وزير خارجية موريتانيا الأسبق: الضغط الأمريكي سينهي نزاع الصحراء ونواكشوط مطالبة بمبادرة دبلوماسية            توزيع مساعدات غذائية على الأسر العائدة بالقصر الكبير    أكزناية.. استنفار أمني بعد صعود شخص فوق لاقط هوائي أمام مقر الجماعة    عن مبادرته "سرور"..عبدالرحمن الرايس يفوز بجائزة "صناع الأمل"    أديس ابابا.. المغرب يجدد التزامه بتعزيز العمل الإفريقي المشترك وفقا للرؤية الملكية المستنيرة    الأهلي المصري والجيش الملكي يحجزان مقعديهما في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    ميكيل أرتيتا يؤكد قلقه من كثرة الإصابات في صفوف آرسنال    الداخلية تعلن إيداع الجداول التعديلية النهائية بمناسبة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة    حموني يسائل رئيس الحكومة حول إقصاء أقاليم متضررة من برنامج دعم المناطق المنكوبة    الخلاف بين السعودية والإمارات ينتقل إلى منطقة القرن الأفريقي والرياض تبني تحالفا يضم مصر وتركيا وقطر لإحتواء النفوذ الإماراتي    المجلس الجهوي للعدول بطنجة يدعو إلى حوار جاد بشأن مشروع القانون 16.22 ويؤكد الانخراط في المسار المؤسساتي    الإعلان في الرباط عن تأسيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين    أجواء مستقرة في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب    انحراف قطار عن سكته في سويسرا يوقع جرحى "على الأرجح"    تقرير رسمي يرصد مكامن القوة والاختلال في تنزيل "الدعم الممتد" بمؤسسات الريادة    إلغاء طلب عروض تدبير النقل الحضري بأكادير الكبير وإطلاق مسطرة جديدة في أفق يونيو 2026    صادم.. عندما تتحول مقبرة بالجديدة إلى مطرح للنفايات المنزلية والبشرية!    مصرع متزلجين اثنين وإصابة آخر بانهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية    مهرجان برلين الدولي للفيلم.. المغرب يستعرض نموذجه في مجال الإنتاج المشترك    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    المغرب يحافظ على الريادة في "صناع الأمل" بالتطوع والمبادرات الخيرية    اعتداءات في القاهرة تختبر "الكاف"    الجيش الملكي يندد بتصرفات جماهير الأهلي ويطالب بتدخل الكاف    ارتفاع قياسي في مخزون السدود.. نسبة ملء تتجاوز 70%    الغيطة تتحدى الطوفان والأجهزة الأمنية تصنع المعجزة    الفنان الشعبي مروان اللبار يشعل ميغاراما في ليلة "Chaabi Thérapie" كاملة العدد    الآن عرفت.. من نص قادم.    كأس ال"كاف " (الجولة 6): الوداد الرياضي يتأهل إلى ربع النهائي متصردا المجموعة الثانية عقب فوزه على عزام التنزاني ( 2-0)    حرب الإبادة مستمرة: استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة    وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق حملة المساعدة الاجتماعية السنوية عشية شهر رمضان    إيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة لقرارات اللجان الإدارية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم 2026    بنعطية يعلن استقالته كمدير رياضي من أولمبيك مارسيليا    الوداد يحسم التأهل بثنائية أمام عزام    دبي تتوّج المغربية فوزية محمودي بلقب "صنّاع الأمل" وتكرّم مبادرات إنسانية    أنفوغرافيك | موريتانيا تتصدر قائمة المستوردين..صادرات المغرب من الليمون 2024/2025    شركات كبرى لتجميد وتعليب الأسماك تدخل في مواجهة مع وزارة الصيد بسبب قرار تقييد تصدير السردين    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا    جواز السفر المغربي يرتقي إلى المرتبة 62 عالميًا ويتيح دخول 72 دولة دون تأشيرة    تقرير: 76% من المغاربة يرون أن التغير المناخي يجعل الحياة أسوأ.. و36% عدّلوا أنماط الزراعة والغذاء بسبب تقلبات الطقس    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    بينها المغرب.. الصين تلغي الرسوم الجمركية عن 53 بلدا إفريقيا    إسبانيا.. المغرب ضيف شرف "القمة الرقمية 2026" بمدريد    الغزاوي: ثلث مستفيدي "دعم سكن" من مغاربة العالم    أوباما يرد على فيديو عنصري صوره في هيئة قرد وينتقد "السلوك الديكتاتوري" لإدارة الهجرة الأمريكية    الصين تنشر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تحول مثير لملف ثقيل
نشر في تليكسبريس يوم 29 - 11 - 2012

ممثل النيابة العامة باستئنافية الرباط يخلق المفاجأة في ملف كوماناف والمحكمة تمنح السراح للمعتقلين
الدفاع يؤكد أن الحكومة لم تتفاعل إيجابيا مع أزمة الشركات المفلسة ويواصل حديثه عن مؤامرة تخريب الاقتصاد
المطالبة ببطلان عملية التنصت لانتهاكها حقوق الدفاع وخرق قواعد دستورية آمرة واستعمال التدليس والاحتيال
رئيس الهيئة يحرر محضرا لالتقاط صورة من داخل قاعة الجلسات

عبد الله الشرقاوي

خلق ممثل النيابة العامة باستئنافية الرباط ليلة الخميس المفاجأة في ملف كومناف المتابع فيه المتهم توفيق الابراهيمي وأربعة متهمين في حالة اعتقال ومتابع واحد في حالة سراح، وذلك خلال تأكيده: "على أنه لا يرى مانعا في منح السراح المؤقت" في مرافعته ردا على ملتمسات الدفاع، بعد أن كان قد التمس اعتقالهم حتى في آخر جلسة.

وعزا ممثل النيابة العامة منحاه الجديد إلى إيمانه بكون الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي ووفاء للمهمة السامية لهذا الجهاز "النيابة العامة" في الدفاع ليس فقط على المجتمع، وإنما على الأفراد سواء كانوا ضحايا أو متهمين، فضلا عن السعي لإظهار الحقيقة وتفعيل قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، وما راج في جلسة اليوم من خلال الاستماع إلى تصريحات الأظناء وكذا استنادا إلى الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية. وبمجرد أن نطق ممثل الحق العام بموافقته على منح السراح المؤقت اهتزت القاعة، التي كانت غاصة بحضور العائلات ورجال الأمن، بالتصفيق والتكبير والعناق، لتشتغل الخطوط الهاتفية فرحا ومبشرة الأقربين الذين يتابعون المحاكمة من بيوتهم، بالإفراج عن المتهمين الخمسة المعتقلين . كما اهتزت القاعة إثر نطق رئيس غرفة الجنايات باستئنافية الرباط الأستاذ الحفايا بمنح الأظناء السراح المؤقت مع إغلاق الحدود في وجههم، بعد خلو الهيئة القضائية للمداولة، وذلك في حدود الساعة 9 والنصف ليلا، من يوم الأربعاء المنصرم حيث علت الزغاريد والصلاة على النبي واتجهت عائلات المتهمين الخمسة المعتقلين إلى سجن سلا في حدود العاشرة إلا ربع لاستقبال المفرج عنهم.
وكانت المحكمة قد خصصت جلستها الثالثة بعد زوال الأربعاء للدفوع الشكلية والاستماع إلى المتهمين الذين نفوا المنسوب إليهم، حيث تركزت الأسئلة الموجهة إليهم من قبل رئيس الجلسة حول طبيعة علاقاتهم، ومحتوى مكالماتهم الهاتفية ، ومدى تحريض العمال وخلق البلبلة والعلاقة بأحداث وقعت بمينائي سات الفرنسي والمتوسطي بطنجة.
..إلخ. في هذا السياق صرح المتهم توفيق الإبراهيمي أنه مازال لم يعرف، لماذا هو متهم في هذا الملف، وتحدث مطولا عما قام به لفائدة شركتي كوماناف وكوماناف فيري ومساعيه لحل المشاكل المطروحة بالنسبة ل1500 بحار بالنظر لخبرته وثقة الفاعلين فيه وبرغبة منهم ولا علاقة له بخلق البلبلة.... كما وجهت لنفس المتهم أسئلة بشأن إنشائه شركة وعلاقة ذلك بكوماناف وكوماريت ومدى استفادته من العمولة في إطار إيجاد الحلول لهاتين الشركتين، وكذا علاقته بالمسمى عبد المولى إلى غير ذلك من الأسئلة والأجوبة التي لم يتسن لنا الاستماع إليها جيدا لغياب مكبرات الصوت وعدم تخصيص مقاعد للصحفيين، علما أن أغلب كراسي قاعة الجلسة مهترئة وتكاد تتهاوى بالجالسين عليها، مما يتعين إزالتها تفاديا لبعض المشاكل الصحية لعموم المواطنين، علما أن ذلك يتعارض مع خطاب إصلاح العدالة، الذي يبتدئ أيضا من تحسين شروط الولوج إلى المرفق القضائي.

وكان الدفاع قد التمس السراح المؤقت لموكليه لتوفرهم على كافة الضمانات وأن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي، وأن ما اكتشف الآن هو في حد ذاته إعلان للفضائح المتستر عليها مضيفا: " ... هناك اصطناع للجرائم بانحياز تام واستغلال للمواقع، وكانت هناك مؤامرة لتخريب الاقتصاد... وتم الزج بموكلي الذي حُرِّفت أقواله عند قاضي التحقيق وأن الضحية ليس عبد المولى وأصحابه وإنما هؤلاء المتهمون، خصوصا أن الذي ورط هذا الملف هو الصمت الحكومي...". وطالب الدفاع إنصاف موكليه الذين كان لهم هم بالنسبة لاقتصاد البلاد وإرجاع الثقة لمؤسسة قاضي التحقيق.... وفي إطار اتضاح بعض الجزئيات الواردة في مرافعة الأستاذ النقيب أكد لنا في تصريح خاص " أن الحكومة لم تتفاعل إيجابيا وبشكل مسؤول لإنقاذ قطاع اقتصادي مهم وحماية المؤسسات المفترضة لتدبير الأزمة المالية للشركات التي أعلنت مؤخرا إفلاسها . لذلك فإن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الوضعية من الناحية السياسية".

أما بخصوص الدفوع الشكلية فطالب الدفاع ببطلان محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكون انتداب قاضي التحقيق لها يخالف مقتضيات المواد 17 و 22 و 189 من قانون المسطرة الجنائية، حيث كان على هذا الأخير أن ينتدب قاضي التحقيق بالدار البيضاء ليقوم بالمُتعين لكون الفرقة الوطنية توجد داخل نفوذه الترابي، علما أن المادة 72 من نفس القانون تتحدث عن إحداث فرق جهوية ووطنية للشرطة لكن المسطرة لم توضع بين يدي النيابة العامة ولم تمر عبر مرحلة البحث التمهيدي . كما طالب الدفاع ببطلان كل من مسطرة التنصت على المكالمات الهاتفية و قرار الإحالة وملتمسات النيابة العامة، وبالتالي رفع حالة الاعتقال، وإعمال مقتضيات المادة 751 التي تنص على " أن كل إجراء لم يتم وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية يكون كأنه لم ينجز". في هذا السياق أكد الدفاع أنه كان هناك تجسس على المكالمات الهاتفية لموكليه قبل تحرير مديرية المحافظة على التراب الوطني "الدستي" رسالة في أربعة أسطر تهم 20 رقما دون تحديد لائحة أسماء أصحابها "الذين يشتبه في التنسيق مع جهات أجنبية للمس بأمن المملكة"، أي أن الرسالة تؤكد عملية تنصت خارج المشروعية، مما يعني تدخلا في الحياة الحميمية للأشخاص، وخرقا لمقتضيات المادة 24 من دستور 2011، حيث لم يعد مسموحا لقاضي التحقيق بعد صدور "الدستور" إصدار أمر بالتنصت دون إذن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، علما أن تهمة المس بأمن الدولة تم إسقاطها، وأن جريمة تكوين عصابة إجرامية غير واردة ضمن الشروط التي تستدعي عمليات التنصت "المادة 108"، وأنه لا يوجد في الملف محضر يهم التقاط المكالمات من المؤسسات المعنية بخدمات الهواتف أو أمر قضائي يسمح لمقدمي هذه الخدمة بالكشف عن مضمون المكالمات الهاتفية التي تم انتقاؤها والتصرف فيها. وتساءل الدفاع عن سبب عدم الكشف عن نتائج التنصت التي همت أيضا 13 مكالمة من غير المتهمين في الملف ، وأن عملية الالتقاط هاته لم يُنجز لها محضر خاص استنادا إلى مقتضى المادة 111، وكذا عدم الاستعانة بمترجم في خرق للمادة 112. وأوضح الدفاع أن بطلان عملية التنصت تفرضه أيضا المادتين 108 و 109 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك "لانتهاك حقوق الدفاع، واستعمال التدليس والاحتيال، وخرق قواعد دستورية آمرة تهم المواد 6 و 23 و 24 و 120 و 128 من الدستور"، مشيرا إلى "أن القضاة بجميع أصنافهم "قضاة حكم ونيابة عامة وتحقيق" ملزمون بحماية حقوق المتقاضين وحماية أمنهم القضائي وفقا للمادة 117 من الدستور".

ويتابع الأظناء في هذا الملف، الذي أحيل على الوكيل العام لدى استئنافية الرباط يوم 19 يونيو2012، بتهم تكوين عصابة إجرامية والإعداد لتخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل، وإفشاء السر المهني، كل حسب المنسوب إليه، والذين يوجد من بينهم المدير العام السابق لشركة كوماناف، والمدير المركزي للموارد البشرية، وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري، ونقابيان، وملاح.

وستواصل المحكمة يوم الأربعاء 5 دجنبر 2012 الاستماع إلى المتهمين من خلال طرح أسئلة النيابة العامة والدفاع، لتمر إلى المرافعات ثم إعطاء الكلمة الأخيرة للمتابعين.

ويذكر أنه خلال الاستماع إلى المتهمين نادى رئيس الهيئة الأستاذ الحفايا على شخص جالس بالصف الأمامي يواكب أطوار الملف وطلب منه منحه هاتفه النقال وبطاقته الوطنية، وإثر تصفح ما تضمنه الهاتف أمر رئيس الهيئة القضائية كاتب الضبط فتح محضر للمعني بالأمر لالتقاط صوراً من داخل المحكمة، وحجز الهاتف النقال "أيفون" وإدراج القضية للمداولة وقبل رفع الجلسة التمس دفاع أحد المتهمين أخذ الكلمة بشأن فتح محضر، مؤكدا أن المادة الواجبة التطبيق في هذا الخصوص هي 303 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على عقوبة مالية، لكن فقرتها الرابعة تؤكد على أن المتابعة تكون بناء على شكاية وتسقط بتنازل المشتكي الذي هو موكله، مما يعني عدم وجود شكاية أصلا. وبعد حجز الملف للمداولة أخرج منها وأحيل على النيابة العامة لاتخاذ الاجراء المتعين في حق المتابع الذي هو مهاجر متقاعد بألمانيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.