كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن أن أزيد من 178 ألف قضية طلاق وتطليق راجت بمحاكم المغرب خلال سنة 2024، بمعدل 488 حالة يوميا، منها 134 ألفا و683 ملف تطليق، و43 ألفا و607 ملفات طلاق، وقد بلغ عدد الملفات المحكومة 150 ألفا و263 ملفا. وبخصوص قضايا الطلاق المسجلة في سنة 2024 فقد بلغ عددها 40212 قضية، في حين بلغ عدد قضايا التطليق المسجلة في ذات السنة 107آلاف و681 قضية.
وأوضح التقرير أن الطلاق الاتفاقي يأتي على رأس قائمة أنواع الطلاق، حيث يشكل نسبة تفوق 96%، متبوعا بالطلاق قبل البنا الذي تبلغ نسبته 3%، ثم يأتي الطلاق الرجعي والطلاق بالخلع والطلاق المملك بنسبة تقل عن 1% لكل نوع. واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ارتفاع نسبة الطلاق الاتفاقي، تؤشر على حصول تغيير في طريقة إنهاء الخلافات الزوجية، حيث أصبح الأزواج يفضلون إنهاء العلاقة وديا، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على مصلحة الأبناء بالدرجة الأولى. أما فيما يتعلق بقضايا التطليق، فيأتي الطلاق للشقاق في الرتبة الأولى بنسبة 97.42%، متبوعا بالتطليق بنسبة 1.73%، ثم التطليق للغيبة والتطليق للضرر بأقل من 1%، ثم التطليق لعدم الإنفاق والتطليق للعيب والتطليق بسبب الإيلاء والهجر والتطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط العقد، بنسب تقل عن 0.1%، وهو ما يجعل هذه الأنواع الأخيرة متجاوزة بحكم الواقع. ومن خلال مقارنة التقرير بين قضايا الطلاق وقضايا التطليق، أبرز أن قضايا التطليق تشكل تقريباً ثلاثة أضعاف قضايا الطلاق وهو مؤشر على أن بعض الأزواج يفضلون مسطرة التطليق على مسطرة الطلاق في إنهاء علاقاتهم الزوجية، وهذا الخيار يرجع إلى عدة اعتبارات؛ منها مثلا وجود مرونة في التبليغ خاصة في التطليق للشقاق الذي لا يتطلب التوصل الشخصي بالاستدعاء، في حين يتطلب الطلاق الرجعي مثلا التوصل الشخصي للزوجة بالاستدعاء، ثم الإخطار عن طريق النيابة العامة في حالة تخلفها رغم التوصل وعدم إدلائها بجواب. وأضاف التقرير أن الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية المؤطر للاختصاص المكاني لدعاوى التطليق يتيح للزوج الراغب في إنهاء العلاقة الزوجية الخيار في رفع دعوى التطليق أمام المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو المكان الذي أبرم فيه عقد الزواج، عكس طلبات الطلاق التي تفرض عليه تقديمه أمام المحكمة التابع لها أحد المواطن المذكورة حسب الترتيب طبقا للمادة 79 من مدونة الأسرة، إضافة إلى أن العلاقة الزوجية في دعاوى التطليق تنتهي بصدور الحكم بالتطليق، عكس الطلاق الذي لا تنتهي فيه هذه العلاقة إلا من تاريخ الإشهاد عليه لدى العدلين بناء على إذن بذلك من المحكمة، وأداء مصاريف توثيق الطلاق.