"الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى إدماج اقتصاد الرعاية ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    مخزون مائي في تحسن بحوض ملوية    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أخبار الساحة    القصر الكبير.. تعبئة مستمرة لمواجهة خطر فيضان وادي اللوكوس    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة            دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا        السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الداخلي لمجلس النواب يمنع تكوين لجان تقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية
نشر في تليكسبريس يوم 13 - 01 - 2012


مجلس النواب أثناء التصويت على قانونه الداخلي



تليكسبريس – متابعة ( ت: عابد)

وتتمثل هذه اللجان في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة القطاعات الانتاجية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال.
وبخصوص الفرق والمجموعة النيابية، ينص النظام الداخلي على أنه لا يمكن أن يقل عدد كل فريق برلماني عن عشرين عضوا من غير النواب المنتسبين، في حين حصر عدد المجموعة النيابية في أربعة أعضاء.
وخصص النظام الداخلي بابا لحقوق المعارضة كما تضمن ذلك الدستور والمتمثلة بالخصوص في المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين، وفي مراقبة العمل الحكومي عن طريق ملتمس الرقابة ومساءلة الحكومة والأسئلة الشفوية، فضلا عن المساهمة في اقتراح الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية، ورئاسة لجنة دائمة أو لجنتين على الأقل من بينها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وسيخصص يوم الخميس الأخير من كل شهر، بموجب النظام الداخلي الجديد، لدراسة مقترحات القوانين ومن بينها تلك المقدمة من فرق المعارضة وفي حال تعذر ذلك لمكتب المجلس تحديد يوم آخر داخل نفس الشهر.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية، ينص النظام الداخلي الجديد على أن يحيط رئيس مجلس النواب رئيس مجلس المستشارين علما بإيداع الحكومة مشروع قانون المالية، وأن تعقد جلسة عامة مشتركة بين مجلسي البرلمان تعرض فيها الحكومة مشروع قانون المالية، وذلك حسب البرنامج المتفق عليه بين مجلسي البرلمان والحكومة.
وتعزيزا وإغناء لنوعية أعمال المجلس تم إقرار مقتضيات جديدة تتعلق بتخصيص جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة وتقدم الأجوبة عنها خلال 30 يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة وفقا لأحكام الفصل المائة من الدستور، مع تخصيص نسبة معينة من الأسئلة الشفوية للمعارضة.
ومن ضمن المقتضيات الجديدة مناقشة تقارير بعض المؤسسات والهيئات الوطنية سواء في اللجان الدائمة أو في الجلسات العامة، وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي للجان.

وفي ما يتصل بلجان تقصي الحقائق، ينص النظام الداخلي على أنه لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية، كما تنتهي مهمة كل لجنة سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها، ويتم تخصيص جلسة عامة لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق.
كما ينص النظام على أنه تقدم أمام مجلس النواب وجوبا مرة واحدة على الأقل في السنة تقريرا عن أعمالها، المؤسسات والهيئات المتمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيأة المكلفة بالمناصفة، ومحاربة جميع أشكال التمييز، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
يذكر أن هذا النظام الداخلي لمجلس النواب سيحال بعد المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس، على المحكمة الدستورية التي ستبث في شأن مطابقته لأحكام الدستور طبقا للفصلين 69 و132 ليتم نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.