هلال يرأس لجنة بناء السلام الأممية    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور مؤسسة الوسيط في إيقاف أجل الطعن
نشر في هوية بريس يوم 24 - 10 - 2022

ينص الفصل 16 من القانون رقم 16-14 المتعلق بمؤسسة الوسيط الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 43-19-1 المؤرخ في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) على ما يلي: " خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يقطع اللجوء إلى المؤسسة، لأول مرة، آجال الطعن ويوقف أجل التقادم، على أن تبت هذه الأخيرة في التظلم داخل أجل ستة (6) أشهر، وإلا انطلق أجل الطعن من جديد، واستمر أجل التقادم."
ولا يتعلق أجل الطعن الوارد في الفصل 16 أعلاه بأجل الطعن في الأحكام القضائية، مادام يمنع عن مؤسسة الوسيط النظر في النزاعات المعروضة على القضاء، بدليل ما نصت عليه المادة 12 من القانون نفسه المتعلق بمؤسسة الوسيط التي جاء فيها: " لا يجوز للمؤسسة النظر في القضايا الآتية :
– التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء ؛
– التظلمات الرامية إلى مراجعة الأحكام القضائية ؛
– القضايا التي يوجب فيها القانون اللجوء إلى لجن مختصة قبل اللجوء إلى القضاء ؛
– القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، أو هيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور."
كما أن مؤسسة الوسيط لا تدخل في إطار الهيئات القضائية، بل هي، وفقا للفصل 162 من الدستور، " مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية."
ومما يؤكد طبيعتها غير القضائية ما نصت عليه كدلك المادة 42 من القانون المحدث لمؤسسة الوسيط عند قولها: "يرفع الوسيط، في إطار اختصاصاته، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تتضمن توصياته ومقترحاته الهادفة إلى:
– ……؛
– حث الإدارات المعنية على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، واقتراح كل تدبير من شأنه أن يساعدها على ذلك؛"
وبالتالي يكون المقصود من إيقاف أجل الطعن الذي يسري مفعوله بمجرد اللجوء إلى مؤسسة الوسيط، هو أجل الطعن بإلغاء القرارات الإدارية المشوبة بأحد عيوب المشروعية، بحيث يوافق هذا القول ما دلت عليه المادة 25 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية التي نصت على أنه: "ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة."
وهو ما يعتبر من جانب آخر طفرة مهمة في موقف المشرع نحو تكريس دور مؤسسة وسيط المملكة، بالنظر لما كانت تنص عليه المادة الثامنة من الظهير المنشئ لمؤسسة ديوان المظالم من أنه: "لا يقطع ولا يوقف اللجوء إلى والي المظالم آجال التقادم أو الطعن المنصوص عليها في القانون." رغم أن مؤدى المادة الثامنة تلك -كما قال الأستاذ مصطفى التراب ضمن العدد الأول من مجلة ديوان المظالم الصادرة عام 2004 – إنما مفادها "أن من اختار اللجوء إلى والي المظالم من أجل تقديم شكايته، فيجب أن يتأكد بأن الطعن الذي يمكن أن يقدمه أمام المحكمة المختصة فيما بعد، يبقى ساريا ولا يتوقف."
وبالتالي فقد أصبح اللجوء إلى مؤسسة الوسيط يخول إمكانية الحق في تمديد أجل الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة على غرار التظلم الإداري الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية حينما قالت: "ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا."
فيستخلص على ضوء ما سبق أنه إذا صدر قرار عن الإدارة مثلا بالنقل التعسفي لأحد الموظفين، فإن أجل الستين يوما من تاريخ التبليغ الممنوحة وفقا للفصل 23 من قانون المحاكم الإدارية للموظف المتضرر من قرار الإدارة من أجل رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية، يتم تمديده إلى ستة أشهر إضافية إذا ما أحال المتضرر شكايته على مؤسسة وسيط المملكة. وفي هذا دليل على تشجيع المساطر الحبية لفض النزاعات من جهة كما يعتبر من جهة ثانية آلية من آليات تخفيف العبء عن المحاكم الإدارية في حال نجاح مؤسسة الوسيط في التوفيق بين مصالح الإدارة والموظف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.