صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى ال 69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    المغرب وتنزانيا يعززان التعاون الطاقي    بوينغ تحصد أكبر صفقة طائرات مع قطر    رسميا.. حكيمي يمتلك نادي "سيوداد دي خيتافي" ويشارك في انتداب اللاعبين    اضطرابات جوية تضرب المغرب .. والأرصاد تكشف أسباب تقلبات الربيع    أمير المؤمنين الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى الحجاج المغاربة    جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة بمناسبة انطلاق موسم الحج    قاضي التحقيق بمراكش يأمر بسجن أستاذ جامعي بتهمة الاتجار في الدبلومات    7 قتلى في حادثة سير خطيرة نواحي الصويرة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية    ترامب: سوريا "أبدت استعداداً" للتطبيع    "النباوي" يجري مباحثات مع النائب العام رئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر    استنفار الدرك الملكي بعد العثور على 20 كيلو من الكوكايين على شاطئ    صرخة فنانة ريفية.. اعتزال "مازيليا" بسبب الوسخ والاستغلال في كواليس الفن    مركز يجود صيانة مواقع الفوسفاط    المغرب يقترب من فرض رقابة قانونية على منصات التواصل الاجتماعي لحماية المجتمع    تقرير رسمي: الفلاحة الصغيرة استفادت من 14 مليار درهم كدعم مقابل 100 مليار درهم للفلاحين الكبار    رحيل "أفقر رئيس في العالم".. موخيكا الماركسي الذي زرع قيم العدالة وكسب حب الملايين    "ترانسافيا" تطلق 14 خطا جويا جديدا بين المغرب وفرنسا لتوفير 130 ألف مقعد إضافي سنويا    وزارة التربية الوطنية تفرض عقودا مكتوبة لتنظيم العلاقة بين التعليم الخصوصي والأسر    مجلس فاس يقر عقدا مؤقتا للنقل الحضري ويستعد لاستلام 261 حافلة جديدة    المغرب يظفر بتنظيم المؤتمر العالمي لطب الأطفال لعام 2029: تتويج لمكانة الطب المغربي في الساحة الدولية    الذهب ينخفض مع انحسار المخاوف بشأن الأزمة التجارية    لجنة العدل والتشريع بالنواب تصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية    بنسعيد: لم يسبق لي أن تابعت أي صحافي قضائيا.. والنقاش حول شرعية اللجنة المؤقتة شأن داخلي    جامعيون وخبراء مغاربة وأجانب يلتقون في المحمدية لاستجلاء الفكر الإصلاحي عند العلامة علال الفاسي وإبراز مختلف أبعاده التنويرية    دياز في قلب مشروع المدرب الجديد لريال مدريد    باناثينايكوس يتردد في صفقة أوناحي    جماهير الجيش الملكي تحتج على تأجيل مباريات كأس العرش    المغرب يستضيف مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية    المخرج روبرت بينتون يفارق الحياة عن 92 عاما    "كورفا سود" تهاجم تسيير الرجاء : "موسم للنسيان.. ويجب الإسراع في عقد جمع استثنائي"    توتر أمني في طرابلس يجمد مباريات الدوري الليبي.. والهلع والارتباك يُخيمان على اللاعبين المغاربة    ردا على طرد موظفين فرنسين من الجزائر.. باريس تستدعي القائم بالأعمال الجزائري وتتوعد بالرد بالمثل    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    رُهاب الجزائر من التاريخ    الإمارات تُجدد حضورها في موسم طانطان الثقافي بالمغرب: تظاهرة تراثية تجسّد عمق الروابط الأخوية    الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا    العدالة ترفض السراح لمتهم في قضايا عقارية بالحسيمة    المغرب يحقق المعادلة الصعبة: تكلفة إنتاج السيارات الأقل عالميًا ب106 دولارات فقط للعامل الواحد    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    المغرب في تصنيف التنمية البشرية لعام 2023: نقطة جيدة وانتظارات قوية    الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى التحرك "لمنع وقوع إبادة" في غزة    كسوة الكعبة المشرفة ترفع 3 أمتار    عندما تتحول القرارات السياسية من حسابات باردة إلى مشاعر مُلتهبة    السكوري: الحكومة تتطلع إلى مواصلة تحسين مؤشرات التشغيل لخفض البطالة إلى مستويات معقولة خلال السنة الجارية    مَأْزِقُ الإِسْلاَمِ السِّيَاسِي    المجلس الوزاري: حول الأسماء والأشياء!    حكم جديد.. 3 ملايين ونصف تعويضاً لسيدة عضها كلب    أزمة دواء اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المغرب.. يفاقم معاناة الأسر في صمت    دراسة من هارفارد: شرب الماء الكافي يعزز التركيز الذهني ويقلل التعب والإرهاق    غزة تحاصر كان.. 380 فنانًا يتهمون إسرائيل بالإبادة    مشكلة الوعي الزائف وشروط امكان الوعي الحقيقي    المجنونة المتحرِّشة بالنساء الحوامل    لتضيء نضالات الأمس دروب الغد    الأغذية فائقة المعالجة تهدد بأعراض "باركنسون" المبكرة    ماذا نعرف عن أسباب وأعراض متلازمة مخرج الصدر؟    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسؤولية المباشرة وغير المباشرة في ملف تعذيب "معتقلي الريف"
نشر في لكم يوم 20 - 10 - 2019

لاتزال تداعيات قضية اعتقال نشطاء حراك الريف تطل بظلالها على الرأي العام الوطني والدولي، ومنها دخول بعضهم في إضراب عن الطعام، ورد مندوبية السجون وإعادة الادماج ببلاغ بتاريخ 18 أكتوبر 2019، تنفي فيه علمها بدخول ربيع الابلق في اضراب عن الطعام، ويضيف البلاغ فقرة ليست من اختصاصات المندوبية، وكما أنها لا تتوفر على الإمكانات القانونية والمسطرية من أجل إثبات اتهامها ب"وجود جهات خارج السجن تقوم بالترويج لمجموعة من الأكاذيب … وذلك خدمة لأجندات خاصة".
هذه الاتهامات تدفعنا من جديد للعودة إلى موضوع معتقلي الريف، وخاصة فيما يتعلق بالتعذيب الذي تعرض له مجموعة من المعتقلين على خلفية مطالبهم الاجتماعية المشروعة وتظاهراتهم السلمية المكفولة لهم بالقانونين الدولي والوطني.
الكل يتذكر تقرير الخبرة المنجز من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان، والذي تسرب جزء منه للصحافة في يوليوز 2017، حيث أكد أن ادعاءات تعرض معتقلي الحسيمة للتعذيب "ذات مصداقية"، مقدما أدلة مادية ونفسية على ذلك.
كما يتذكر الجميع "التقريع "الذي تعرض له المجلس رغم أنه مؤسسة دستورية "مستقلة" من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، رغم أنها جهاز تابع لوزارة الداخلية، معبرة (المديرية العامة) عن "رفضها القاطع للاتهامات والمزاعم الخطيرة الموجهة لمصالحها وموظفيها".
قبل الخوض في موضوع تقرير الخبرة، موضوع المقالة من زوايا جديدة، تتعلق بالمسؤوليات والمساطر والاليات، وجب توضيح النقط التالية:
أولا: صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وأيضا البروتوكول الملحق بها، ما يجعله ملزما على المستوى الدولي الوطني بتنفيذ بنود الاتفاقية، وأيضا الخضوع للمراجعات الدورية أمام اللجن الأممية المعنية.
كما أن الاتفاقية والبرتوكول لهما علاقة عضوية ومباشرة ببروتوكول إسطنبول كدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1999، وأيضا لقرار 55/89 للجمعية العامة و القرار رقم 43/200 للجنة حقوق الانسان، المتعلقين بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والموجه للدول من أجل اعتمادها كوسيلة مفيدة لمناهضة التعذيب. وبالتالي فمساءلة الدولة المغربية أمام هذه الهيئات الدولية، هو اختيار طوعي للدولة، وأيضا حق أصيل للمواطنات والمواطنين.
ثانيا: تختلف مسطرة ادعاء التعذيب عن المساطر المدنية والجنائية الأخرى، فإذا كانت هذه الأخيرة تقتضي على طرف المدعي الاثبات وتقديم الأدلة تجاه الطرف المدعى عليه، ففي قضايا التعذيب فإن المسؤولية تقع على عاتق الدولة لإثبات النفي، فيكفي أن يدعى أي شخص تعرضه لجريمة التعذيب من قبل أحد المكلفين بإنفاذ القانون أن شخص يشتغل تحت إمرة جهاز أمني، أن تتحول التهمة إلى الدولة لتقديم الأدلة والاثبات أن المدعي لم يتعرض للتعذيب، وفي حالة عدم قيامها بذلك فإن الادعاءات تصبح حقيقة ووقائع ذات مصداقية. (المادة 15من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، الفقرة 79 من بروتوكول إسطنبول).
فعندما ترفض النيابة العامة في المغرب مثلا، بعدم إجراء خبرة طبية، بناء على السلطة التقديرية التي خولها لها القانون، وغالبا يكون السبب بعدم وجود علاقة سببية، فهو مخالف للمعايير الدولية ولالتزامات المغرب، إذ بمجرد ادعاء شخص ما للتعذيب أو عاينت النيابة العامة لأثار التعذيب وجب عليها فورا الإحالة على التحقيق، وهو ما كانت نبهت له مذكرة لوزارة العدل بشأن طلبة القنيطرة.
أيضا على مستوى الطب الشرعي، فإن خبرته وتقريره يجب أن ينطلق من جدية ومصداقية المدعي وليس من منطلق نفي الادعاءات. (الفقرتين 61 و62 من بروتكول إسطنبول).
ثالثا: تعتبر جريمة التعذيب أخطر من كل الجرائم الأخرى، لكونها تمارس من قبل دولة بكل أجهزتها ومؤسساتية الكبيرة والضخمة تجاه شخص ضعيف أمامها لا حيلة وملجأ له، لهذا ففي حالة وقوعها تتوقف الدعاوى القضائية الأخرى إلى غاية التأكد من الادعاءات، فتتحول دعوى التعذيب أصل المحاكمة والدعاوى الأخرى ثانوية، حيث أحيانا يكون مصير الدعاوى الأولى مرتبط بمأل دعوى جريمة التعذيب، فإذا تبين مثلا أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب فكل المساطر اللاحقة تصبح باطلة.
وهو عكس ما يلاحظ في المحاكمة التي تجري في المغرب، حيث تبقى ادعاءات التعذيب ثانوية، وتستمر المحاكمة وتصدر الاحكام، حتى وإن لم يتم الجواب هل وقع تعذيب أم لا؟.
إن المعايير الدولية تقتضي في حالة ادعاء تعذيب، أن تتوقف جميع المساطر إلى غاية إثبات أو نفي وقوع تعذيب، وإلا أصبحت المحاكمة غير عادلة.
رابعا: جريمة التعذيب، من الجرائم التي لا تتقادم ولا تسقط، فهي جريمة ممتدة في الزمن ما لم يكشف عن حقيقتها ويعاقب المسؤول عنها، فهي لا تتقادم بالزمن، وكما أنها لا تسقط بسبب قضاء المدعي للتعذيب للعقوبة المحكوم عليه بها، ولا بالعفو العام أو الخاص.
فمعتقلي الريف، سواء من استكمل "عقوبته" أو من صدر في حق مذكرة عفو ملكي، فلازال حقه في مقاضاة الدولة المغربية أمام القضاء المغربي أو التشكي أمام هيئات الأمم المتحدة قائما، من أجل انصافه وجبر ضرره، وعدم افلات المعذبين من العقاب.
كما أن مبادرة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، برفع دعوى أمام المحاكم المغربية بخصوص التعذيب الذي تعرض له معتقلي الريف، يدخل في صلب الممارسات الجيدة، ولب العملية الحقوقية.
بعد هذه النقط نطرح المسؤوليات بخصوص تقرير الخبرة المنجز من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان، وأيضا للمسالك الممكن نهجها، وذلك فوق القانون الدولي لحقوق الانسان.
أولا: التورط الجسيم للمجلس الوطني لحقوق الانسان
عندما سن المنتظم الدولي تشريعات خاصة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان والنهوض بها، قصد بذلك أن تكون مستقلة وألية فعالة في وقف نزيف الانتهاكات، وليس شاهد زور عليها.
المجلس الوطني لحقوق الانسان عندما تعهد بإجراء تحقيق حول ادعاءات التعذيب، فإنه يمارس اختصاص أصلي له، إلا أن مَآل هذا التحقيق تطرح على مبادرته أعباء وجب التقييد بها، وإلا أصبح "شيطانا أخرس" بسكوته عن الحق.
من الالتزامات الدولية على عاتق المجلس الوطني لحقوق الانسان، كما ورد في بروتوكول إسطنبول نجد:
1-إعداد تقرير كتابي في زمن "معقول" ونشره للعموم:
تنص الفقرة 82 من بروتكول اسطنبول على أن "يجب أن توفر للجنة (اللجنة المكلفة بالتحقيق) سلطة جمع كل المعلومات اللازمة للتحقيق، ويجب خلال مدة معقولة من الزمن إعداد تقرير كتابي يبين وإجراء التحقيق على النحو المبين في هذه المبادئ نطاق التحقيق وإجراءاته والأساليب المستخدمة في تقييم الأدلة فضلا عن الاستنتاجات والتوصيات المبنية على الوقائع المستخلصة والقانون الساري. ولابد من نشر التقرير عند إتمامه."
وتصر على ذلك الفقرة 118 من البروتكول تحت محور رئيسي "تقرير اللجنة" على "ينبغي أن تصدر اللجنة تقريرا علنيا في غضون فترة معقولة من الزمن. ويتعين، إذا لم تكن اللجنة قد توصلت إلى نتائجها بالإجماع، إثبات رأي أعضاء الأقلية المخالف. ويلزم أن تتضمن تقارير لجان التحقيق، كحد أدنى، معلومات عما يلي …."
وهو ما ذهبت إليه الفقرة 108 –ب- من البروتوكول بأن يكون للمؤسسة " سلطة إصدار تقرير علني".
نفس التوجيه، نجده في المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1989، ما يلي " يعد تقرير كتابي خلال مدة معقولة من الزمن يبين نطاق التحقيق والإجراءات والأساليب التي استخدمت في تقييم الأدلة، فضلا عن الاستنتاجات والتوصيات المبنية على الوقائع المستخلصة وعلى القانون الساري. وينشر هذا التقرير لدى إتمامه. ويصف هذا التقرير أيضا بالتفصيل أي أحداث معينة ثبت وقوعها والأدلة التي بنيت عليها النتائج، كما يورد قائمة بأسماء الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم باستثناء من كتمت هويتهم لغرض حمايتهم".
خلاصة هذا المحور، أنه مرت أزيد من سنتين، وقد حكم على معتقلي الريف ابتدائيا واستئنافيا، فهل احترم المجلس الوطني لحقوق الانسان الآجال "المعقولة" في إعداد ونشر تقريره بشكل رسمي وعلني؟.
2-إخبار المعني بالأمر
يفرض بروتوكول إسطنبول على ضرورة إخبار المعني بالأمر بنتائج التقرير، وأن يبلغ إليه، وتضاف إلى التقرير ملاحظاته واراءه داخل التقرير، فالفقرة 84 من البروتكول تنص على «ينبغي أن يكون التقرير سريا وأن يُبّلغ إلى الشخص أو إلى ممثله المعين. وينبغي طلب آراء الشخص المعني أو ممثله بشأن عملية الفحص، وتسجيل هذه الآراء في التقرير. وينبغي أن يقدم التقرير كتابة، عند الاقتضاء، إلى السلطة المسؤولة عن التحقيق في ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة".
وهو نفس الالزام في المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1989، تنص الفقر 5 –ج- "يكون التقرير سريا ويبلغ إلى الشخص المعني أو إلى ممثله المعين. وتطلب آراء الشخص المعني أو ممثله بشأن عملية الفحص وتسجيل هذه الآراء في التقرير".
مما يطرح سؤال، هل حصل كل من ناصر الزفزافي، بوزين، السعيدي، صديق، حمديوي، المجاري، الأبلق … على نسخة من تقاريرهم أم لا؟ هل أعطيت لهم الصلاحية على إبداء آرائهم وملاحظاتهم في التقرير؟.
خلاصة، إن التقرير قبل أن يحال على الجهات المختصة من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان، فهو حق للضحايا أن يحصلوا على نسخ منه، وهم من لهم الحق بالتصريح بنشره أو لا، والقانون الدولي يسمح لهم أن يراسلوا المجلس الذي عاين أجسادهم ونفسيتهم بأن يحصلوا على التقارير بشكل مجزئ لكل ضحية الجزء الذي يخصه.
ختام هذه المحور، والمتعلق بالمسؤوليات، يدفعنا إلى الحديث عن المسالك والاليات الوطنية والدولية، وهو محور الجزء الثاني من المقالة لاحقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.