ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أزيد من ألفي قرص مهلوس    توقيف فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دولياً بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية وحيازة متفجرات    روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    الحزب الاشتراكي الموحد يستنكرإقصاء مدينة العرائش من الشطر الأول للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    المغرب يصطدم بكوريا الشمالية في ثمن نهائي مونديال السيدات لأقل من 17 سنة    بعد 17 سنة على مناظرة الصخيرات.. كرة القدم تصنع مجد الرياضة المغربية    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفنزويلي ( 3-3)    "حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة    الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير    مسيرة في بروكسل تخليدًا لذكرى والد ناصر الزفزافي ومحسن فكري وإحياءً لذاكرة "حراك الريف"    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل    مصرع دركي في حادثة سير مروّعة بضواحي القصر الكبير    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    الكوميديا والموسيقى في جديد هاجر عدنان "طاكسي عمومي"    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    تصريحات لترامب تعيد مروان البرغوثي إلى الواجهة (بروفايل)    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحافة الإسبانية بتطوان أثناء الاحتلال الثاني (2)
نشر في بريس تطوان يوم 17 - 08 - 2023

الظهائر المنظمة لقوانين الصحافة بالمنطقة الخليفية بتطوان
أولا – ظهير 22يوليوز 1927
في الجريدة الرسمية عدد17 من السنة الحادية عشرة، وتاريخ 13 ربيع الأول عام 1345 الموافق ل 10 شتمبر 1927صدر أول ظهير سمي ب « ضابط المطبوعات في أوقات معلومة « وهذا العنوان يوحي بأن الظهير ليس ثابتا ولا قارا في نصوصه بشأن المطبوعات ، وإنما هو قابل للتغيير والإلغاء إذا قرر المقيم العام الاسبائي ذلك . وبكل أسف فإن هذا الظهير صدر ومنطقة الحماية الاسبانية بشمال المملكة لا توجد فيها صحيفة مغربية واحدة بتاتا ، باستثناء مجلة» الإصلاح « و» الاتحاد « التابعتين للسان الاستعماري الإسباني، ومن مهازله أن الظهير يتحدث في الخيال ، إن صح التعبير . عن المطبوعات والجرائد وطريقة إصدارها الخ وهي غائبة عن الساحة الإعلامية ، فظل الظهير الذي صدر جامدا، وغير نافذ المفعول إلا بعد مرور ست سنوات ليبدأ العمل بتطبيقه بعد صدور مجلة « السلام» في سنة 1933
وجريدة « الحياة « في سنة 1934. وهذا نصه :
الديباجة :
الحمد لله وحده
يعلم من هذا الكتاب الجليل و الأمر المنيف انه نظرا لأكيد مرادنا في منح أفضلية الاهتمام بكل ما يعود بمنفعة هذه المنطقة السعيدة وترقيها و بما انه قد طرح على بساط بحثنا ومصادقتنا الضابط الأتي بيانه الذي تترتب عنه مباشرة حق المطبوعات في أوقات معلومة في منطقة الحماية هذه ، رأينا من المناسب المصادقة على الضابط المشار
إليه ووجوب العمل بمقتضاه والواقف عليه يعمله ويعمل بمقتضاه والسلام في 22 محرم عام 1346 موافق 22 يليه سنة 1927.
عاينت ظهير سمو الخليفة المعظم مولاي الحسن بن المهدي بن اسماعيل بالمصادقة المتعلق بنشر المطبوعات في أوقات معلومة في منطقة الحماية وعليه فاني أعلم به .
تطوان 22 يليه 1927 .. المقيم العام الإسباني خوسي سانخورخو سكانيلي.
الحمد الله وحده : و لا يدوم إلا ملكه :
ضابط المطبوعات في أوقات معلومة
الفصل الأول . يفهم من جريدة كافة أصناف المطبوعات التي تنشر بعنوان مستمر مرة أو مرات في اليوم أو في أوقات متفاوتة منظمة أو غير منظمة لا تجاوز 30 يوما أما الملحقات و الأعداد غير الاعتيادية فهي داخلة في هذا التحديد مجملا بأمر هذا الظهير .
الفصل الثاني – ان الشركة أو الخاص الذين يريدون تاسيس جريدة ما عليهم أن يعلموا سعادة المقيم العام لاسبانية في المغرب وذلك لأجل 15 يوما قبل الشروع في نشرها وعليهم كذلك أن يقدموا تصريحاً ممضى عليه من قبل المؤسس يتضمن البيانات الأتي ذكرها:
1) إسم المصرح ولقبه ومحل سكناه
2) أن يصرح بكونه يتمتع بجميع حقوقه المدنية إتباعا للقانون الجاري في بلدته
3) عنوان الجريدة واسم ولقب ومحل سكني مديرها ، وذكر الأيام التي تنشر فيها والمدينة ومحل طبعها كما أنه لا بد أن يصحب توصيلات بتشهير ان المحل الذي سيقع فيه الطبع ليس متداينا فيما يتعلق بدفع الضرائب وان المصرح قد أودع أمانة من 2000 بسيطة في إدارة المالية من المقيمية العامة ومن هذا التصريح تعطى نسخة للملتمس في ذلك الوقت ومثل هذا التصريح لا بد أن يجرى لدى نقل ملك الجريدة أو تغيير أو تبديل محل الطبع ولكن عندئذ ليس من اللازم دفع أمانة من 2000 بسيطة التي سلمت عند تأسيس الجريدة.
الفصل الثالث . إن الوديعة التي قدرها 2000 بسيطة المشار إليها في الفصل السابق هي معدة لدفع الغرامات ولمقابلة المسؤولية التي ربما تقع على الجريدة التي تمتنع تتابع نشرها حتى ترهن على أنها دفعت في إدارة المالية المبلغ الكافي لتتميم الوديعة .
الفصل الرابع – زيادة على المسؤولية المدنية أو الجزائية التي على أشخاص آخرين بارتكابهم غلطات أو جرائح بواسطة نفس الجريدة فان المستحق بالنيابة عن الجريدة لدى الحكام و المحاكم الشرعية هو مديرها الذي لا بد أن يتمتع بكافة حقوقه المدنية وإلا فرب الجريدة أو الذي يعتبر كربها فيما يتعلق بإجراء العمل بهذا الظهير المكلف من قبلها وذلك إن كانت الشركة مؤسسة على وجه شرعي يوقف طبع الجريدة لدى وقوع حكم لازم نهائي يجرم نائبها من حقوقه المدنية إن مرت أربعة أيام منذ الإعلام بالحكم و أن نائبها الجديد ينفذ الشروط المعينة في هذا الظهير.
الفصل الخامس – يجب على كل جريدة أن تنشر مجانا في عددها الأول التوضيحات والتصحيحات التي يوجهها إليها أي كان من أرباب السلطات أو الجمعيات أو الخواص الذين يعتبرون إهانة أنفسهم في إحدى المقالات المنشورة فيها أو الذين ادعى عليهم بأعمال مخالفة للحق وهذه التوضيحات يجب على الجريدة نشرها مجانا في نفس الصحيفة و العمود و الحروف التي في مثلها ظهرت الاهانة سابقا و يكون الحق فيما ذكر للأزواج والآباء والأولاد وأخوة الأشخاص المهانين وذلك عند تغيبهم أو تعذرهم أو تفويضهم ولهؤلاء نفس الحق إن كانوا ورثة ومات موروثهم .
الفصل السادس – إن المخالفات لما هو مقرر في هذا الظهير التي لا تعتبر جنائية وفقا لقانون الأحكام الجنائية يغرم مرتكبها إداريا سعادة المقيم العام بالغرامة المقررة في القانون المذكور للغلط المرتكب بواسطة الطبع .
الفصل السابع : يكون الحق لسعادة المقيم العام :
1) في توقيف نشر جريدة أثناء اجل لا يفوق 15 يوما .
2 ) في وضع المراقبة على ما ينشر في الجرائد في المنطقة
3) يمنع دخول المطبوعات والجرائد ورواجها في المنطقة .
فصل إضافي ،كافة الجرائد التي تطبع في المنطقة لدى إجراء العمل بمقتضى هذا الظهير لها أجل شهرين لتنفيذ الشروط المقررة فيه .
وفي 11 يناير من سنة 1936 صدر ظهير جديد يلغي الظهير الأول ، ويتوسع في ادراج نصوص جديدة بشان المطبوعات وإلحاق الرسوم ، والنقش الحجري ، والتصوير اما على الورق او النسيج او غير ذلك.
الكتاب: الصحافة بشمال المغرب من التأسيس إلى الاستقلال
المؤلف: محمد الحبيب الخراز
(بريس تطوان)
يتبع...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.