أصدرت المحكمة الدستورية قرارا رقم 255.25 بتاريخ 4 غشت 2025، قضت فيه بعدم دستورية مجموعة من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك في سياق فحص المطابقة مع أحكام الدستور. وجاء في القرار أن الفقرة الأولى من المادة 17، والمقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، والفقرة الأخيرة من المواد 90 و107 و364، وكذا المواد 288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 (الفقرتان الأولى والثانية)، والتي تمنح الوزير المكلف بالعدل صلاحية تقديم طلبات الإحالة بسبب الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو التشكك المشروع، إضافة إلى الفقرة الثانية من المادة 624، والفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 628، كلها مواد لا تتوافق مع الدستور. كما اعتبرت المحكمة أن الإحالات على المقطع غير المطابق للدستور من المادة 84، الواردة في المواد 97 و101 و103 و105 و123 (فقراتها الأخيرة) و127 و173 و196 (فقراتها الأولى) و204 (فقرتها الثالثة) و229 (فقرتها الأولى) و323 و334 و352 و355 و357 (فقراتها الأخيرة) و361 (فقرتها الأولى) و386 (فقرتها الأخيرة) و500 (فقرتها الأولى) إلى جانب المواد 115 و138 و185 و201 و312 و439، تفتقر بدورها إلى المطابقة الدستورية. وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، مع نشره في الجريدة الرسمية وفقًا للإجراءات المعمول بها.