هل أصدرت المحكمة الدستورية قرارين متناقضين تسببا في إرباك وزارة العدل؟    اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023    الملك محمد السادس يعزي في وفاة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش        الملك يعزي أسرة الشيخ جمال بودشيش    رشقة بارود تُنهي حياة فارس في مهرجان بإقليم جرسيف        المغربي سعيد أوبايا يتوج بذهبية الكراطي في الألعاب العالمية بالصين    الأصول الاحتياطية بالمغرب تتجاوز 407,5 مليار درهم    القضاء الفرنسي يطارد مسؤولاً جزائرياً بتهمة تشكيل عصابة إجرامية إرهابية    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.. المنتخب الوطني عازم على تحقيق الفوز أمام كينيا (طارق السكتيوي)    مواجهات الوداد وآسفي في كأس "كاف"    رئاسة فلسطين تندد بخطة احتلال غزة    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    أخوماش يعود بعد 10 أشهر من الغياب.. دفعة قوية لفياريال وأسود الأطلس !!    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا            مستثمرون من مغاربة العالم: عراقيل إدارية تهدد مشاريعنا بالمغرب    قرعة دوري أبطال إفريقيا تضع الجيش ونهضة بركان في مواجهات حاسمة    موسم مولاي عبد الله أمغار... 122 سربة و2065 فرس يرسمون لوحات التبوريدة في أبهى صورها        مشروع قانون مالية 2026..الحكومة تتعهد بمواصلة سياسة الربط بين الأحواض ودعم مدارس "الريادة"    الرئيس الروسي بوتين يعرض وقف الحرب مقابل السيطرة على شرق أوكرانيا    ترويج الكوكايين يوقف ستة أشخاص    دول ترفض سيطرة إسرائيل على غزة    80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    الجامعة الصيفية... جسر هوياتي يربط شباب مغاربة العالم بوطنهم الأم    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة الدار البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    أكثر من مليون مهاجر غير شرعي غادروا الولايات المتحدة منذ عودة ترامب    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    محامية تتعرض لاعتداء خطير على يد زوجها المهاجر داخل مكتبها    كيوسك السبت | التجارة الإلكترونية بالمغرب تلامس 2200 مليار سنتيم سنويا    زوما يصفع من جوهانسبرغ النظام الجزائري والموالين له بجنوب أفريقيا: نجدد دعمنا لمغربية الصحراء وعلم جنوب إفريقيا رمز للشعب وليس أداة بيد السلطة    تمديد فترة الميركاتو الصيفي بالمغرب إلى غاية 25 غشت    المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقد التوريد وتطبيقاته المعاصرة
نشر في هوية بريس يوم 01 - 07 - 2023


مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
فَيُعَدُّ عقد التوريد من العقود المستحدَثَة التي ظهرت في زماننا المعاصر، وشملت جميع مجالات المعاملات المالية والتجارية والاقتصادية، مما جعل مختلف دول العالم ومنها المغرب تسارع إلى وضع تشريع قانوني مُنَظِّم لهذا العقد، وفي موازاة ذلك بادرت المجامع الفقهية والهيئات الشرعية إلى إصدار قرارات متعلقة بالتكييف الفقهي لذات العقد.
فما المراد بعقد التوريد؟ وماهي تطبيقاته المعاصرة؟ وما تكييفه الفقهي؟
وقد انتظم الكلام في هذا المقال في ثلاثة مطالب رتبتها وفق النسق التالي:
المطلب الأول: تعريف عقد التوريد
المطلب الثاني: التطبيق المعاصر لعقد التوريد
المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد التوريد
المطلب الأول: تعريف عقد التوريد
أولا: تعريف عقد التوريد في اللغة
التوريد لغة مصدر ورَّدَ بتشديد الراء، قال الجوهري: «وَرَدَ فلان ورودا: حضر، وأورده غيره، واستورده أي أحضره»([1])
ثانيا: تعريف عقد التوريد في الاصطلاح المعاصر
إذا كان عقد التوريد لم يرد في المدونات الفقهية القديمة بهذه التسمية لأنه عقد مُسْتَحْدَث، فإن هذا العقد يعتبر من العقود المشهورة والمتداولة ضمن كتب فقه المعاملات المالية المعاصرة، وسوف أسوق أهم التعاريف المعاصرة لهذا العقد منها:
1 – تعريف مجمع الفقه الإسلامي
عقد التوريد: «عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يُسَلِّمَ سلعا معلومة مُؤَجَّلَة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه»([2]).
2 – تعريف الفقهاء المعاصرين
عُرِّفَ على أنه: «عقد على عين موصوفة في الذمة بثمن مؤجل معلوم إلى أجل معلوم في مكان معين» ([3]).
وعُرِّفَ على أنه: «عقد يتعهد بمقتضاه شخص بأن يُسَلِّمَ بضائع أو خدمات معينة، بصفة دورية أو منتظمة خلال فترة معينة، لشخص آخر نظير مبلغ معين» ([4]).
وعُرِّفَ على أنه: «عقد بين طرفين على توريد سلعة أو مواد محددة الأوصاف في تواريخ معينة لقاء ثمن معين يُدْفَع على أقساط» ([5]).
ويتضح من خلال هذه التعاريف أن من أهم خصائص عقد التوريد أن المُوَرِّدِ (البائع) يقتصر على بيان مواصفات المبيع لِلْمُوَرَّدِ إليه (المشتري)، وأن المعقود عليه (المبيع) لا يكون دائما عبارة عن سلع وبضائع منقولة، بل يشمل أيضا الخدمات مثل خدمات الهاتف والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات.
ثالثا: تعريف عقد التوريد في القانون المغربي
عَرَّفَ المشرع المغربي صفقة عقود التوريدات بأنها: « كل صفقة ترمي إلى اقتناء منتوجات أو معدات أو إيجارها مع وجود خيار الشراء» ([6]).
وبالتأمل في تعريف المشرع المغربي يلاحظ أنه قد أضاف إلى التعريف الاصطلاحي أمرين اثنين:
أحدهما: أن عقد التوريد لا يتضمن فقط المنتوجات والخدمات بل يشمل أيضا المنافع المتعلقة بالإيجار.
والثاني: أن المشرع المغربي جعل الخيار للمشتري بحيث يمكنه فسخ العقد في حالة عدم مطابقة التوريدات للأوصاف المتفق عليها بين المُوَرِّدِ (البائع)والمُوَرَّدِ إليه (المشتري) في عقد التوريد.
المطلب الثاني: التطبيق المعاصر لعقد التوريد
لقد تعددت مجالات تطبيق عقد التوريد منها عقود التوريد الزراعية كتوريد منتجات فلاحية مثل المواد الغذائية واللحوم والدواجن وغيرها، وعقود التوريد الصناعية مثل توريد منقولات يصنعها المُوَرِّد كتأثيث مكاتب لشركة معينة والمقاعد والأدوات المكتبية وغيرها، وعقود التوريد الخدماتية كتوريد خدمات الهاتف والماء والكهرباء، وغيرها من المجالات التي يضيق المقام هنا للتفصيل فيها.
وإذا كان التعاقد في عقود التوريد يتم بطرق متعددة منها المناقصة ([7]) وغيرها، فإن إبرام عقد التوريد يمكن أن يتم بطريقة الشراء العادي المباشر بين الأفراد أو الشركات بعضهم مع بعض.
مثال ذلك أن يكون المعقود عليه عيناً موصوفةً غائبةً عن مجلس العقد كتوريد أجهزة الكمبيوتر بأوصاف خاصة، لأنه يستوجب على المُوَرِّد أن يلتزم بإحضار هذه الأجهزة في الوقت المحدد، ومطابقة للأوصاف المتفق عليها مع المشتري (المُوَرَّد لَهُ).
وعند تَسَلُّمِ المشتري أجهزة الكمبيوتر فإن له الخيار إذا كانت مطابقة للأوصاف التي تعهد بها المُوَرِّد وخالية من العيوب التي تنقص من قيمتها أمضى العقد وإلا فسخه.
ومعلوم أن عقد التوريد هو عقد رضائي تتوفر فيه جميع أركان عقود المعاملات المالية كالعاقدين (المُوَرِّدُ: أي البائع، والمُوَرَّدِ لَهُ: أي المشتري)، والصيغة الإيجاب والقبول، والمعقود عليه وهو الشيء المُوَرَّدُ، والثمن الذي يدفعه المُوَرَّدُ لَهُ.
المطلب الثالث : التكييف الفقهي لعقد التوريد
أولا: تكييف مجمع الفقه الإسلامي
بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي موضوع عقود التوريدات، وأصدر قرارا نص فيه على ما يلي:
«1 – إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار للمجمع رقم: 25 (3/7).
2 – إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:
أ) أن يعجل المُسْتَوْرِد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السَّلَم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم: 85 (2/9).
ب) إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة للطرفين، وقد صدر قرار المجمع رقم: 40_41 المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ([8])، أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع لعقد جديد أو بالتسليم» ([9]).
فيلاحظ من خلال قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه كَيَّفَ عقد التوريد بحسب صيغته التمويلية: إذا كان التوريد متعلقاً بمواد صناعية، فإنه يُكَيَّف على أساس أنه من قبيل عقد الاستصناع، وإذا كان التوريد عبارة سلعة موصوفة في الذمة فإنه يُخَرَّج على أساس أنه عقد بيع السَّلَم.
ثانيا: تكييف الفقهاء المعاصرين
ومن المعاصرين من كَيَّفَهُ على أساس أنه من بيوع الصفات كما ذهب إلى ذلك عبد الوهاب أبو سليمان حيث قال: «عقد التوريد في جوهره ومضمونه عقد من عقود المعاوضات ينتهي بتمليك السلعة للمشتري والثمن للبائع بصورة مؤبدة، بهذا المعنى يحقق مفهوم البيع شرعا، وهو من قبيل بيوع الصفات لا بيوع الأعيان» ([10]).
وهذا لا يُسَلَّمُ له لأن بيوع الصفات تندرج ضمن بيع السَّلَم الذي يُعَجَّل فيه الثمن ويُؤَجَّل فيه المبيع الموصوف في الذمة، والتوريد من قبيل بيوع الأعيان لا من بيوع الصفات كما قرر ذلك غير واحد من الفقهاء المتخصصين في عقود المعاملات المالية المعاصرة أمثال عِزَّات عبد الهادي حيث قال: «وعند التحقيق يُعْلَمُ أن عقد التوريد يقع في دائرة بيع العين الغائبة الموصوفة وهي فرع من فروع بيوع الأعيان لا الصفات» ([11]).
ثالثا: التكييف الراجح
رغم تعدد وجهات النظر واختلاف آراء الباحثين في تكييف عقد التوريد على أساس أنه عقد استصناع وعقد سلم وعقد بيع على الصفة، إلا أن الذي تَرَجَّحَ لَدَيَّ بعد التحقيق أنه عقد جديد من العقود المستحدَثة في الاقتصاد الإسلامي والوضعي، لذلك لايجب إلحاقه بالعقود المسماة في الفقه الإسلامي كعقد الاستصناع والسلم كما نص على ذلك المجمع الفقهي، وإنما هي صورة من صوره المتعددة فإذا كان عقد التوريد موادّاً مُصَنَّعَة فإنه يطابق أحكام عقد الاستصناع في هذه الصورة، وأما إذا كان المعقود عليه في عقد التوريد موصوفا في الذمة مُعَجَّلَ الثمن فإنه يوصَف على أنه عقد سَلَمٍ، وأما إذا كان التوريد بيعا قائما على أساس الأوصاف الدقيقة للمبيع الغائب عن مجلس العقد مع تأجيل الثمن فإن الفقهاء خَرَّجُوهُ على أساس بيع الغائب على الصفة، وقد أجازه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة.
وحاصل القول أن عقد التوريد من عقود المعاوضات المالية الجديدة المستقلة بِصُوَرِهَا المعاصرة المتعددة التي لا يمكن حصرها وقياسها على أحكام العقود المسماة في الفقه الإسلامي كالاستصناع والسلم والبيع على الصفة التي تعتبر فقط صورا من صور هذا العقد العملاق الذي اكتسح المجال الاقتصادي والمالي والتجاري المحلي والعالمي، وتتجلى أهمية عقد التوريد في الأطراف المتعاقدة فيه؛ حيث يتم التعاقد في هذا العقد بين مختلف دول العالم في عملتي الاستيراد والتصدير، وبين المقاولات فيما بينها، وبين الإدارات والمؤسسات العمومية للدولة من جهة والمقاولات الخاصة من جهة ثانية.
كما أن هذا العقد عقد جديد لم يتناوله فقهاؤنا القدامى، وهو عقد اتفاق بالتراضي لايترتب عليه محظور شرعي، بل يحقق مصالح اقتصادية ومالية وتجارية كبيرة في هذا العصر، والشريعة قائمة على مراعاة مصالح العباد.
([1]) معجم الصحاح للجوهري، (مادة ورد): 2/549.
([2]) قرار رقم: 107 (1 / 12) الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة، المنعقد بتاريخ من 23 إلى 28 شتنبر 2000م، الرياض المملكة العربية السعودية.
([3]) عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية لعبد الوهاب ابراهيم، ينظرمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 12 سنة: 2000م.
([4]) عقود التوريد والمناقصات لرفيق يونس المصري، ينظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي: عدد12، سنة 2000م.
([5]) عقود التوريد والمناقصات لحسن الجواهري، ينظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي: عدد 12، شتنبر 2000م.
([6]) المرسوم رقم: 2.22.431 الصادر في 08 مارس2023م المتعلق بالصفقات العمومية والتوريدات، المنشور بالجريدة الرسمية رقم: 7176 بتاريخ 09 مارس 2023م.
([7]) المناقصة في عقد التوريد هي طريقة خاضعة لنظام محدد لشراء سلعة أو خدمة تلتزم فيها الإدارة بدعوة المناقصين لتقديم عطاءات عروضهم وفق شروط ومواصفات محددة، لأجل الوصول إلى أرخص عطاء، ينظر: «مناقصات عقود التوريد» لرفيق يونس المصري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 12 ج 2 ص: 488.
([8]) الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين في اصطلاح الفقهاء، والكالئ بمعنى النسيئة أي التأخير، ينظر التعريفات الفقهية لمحمد عميم الإحسان: 1/180، وأنيس الفقهاء لقاسم بن عبد الله: 1/77، والموسوعة الفقهية الكويتية: 9/175.
([9]) مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من بتاريخ من 23 إلى 28 سبتمبر 2000م، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد: 12/ 854.
([10]) عقد التوريد دراسة فقهية تحليلية لعبد الوهاب ابراهيم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 12 سنة 2000م.
([11]) العذر وأثره في عقود المعاوضات المالية في الفقه الإسلامي لعزات الغنانيم، ص: 265.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.