منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    السكوري: العمل عن بعد سيدخل تحت مظلة مدونة الشغل قريباً    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    محكمة الاستئناف تقلص عقوبة محمد زيان إلى 3 سنوات نافذة    معلومات استخباراتية تحجز على طنين من مخدر الشيرا وتوقف ثمانية أشخاص بالعرائش    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان في إشارة إلى عدم انتخاب بابا جديد    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    توقعات بإعلان اتفاق بين أمريكا وبريطانيا حول الرسوم الجمركية الخميس    باكستان تعلن إسقاطها "25 طائرة مسيرة إسرائيلية الصنع" أطلقتها الهند    زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    البطولة.. انتصار واحد يفصل الكوكب المراكشي عن العودة إلى القسم الاحترافي الأول    بوعشرين معلقا على حكم زيان: تخفيض العقوبة ليس مفرحا.. وكنت أنتظر البراءة    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    طقس الخميس: أجواء حارة بعدد من الجهات    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    اعتصام وإضراب إنذاري عن الطعام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    كيوسك الخميس | خارطة طريق لإحداث 76 ألف منصب شغل    العرائش: اتهامات بسرقة الكهرباء تلاحق شركة النظافة وسط صمت جماعي مثير    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    المجلس الجماعي للجديدة يصادق على جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي 2025    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطورة والتدهور البيئي للمقالع المهجورة.. من المسؤول؟
نشر في العمق المغربي يوم 27 - 01 - 2021

يوجد بمدينة آسفي ونواحيها عدد كبير من المقالع في البحر والبر، تهم استغلال الرمال، الأحجار، الأتربة الجبص… وعلى الرغم من كون المغرب يؤطر استغلال تلك المقالع بقوانين منها الظهير الشريف رقم 1.15.66 صادر في 21 من شعبان 1436، والقانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع فإن وجود عدد كبير من المقالع المهجورة يسائل الجانب القانوني.
في هذه المقال لن نقف على مقتضيات استغلال المقالع ولا على حقوق وواجبات المستغلين، ولا من له الحق… وإنما سنكتفي بنقطة واحدة يفرضها الواقع المجالي والطبوغرافي الذي أثرت عليه بنية المقالع في مدينة آسفي، فزائر المدينة من كل الجهات يلاحظ عددا من المقالع المهجورة منها ما أصبح بفضل التوسع العمراني وسط المجال الحضري، والكثير منها منتشر على حواف المدينة، مما جعلها تشكل خطرا على الساكنة، تشوه مجالها البيئي والجمالي، وتخلق صعوبات للمشتغلين في العقار وتهيئة المدينة، وهو ما يفرض سؤال: من المسؤول عن هذه الوضعية؟؟؟
فإذا كان القانون يجبر كل مستغل لأي مقلع أن يقدم قبل الاستغلال تصريحا يتضمن : (اسم المستغل وعنوانه؛ تعريفه الضريبي؛ رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ رقم السجل التجاري، ودفترا للتحملات يشتمل على البيانات التالية : الأشغال الضرورية لتهيئة موقع المقلع؛ وسائل الاستغلال؛ وتيرة وكميات الاستغلال المرتقبة؛ تدابير الصحة والسلامة والوقاية؛ خطة التشوير؛ إجراءات وتدابير إعادة التهيئة وتأهيل المواقع.) فالأكيد أن كل بند من هذه البنود يستحق دراسة خاصة لكن واقع المدينة وكثرة المقالع المهجورة بآسفي يفرض علينا الوقوف على النقطة الأخيرة، ذلك أن كل مستثمر مجبر على اتخاذ (إجراءات وتدابير إعادة التهيئة وتأهيل المواقع) بعد انتهاء الأشغال بالمقلع، كما أن استغلال أي مقلع حسب المادة 15 يقتضي (مراعاة حقوق الغير)، وحقوق المواطنين اليوم تهددها تلك المقالع، لمَّا أصبحت تلك المقالع أمكنةً لتفريغ النفايات، وملاجئ للمنحرفين، ومناطق ترعب السكان بأجرافها، نتيجة ما تراكم فيها من برك مائية وصخور ومتلاشيات… وهو ما يحتم اليوم قبل الغد ضرورة وضع مخططات لتدبير المقالع المهجورة على صعيد المدينة والجهة، والتقيد (بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والمحافظة على الأصناف السمكية البحرية ومكامنها والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والموارد السمكية واستغلالها والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي.) كما ينص على ذلك قانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، لأن هذه المقالع أحالت مساحات شاسعة بالمدينة وبجوارها إلى مناطق غير صالحة لأي شيء…
والسؤال هو أين كانت الجهات المعنية التي يحتم عليها القانون أن تفرض على مستغلي المقالع تقديم (تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم) (مادة 13) حتى تكون على بينة من تطور المقلع واحترامه للضوابط المنصوص عليها في القانون، اليوم وبسسب تلك المقالع توجد أحياء على حوافِ أجرافٍ تهدد سلامة المواطنين، وما زال الرأي العام بمدينة آسفي يعيش على صدى الحادث الأليم الذي أودى بحياة امرأة ثلاثينية بعد سقوطها يوم 24 فبراير 2019 من على جرف يزيد عمقه عن 15 م كان يستغل مقلعا للحجارة تاركة خلفها زوجها وطفلين صغيرين…
فأين هو تطبيق القانون الذي يتيح لأصحاب المقالع (كشطَ الأراضي) ويفرض عليهم (بصفة خاصة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات إعادة تهيئة موقع المقلع.) ويجعل (كل مستغل لمقلع مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير.) المادة 28
قد يقول قائل إن هذه المقالع قديمة، وربما من أصحابها من رحل إلى دار البقاء، ومن تم لا مسؤولية للإدارة والجهات المنتخبة عن الوضعية الحالية، والحق إن هذا الطرح مردود عليه ما دام القانون يلزم ( مستغلي المقالع تقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، تستعمل من طرف الإدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيئة)
إن وجود المقالع المهجورة على الحال التي هي عليها يضعنا أما فرضيتين أحلاهما أمر، إما أن أصحاب المقالع لم يضعوا تلك الكفالة أصلا، أو أن الكفالة إن وضعت، لم تصرف في ما وضعت من أجله، وفي الحالتين اتهام مباشر للإدارة التي يفرض عليها القانون إحداث لجن على مستوى كل عمالة أو إقليم: ( لجنة عمالتية أو إقليمية للمقالع، يرأسها عامل العمالة أو الإقليم، يعهد لها القيام بعمليات مراقبة استغلال المقالع)
الهدف من هذا المقال إذن هو الدعوة إلى تطبيق القانون وإلزام كل مستثمر بالمادة 39 التي تفرض عليه، عند نهاية استغلال جزء من المقلع أو كله، إعادة تهيئة هذا الجزء من المقلع أو المقلع كله، طبقا للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في وصل التصريح وكناش التحملات الملحق به، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط السلامة وإدماج المقلع في محيطه البيئي. كما يتوجب على المستغل، عند انتهاء أشغال إعادة تهيئة موقع المقلع أو جزء منه، أن يودع لدى الإدارة تصريحا بانتهاء الأشغال المذكورة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ انتهاء هذه الأشغال، معززا بصور فوتوغرافية مأخوذة للمقلع عند الانتهاء من الاستغلال وبعد إعادة تهيئة موقع المقلع.
القانون واضح والتقصير اليوم حاصل، والواقع شاهد عليه، والمقالع لم تتم تهيئتها، وهو ما يورط الإدارة، ويلقي عليها المسؤولية لأنها لم تسهر على تطبيق القانون، والقانون يُلزِمها (بمعاينة أشغال التهيئة ومدى مطابقتها للوثائق المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع. ويمكن لها أن تستعين باللجنة الإقليمية للمقالع وكل من له خبرة في المجال لمعاينة هاته الأشغال.) وهي العالمة أن كل منعش أو مستثمر في المقالع عليه (أن يفي بالتزاماته المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال داخل أجل لا يجوز أن يزيد لأي سبب من الأسباب عن سنة من تاريخ انتهاء صلاحية وصل التصريح.
إن المُشرِّع لم يترك الحابل على الغارب، وإنما حدد إجراءات تقنية وقانونية تحتم على مستغلي المقالع احترامها، ولم يكتف بالتنصيص عليها بل أعقبها بإجراءات زجرية في (في حالة عدم تنفيذ التدابير التي التزم بها المستغل وعدم استجابته للإعذار المسلم إليه، عند انصرام الأجل المذكور، تُفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف (100.000) درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.) وإذا تلكأ أو تقاعس (المستغل عن تنفيذ التدابير المشار إليها أعلاه داخل أجل ستة (6) أشهر، بعد التنصيص على أداء الغرامة الإدارية، تحل الإدارة تلقائيا محل المستغل وتقوم داخل أجل سنة تبتدئ بعد انصرام آجال الإعذار المبين في هذه المادة، بإنجاز الأشغال اللازمة عن طريق استخدام الكفالة المنصوص عليها في المادة 14). وإذا كان مبلغ هذه الكفالة غير كاف لتغطية جميع نفقات إعادة التهيئة، يتحمل المستغل المصاريف الإضافية.
كل هذه المواد القانونية وغيرها تحتم على الإدارة والجماعات الترابية اليوم بأسفي المبادرة بإعداد المخططات لتدبير هذه المقالع وعرض مشاريع تلك المخططات بعد المصادقة عليها على اللجن الجهوية والوطنية لتتبع استغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية المعنية، عسى ذلك يعيد بعض البريق للمجال البيئي والطبيعي للمدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.