تقرير حقوقي يسلط الضوء على انعكاسات فيضانات اللوكوس على الساكنة ويرصد محدودية فعالية السياسات العمومية المتعلقة بتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية    تقرير.. إيران ترفض شروط ترامب ومقترح جديد لتفادي الحرب    دول تدين قرارات إسرائيل في الضفة    تحالفات بطعم انتخابي    تخفيف الأحكام على متابعين في أضخم ملفات احتجاجات "جيل زد" بوجدة    أوناحي يستأنف التداريب مع جيرونا    مرتفع شبه مداري يرفع الحرارة بالمغرب ب8 درجات فوق المعدل رغم استمرار فصل الشتاء    اتحاد طنجة يستنكر قرارات تحكيمية    افتتاح الدورة الثامنة لليالي الشعر الرمضانية    تتابع على خلفية التدوين.. تأجيل محاكمة زينب خروبي الناشطة ضمن "جيل زد" إلى غاية 9 مارس    المشاهدة في رمضان: القنوات الوطنية تهيمن ب 70.4 % ودوزيم تحقق الريادة وقت الإفطار    بورصة الدار البيضاء تغلق بأداء سلبي    إيقاف بريستياني لاعب بنفيكا عن مواجهة ريال مدريد إثر اتهامه بالعنصرية    شركة الطيران الإسبانية "إير أوروبا" تطلق خطا جويا صيفيا جديدا نحو طنجة    وحفاظا كذلك على استقرار مهنة الصيدلة وأدوارها الصحية والاجتماعية .. جبهة رفض فتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين تتوسع دفاعا عن الأمن الدوائي للمغاربة    السمارة: مدار سقوي بعين النخلة يعزز الأمن العلفي ويفتح آفاقا تنموية    الملك يهنئ سلطان بروناي دار السلام        السويد تقطع الشك باليقين وتخرس مزاعم ومناورات اللوبي الانفصالي    الجولة 13 من البطولة الاحترافية تكرس زعامة الرباعي وتعمق جراح القاع    المغرب وفرنسا يعززان شراكتهما الفلاحية    بين الإقبال الكبير وسيل الانتقادات.. هل فقد "بنات لالة منانة" بريقه؟    "فيفا" يدعم تكوين المواهب في المغرب    بولتيك يطلق برنامج "مور الفطور" لإحياء ليالي رمضان 2026 بالدار البيضاء    منتجات "ديتوكس" .. آثار سلبية وتدابير صحية        "العدالة والتنمية" ينتقد تجاهل أخنوش لإقصاء الأسر من الدعم المباشر ويرفض السعي للتَّحكم في الإعلام    المرصد المغربي لحماية المستهلك يندد بغلاء الأسعار مع بداية رمضان    التامني: رمضان يكشف هشاشة السياسات العمومية في ضبط الأسواق والحد من المضاربات والاحتكار    لماذا تبدو شخصيات الشر متشابهة في المسلسلات المغربية؟    وجهة نظر: اللعبة الديمقراطية    بونو يستبعد اللعب للرجاء: أنا ابن الوداد        تأخر صرف "منحة الريادة" يربك أساتذة مؤسسات الريادة الحاصلين على الشارة        انفصال مفاجئ يهز أولمبيك آسفي... نهاية غير متوقعة لمشوار عبوب بعد إنجاز قاري تاريخي    ملف الصحراء المغربية.. جولة مفاوضات جديدة في وشنطن هي الثالثة خلال شهر    بين الجدوى الاقتصادية والآثار النفسية.. السطي يسائل رئيس الحكومة ويطالب بالعودة للتوقيت الطبيعي (GMT)    بعد مقتل أخطر بارون مخدرات.. موجة عنف تجتاح عدة ولايات مكسيكية    حكومة التشاد تغلق الحدود مع السودان    الصين تسجل أرقاماً قياسية في أكبر موجة سفر سنوية عبر السكك الحديدية خلال عيد الربيع    الزلزولي على رادار باريس سان جيرمان.. عرض مرتقب بقيمة 20 مليون يورو    فيدرالية اليسار بجرسيف تحذر من تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتطالب بتسريع مشاريع الإيواء والبنيات الأساسية    كيم يواصل الزعامة في كوريا الشمالية    عميد شرطة يتعرض للدهس بأزيلال    نتنياهو يتحدث عن تحالف إقليمي تقوده إسرائيل والهند وتشارك فيه دول عربية لمواجهة ما يصفه بمحورين سني وشيعي    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل                دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعريف وتنظيم واختصاصات والقضايا المدنية بالمجلس الأعلى
نشر في الوجدية يوم 29 - 10 - 2010

إن تسيير وتدبير دواليب القضاء بالمغرب كما هو مسطر في التنظيم القضائي للمملكة معهود به إلى مصالح مركزية بالرباط وهي مكونة أساسا من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
والمجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه في الدستور الذي يرأسه صاحب الجلالة الملك يتكلف بتسيير شؤون القضاة بما في ذلك تسميتهم وترقيتهم وتعيينهم الخ...
ووزارة العدل بصفتها هيأة تنفيذية تقوم بتدبير الموارد البشرية والمادية وتسهر كذلك على تهيئ النصوص القانونية والتنظيمية وتعديلها وتغييرها.وهي الإدارة الوصية على الهيئات المساعدة للقضاء (المحامون والموثقون العصريون الخ...)
وقد أحدث المجلس الأعلى غداة الاستقلال بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وهو يوجد في أعلى الهرم القضائي ويشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و العدل العسكري.
يترأس المجلس الأعلى رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.
يشتمل المجلس الأعلى على ست غرف : غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى)، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة.ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.
يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي ، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين . وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية ، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.
إن اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة ومتنوعة . وقد حدد القانون - مع ذلك - دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي.
وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية:
الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة.
الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم.
البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى.
مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى.
الإحالة من أجل التشكك المشروع.
الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.
الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية باعتبار المجلس محكمة من درجة ثانية.
اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية.
ومن جهة أخرى يبت المجلس الأعلى بصفته محكمة موضوع في:
القضايا الجنائية: مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.
وفي نفس السياق،ينص قانون المسطرة المدنية في الفصل 18 على أن المحاكم الابتدائية تختص مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات وحكام المقاطعات بالنظر في جميع القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائياً إلى غاية 3000 درهم أو ابتدائياً مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ.كما ينص الفصل 353 المحدد لاختصاص المجلس الأعلى على أنه يبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:
1 الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن 20 ألف درهم، والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية.
2 الطعون الرامية الى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الادارية للشطط في استعمال السلطة.
3 الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
4 البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى.
5 مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى.
6 الإحالة من أجل التشكك المشروع.
7 الإحالة من محكمة الى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة (وقد تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمادة فريدة بتاريخ 2005/11/23).
بناء عليه، فإن المجلس الأعلى يتوصل من محاكم الاستئناف بقراراتها المطعون فيها بالنقض. وقد أشير الى أعداد تلك الملفات ضمن النشرة الإحصائية السنوية (2008) للمندوبية السامية للتخطيط التي تقدم خدمة هامة للصحفيين الباحثين عن معطيات رقمية لتأثيث مقالاتهم.
فبالنسبة للغرفة المدنية للمجلس الأعلى، فقد كان نشاطها خلال عام 2008 على النحو التالي:
عدد الملفات المسجلة 4643
عدد الملفات المحكومة 4509
عدد الملفات المُخلَّفة 8921
فيما بلغ مجموع القضايا المسجلة أمام المجلس الأعلى 35.786، مما يجعل الغرفة المدنية تحتل المرتبة الثانية بعد الغرفة الجنائية من حيث عدد القضايا المعروضة والمحكومة والمُخلَّفة، وهو ما يوضح جهود قضاة وكتاب الضبط والأعوان بالمجلس الأعلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.