حموشي يتباحث بالدوحة مع مدير جهاز أمن الدولة القطري    ارتفاع أسعار النفط في ظل ترقب صدور بيانات عن المخزونات الأمريكية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    استئنافية أكادير ترفع عقوبة الطوجني إلى 4 سنوات نافذة    صديقي يشدد على ضرورة العمل لمواجهة أزمة المناخ التي تهدد الفلاحة الإفريقية    مفاجآت بالجملة تقرب "الكوديم" من اللقب وتنعش آمال أولمبيك خريبكة في العودة إلى دوري الأضواء    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تراسل والي جهة بني ملال وتطالب بتشغيل "الممرضين المتعاقدين" وانصافهم    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، أكثر المعارض الفلاحية "المرموقة" في شمال إفريقيا (وزارة إسبانية)    القرض الفلاحي والوكالة الفرنسية للتنمية يعززان شراكتهما في الاستثمار والابتكار        في اليوم ال200 للحرب على غزة.. ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و183    كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي    عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمون ل"FNE" يرفُضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين    القميص ‬البرتقالي ‬يمرغ ‬كبرياء ‬نظام ‬القوة ‬الضاربة ‬في ‬التراب‬    الاتحاد المصري يستدعي المغربي الشيبي    سباق النصر النسوي يطفىء شمعته ال 14 يوم الأحد المقبل وسط أجواء رياضية واحتفالية    بعد قضية نهضة بركان.. الإتحاد الدولي يصادق رسميا على خريطة المغرب    الإدراة الامريكية كرسات إعترافها بمغربية الصحرا فتقرير حالة حقوق الإنسان فالعالم لسنة 2023        سلسلة زلازل تضرب تايوان أشدّها بقوة 6,3 درجات    توقيف شخص متورط في القتل العمد وحرق جثة الضحية بفاس    اللي غادي لفرانسا لخميس وماشي لشي غراض مهم يؤجل رحلتو الجوية حتى الجمعة وها علاش    فرنسي يبصق على مؤثرة مغربية محجبة قرب برج إيفل (فيديو)    اتفاق "مغاربي" على مكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية يستثني المغرب وموريتانيا!    اعترافات مقاول تسائل مبديع عن أشغال تهيئة غير منجزة في الفقيه بنصالح    شبهة التجسس توقف شخصا بالبرلمان الأوروبي    الموت يفجع طليق دنيا بطمة    كندا.. حرائق الغابات تجتاح عددا من المقاطعات في غرب البلاد    الصين: مصرع 4 أشخاص اثر انهيار مسكن شرق البلد    دورة تكوينية بتطوان لفائدة المفتشين التربويين بجهة الشمال    تصنيف "سكاي تراكس" 2024 ديال مطارات العالم.. و تقول مطار مغربي واحد ف الطوب 100    بنما.. الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع بأزيد من 30 بالمائة منذ بداية العام    ماذا نعرف عن كتيبة "نيتسح يهودا" العسكرية الإسرائيلية المُهددة بعقوبات أمريكية؟    بطولة إيطاليا-كرة القدم.. "إنتر ميلان" يتوج بلقبه ال20    ادعاء نيويورك كيتهم ترامب بإفساد الانتخابات ديال 2016    ثمة خلل ما.. المعرض المغاربي للكتاب يحتفي بالأديبة الناظورية آمنة برواضي    هل يمكن لفيزياء الكم أن تقضي على الشيخوخة وأمراض السرطان؟        سعد لمجرد يكشف تفاصيل لقائه بجورج وسوف    أسامة العزوزي يسجل في مرمى روما    الحسيمة.. حفل ثقافي لإبراز التفاعل الوجداني بين الموسيقى والشعر    فرنسا تشيد بأداء الشرطة المغربية .. تصور واقعي وخبرة في مكافحة الجريمة    ها امتى غيحكم الكاف فحادث ماتش بركان و USMA والعقوبة كتسنا الفريق الجزائري بسبب تعنت الكابرانات    "النواب" يستكمل هيكلته والتوافق يحسم انتخاب رؤساء اللجن الدائمة    الأمثال العامية بتطوان... (579)    تقوى الآباء تأمين على الأبناء    وفاة الشيخ اليمني عبد المجيد الزنداني عن 82 عاما    كيف أشرح اللاهوت لابني ؟    مشاركة متميزة للسينما المغربية في مهرجان موسكو    نصف المواليد الجدد يعانون من فقر الدم والمولدات يقمن بأدوار محورية في حماية صحة الأم والطفل    إصابة فنان فرنسي شهير بطلق ناري في الصدر    يوتيوب "يعاقب" سعد لمجرد بسبب متابعته في قضية "الاغتصاب"    السعودية تعلن شروط أداء مناسك الحج لهذا العام    الأسبوع الوطني للتلقيح من 22 إلى 26 أبريل الجاري    المغرب.. الأسبوع الوطني لتلقيح الأطفال من 22 إلى 26 أبريل الجاري    دراسة تكشف فوائد نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحة الجسم    الأمثال العامية بتطوان... (577)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسؤولية المباشرة وغير المباشرة في ملف تعذيب "معتقلي الريف"
نشر في لكم يوم 20 - 10 - 2019

لاتزال تداعيات قضية اعتقال نشطاء حراك الريف تطل بظلالها على الرأي العام الوطني والدولي، ومنها دخول بعضهم في إضراب عن الطعام، ورد مندوبية السجون وإعادة الادماج ببلاغ بتاريخ 18 أكتوبر 2019، تنفي فيه علمها بدخول ربيع الابلق في اضراب عن الطعام، ويضيف البلاغ فقرة ليست من اختصاصات المندوبية، وكما أنها لا تتوفر على الإمكانات القانونية والمسطرية من أجل إثبات اتهامها ب"وجود جهات خارج السجن تقوم بالترويج لمجموعة من الأكاذيب … وذلك خدمة لأجندات خاصة".
هذه الاتهامات تدفعنا من جديد للعودة إلى موضوع معتقلي الريف، وخاصة فيما يتعلق بالتعذيب الذي تعرض له مجموعة من المعتقلين على خلفية مطالبهم الاجتماعية المشروعة وتظاهراتهم السلمية المكفولة لهم بالقانونين الدولي والوطني.
الكل يتذكر تقرير الخبرة المنجز من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان، والذي تسرب جزء منه للصحافة في يوليوز 2017، حيث أكد أن ادعاءات تعرض معتقلي الحسيمة للتعذيب "ذات مصداقية"، مقدما أدلة مادية ونفسية على ذلك.
كما يتذكر الجميع "التقريع "الذي تعرض له المجلس رغم أنه مؤسسة دستورية "مستقلة" من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، رغم أنها جهاز تابع لوزارة الداخلية، معبرة (المديرية العامة) عن "رفضها القاطع للاتهامات والمزاعم الخطيرة الموجهة لمصالحها وموظفيها".
قبل الخوض في موضوع تقرير الخبرة، موضوع المقالة من زوايا جديدة، تتعلق بالمسؤوليات والمساطر والاليات، وجب توضيح النقط التالية:
أولا: صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وأيضا البروتوكول الملحق بها، ما يجعله ملزما على المستوى الدولي الوطني بتنفيذ بنود الاتفاقية، وأيضا الخضوع للمراجعات الدورية أمام اللجن الأممية المعنية.
كما أن الاتفاقية والبرتوكول لهما علاقة عضوية ومباشرة ببروتوكول إسطنبول كدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1999، وأيضا لقرار 55/89 للجمعية العامة و القرار رقم 43/200 للجنة حقوق الانسان، المتعلقين بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والموجه للدول من أجل اعتمادها كوسيلة مفيدة لمناهضة التعذيب. وبالتالي فمساءلة الدولة المغربية أمام هذه الهيئات الدولية، هو اختيار طوعي للدولة، وأيضا حق أصيل للمواطنات والمواطنين.
ثانيا: تختلف مسطرة ادعاء التعذيب عن المساطر المدنية والجنائية الأخرى، فإذا كانت هذه الأخيرة تقتضي على طرف المدعي الاثبات وتقديم الأدلة تجاه الطرف المدعى عليه، ففي قضايا التعذيب فإن المسؤولية تقع على عاتق الدولة لإثبات النفي، فيكفي أن يدعى أي شخص تعرضه لجريمة التعذيب من قبل أحد المكلفين بإنفاذ القانون أن شخص يشتغل تحت إمرة جهاز أمني، أن تتحول التهمة إلى الدولة لتقديم الأدلة والاثبات أن المدعي لم يتعرض للتعذيب، وفي حالة عدم قيامها بذلك فإن الادعاءات تصبح حقيقة ووقائع ذات مصداقية. (المادة 15من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، الفقرة 79 من بروتوكول إسطنبول).
فعندما ترفض النيابة العامة في المغرب مثلا، بعدم إجراء خبرة طبية، بناء على السلطة التقديرية التي خولها لها القانون، وغالبا يكون السبب بعدم وجود علاقة سببية، فهو مخالف للمعايير الدولية ولالتزامات المغرب، إذ بمجرد ادعاء شخص ما للتعذيب أو عاينت النيابة العامة لأثار التعذيب وجب عليها فورا الإحالة على التحقيق، وهو ما كانت نبهت له مذكرة لوزارة العدل بشأن طلبة القنيطرة.
أيضا على مستوى الطب الشرعي، فإن خبرته وتقريره يجب أن ينطلق من جدية ومصداقية المدعي وليس من منطلق نفي الادعاءات. (الفقرتين 61 و62 من بروتكول إسطنبول).
ثالثا: تعتبر جريمة التعذيب أخطر من كل الجرائم الأخرى، لكونها تمارس من قبل دولة بكل أجهزتها ومؤسساتية الكبيرة والضخمة تجاه شخص ضعيف أمامها لا حيلة وملجأ له، لهذا ففي حالة وقوعها تتوقف الدعاوى القضائية الأخرى إلى غاية التأكد من الادعاءات، فتتحول دعوى التعذيب أصل المحاكمة والدعاوى الأخرى ثانوية، حيث أحيانا يكون مصير الدعاوى الأولى مرتبط بمأل دعوى جريمة التعذيب، فإذا تبين مثلا أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب فكل المساطر اللاحقة تصبح باطلة.
وهو عكس ما يلاحظ في المحاكمة التي تجري في المغرب، حيث تبقى ادعاءات التعذيب ثانوية، وتستمر المحاكمة وتصدر الاحكام، حتى وإن لم يتم الجواب هل وقع تعذيب أم لا؟.
إن المعايير الدولية تقتضي في حالة ادعاء تعذيب، أن تتوقف جميع المساطر إلى غاية إثبات أو نفي وقوع تعذيب، وإلا أصبحت المحاكمة غير عادلة.
رابعا: جريمة التعذيب، من الجرائم التي لا تتقادم ولا تسقط، فهي جريمة ممتدة في الزمن ما لم يكشف عن حقيقتها ويعاقب المسؤول عنها، فهي لا تتقادم بالزمن، وكما أنها لا تسقط بسبب قضاء المدعي للتعذيب للعقوبة المحكوم عليه بها، ولا بالعفو العام أو الخاص.
فمعتقلي الريف، سواء من استكمل "عقوبته" أو من صدر في حق مذكرة عفو ملكي، فلازال حقه في مقاضاة الدولة المغربية أمام القضاء المغربي أو التشكي أمام هيئات الأمم المتحدة قائما، من أجل انصافه وجبر ضرره، وعدم افلات المعذبين من العقاب.
كما أن مبادرة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، برفع دعوى أمام المحاكم المغربية بخصوص التعذيب الذي تعرض له معتقلي الريف، يدخل في صلب الممارسات الجيدة، ولب العملية الحقوقية.
بعد هذه النقط نطرح المسؤوليات بخصوص تقرير الخبرة المنجز من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان، وأيضا للمسالك الممكن نهجها، وذلك فوق القانون الدولي لحقوق الانسان.
أولا: التورط الجسيم للمجلس الوطني لحقوق الانسان
عندما سن المنتظم الدولي تشريعات خاصة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان والنهوض بها، قصد بذلك أن تكون مستقلة وألية فعالة في وقف نزيف الانتهاكات، وليس شاهد زور عليها.
المجلس الوطني لحقوق الانسان عندما تعهد بإجراء تحقيق حول ادعاءات التعذيب، فإنه يمارس اختصاص أصلي له، إلا أن مَآل هذا التحقيق تطرح على مبادرته أعباء وجب التقييد بها، وإلا أصبح "شيطانا أخرس" بسكوته عن الحق.
من الالتزامات الدولية على عاتق المجلس الوطني لحقوق الانسان، كما ورد في بروتوكول إسطنبول نجد:
1-إعداد تقرير كتابي في زمن "معقول" ونشره للعموم:
تنص الفقرة 82 من بروتكول اسطنبول على أن "يجب أن توفر للجنة (اللجنة المكلفة بالتحقيق) سلطة جمع كل المعلومات اللازمة للتحقيق، ويجب خلال مدة معقولة من الزمن إعداد تقرير كتابي يبين وإجراء التحقيق على النحو المبين في هذه المبادئ نطاق التحقيق وإجراءاته والأساليب المستخدمة في تقييم الأدلة فضلا عن الاستنتاجات والتوصيات المبنية على الوقائع المستخلصة والقانون الساري. ولابد من نشر التقرير عند إتمامه."
وتصر على ذلك الفقرة 118 من البروتكول تحت محور رئيسي "تقرير اللجنة" على "ينبغي أن تصدر اللجنة تقريرا علنيا في غضون فترة معقولة من الزمن. ويتعين، إذا لم تكن اللجنة قد توصلت إلى نتائجها بالإجماع، إثبات رأي أعضاء الأقلية المخالف. ويلزم أن تتضمن تقارير لجان التحقيق، كحد أدنى، معلومات عما يلي …."
وهو ما ذهبت إليه الفقرة 108 –ب- من البروتوكول بأن يكون للمؤسسة " سلطة إصدار تقرير علني".
نفس التوجيه، نجده في المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1989، ما يلي " يعد تقرير كتابي خلال مدة معقولة من الزمن يبين نطاق التحقيق والإجراءات والأساليب التي استخدمت في تقييم الأدلة، فضلا عن الاستنتاجات والتوصيات المبنية على الوقائع المستخلصة وعلى القانون الساري. وينشر هذا التقرير لدى إتمامه. ويصف هذا التقرير أيضا بالتفصيل أي أحداث معينة ثبت وقوعها والأدلة التي بنيت عليها النتائج، كما يورد قائمة بأسماء الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم باستثناء من كتمت هويتهم لغرض حمايتهم".
خلاصة هذا المحور، أنه مرت أزيد من سنتين، وقد حكم على معتقلي الريف ابتدائيا واستئنافيا، فهل احترم المجلس الوطني لحقوق الانسان الآجال "المعقولة" في إعداد ونشر تقريره بشكل رسمي وعلني؟.
2-إخبار المعني بالأمر
يفرض بروتوكول إسطنبول على ضرورة إخبار المعني بالأمر بنتائج التقرير، وأن يبلغ إليه، وتضاف إلى التقرير ملاحظاته واراءه داخل التقرير، فالفقرة 84 من البروتكول تنص على «ينبغي أن يكون التقرير سريا وأن يُبّلغ إلى الشخص أو إلى ممثله المعين. وينبغي طلب آراء الشخص المعني أو ممثله بشأن عملية الفحص، وتسجيل هذه الآراء في التقرير. وينبغي أن يقدم التقرير كتابة، عند الاقتضاء، إلى السلطة المسؤولة عن التحقيق في ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة".
وهو نفس الالزام في المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1989، تنص الفقر 5 –ج- "يكون التقرير سريا ويبلغ إلى الشخص المعني أو إلى ممثله المعين. وتطلب آراء الشخص المعني أو ممثله بشأن عملية الفحص وتسجيل هذه الآراء في التقرير".
مما يطرح سؤال، هل حصل كل من ناصر الزفزافي، بوزين، السعيدي، صديق، حمديوي، المجاري، الأبلق … على نسخة من تقاريرهم أم لا؟ هل أعطيت لهم الصلاحية على إبداء آرائهم وملاحظاتهم في التقرير؟.
خلاصة، إن التقرير قبل أن يحال على الجهات المختصة من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان، فهو حق للضحايا أن يحصلوا على نسخ منه، وهم من لهم الحق بالتصريح بنشره أو لا، والقانون الدولي يسمح لهم أن يراسلوا المجلس الذي عاين أجسادهم ونفسيتهم بأن يحصلوا على التقارير بشكل مجزئ لكل ضحية الجزء الذي يخصه.
ختام هذه المحور، والمتعلق بالمسؤوليات، يدفعنا إلى الحديث عن المسالك والاليات الوطنية والدولية، وهو محور الجزء الثاني من المقالة لاحقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.