ينتظر أن تتسبب وفاة رجل أعمال ورئيس جماعة سابق أول أمس السبت بصفته مشتكيا في ملف تزوير تنازلات بالملايير، في تأجيل جلسة 21 فبراير الجاري، التي قررت استئنافية تطوان إحضار الشهود فيها بالقوة، لكن الوفاة بحسب محام بهيئة تطوان لن تسقط الدعوى ولا المطالب المدنية، حيث سيتم الإدلاء بمطالب الورثة بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بذلك من قبل دفاعهم، ومد هيئة المحكمة بالوثائق العدلية والإدارية التي ستطلبها لتستمر المحاكمة بشكل عادي. وحسب جريدة "الأخبار"، فإن الدعوى العمومية تسقط بوفاة الشخص المتابع وليس المشتكي، كمل تسقط بالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، فضلا عن سقوطها بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك، وتسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للمتابعة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واستنادا إلى"الأخبار"، فإن هيئة المحكمة رفضت ملتمس السراح في القضية المذكورة المرتبطة بشبكة تزوير تنازلات بالملايير، وذلك بعد تأجيلات متواصلة من أجل الإدلاء بالمطالب المدنية، في الملف المذكور الذي يتابع فيه رجل أعمال مشهور ومستشار جماعي بمجلس تطوان، وموثق كان معروفا بتعامله مع شركات كبرى ومنعشين عقاريين، إلى جانب المتهم الثالث رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل. وينتظر مناقشة حيثيات المحاضر الرسمية التي تم إنجازها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتفاصيل الإدانة الابتدائية للمتهمين الموثق ورجل الأعمال بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما فضلا عن إدانة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل بثمانية أشهر حبسا نافذا، لأجل تورط الجميع في تنازلات بالملايير والنصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية. ويتابع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، في الملف ذاته، من أجل المشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي 380 و381 و129 و358، حيث ينص الفصل 380 من القانون الجنائي المغربي على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات في حالة عدم استخدامه لهذه الصفة في أداء جرائم أخرى، فيما ينص الفصل 381 من القانون نفسه على أن من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.