تشييع جثمان النويضي .. سياسيون وحقوقيون يعددون مناقب الراحل (فيديو)    الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأركان من 08 إلى 12 ماي الجاري بأكادير    مطالبات في لبنان بحجب تطبيق تيك توك إثر استخدامه من عصابة متورطة بشبهات جرائم جنسية    لجنة من الفيفا تحل بملعب سانية الرمل بتطوان.. هل يعرف أشغال توسعة؟    تفاعل أمني مع شريط فيديو متداول يوقف شابا متورطا في سرقة سيارة    من مكناس.. وزير الصحة يعطي انطلاقة خدمات 14 مركزا للرعاية الصحية الأولية على مستوى الجهة    بانجول.. افتتاح سفارة المملكة المغربية في غامبيا    لقجع: المصريين خوتي وانا اول من طلب من مصر استضافة كاس افريقيا 2019 والمغرب كان مدعمها    بالصور والفيديو: شعلة الحراك الطلابي الأمريكي تمتد إلى جامعات حول العالم    حموشي تباحث مع السفير المفوض فوق العادة للسعودية المعتمد بالمغرب بخصوص تطوير التعاون الأمني بين البلدين    مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء.. انطلاقة الملتقى الربيعي للتأهيل والإبداع لفائدة النزلاء الأحداث    انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في إحصاء 2024    الأمثال العامية بتطوان... (589)    السيولة البنكية.. تراجع العجز ليصل إلى 144,7 مليار درهم    صفعة جديدة لنظام العسكر.. ال"طاس" ترفض الطلب الاستعجالي لل"فاف" بخصوص مباراة بركان واتحاد العاصمة    حجز قضية التازي للمداولة .. والعائلة والدفاع يترقبان قرار المحكمة (صور وفيديو)    منظمة دولية: المغرب يتقدم في مؤشر حرية الصحافة والجزائر تواصل قمعها للصحافيين    لأسباب لوجستيكية .. تأجيل اجتماع اللجنة التحضيرية للتضامن مع الشعب القبايلي    "ماركا" الإسبانية: "أيوب الكعبي لا ينوي التوقف عند هذا الحد.. إنه يريد المزيد"    السجن يستقبل مستشار وزير العدل السابق    العصبة الوطنية تعلن عن برنامج مباريات ربع نهائي كأس العرش    "التلغراف" البريطانية تكشف تفاصيل النفق السككي بين المغرب واسبانيا    باكستان تطلق أول قمر اصطناعي لاستكشاف سطح القمر    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    تكلف 20 مليارا.. هل توقف "زيادات" الاتفاق الاجتماعي نزيف تدهور القدرة الشرائية    باستعراضات فنية وحضور عازفين موهوبين.. الصويرة تحتضن الدورة ال25 لمهرجان كناوة    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    العرض ما قبل الأول لفيلم "الثلث الخالي" للمخرج فوزي بنسعيدي بالدار البيضاء    عكس برنامج حكومة أخنوش.. مندوبية التخطيط تكشف عن ارتفاع معدل البطالة في المغرب    إسبانيا تستقبل أزيد من 16 مليون سائح خلال الربع الأول من العام 2024، ما يعد رقما قياسيا    حكومة فرنسا تفرق داعمي غزة بالقوة    ريم فكري تكشف عن معاناتها مع اغتيال زوجها والخلاف مع والديه    كوت ديفوار تكتشف أكبر منجم للذهب    الملك محمد السادس يهنئ رئيس بولندا    "فاو": ارتفاع أسعار الغذاء عالميا    المغرب يفكك خلية كانت تحضر لتنفيذ اعمال إرهابية    بعد إلغاء موريتانيا الزيادة في رسومها الجمركية.. أسعار الخضر والفواكه مرشحة للارتفاع    سعر الذهب يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    مراسلون بلا حدود عن 2024.. ضغوط سياسية على الاعلام والشرق الأوسط "الأخطر"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بركة يعلن عن خارطة طريق للبنيات التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030    جدول مواعيد مباريات المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024    تركيا توقف التبادل التجاري مع إسرائيل بسبب "المأساة الإنسانية" في غزة    حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الاسلامي يعلن ترشح رئيسه للانتخابات الرئاسية في موريتانيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    عدلي يشيد بتألق "ليفركوزن" في روما    اختتام الدورة الثانية لملتقى المعتمد الدولي للشعر    شمس الضحى أطاع الله الفني والإنساني في مسارها التشكيلي    تكريم حار للفنان نعمان لحلو في وزان    هل ما يزال مكيافيلي ملهما بالنسبة للسياسيين؟    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعريف وتنظيم واختصاصات والقضايا المدنية بالمجلس الأعلى
نشر في الوجدية يوم 29 - 10 - 2010

إن تسيير وتدبير دواليب القضاء بالمغرب كما هو مسطر في التنظيم القضائي للمملكة معهود به إلى مصالح مركزية بالرباط وهي مكونة أساسا من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
والمجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه في الدستور الذي يرأسه صاحب الجلالة الملك يتكلف بتسيير شؤون القضاة بما في ذلك تسميتهم وترقيتهم وتعيينهم الخ...
ووزارة العدل بصفتها هيأة تنفيذية تقوم بتدبير الموارد البشرية والمادية وتسهر كذلك على تهيئ النصوص القانونية والتنظيمية وتعديلها وتغييرها.وهي الإدارة الوصية على الهيئات المساعدة للقضاء (المحامون والموثقون العصريون الخ...)
وقد أحدث المجلس الأعلى غداة الاستقلال بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وهو يوجد في أعلى الهرم القضائي ويشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و العدل العسكري.
يترأس المجلس الأعلى رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.
يشتمل المجلس الأعلى على ست غرف : غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى)، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة.ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.
يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي ، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين . وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية ، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.
إن اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة ومتنوعة . وقد حدد القانون - مع ذلك - دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي.
وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية:
الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة.
الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم.
البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى.
مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى.
الإحالة من أجل التشكك المشروع.
الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.
الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية باعتبار المجلس محكمة من درجة ثانية.
اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية.
ومن جهة أخرى يبت المجلس الأعلى بصفته محكمة موضوع في:
القضايا الجنائية: مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.
وفي نفس السياق،ينص قانون المسطرة المدنية في الفصل 18 على أن المحاكم الابتدائية تختص مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات وحكام المقاطعات بالنظر في جميع القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائياً إلى غاية 3000 درهم أو ابتدائياً مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ.كما ينص الفصل 353 المحدد لاختصاص المجلس الأعلى على أنه يبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:
1 الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن 20 ألف درهم، والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية.
2 الطعون الرامية الى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الادارية للشطط في استعمال السلطة.
3 الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
4 البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى.
5 مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى.
6 الإحالة من أجل التشكك المشروع.
7 الإحالة من محكمة الى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة (وقد تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمادة فريدة بتاريخ 2005/11/23).
بناء عليه، فإن المجلس الأعلى يتوصل من محاكم الاستئناف بقراراتها المطعون فيها بالنقض. وقد أشير الى أعداد تلك الملفات ضمن النشرة الإحصائية السنوية (2008) للمندوبية السامية للتخطيط التي تقدم خدمة هامة للصحفيين الباحثين عن معطيات رقمية لتأثيث مقالاتهم.
فبالنسبة للغرفة المدنية للمجلس الأعلى، فقد كان نشاطها خلال عام 2008 على النحو التالي:
عدد الملفات المسجلة 4643
عدد الملفات المحكومة 4509
عدد الملفات المُخلَّفة 8921
فيما بلغ مجموع القضايا المسجلة أمام المجلس الأعلى 35.786، مما يجعل الغرفة المدنية تحتل المرتبة الثانية بعد الغرفة الجنائية من حيث عدد القضايا المعروضة والمحكومة والمُخلَّفة، وهو ما يوضح جهود قضاة وكتاب الضبط والأعوان بالمجلس الأعلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.