عيد العرش: وزير الداخلية يعقد لقاء عمل مع الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية للوزارة    "فوج السلطان أحمد المنصور الذهبي".. سليل الناظور أسامة بلهادي يؤدي القسم أمام جلالة الملك    سباق الذكاء الاصطناعي يدفع عمالقة التكنولوجيا إلى إنفاق 344 مليار دولار    رسوم ترامب الجمركية تُربك الاقتصاد العالمي وتُسقط البورصات وسط مخاوف دولية واسعة    نيابة نانتير الفرنسية تطالب بإحالة حكيمي على المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب    تفوق مغربي لافت.. 24 تلميذا يجتازون بنجاح مباراة ولوج المدرسة متعددة التقنيات بباريس    تجربة السفر تختلف بين معبر مليلية وميناء بني انصار.. والأخير يحظى بالإشادة    في رحيل زياد الرّحْباني (1956-2025) سيرةُ الابْن الذي كَسَّر النَّاي .. ومَشَى    بلجيكا.. اطلاق نار على مراهق في مولنبيك    دراجة نارية مسرعة تصدم شخصين بطريق طنجة البالية وإصابة أحدهما خطيرة    الحدود المغربية الجزائرية في الخطاب الملكي    غزة.. ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 162 فلسطينيا بينهم 92 طفلا    ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردا على تصريحات روسية "استفزازية"        المنتخب المغربي يدخل "الشان" بخبرة البطولات وطموح التتويج    أمين حارث يُقنع دي زيربي ويعزز حظوظه في البقاء مع مارسيليا    المغرب يتصدى لمحاولة تسييس الجزائر لاتفاقية "رامسار" للمناطق الرطبة    سعر الدولار يتراجع بعد بيانات ضعيفة    مديرية الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر من السبت إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    تقدير فلسطيني للمساعدة الإنسانية والطبية العاجلة للشعب الفلسطيني، وخاصة ساكنة قطاع غزة    الجمارك المغربية تحبط محاولة تهريب أزيد من 54 ألف قرص مهلوس بباب سبتة    وزير العدل : لا قانون يلزم الموظفين بشهادة مغادرة البلاد    لقاء سياسي مرتقب بوزارة الداخلية لمناقشة المنظومة الانتخابية المقبلة        تتناول قضية الصحراء المغربية.. الكاتب الطنجاوي عبد الواحد استيتو يطلق أول رواية هجينة في العالم    "مكتب الفوسفاط" يخطط لزيادة إنتاج أسمدة "تي.إس.بي" إلى 7 ملايين طن نهاية 2025    المبعوث الأميركي ويتكوف يزور غزة وسط كارثة إنسانية    رشيد الوالي: فيلم «الطابع» تكريم للعمال المغاربة في مناجم فرنسا    المهرجان المتوسطي للناظور يختتم نسخته الحادية عشرة وسط حضور جماهيري غير مسبوق    عبد العلي النكاع فنان مغربي يبدع بإلهام في فن التصوير الفوتوغرافي الضوئي    بطولة العالم للألعاب المائية (سنغافورة 2025) .. الصيني تشين يحرز ذهبية ثانية في منافسات السباحة على الصدر    وثائق مزورة وأموال "النوار" .. فضائح ضريبية تنكشف في سوق العقار    مصدر رسمي: نسب ملء مؤسسات الإيواء تؤكد الدينامية السياحية بالمغرب    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    رئيس البنك الإفريقي للتنمية: المغرب بقيادة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كقوة صاعدة في إفريقيا    الشيخات وجامعة ابن طفيل.. أين يكمن الخلل؟    فرنسا توقف استقبال فلسطينيين من غزة بعد رصد منشورات تحريضية لطالبة    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    الطعن في قرارات "فيفا" ممكن خارج سويسرا    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية البنين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    إسبانيا تُزيل علمها بهدوء من جزيرتين قبالة سواحل الحسيمة    مجدلاني يشيد بالمساندة المغربية لغزة    أسامة العزوزي ينضم رسميا إلى نادي أوكسير الفرنسي    أربعة قتلى حصيلة سلسلة الغارات الإسرائيلية الخميس على لبنان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    ديواني: اعتماد الحافلات الكهربائية في المغرب يطرح تحديات متعددة    "غلوفو" توقع اتفاقا مع مجلس المنافسة وتعلن عن خطة دعم لعمال التوصيل    تحكيم المغرب خارج مونديال الفتيات    أوسيمهن ينضم لغلطة سراي بصفة نهائية مقابل 75 مليون أورو    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم        ما مدة صلاحية المستحضرات الخاصة بالتجميل؟    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    على ‬بعد ‬أمتار ‬من ‬المسجد ‬النبوي‮…‬ خيال ‬يشتغل ‬على ‬المدينة ‬الأولى‮!‬    اكتشافات أثرية غير مسبوقة بسجلماسة تكشف عن 10 قرون من تاريخ المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد المرابطي:الرخص الطبية...إشكالات إدارية بالجملة
نشر في الوجدية يوم 19 - 12 - 2011

الفحوصات الطبية تجري خارج الآجال العادية وانعدام الأطر المؤهلة لتتبع الملفات الصحية
إذا كانت الرخص الطبية حقا من حقوق الموظف، يستفيد منها لإكراهات مفاجئة تتعلق بعدم قدرته على أداء عمله بشكل سليم من الناحية الصحية، فإن الإدارة تستفيد كذلك من عدة أدوات خصصها لها المشرع كي تضمن أن الموظف الموجود في رخصة طبية هو غير قادر على القيام بوظيفته فعليا، أو أنه لا يستطيع القيام
بوظيفته جزئيا أو أن الأمر لا يعدو أن يكون تحايلا على القانون، سببه غياب وازع أخلاقي بالدرجة الأولى.
في بعض الأحيان، يصبح الأمر غير سليم بتاتا، إذا علمنا أن الفحص الطبي المضاد هو عمل استشاري تقوم به المصالح الإقليمية والجهوية لوزارة التربية الوطنية، إذ لا يجبرها القانون على القيام بذلك إلا استثناء فقط، أي في الحالة التي تتوفر لدى الإدارة القناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها، كما تشير المادة 3 من المرسوم رقم 1219.09.2 الصادر في 10ماي 2000، المحددة بموجبه كيفية تطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وجميع المذكرات الصادرة بعده والمنظمة للرخص الطبية، لكنه يتحول لدى عدد من الإدارات إلى قاعدة قائمة، علما أن الفحص الطبي كما حددته كل النصوص القانونية المذكورة، يجب أن يكون داخل الفترة التي تغطيها الرخصة الطبية وليس خارجها.
وهناك أمثلة كثيرة لفحوصات مضادة أجريت بعد أكثر من سنة، تلاشت خلالها كل علامات المرض وآثاره، علما أن القضاء الإداري يتمسك بهذا البند تحت طائلة بطلان كل إجراءات الإدارة اللاحقة للفحص المضاد، مع اعتبار أن اللجنة الصحية هي مجرد لجنة تقنية استشارية، من الواجب أن تكون تحت إمرة وتعليمات الجهات التربوية من حيث توقيت الفحص المضاد.
ولا تخلو المراقبة الإدارية، أحيانا، من طرافة، مردها أن المشرع لم يحدد تفاصيلها بالضبط، ومن هو المخول إليه قانونيا من الإداريين القيام بذلك، وما مدى حجية الطعن فيه، وكيف تكون صيغة تقاريره مع حدود إلزامية تصرفات الإدارة بعده، ما يجعل هذه المراقبة أمرا عبثيا يجعل الإدارة تلعب لعبة القط والفأر مع موظفها الموجود في رخصة مرض، لأن المشرع تحدث مبدئيا عن تحريات للإدارة للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج، وإذا تأكد لها أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من القيام بعمله، فإنها تبلغه فورا بضرورة استئناف عمله، والحال أن الفحص الطبي لا يكون إلا بعد شهور عديدة.
وتثير بعض المواد القانونية لمذكرات وزارة التربية الوطنية إشكالا واضحا مرتبطا بالزجر، من خلال الفقرة الثانية من المذكرة الوزارية رقم 30 الصادرة بتاريخ 27 أبريل 2005 والتي تتحدث عن الموظفين المتمادين في الإدلاء بالشهادات الطبية، غير أنها تتخبط في إجراءات التعامل مع هذه الحالات التي يجب أن تخضع للضوابط المعمول بها بدلا من اعتبارها إخلالا إداريا، لأن المراقبة الطبية لا يمكنها أن تحدد إذا ما كان الموظف يستعمل رخصته لأمر آخر غير العلاج، مادامت اللجنة الطبية تصادق على الرخص أو ترفضها.
وحتى تتطابق الإجراءات الإدارية مع المذكرات التنظيمية المتعلقة بالوظيفة العمومية إجمالا وعلى رأسها المرسوم السابق الذكر، تلجأ الإدارات التربوية الإقليمية إلى اقتطاع مدة الرخصة الطبية من أجرة الموظف، إذا قدمت خارج الآجال، أو لم يصادق عليها المجلس الصحي، بينما الأصح هو اقتطاع الجزء الذي بقي خارج الإدلاء بالرخصة خارج الآجال، أو الجزء الذي اقتطعه طبيب الفحص المضاد من الرخصة الطبية .
من جانب آخر، تكلف المذكرة الوزارية عدد 138 الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر2006 الأطباء العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بمهام التنسيق مع المجلس الصحي في كل ما يتعلق بالوضعيات الإدارية المحالة على هذا الأخير، ويندرج في إطاره تمثيل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في اجتماعات اللجنة الطبية المخصصة لدراسة الملفات المتعلقة بالأطر الإدارية والتربوية، كما يقومون بمتابعة الملفات الطبية المقدمة من طرف الراغبين في الانتقال، أو تغيير المهام لأسباب صحية، إضافة إلى مهام أخرى محددة في المرسوم، لكن يبقى العائق في كل ذلك هو جهل الإدارة بأغلب هذه الإجراءات أو الرغبة في تخفيفها، وكذا انعدام الطاقم المؤهل لإدارة خلية الصحة المدرسية قصد تنفيذ منطوق هذه المذكرة الهامة وكذا دفع القرار المشترك بين وزارة التربية ووزارة الصحة إلى اتخاذ المسار الذي عليه أن يأخذه حفاظا على سلامة المدرسة العمومية في النهاية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.