مؤسف... انتحار شاب داخل مصلحة الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة    انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    إيران: المرور من هرمز متاح لأسبوعين    توقيف شخصين على متن دراجة نارية بحومة الشوك بطنجة وحجز مخدرات    إسرائيل تتوقع تصعيدًا صاروخيًا مع انتهاء مهلة ترامب لإيران    جيرونا يتحرك لتحصين أوناحي بشرط جزائي جديد أمام أطماع كبار أوروبا    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    شراكة تخدم الابتكار المالي بالمغرب    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ    "الفيفا" تحقق بشأن هتافات عنصرية        نقابة "البيجيدي" تنتقد غلاء الأسعار وتدعو لإصلاح الأجور وتعزيز الحوار الاجتماعي    سفير أمريكا من مراكش: المغرب لا يتحدث عن المستقبل الرقمي بل يصنعه والاستثمارات تتجه إليه بثقة    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للصحة: تعبئة جماعية لتعزيز صحة الأم والطفل بالوسط القروي( الفيديو)    رقمنة الصناعة التقليدية تنطلق من مراكش: عرض متكامل يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناع التقليديين    بوريطة يشيد بالدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة خلال السنوات الأخيرة    قمة "صحة واحدة" بليون.. الطالبي العلمي يشارك في حفل الاستقبال المخصص للوفود المشاركة    النفط يقترب من 150 دولارا للبرميل وسط تفاقم أزمة مضيق هرمز    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الفيتو يوقف قرارًا دوليًا لإعادة فتح هرمز    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    زيارة مرتقبة لرئيس "الكاف" إلى السنغال في ظل أزمة نهائي كأس إفريقيا 2025    تهم الحسيمة وأقاليم أخرى .. نشرة إنذارية تحذر من امطار قوية    مباحثات رسمية بين وزيري العدل المغربي والهولندي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال العدالة    وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعلن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة    "ناسا" تنشر صورة لغروب الأرض خلف القمر التقطها طاقم "أرتيميس 2"    بوريطة: موقف هولندا من الصحراء شكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية    دورة استثنائية بجماعة طنجة بشأن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    مهرجان الضحك بالجديدة في دورته ال13: وفاءٌ للمسار وتكريمٌ للهرم الفني المصطفى بوعسرية .    ترامب يحذر من "الموت في إيران"    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة فرصة لتثمين الموروت الفكري بالمدينة    مشروع صناعي مبتكر من "كوسومار"        أخنوش في جيتكس إفريقيا: المغرب جاهز بكفاءاته لمواكبة الثورة الرقمية    تركيا تكشف هوية منفذي الهجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دعا للاحتجاج ضد غلاء الأسعار.. 5 أشهر حبسا نافدة للناشط حسن الداودي    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    نادي خاميس رودريغيس ينفي "إشاعة"    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة    "بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى    خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال        قراءات في مغرب التحول".    دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع    .    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحافة الإسبانية بتطوان أثناء الاحتلال الثاني (3)


المؤرخ في 11 يناير سنة 1936
الظهير ما يميزه ، تطبيقه وتعميمه على كافة المطبوعات ويعتبر عملا جديدا في ميدان الصحافة والمطبوعات بالمنطقة الخليفية ،فكان حدثا بارزا وانتصارا كبيرا للصحافيين المغاربة بشمال المغرب الذين ظلوا منذ سنة 1917 وهم يناضلون من اجل إصدار هذا القانون والسماح لهم بإصدار الصحف .
ولأهميته هذا نصه :
الحمد الله وحده ….. ولا يدوم إلا ملكه :
يعلم من هذا الكتاب الشريف و الأمر العلي المنيف أنه بناء على ما اقتضته الضرورة وتنظيم نشر المطبوعات وبعد استشارة ذوي الصلاحية من إدارة الدولة الحامية نامر بما يلي :
الفصل 1. تعتبر مطبوعات التصريحات بالرأي بواسطة المطبعة أو النقش الحجري أو التصوير أو بغير ذلك من الوسائل المستعملة إلى الآن أو التي ستستعمل فيما بعد بقصد الكلام والعلامات والتصوير على الورق أو النسيج أو غير ذلك من المواد .
الفصل 2 – إن المطبوعات تقسم على الكتب ، والمنشورات ، والأوراق منفردة والأوراق الإعلانية والجرائد ، وقد تعتبر أيضا كمطبوعات الرسم و التصوير و النقش الحجري و الحفر و الصور والإيقونات والشارات و غير ذلك مما له شبه بما تقدم عندما تنشر منفردة و غير مصحوبة بغيرها من المطبوعات .
الفصل 3- يفهم من كتاب كل مطبوع ليس له أجل معين وإنما يجمع في مجلد واحد مابين مائتي صفحة
أو أكثر
ويفهم من منشور كل مطبوع ليس له أجل معين وإنما يجمع في مجلد واحد أكثر من ثمان صفحات وأقل من مائتين.
ويفهم من أوراق منفردة كل مطبوع ليس له أجل معين للإصدار ولا يتجاوز ثمان صفحات.
ويفهم من أوراق إعلانية كل مطبوع معد لنشره في المحلات العمومية,
ويفهم من جرائد كافة المطبوعات الصادرة تحت عنوان واحد مستمر مرة أو مرات متعددة في اليوم أو أثناء أوقات معينة أو غير معينة بشرط أن لا يتجاوز هذه الأخير الثلاثين يوما .
وأما الملحقات أو الأعداد الغير اعتيادية يعتبر أيضا من هذا القبيل بما له علاقة بمآل هذا الظهير .
الفصل 4 قد تعتبر بمنشور المطبوعات التي لا يصدر منها أكثر من ست نسخ من ذات المحل الذي وقع فيه الإصدار
والأوراق الإعلانية تعتبر منشورة منذ لصقها أو الإعلان بأحد منها في أي محل عمومي كان.
الفصل 5. إن نشر الكتاب لا يجب عليه شرط ما سوى أن يذكر فيه اسم المطبعة
الفصل 6- إن هذا الشرط يجب أن يراعى في كل من المنشورات وزيادة على ذلك يجب أن يودع في الباشوية أو القيادة أو المراقبة المحلية حسبما تقتضيه الظروف في البلدة الصادرة فيها ثلاث نسخ منها وذلك بخمسة أيام قبل نشره .
الفصل 7 – ذات الشروط تراعى في نشر أية ورقة منفردة أو أوراق إعلانية على أنه يقتصر في الأجل على أربعة وعشرين ساعة وعلى أن يقدم صاحب النشر بيانا خطيا موقعا عليه جامعا للشروط الآتية :
أولا = اسم وكنية ومحل سكني صاحب النشر.
ثانيا = البيان الثابت بأنه حصل على كافة الشروط التي تؤهله لتعاطي الأمور التي هي من حقه ولا يعتبرها هذا البيان ضروريا لنشر الأوراق المنفردة و الأوراق الإعلانية أو التجارية أو الفنية أو الصناعية.
الفصل 8 يجب على الشركة أو الشخص الذي يرمي إلى تأسيس جريدة أن يلتمس ذلك من أرباب الأمر المخزنيين في البلدة التي سيقع فيها الإصدار وذلك أثناء خمسة عشر يوما مسبقة بواسطة تصريح خطي موقع عليه من المؤسس يذكر فيها الأوصاف الآتي بيانها :
1 – اسم وكنية ومسكن ورعية صاحب التصريح .
2 – البيان بأنه جامع الشروط التي تؤهله لمعاطاة كل ما هو من حقه .
3 – اسم الجريدة واسم وكنية ومسكن ورعية ومحل سكنى مديرها و الأيام التي يقع الإصدار أثناءها والمحل الذي سيقع فيه الطبع وعليه أن يصحب أيضا التوصيلات التي يدلي بها بأن المحل المذكور سالم من دفع كافة الضرائب ويصحب أيضا رسما آخر يدلي به بأن المحل مفتوح ومعد لمعاطاة هذه المهنة ويصحب كذلك توصيلا يدلي به بأنه أودع قبل في الصندوق الخليفي 3000 بسيطة إن كان يروم تأسيس جريدة يومية أو 1500 بسيطة في غيرها من الظروف وهذا الإيداع في كل من الحالتين يعتبر معدا لدفع الغرامات والمسؤوليات التي عساها أن تلحق أو تتأتى على الجريدة وهذا التصريح والرسوم يعطى بها توصيل لمقدمها وترسل أثناء الثلاثة أيام التالية من جانب أرباب الأمر المخزنيين الذين استلموها إلى المقيمية العليا إن كان المدير من غير رعايا المخزن والى الصدارة العظمى إن كان المدير من رعايا المغرب وان كان نشر الجريدة بكاملها باللغة العربية أو الاسرائلية فيجب ولا بد أن يكون مدير الشؤون أو صاحب الجريدة ومديرها من رعايا المغرب أصلهم من المنطقة الاسبانية ويجب ان يكون محل سكناهم في المنطقة المحمية وقد تعلى من الضمانة الجرائد التي هي علمية محضة أو فنية أو الجرائد التي يرمي فيها فقط لنشر الإعلانات والاعلامات والإحصاءات التجارية والصناعية.
الفصل 9 إن تمثيل كل جريدة لدا أرباب الأمر والمحاكم هو من اختصاص مديرها مع الاحتفاظ على المسؤولية الحقوقية أو الجزائية التي يمكن أن تختص باشخاص مختلفين بجرائم أو مخالفات ارتكبوها بواسطة الجريدة وقد يعتبر المؤسس مالكا ريثما لا يفوتها لغيره وعند ما يكون من اختصاص مدير الشؤون المعين من جانب الشركة ، تكون له ذات الحقوق وتكون عليه ذات المسؤولية الحقوقية والجزائية باعتباره مالك الجريدة الوحيد
الفصل 10 – قد تتوقف عن النشر عند ما يصدر حكم يمنع ممثلها من استعمال حقوقه وذلك بأربعة أيام بعد تبليغ الحكم ان لم يكن قد قام المدير الجديد بالشروط المقررة في الفصل الثامن وذلك ماله علاقة بالمؤسس.
الفصل 11 – يجب على كل مدير جريدة ان يدع لدى أرباب الأمر المخزنيين المحليين أومن يمثلهم حين الإصدار ثلاث نسخ موقعا عليها منه وترسل نسخة من هذه إلى المدعى وأخرى يطبع عليها وتعاد إلى الشخص الذي قدمها.
الفصل 12 – عندما يصير تفويت ملكية إحدى الجرائد يجب على مالكها أن يبلغ بذلك إلى أرباب الأمر المخزنيين وان يعرف بالمالك الجديد وعلى هذا أن يقدم بيانا بموجب الشروط المبينة في الفصل 8 من هذا الظهير وكذلك يجب أن يبلغ عند ما ينتقل محل طبع الجريدة ويصرح بان المحل الجديد قد جمع الشروط المبينة في الفصل المذكور وان يصحب هذا البيان بالرسوم المقررة وبهذه الحالة أصبح غير ضروري إيداع ضمانة جديدة طالما لم تزل مودوعة الضمانة التي أودعت لذا التأسيس .
الفصل 13 – يجب على كل جريدة أن تنشر كافة الإيضاحات والتحويرات والتصحيحات الموجهة لها من أحد أرباب الأمر أو النقابات أو الخواص الذين يعتبرون مهينة بهم أية كتابة صدرت أو التي نسبت إليهم أعمال مزورة لا صحة لها وذلك مجانا في العدد الأول الذي يصدر منها إن كانت موجهة من أرباب الأمر وفي إحدى الأعداد الثلاث التالية إن كانت هذه الكتابة صادرة من أحد الخواص أو النقابات ويكون ذلك في الصفحة والعمود وذات نوع الأحرف بشرط أن لا يفوت ذلك مضعف الأسطر المنشورة على أن يدفع بالثمن الاعتيادي المؤسس من الجريدة عن ما فاق هذا العدد وهذه الرسالة يجب أن تكون لها علاقة تامة تماما مع موضوع الإيضاح أو التصحيح وهذا الحق يمكححن أن يزاوله الزوجان والبوان والأولاد وأخوة الشخص المهان وذلك في حال تغيب أو عدم تمكن هؤلاء وبمأذونيتهم ويمكن ذلك أن يكون من حقوق الورثة إن كان الشخص المهان قد مات.
الكتاب: الصحافة بشمال المغرب من التأسيس إلى الاستقلال
المؤلف: محمد الحبيب الخراز
(بريس تطوان)
يتبع...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.