخ 15 فبراير 2011 "التبادل الآلي للمعلومات" في الفقرة التاسعة من المادة الثالثة بأنه: التقديم التلقائي دون طلب مسبق لمعلومات محددة وفي فترات محددة مسبقا".
نشير إلى أن التبادل الآلي للمعلومات الضريبية يتم في إطار اتفاق مسبق بين السلطات المختصة لبلدين (اتفاق ثنائي) أو مجموعة من البلدان (اتفاق متعدد الأطراف) حول الإجراءات التي يتوجب اتباعها ونوع المعلومات التي يتوجب تبادلها.
والمغرب الذي كان قد أبرم مع عدة بلدان عدة اتفاقيات تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية كان يحتاج إلى تأسيس سند قانوني لتجميع وتحويل المعلومات المطلوبة اللازمة لتطبيق الاتفاقيات المذكورة.
نخلص إلى أن التبادل الآلي أصبح اليوم الشكل الجديد لتبادل المعلومات لأغراض جبائية بين الدول.
هذا إذا هو السياق الذي تم فيه إصدار المرسوم بقانون رقم 117.8.2 بتاريخ 23 فبراير 2018 تم القانون رقم 27-18.
ثانيا: النظام القانوني للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية
تنص المادة 214 من قانون المالية لسنة 2020 على أنه: "تكون عناصر الإقرار عن كل بلد، المنصوص عليه في المادة 154 المكررة مرتين أعلاه موضوع تبادل آلي مع الإدارات الضريبية للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقا بهذا الشأن، شريطة المعاملة بالمثل".
أ- المؤسسات المعنية والأشخاص المستهدفون
ما هي المؤسسات المعنية بهذه الإجراءات ومن هم الأشخاص المستهدفون؟
1- المؤسسات المعنية
يتعلق الأمر ليس فقط بالبنوك ولكن كذلك بشركات التأمين ومؤسسات التوظيف الجماعي وغيرها من المؤسسات المالية.
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون المذكور على أنه "يرخص لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى أن تقدم مباشرة بصورة تلقائية ومنتظمة إلى السلطات المختصة في البلدان المزمع إبرام اتفاقيات بينها وبين المملكة المغربية من أجل التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين".
2- الأشخاص المستهدفون
تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم ذاته على أنه: "يعتبر الأشخاص المعنيون بأحكام هذا المرسوم بقانون كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في البلد المزمع إبرام اتفاقية معه للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية والذي تلزم تشريعاته هذا التبادل".
لهذه الغاية، ألزم المشرع المؤسسات المعنية بتحديد هوية الأشخاص المستهدفين بهذا الإجراء. وتنص الفقرة الثالثة من المرسوم بقانون على أنه: "ولهذا الغرض تتخذ هذه الهيئات والمؤسسات جميع التدابير اللازمة للتعرف على هوية الأشخاص المعنيين وكذا لتقديم المعلومات المتعلقة بحساباتهم والتدفقات المالية الخاصة بهم".
ب- تقديم المعلومات إلى السلطات الضريبية
تتكون المعلومات التي يتوجب على المؤسسات المعنية الإدلاء بها من المعطيات الشخصية لأصحاب الحسابات الأجانب.
يتعلق الأمر بالتحديد بالاسم والعنوان وتاريخ الازدياد والمقر الضريبي ورقم الهوية الضريبية ورصيد الحساب والفوائد والأرباح وغيرها من المداخيل المدرجة في هذه الحسابات.
وكما سنتوقف على ذلك في الجزء الثاني من هذا المقال، فإن هذه المعلومات من شأنها أن تتعلق بالحياة الخاصة وبالمعطيات ذات الطابع الشخصي لعملاء البنوك.
1- تقديم المؤسسات المعنية للمعلومات إلى السلطات الضريبية الوطنية
أصبحت المؤسسات المعنية ملزمة بتجميع المعلومات عن الأشخاص الذين يعتبرون خاضعين أجانب للضرائب وتقديمها إلى السلطات الضريبية الوطنية (الإدارة العامة للضرائب).
ويفرض القانون على المؤسسات المعنية تقديم المعلومات (التي تحوي العديد من البيانات ذات الطابع الشخصي) التي تتعلق بمداخيل الأشخاص الذاتيين والمعنويين الأجانب بشكل مباشر وآلي إلى الإدارة العامة للضرائب التي تتكلف بتحويلها إلى البلدان التي أبرم المغرب معها اتفاقيات للتبادل الآلي لغايات جبائية.
وتنص الفقرة خامسا من المادة 214 من قانون المالية لسنة د 2020 تحت عنوان "حق الاطلاع وتبادل المعلومات" على أنه "وتدلي هاته المؤسسات لإدارة الضرائب بجميع المعلومات اللازمة لتطبيق الاتفاقيات أو الاتفاقات المبرمة من لدن المغرب والتي تمكن من تبادل آلي للمعلومات لأغراض جبائية، أو عند الاقتضاء تصرح بغياب المعلومات، وذلك بواسطة إقرار وفق نموذج تعده الإدارة وطبقا للتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي".
من جهة أخرى، تلزم الفقرة الثالثة من المادة نفسها المؤسسات المالية بأن تحتفظ بسجلات الإجراءات المتخذة من أجل استخدامها في مجال الإثبات. وتنص على أنه "علاوة على ذلك يتعين على المؤسسات المالية أن تحتفظ بسجلات الإجراءات المتخذة من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في هذا البند وكذا بأوراق الإثبات والإشهادات الذاتية وعناصر الإثبات الأخرى التي يمكن الإدلاء بها لهذا الغرض".
2- تقديم السلطات الضريبية الوطنية للمعلومات الجبائية للسلطات الضريبية الأجنبية
بعد ذلك، تقوم هذه الأخيرة بتحويل هذه المعلومات إلى السلطات المختصة في البلد الخاضع فيه الشخص المعني للضريبة من أجل استخدامها في تطبيق التشريع الضريبي الخاص بها.
خاتمة
تدخل هذه الآلية الجديدة التي تلزم البنوك المغربية بتقديم المعلومات الشخصية لأغراض جبائية إلى السلطات الضريبية التابعة للبلدان التي أبرم معها المغرب اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف في إطار الجهود الدولية لمحاربة التهرب الضريبي.
غير أن الآثار التي تحدثها هذه الآلية على الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية لعملاء البنوك وهنا بيت القصيد تدفع بنا إلى التطرق في الجزء الثاني من هذا المقال إلى هذه الآثار.
(*) أستاذ جامعي، خبير /مكون/ مستشار في القانون الإلكتروني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.