فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين "قمع الاحتجاجات السلمية" وتعلن فتح مشاورات مع قوى ديمقراطية    الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تدين "العنف" ضد مسيرات "جيل Z" وتدعو إلى الحوار            أمن مراكش يوقف أجنبيا يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    تقديم العشرات من شباب "جيل Z" اليوم الأربعاء أمام النيابة العامة    تجميد مشروع شعبة الإعلام والاتصال بجامعة ابن طفيل يثير خيبة أمل الطلبة والأساتذة    "أسطول الصمود" يقترب من منطقة خطر الاعتراض الإسرائيلي    مصرع طفل في حادثة سير ضواحي الخميسات    الأداء السلبي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مارسيل خليفة يهدي تكريم مهرجان وجدة السينمائي إلى غزة    مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال16 لمعرض الفرس بالجديدة    "فيفا" يعاقب جنوب إفريقيا ويعتبره خاسراً أمام ليسوتو بسبب إشراك لاعب غير مؤهل    كأس العالم لأقل من 20 سنة.. النرويج تفوز على نيجيريا وفرنسا تهزم جنوب إفريقيا    وزارة ‬الخارجية ‬الأمريكية ‬تبرز ‬مؤهلات ‬المغرب ‬ك»قطب ‬استراتيجي‮»‬ ‬للأعمال ‬والصناعة    نيكول كيدمان وكيث أوربان يصلان إلى الانفصال    أطباء يحذرون من أخطار بسبب اتساع محيط العنق    "جيل Z" الجزائري يهدد بإعادة الشارع إلى الواجهة... والنظام العسكري في حالة استنفار    المغرب والولايات المتحدة يختتمان مناورات "ماروك مانتليت 2025" لمواجهة الكوارث    حين يسأل الملك... وتصمت الدولة    الصحراء المغربية.. هلال يرد "دون جدال أو عدائية" على تصريح وزير الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة    القوات العمومية تتدخل لمنع تجمهرات مجهولة المصدر دون تسجيل أي إصابات أو خسائر    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    شباب المحمدية يفصح عن نواياه مبكرا بثلاثية في مرمى أمل تزنيت    بلدية ميلانو تمنح الضوء الأخضر لبيع سان سيرو لميلان وإنتر    "كولومبيا U20" تفوز على السعودية    جيل زد المغربي.. احتجاجات تعيد رسم المخيلة السياسية    اتفاق جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز تسويق منتجات الأقاليم الجنوبية    وكالة "فيتش" تؤكد تصنيف المغرب عند "بي بي+" مع نظرة مستقبلية مستقرة    إيقاف شخص يحرض على الخروج للشارع من أجل الاحتجاج    طقس الثلاثاء ممطر في بعض مناطق المملكة    كيوسك الثلاثاء | المغرب الأول بشمال إفريقيا في الحد الأدنى للأجور    أسعار الذهب تسجل ذروة قياسية جديدة    الدبلوماسية ‬المغربية ‬تطوي ‬المرحلة ‬الأخيرة ‬بدينامية ‬فائقة ‬السرعة    تصعيد ‬عسكري ‬جزائري ‬ضد ‬المغرب    ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تغضب هوليوود    رشاوى ‬واختلاسات ‬لمسؤولين ‬جزائريين ‬كبار ‬أمام ‬القضاء ‬الإسباني ‬    المجلس الجماعي للجديدة يعقد دورة أكتوبر في جلستين    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم    المغرب يحذر "الإيكاو" من خطورة المناطيد الهوائية على سلامة الطائرات                        القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الظهير الشريف القاضي بتنفيذ قانون حماية المستهلك
نشر في الوجدية يوم 04 - 06 - 2011

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية (7 أبريل الجاري) الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي يعد إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك.
نشر بالعدد 5932 من الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1/11/03 بتنفيذ القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي جاء في ديباجته أنه يُعْتَبَرُ هذا القانون إطاراً مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك، ومن خلاله يتم تعزيز حقوقه الأساسية ولاسيما منها:
الحق في الاعلام.
الحق في حماية حقوقه الاقتصادية.
الحق في التمثيلية.
ويهدف هذا القانون إلى تحقيق:
إعلام المستهلك إعلاماً ملائماً وواضحاً بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها.
ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بُعد والبيع خارج المحلات التجارية.
تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع وتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي قد يلحق بالمستهلك.
تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك التي تعمل طبقاً لأحكام هذا القانون.
غير أنه تظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع، والتي تكون أكثر فائدة للمستهلك.
واعترف هذا القانون بأهمية جمعيات حماية المستهلك ودورها وحقها في التقاضي. كما حدد مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها، وخص حيزاً هاماً للجانب المتعلق بالعقوبات الزجرية، حتى وإن جعلها تقتصر على الغرامات المالية في معظم فصوله، التي سنعمل على نشرها لاحقا، مع بعض الاستثناءات ضمن الفصلين 183 (الذي تتراوح فيه العقوبة الحبسية من شهر إلى سنة) والفصل 184 الذي يحددها ما بين شهر وخمس سنوات.
وقد تم التنصيص على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (2011/4/7) وجعل بعض مواده مرتبطة بصدور المراسيم التطبيقية المتعلقة بها.
ويعتبر هذا القانون إطارا يمكن من خلاله تعزيز حقوق المستهلك الأساسية لاسيما الحق في الإعلام، والحق في حماية حقوقه الاقتصادية، والحق في التمثيلية، والحق في التراجع، والحق في الاختيار والحق في الاصغاء إليه.
ويهدف القانون إلى إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية حقوقه فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالاشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
كما يروم تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع وتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي قد يلحق بالمستهلك، وكذا تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك التي تعمل طبقا لأحكام هذا القانون.
ويضم هذا القانون، بالإضافة إلى الديباجة، ستة أقسام تتعلق بنطاق تطبيق هذا القانون، وإعلام المستهلك، وحماية المستهلك من الشروط التعسفية، والممارسات التجارية، والضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع، والاستدانة.
ويحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك والمورد، حيث يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي، في حين يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري.
وفي هذا السياق، تنص المادة الثالثة على أن كل مورد يجب أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة، وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول، باعتبار حاجياته وإمكانياته.
وبمقتضى هذا القانون تتم حماية المستهلك من الشروط التعسفية، حيث نص على أنه يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك.
كما منع القانون كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر المتعلقة بحقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشئها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها وشروط بيعها، وكذا شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات المعلن وهوية الصناع والباعة والمنعشين ومقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.