تقرير استراتيجي يبرز دور الاستخبارات المغربية في تعزيز السيادة الوطنية    موجة حر وزخات رعدية نهاية الأسبوع    "الإساءة للذات الإلهية" تشعل الاتهام ب"التحريض" بين الجامعي والرميد    بورصة البيضاء تفتتح على ارتفاع    العين يفتقد رحيمي في افتتاح الدوري    محاكمة أم في ألمانيا بتهمة قتل رضيعتيها التوأمين    الدولار يستقر بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة الأمريكية    طائرات كاندير وتوربو تراش تحسم بشكل نهائي معركة إطفاء حريق دردارة    79 سنة سجنا لافراد شبكة لترويج الكوكايين بالناظور والدريوش    العثور على جثة بالقرب من غابة في هولندا يرجح أنها تعود لسيدة مفقودة    اختتام المؤتمر العالمي الخامس للتصوف بفاس بإعلان تأسيس "التحالف العالمي لأهل التصوف"    الكويت.. ارتفاع حالات التسمم والوفيات الناتجة عن مشروبات كحولية فاسدة                إحتارن يقترب من محطة جديدة في الدوري الهولندي        تنديد عربي واسع بعد تطرق نتانياهو إلى "رؤية إسرائيل الكبرى"    تحذير أممي لإسرائيل وروسيا من إدراج قواتهما في قائمة الجهات المشتبه بارتكابها جرائم جنسية    "سبيس إكس" تطلق 28 قمرا صناعيا إضافيا إلى الفضاء    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب        مصرع 56 شخصا وفقدان العشرات جراء فيضانات مدمرة في كشمير الهندية    "كارثة طبية" أدت لوفاة العشرات في الأرجنتين    انتشار الصراصير في أحياء طنجة يثير استياء السكان ومطالب بتدخل عاجل    طاقم الإسعاف بتعاونية الجرف SST... جندي الخفاء بموسم مولاي عبد الله    خبير إسباني: المغرب شريك أساسي في تأمين الطريق الأطلسية ضد تهريب المخدرات    نهاية نجم حاول ابتلاع ثقب أسود    الكونغو الديمقراطية تهزم أنغولا بالشان    الصحافة الفرنسية تبخس حق حكيمي    بيانات أمريكية تخفض أسعار الذهب    تهديدات ترامب ترفع أسعار النفط        المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس    عملية "قَدَر" 1979... عندما حسم المغرب مصير وادي الذهب في ساعات    اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله        العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل            النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"        تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقالع المهجورة بين الواقع والقانون
نشر في هسبريس يوم 28 - 01 - 2021

يوجد بمدينة آسفي ونواحيها عدد كبير من المقالع في البحر والبر، تهم استغلال الرمال، الأحجار، الأتربة الجبص... وعلى الرغم من كون المغرب يؤطر استغلال تلك المقالع بقوانين منها الظهير الشريف رقم 1.15.66 صادر في 21 من شعبان 1436، والقانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع فإن وجود عدد كبير من المقالع المهجورة يسائل الجانب القانوني.
في هذه المقال لن نقف على مقتضيات استغلال المقالع ولا على حقوق وواجبات المستغلين، ولا من له الحق... وإنما سنكتفي بنقطة واحدة يفرضها الواقع المجالي والطبوغرافي الذي أثرت عليه بنية المقالع في مدينة آسفي، فزائر المدينة من كل الجهات يلاحظ عددا من المقالع المهجورة منها ما أصبح بفضل التوسع العمراني وسط المجال الحضري، والكثير منها منتشر على حواف المدينة، مما جعلها تشكل خطرا على الساكنة، تشوه مجالها البيئي والجمالي، وتخلق صعوبات للمشتغلين في العقار وتهيئة المدينة، وهو ما يفرض سؤال: من المسؤول عن هذه الوضعية؟؟؟
فإذا كان القانون يجبر كل مستغل لأي مقلع أن يقدم قبل الاستغلال تصريحا يتضمن : (اسم المستغل وعنوانه؛ تعريفه الضريبي؛ رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ رقم السجل التجاري، ودفترا للتحملات يشتمل على البيانات التالية : الأشغال الضرورية لتهيئة موقع المقلع؛ وسائل الاستغلال؛ وتيرة وكميات الاستغلال المرتقبة؛ تدابير الصحة والسلامة والوقاية؛ خطة التشوير؛ إجراءات وتدابير إعادة التهيئة وتأهيل المواقع.) فالأكيد أن كل بند من هذه البنود يستحق دراسة خاصة لكن واقع المدينة وكثرة المقالع المهجورة بآسفي يفرض علينا الوقوف على النقطة الأخيرة، ذلك أن كل مستثمر مجبر على اتخاذ (إجراءات وتدابير إعادة التهيئة وتأهيل المواقع) بعد انتهاء الأشغال بالمقلع، كما أن استغلال أي مقلع حسب المادة 15 يقتضي (مراعاة حقوق الغير)، وحقوق المواطنين اليوم تهددها تلك المقالع، لمَّا أصبحت تلك المقالع أمكنةً لتفريغ النفايات، وملاجئ للمنحرفين، ومناطق ترعب السكان بأجرافها، نتيجة ما تراكم فيها من برك مائية وصخور ومتلاشيات... وهو ما يحتم اليوم قبل الغد ضرورة وضع مخططات لتدبير المقالع المهجورة على صعيد المدينة والجهة، والتقيد (بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والمحافظة على الأصناف السمكية البحرية ومكامنها والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والموارد السمكية واستغلالها والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي.) كما ينص على ذلك قانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، لأن هذه المقالع أحالت مساحات شاسعة بالمدينة وبجوارها إلى مناطق غير صالحة لأي شيء...
والسؤال هو أين كانت الجهات المعنية التي يحتم عليها القانون أن تفرض على مستغلي المقالع تقديم (تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم) (مادة 13) حتى تكون على بينة من تطور المقلع واحترامه للضوابط المنصوص عليها في القانون، اليوم وبسسب تلك المقالع توجد أحياء على حوافِ أجرافٍ تهدد سلامة المواطنين، وما زال الرأي العام بمدينة آسفي يعيش على صدى الحادث الأليم الذي أودى بحياة امرأة ثلاثينية بعد سقوطها يوم 24 فبراير 2019 من على جرف يزيد عمقه عن 15 م كان يستغل مقلعا للحجارة تاركة خلفها زوجها وطفلين صغيرين...
فأين هو تطبيق القانون الذي يتيح لأصحاب المقالع (كشطَ الأراضي) ويفرض عليهم (بصفة خاصة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات إعادة تهيئة موقع المقلع.) ويجعل (كل مستغل لمقلع مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير.) المادة 28
قد يقول قائل إن هذه المقالع قديمة، وربما من أصحابها من رحل إلى دار البقاء، ومن تم لا مسؤولية للإدارة والجهات المنتخبة عن الوضعية الحالية، والحق إن هذا الطرح مردود عليه ما دام القانون يلزم ( مستغلي المقالع تقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، تستعمل من طرف الإدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيئة)
إن وجود المقالع المهجورة على الحال التي هي عليها يضعنا أما فرضيتين أحلاهما أمر، إما أن أصحاب المقالع لم يضعوا تلك الكفالة أصلا، أو أن الكفالة إن وضعت، لم تصرف في ما وضعت من أجله، وفي الحالتين اتهام مباشر للإدارة التي يفرض عليها القانون إحداث لجن على مستوى كل عمالة أو إقليم: ( لجنة عمالتية أو إقليمية للمقالع، يرأسها عامل العمالة أو الإقليم، يعهد لها القيام بعمليات مراقبة استغلال المقالع)
الهدف من هذا المقال إذن هو الدعوة إلى تطبيق القانون وإلزام كل مستثمر بالمادة 39 التي تفرض عليه، عند نهاية استغلال جزء من المقلع أو كله، إعادة تهيئة هذا الجزء من المقلع أو المقلع كله، طبقا للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في وصل التصريح وكناش التحملات الملحق به، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط السلامة وإدماج المقلع في محيطه البيئي. كما يتوجب على المستغل، عند انتهاء أشغال إعادة تهيئة موقع المقلع أو جزء منه، أن يودع لدى الإدارة تصريحا بانتهاء الأشغال المذكورة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ انتهاء هذه الأشغال، معززا بصور فوتوغرافية مأخوذة للمقلع عند الانتهاء من الاستغلال وبعد إعادة تهيئة موقع المقلع.
القانون واضح والتقصير اليوم حاصل، والواقع شاهد عليه، والمقالع لم تتم تهيئتها، وهو ما يورط الإدارة، ويلقي عليها المسؤولية لأنها لم تسهر على تطبيق القانون، والقانون يُلزِمها (بمعاينة أشغال التهيئة ومدى مطابقتها للوثائق المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع. ويمكن لها أن تستعين باللجنة الإقليمية للمقالع وكل من له خبرة في المجال لمعاينة هاته الأشغال.) وهي العالمة أن كل منعش أو مستثمر في المقالع عليه (أن يفي بالتزاماته المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال داخل أجل لا يجوز أن يزيد لأي سبب من الأسباب عن سنة من تاريخ انتهاء صلاحية وصل التصريح.
إن المُشرِّع لم يترك الحابل على الغارب، وإنما حدد إجراءات تقنية وقانونية تحتم على مستغلي المقالع احترامها، ولم يكتف بالتنصيص عليها بل أعقبها بإجراءات زجرية في (في حالة عدم تنفيذ التدابير التي التزم بها المستغل وعدم استجابته للإعذار المسلم إليه، عند انصرام الأجل المذكور، تُفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف (100.000) درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.) وإذا تلكأ أو تقاعس (المستغل عن تنفيذ التدابير المشار إليها أعلاه داخل أجل ستة (6) أشهر، بعد التنصيص على أداء الغرامة الإدارية، تحل الإدارة تلقائيا محل المستغل وتقوم داخل أجل سنة تبتدئ بعد انصرام آجال الإعذار المبين في هذه المادة، بإنجاز الأشغال اللازمة عن طريق استخدام الكفالة المنصوص عليها في المادة 14). وإذا كان مبلغ هذه الكفالة غير كاف لتغطية جميع نفقات إعادة التهيئة، يتحمل المستغل المصاريف الإضافية.
كل هذه المواد القانونية وغيرها تحتم على الإدارة والجماعات الترابية اليوم بأسفي المبادرة بإعداد المخططات لتدبير هذه المقالع وعرض مشاريع تلك المخططات بعد المصادقة عليها على اللجن الجهوية والوطنية لتتبع استغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية المعنية، عسى ذلك يعيد بعض البريق للمجال البيئي والطبيعي للمدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.