برقية تهنئة إلى جلالة الملك من العاهل الإسباني بمناسبة عيد الشباب    فيضانات في فيرجينيا وكارولاينا الشمالية بسبب الإعصار إيرين    بوعياش تتابع ملف الاعتداء الجنسي    نادي سينما الريف يطلق العنان لإبداع الشباب السينمائي    "النقل" توضح بشأن الدراجات النارية    حريق ضخم يلتهم مساحات غابوية بالمجبارة في إقليم شفشاون    توقيف مروجين للمخدرات بأكادير    المنتخب المغربي في مواحهة حاسمة مع نظيره التنزاني في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين    السكتيوي: العزيمة والإصرار مفتاحا التفوق على تنزانيا    السكتيوي: هدفنا نصف نهائي "الشان"    21 دولة تدين الاستيطان في الضفة    لبنان يبدأ الخميس تسلّم الأسلحة    المغرب يواجه الإعلام الألماني في معركة قضائية حول اتهامات "بيغاسوس"    تحليل بالبيانات يرصد حضور الشباب في 40 بالمائة من الخطابات الملكية    الدراجات النارية المعدلة في المنبع تضع وزارة التجارة في مرمى الجدل    بعد نقل والده للإنعاش.. ناصر الزفزافي: عاجز عن فعل أي شيء لك فسامحني        أفلام مغربية تتألق في بانوراما تونس    المغرب ينجح لأول مرة في إعادة برمجة خلايا الدم إلى خلايا جذعية    بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى ال62 لميلاد الملك محمد السادس    ربع نهائي الشان.. المغرب في اختبار صعب أمام تنزانيا    المغرب يتصدر قائمة المستوردين الأفارقة من تركيا وسط تحديات تجارية متنامية    الجامعة الوطنية للتخييم: اغتصاب طفل مخيم "رأس الماء" حادث معزول ووجب انتظار التحقيقات الرسمية    الشرادي يكتب: ملك الإنسانية..محمد السادس يجدد حضن المغرب لغزة    أزمة جديدة في استيراد العجول .. حجز شاحنتين بميناء طنجة المتوسط    تصفيات كأس العالم 2026: المغرب يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة النيجر المرتقبة                تيكاد-9 .. إبراز رؤية ومبادرات جلالة الملك في إفريقيا        المغرب يرسخ مكانته كأكبر مركز لصناعة السيارات في إفريقيا    سفارة المملكة بإسبانيا ترفض منح سلطات كانتابريا بيانات قاصرين غير مصحوبين    وفاة القاضي الرحيم عن 88 عاما.. صوت العدالة الذي أنصف المهاجرين    الملك محمد السادس يصدر عفوا على 591 شخصا بمناسبة عيد الشباب    انطلاق فعاليات مهرجان الرمى والطلبة والخيالة بمركز صخور الرحامنة مبادرات راائدة في التضامن الترابي (صور)    تفاصيل اجتماعات أمريكية–أممية لإعادة النظر في مستقبل بعثة "المينورسو"    ابتكار جهاز من الماس يرصد انتشار السرطان دون مواد مشعة    حرقة المعدة .. هذه علامات تستوجب زيارة الطبيب فورًا    مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا طفيفا للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    الداخلية تأمر بصرف التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية    الصين تطلق أولمبياد الروبوتات الشبيهة بالبشر بمشاركة دولية واسعة        سنة أولى بعد رحيل الدكتور عبد الفتاح فهدي    تقرير: المغرب يعتبر ثاني أكبر مصدر للهجرة اليهودية العالمية نحو فلسطين المحتلة    إسبانيا: زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز متورطة في قضية جنائية جديدة                إطلاق فيديو كليب "رمشا الكحولي" بتوقيع المخرج علي رشاد    اختتام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفن المعاصر بمدينة ميدلت    المركز الفرنسي للسينما يكرّم المخرجة المغربية جنيني ضمن سلسلة "الرائدات"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور مؤسسة الوسيط في إيقاف أجل الطعن
نشر في هوية بريس يوم 24 - 10 - 2022

ينص الفصل 16 من القانون رقم 16-14 المتعلق بمؤسسة الوسيط الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 43-19-1 المؤرخ في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) على ما يلي: " خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يقطع اللجوء إلى المؤسسة، لأول مرة، آجال الطعن ويوقف أجل التقادم، على أن تبت هذه الأخيرة في التظلم داخل أجل ستة (6) أشهر، وإلا انطلق أجل الطعن من جديد، واستمر أجل التقادم."
ولا يتعلق أجل الطعن الوارد في الفصل 16 أعلاه بأجل الطعن في الأحكام القضائية، مادام يمنع عن مؤسسة الوسيط النظر في النزاعات المعروضة على القضاء، بدليل ما نصت عليه المادة 12 من القانون نفسه المتعلق بمؤسسة الوسيط التي جاء فيها: " لا يجوز للمؤسسة النظر في القضايا الآتية :
– التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء ؛
– التظلمات الرامية إلى مراجعة الأحكام القضائية ؛
– القضايا التي يوجب فيها القانون اللجوء إلى لجن مختصة قبل اللجوء إلى القضاء ؛
– القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، أو هيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور."
كما أن مؤسسة الوسيط لا تدخل في إطار الهيئات القضائية، بل هي، وفقا للفصل 162 من الدستور، " مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية."
ومما يؤكد طبيعتها غير القضائية ما نصت عليه كدلك المادة 42 من القانون المحدث لمؤسسة الوسيط عند قولها: "يرفع الوسيط، في إطار اختصاصاته، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تتضمن توصياته ومقترحاته الهادفة إلى:
– ……؛
– حث الإدارات المعنية على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، واقتراح كل تدبير من شأنه أن يساعدها على ذلك؛"
وبالتالي يكون المقصود من إيقاف أجل الطعن الذي يسري مفعوله بمجرد اللجوء إلى مؤسسة الوسيط، هو أجل الطعن بإلغاء القرارات الإدارية المشوبة بأحد عيوب المشروعية، بحيث يوافق هذا القول ما دلت عليه المادة 25 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية التي نصت على أنه: "ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة."
وهو ما يعتبر من جانب آخر طفرة مهمة في موقف المشرع نحو تكريس دور مؤسسة وسيط المملكة، بالنظر لما كانت تنص عليه المادة الثامنة من الظهير المنشئ لمؤسسة ديوان المظالم من أنه: "لا يقطع ولا يوقف اللجوء إلى والي المظالم آجال التقادم أو الطعن المنصوص عليها في القانون." رغم أن مؤدى المادة الثامنة تلك -كما قال الأستاذ مصطفى التراب ضمن العدد الأول من مجلة ديوان المظالم الصادرة عام 2004 – إنما مفادها "أن من اختار اللجوء إلى والي المظالم من أجل تقديم شكايته، فيجب أن يتأكد بأن الطعن الذي يمكن أن يقدمه أمام المحكمة المختصة فيما بعد، يبقى ساريا ولا يتوقف."
وبالتالي فقد أصبح اللجوء إلى مؤسسة الوسيط يخول إمكانية الحق في تمديد أجل الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة على غرار التظلم الإداري الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية حينما قالت: "ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا."
فيستخلص على ضوء ما سبق أنه إذا صدر قرار عن الإدارة مثلا بالنقل التعسفي لأحد الموظفين، فإن أجل الستين يوما من تاريخ التبليغ الممنوحة وفقا للفصل 23 من قانون المحاكم الإدارية للموظف المتضرر من قرار الإدارة من أجل رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية، يتم تمديده إلى ستة أشهر إضافية إذا ما أحال المتضرر شكايته على مؤسسة وسيط المملكة. وفي هذا دليل على تشجيع المساطر الحبية لفض النزاعات من جهة كما يعتبر من جهة ثانية آلية من آليات تخفيف العبء عن المحاكم الإدارية في حال نجاح مؤسسة الوسيط في التوفيق بين مصالح الإدارة والموظف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.