ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    اتصالات المغرب تحافظ على متانة نموذجها المالي مع ارتفاع الإيرادات المحلية والدولية    البطولة الاحترافية.. التعادل السلبي يحسم موقعة الرجاء ويعقوب المنصور    الأهلي ضد الجيش الملكي: تحد مغربي في القاهرة وصراع على صدارة المجموعة في دوري أبطال أفريقيا    سلطات ثلاثة أقاليم توصي بالحذر    إطلاق شراكة بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المنظومة الصحية بموريتانيا    أديس أبابا.. أخنوش يشارك في الدورة الثانية لقمة إفريقيا–إيطاليا    ولاية أمن العيون تتفاعل بسرعة مع شريط خطير وتوقف أربعة مشتبه فيهم    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها        حوار الحكومة وجمعية هيئات المحامين    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        المعارضة الاتحادية: لماذا تم إقصاء شفشاون من المناطق المنكوبة؟        مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة    ثلاثة وزراء في الحكومة يقتربون من خوض غمار الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة        التعاون البرلماني يجمع المغرب وتشاد    الدرك الملكي يحدد هوية مطلقي النار بجماعة كزناية.. أبرزهم عنصر خطير مبحوث عنه وطنياً في قضايا الاختطاف والاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية    أنفوغرافيك | المغاربة ثاني أكبر مستفيد من تأشيرات شنغن الفرنسية خلال 2025    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"        طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمانيون مهددون بفقدان عضويتهم في المؤسسة التشريعية بالجهة الشرقية
نشر في الوجدية يوم 29 - 02 - 2012

يتوقع أن يكون المجلس الدستوري قد بدأ في مدارسة ملفات تصريح البرلمانيين بممتلكاتهم، بداية من يوم السبت 25 فبراير 2012، التي يفترض أن يصرحوا بها «داخل أجل 90 يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية الحالية».
وفيما علمت «التجديد» أن عملية معالجة ملفات التصريحات بالممتلكات بالنسبة لبرلمانيي حزب العدالة والتنمية بلغت 100 % قبل يوم السبت، فإن مصادر من داخل مجلس النواب رجحت أن تسجل حالات برلمانيين لم يصرحوا بممتلكاتها في الأجال القانونية، بناء على طريقة تدبير الفرق النيابية لهذا الملف.
وتأتي طريقة تدبير فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وفقا لما صرح به رئيس مصلحته الصديق النخلي ل»التجديد»، بإعتماده على آلية لتعزيز شفافية تعامل أعضاء، من خلال إيداع نسخة من هذه التصريحات في ظرف مغلق لدى الأمانة العامة للحزب لتكون رهن إشارة لجنة النزاهة والشفافية.
هذا وباستثناء حزب المصباح الذي تقوم رئاسة فريقه بعملية تجميع التصاريح، أكدت مصادر من فرق نيابية الذين اتصلت بهم «التجديد» عدم تأكدهم من تصريح نوابهم بدعوى أن التصريح يكون شخصيا، في انتظار أن يخبر رئيس الهيئة بالمجلس الأعلى للحسابات التي يناط بها مهمة تلقي التصريحات، رئيس مجلس النواب بالتصريحات المتوصل بعدم الإدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
هذا وينص الباب العاشر المكرر المتعلق بالتصريح بالممتلكات، المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 07.50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97.31 المتعلق بمجلس النواب، أنه «يتعرض عضو مجلس النواب الذي يرفض القيام بالتصريح بالممتلكات أو «الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الاعذار لفقدان صفته كعضو في مجلس النواب»، ويعلن عن فقدان الصفة البرلمانية بقرار يتخذه المجلس الدستوري المحالة عليه القضية لهذا الغرض من لدن رئيس هيئة تلقي التصريحات».
وتتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة كما يدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية، والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك، والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
كما أن على البرلمانيين وفقا لذات المادة دائما تجديد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخليه وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
فقدان الصفة البرلمانية يأتي وفقا لذات المادة بعدما يوجه رئيس هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات التي يناط بها مهمة تلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب ومراقبتها وتتبعها، إلى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق، تنبيها بأن عليه احترام الأحكام داخل الأجل والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتنبيه.
وتؤكد المادة أنه «إذا لم يستجب الملزم للتنبيه داخل الأجل المشار إليه، فإن رئيس الهيئة يرفع الأمر إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه إلى المعني بالأمر اعذارا قصد تسوية وضعيه داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاعذار».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.